الصفحات

السبت، 11 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حقوق وحريات - حقوق عينية




دعاوى أصل الحق في نطاق 44/ 1 مرافعات. المقصود بها. دعاوى الملكية أو أي حق عيني متفرع عنها.الحكم كاملاً




وجوب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ شكل دعوى مبتدأة أو قُدم كطلب عارض أو كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق قُدم كتابة أو رُدد شفاهة وأثبت في محضر الجلسة.الحكم كاملاً




شهر حق الإرث. ليس شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية للورثة من وقت الوفاة. عدم شهر حق الإرث. جزاؤه. منع شهر أي تصرف يصدر من الوارث في عقارات التركة دون منع التصرف ذاته. م 13 ق 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.الحكم كاملاً




وجود دين مضمون برهن أو اختصاص أو امتياز على الأرض المستولى عليها. اتخاذ الدائن الإجراءات المبينة باللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي لإثبات حقوقه في الميعاد القانوني. أثره. انقضاء التزام المدين الأصلي وحلول التزام الحكومة محله.الحكم كاملاً




استنزال قيمة الدين المضمون برهن أو اختصاص أو امتياز المثقلة بها الأرض المستولى عليها - طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي - من قيمة التعويض وفقاً للمادة السابعة من القانون المذكور. شرطه. ثبوت حق الرهن أو الاختصاص أو الامتياز طبقاً للقواعد العامة وفي الحدود التي نص عليها فيها.الحكم كاملاً




إن حق المستحق في الوقف - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - حق عيني في الانتفاع بأعيان الوقف يضع المستحق اليد عليه بواسطة ناظر الوقف وله الحق في تملك ما يقبضه من ثماره متى كان حسن النية.الحكم كاملاً




التنازل عن حقوق الارتفاق صراحة أو ضمناً. أثره، إلزامه المتنازل بما يمنعه من توجيه طلبات إلى المتنازل إليه تنطوي على إنكار لهذا التنازل. لا يمنع من ذلك عدم تسجيل التنازل.الحكم كاملاً




إخطار مصلحة الضرائب بإيداع قائمة شروط البيع وتاريخه. التقصير أو التأخير في ذلك. مساءلة المتسبب عن أداء الضريبة المستحقة على الممول في حدود قيمة الأموال المبيعة. حق مصلحة الضرائب في التقرير بزيادة العشر.الحكم كاملاً




"الأمفتيوز" عقد يقرر للمنتفع حقاً عينياً. خضوع الحقوق العينية لقانون موقع العقار. لا يعرف القانون المصري عقد "الامفتيوز".الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق