الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حيازة - آثار الحيازة
محكمة الموضوع. له السلطة التامة في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض. شرطه. أن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة مستمدة من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها.الحكم كاملاً
انتهاء تقرير الخبير الذي عول عليه الحكم في قضائه إلى أن بنك ناصر الاجتماعي لم يقدم الدليل على وفاة مالكي أرض النزاع دون وارث. مؤداه. عدم اعتبارها تركة شاغرة تؤول ملكيتها إليه ولا تسري بشأنها أحكام المادة 970 مدني المعدلة بق 147 لسنة 1957. أثره. جواز تملكها بالتقادم المكسب.الحكم كاملاً
افتراض حسن نية الحائز للعقار ما لم يثبت العكس، اعتباره سيء النية منذ علمه بعيوب سند حيازته كإعلانه بدعوى استحقاق العقار. القضاء بإلزام الحائز بالريع عن فترة سابقة على العلم دون بيان كيفية استخلاص سوء النية. خطأ وقصور.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق