الصفحات

السبت، 11 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حقوق وحريات - حق التقاضي



الالتجاء إلى القاضى الطبيعى. حق للناس كافة. م 68 دستور. مؤداه. عدم جواز قصر مباشرة هذا الحق على فئة دون أخرى أو إجازته فى حالة بذاتها دون سواها.الحكم كاملاً




المحافظ هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير فيما يدخل في دائرة اختصاصه طبقاً للقانون. المواد 4، 26 و27 من القانون 43 لسنة 1979 بنظام الحكم المحلي المعدل. مؤداه. اعتباره صاحب الصفة في تمثيل مأمورية الإيرادات المتنوعة في خصومة الطعن. اختصام مأمور تلك المأمورية. اختصام لغير ذي صفة. غير مقبول.الحكم كاملاً




الأشخاص الاعتبارية لها الشخصية المعنوية والحق في التقاضي ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها. المادتان 52/ 1، 53 مدني.الحكم كاملاً




حق التقاضي. عدم الانحراف به ابتغاء مضارة الغير. قضاء الحكم بمسئولية الخصم عن الأضرار الناشئة عن الاستعمال الكيدي لحق التقاضي لزوم أن يورد العناصر الواقعة والظروف الحاصلة التي يصح استخلاص نية الانحراف والكيد منها استخلاصاً سائغاً.الحكم كاملاً




حق الالتجاء للقضاء عدم جواز الانحراف به ابتغاء مضارة الغير مخالفة ذلك. إساءة لاستعمال الحق تستوجب التعويض.الحكم كاملاً




تحديد المشرع إجراءات خاصة للقضاة للتقرير بعدم صلاحيتهم وردهم وتنحيتهم المواد 146 - 165 مرافعات. عدم خروج ذلك عن القاعدة العامة لمساءلة المنحرف عن استعمال حق التقاضي. حق القاضي الذي تقرر رده أن يلجأ للقضاء للحكم له على طالب الرد بالتعويض.الحكم كاملاً




وضع نظام لإدارة أموال الخاضعين للحراسة وفقاً للأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 يغل يدهم من إدارتها والتصرف فيها، فلا يكون لهم تبعاً لذلك حق التقاضي بشأنها. ليس في ذلك نقض في أهلية الخاضع للحراسة. بل حجز على أمواله يقيد من سلطته عليها، فيباشرها نيابة عنه الحارس المعين طبقاً للقانون.الحكم كاملاً




قيام صفة المفروض عليه الحراسة في الدفاع عن حقوقه في أي دعوى بدين عليه حتى لا ينقص التعويض المستحق بإخراج الدين من قيمة التصفية. رفع الحراسة عن الطاعن قبل صدور الحكم المطعون فيه. أثره. قيام الصفة والمصلحة في الطعن. الحراسة المفروضة على الطاعن من جديد لا تمتد إلى الأموال التي خضعت لحراسة الطوارئ وانتهت بحكم القانون.الحكم كاملاً




رفع الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين عملاً بالقانون 150 لسنة 1964. أثره. عودة حق التقاضي إليهم. لا يؤثر في ذلك أيلولة ملكية هذه الأموال والممتلكات إلى الدولة مقابل تعويض إجمالي قدره ثلاثون ألف جنيه ما لم تكن أقل قيمة ولا استنزال جميع الديون من صافي قيمتها.الحكم كاملاً




رفع الحراسة وفقاً للقانون 150 لسنة 1964. عودة حق التقاضي لمن رفعت الحراسة عن أموالهم منذ العمل بهذا القانون. أيلولة ملكية من كان خاضعاً للحراسة إلى الدولة مع تعويضه في حدود ثلاثين ألف جنيه ما لم يكن أقل قيمة.الحكم كاملاً




وضع نظام لإدارة أموال الخاضعين للحراسة وفقاً للأمر العسكري رقم 4 لسنة 1956 يغل يدهم عن إدارتها والتصرف فيها .الحكم كاملاً




رفع الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين عملاً بالقانون 150 لسنة 1964. أثره. عودة حق التقاضي إليهم.الحكم كاملاً




القيود المفروضة على رعايا الدول المحاربة والرعايا البلغاريين. رفع الحظر على التعاقد. المرسومان الصادران في 12 يونيه سنة 1946 و3 يناير سنة 1947. مقتضى استمرار الحراسة على أموال هؤلاء الرعايا الموجودة في مصر أن يكون للحارس حق التقاضي في شأنها وبالتالي يكون له صفة في المعارضة في أمر الأداء الصادر ضد أحدهم بصحة إجراءات الحجز .الحكم كاملاً




في الفترة بين إنهاء الحراسة الإدارية بالأمر العسكري رقم 36 لسنة 1958 وإنهائها فعلاً باستلام الرعايا الفرنسيين أموالهم يحتفظ الحراس بسلطة إدارة هذه الأموال. اعتبار ذلك نيابة قانونية غير مخصصة بنوع العمل القانوني. ليس للحارس بمقتضاها صفة إلا في أعمال الإدارة ومنها حق التقاضي بالنسبة لهذه الأعمال.الحكم كاملاً




تخويل الحارس الذي يقوم بالإدارة حق التقاضي فيما ينشأ عن تلك الأعمال من منازعات باعتباره نائباً قانونياً - لا يقتضي سلب هذا الحق من الأصيل الذي يبقى له الحق دائماً في ممارسة ما هو مخول للنائب ما دام لم يمنع من ذلك.الحكم كاملاً




حق الالتجاء إلى القضاء مقيد بوجود مصلحة جدية ومشروعة. كون المدعي مبطلاً في دعواه ولم يقصد بها سوى مضارة خصمه والنكاية به. خطأ يستوجب مساءلته والحكم عليه بالتعويض.الحكم كاملاً




دفع مبلغ إلى مصلحة المجاري في وقت كانت تابعة فيه لوزارة الشئون البلدية والقروية وفرعاً من فروعها. دخول المبلغ في ذمة الوزارة. توجيه الدعوى باسترداد ذلك المبلغ إلى الوزارة وحدها لا مخالفة فيه القانون.الحكم كاملاً




الأشخاص الاعتبارية لها الشخصية المعنوية والحق في التقاضي، ولكل منها نائب يعبر عن إرادته. لم يمنح المشرع مصلحة التنظيم الشخصية الاعتبارية ولم يخول مديرها حق تمثيلها أمام القضاء. رفع الدعوى عليها في شخص مديرها أو في شخص وزير المالية أو وزير الأشغال يجعلها غير مقبولة.الحكم كاملاً




مباشرة مصلحة التنظيم لإجراءات نزع الملكية لا يضفي - بذاته - عليها أهلية التقاضي. وليس في نصوص القانون 5 لسنة 1907 ما يسبغ على مصلحة التنظيم هذه الأهلية.الحكم كاملاً




الأشخاص الاعتبارية لها الشخصية المعنوية والحق فى التقاضى ولكل منها نائب يعبر عن إرادته.الحكم كاملاً




اعتبار الانحراف في مباشرة حق الالتجاء إلى القضاء واستعماله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة الغير موجب للمسئولية. سواء اقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة أو لم تقترن به تلك النية، طالما كان الهدف بالدعوى مضارة الخصم.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق