الصفحات

الأربعاء، 22 فبراير 2023

الممرات المائية الدولية

international straits
- détroits internationaux
رغم عدم وجود تعريف قانوني مقنَّن واضح ودقيق لهذا المصطلح. فقد استقر التعامل الدولي أن مفهوم الممرات المائية الدولية يشمل بصورة أساسية ثلاث فئات من الممرات، وهي:
الأنهار الدولية التي تنظم استخدامِاتها عددٌ من الاتفاقيات الخاصة إضافة إلى اتفاقية برشلونة لعام 1923م حول الأنهار القابلة للملاحة ذات الأهمية الدولية، واتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997م حول قانون استخدام المجاري المائية الدولية للأغراض غير الملاحية،
المضائق والقنوات البحرية : عرَّفت محكمة العدل الدولية المضيق الدولي بأنه الممر المائي الواصل بين جزأين من أعالي البحار والمستخدم لأغراض الملاحة الدولية وهي تحتل أهمية بالغة من كل النواحي السياسية والاقتصادية؛ إذ تسهم في تسهيل حركة الملاحة والمواصلات الدولية، كما توفر للدولة الساحلية المطلة على المضيق إمكانية التحكم بمرور السفن الأجنبية عبره والتدخل بيسر خلال الأزمات.وتنظِّم الملاحةُ في عدد من المضائق الدولية اتفاقياتٌ خاصة تمَّ عقدها في ظروف تاريخية وسياسية معينة، إلاَّ أن القسم الأعظم من هذه المضائق لا تزال حتى الآن من دون تنظيم قانوني خاص بها، بل تخضع للقواعد العامة.


القنوات البحرية:

تشكّل القناة Canal ممراً أو مضيقاً اصطناعياً، يتم حفرها لتسهيل الملاحة الدولية وتيسيرها بين بحرين أو بين بحر ونهر، عبر اختصار المسافات والتكاليف. ومن الثابت عرفياً أن القناة البحرية التي تقع بكاملها داخل إقليم دولة واحدة تخضع كلياً لسيادة هذه الدولة ولاختصاصها الإقليمي حتى لو كانت تصل بين بحرين عامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق