نفاذ حوالة الحق في مواجهة الغير والمدين. بدءه من تاريخ إعلان المدين أو قبوله متى كان هذا القبول ثابت التاريخ. الغير في الحوالة. مقصوده.
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. جواز صدوره من مشتري العين المؤجرة بعقد غير مسجل. شرطه. حوالة عقد الإيجار إليه من البائع وقبول المستأجر أو إعلانه بها. أثره. للمشتري مقاضاة المستأجر المحال عليه في شأن الحقوق المحال بها دون حاجة لاختصام المؤجر.
نفاذ الحوالة في حق المستأجر وإلزامه بدفع الأجرة للمشتري المؤجر منوط من بعلمه بأن هذا العقار بيع إلى مشتر سجل عقد شرائه.
نفاذ الحوالة الأخيرة في حق المدين عند تعاقب الحوالات على الحق الواحد. شرطه. قبوله لها أو إعلانه بها مع بيان تسلسل الحوالات السابقة عليها.
نفاذ الحوالة قبل المحال عليه لإعلانه بها. للمحال له مقاضاته دون حاجة إلى اختصام المحيل. انتقال الحق المحال به مع الدعاوى التي تؤكده ومنها دعوى الفسخ لعدم تنفيذ البائع (المحال عليه) التزامه.
علم المستأجر المعول عليه في نفاذ حوالة عقد الإيجار والتزامه بدفع الأجرة لمشتري العقار المؤجر (المحال إليه)، هو علمه بأن هذا العقار بيع إلى مشتر سجل عقد شرائه وانتقلت إليه الملكية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق