الصفحات

الأربعاء، 8 فبراير 2023

تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة

 

وحيث انه عن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة :


في جناية :

 فهو دفع قانوني باطل متعين الاطراح ذلك أن قانون الإجراءات الجنائية فى الفصل الثالث من الباب الثاني الذى بسط الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين قد نص في المادة ٣٩٤ على أن " لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة ، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائياً بسقوطها " ونص في المادة ٣٩٥ على أن " إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة ... " ونصت الفقرة الأولى من المادة ٥٢٨ من هذا القانون على أن " تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة " وواضح من هذه النصوص أنه ما دامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية ، فإن الحكم الذى يصدر فيها غيابياً بعقوبة مقيدة للحرية يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات وهى عشرون سنة ميلادية . وكان الثابت أن الحكم الغيابي بالإدانة صدر في 16 / 12 / 2010 ومن ثم لم يمر على صدوره عشرون عاما وعليه تلتفت المحكمة عن الدفع .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق