الصفحات

الأربعاء، 8 فبراير 2023

تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بعدم ضبط السلاح المستخدم

 

وحيث انه عن الدفع بعدم ضبط السلاح المستخدم فمردود عليه بأن القانون لا يشترط لثبوت جريمة إحراز أسلحة نارية غير مششخنة وذخائرها دون ترخيص وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة مما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وأدلتها ، ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي بالعقوبة المقررة متى توافرت شرائط توقيعها على مرتكب الفعل المستوجب لها دون حاجة إلى إقرار بها أو شهادة شاهدين رأيا الجريمة وقت ارتكابها  . ولا يمنع من المساءلة واستحقاق العقاب عدم ضبط السلاح والذخيرة ، ما دام القاضي قد اقتنع من الأدلة التي أوردها أن المتهم كان يحرز السلاح وأنه من النوع المعين بالقانون .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق