الصفحات

الأربعاء، 8 فبراير 2023

تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بعدم توافر ظرف الترصد

. وحيث إنه وعن عدم توافر ظرف الترصد في حق المتهم فلما كان نص المادة ١٩٦ من قانون العقوبات الأهلي قد جرى على أن "الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو بإيذائه بالضرب ونحوه" وقد أبقى على ذات النص بذات الصياغة في المادة ٢٣٢ من قانون العقوبات الحالي, وكانت هذه الصياغة نقلت نصا من التشريع العقابي الفرنسي الذي استخدم مصطلح "CUET APENS" الذي عبر عنه المشرع المصري بكلمة ترصد, واستخدم النص الفرنسي في تعريفه فعل "Attander" ومعناه الانتظار والذي عبر عنه النص المصري بالتربص, وإذ كان الترصد لغة يعني تربص المتهم للمجني عليه على نحو يفاجئه فيه بفعله, كي يقتله أو يؤذيه في بدنه, ويقال ربص بفلان ربصا أي انتظر خيرا أو شرا يحل به, والتربص بالشيء أي المكث والانتظار, ويقال في التنزيل العزيز "قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين". وكان الترصد هو تربص الجاني للمجني عليه فترة من الزمن طالت أو قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه, وكان جماع ذلك كله إنما ينصرف إلى اعتبار جوهر ظرف الترصد هو انتظار الجاني للمجني عليه لمباغتته والغدر به ولدى وصوله أو مروره بمكان الانتظار، وكان الثابت أن المتهم قد تربص بالمجني عليه في مكان عمله الذي ايقن سلفا تواجده فيه ومن ثم فقد عاجله بالاعتداء فور رؤيته له .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق