الصفحات

الأربعاء، 22 فبراير 2023

المياه الإقليمية

territorial waters
- eaux territoriales
أو البحر الإقليمي Territorial Waters، وهو ذلك الجزء من البحر المتاخم لسواحل الدولة الساحلية، والذي يقع ما بين المياه الداخلية وأعالي البحار

وتثير مسألة تحديد الامتداد الجغرافي للمياه الإقليمية إشكاليات متعددة لما لها من آثار شتى في مسألة تحديد المجالات البحرية الأخرى، وهذا ما أشارت إليه صراحة محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر بتاريخ 18 كانون الأول/ديسمبر لعام 1951م في قضية المصائد؛ إذ أكدَّت أن تحديد المجالات البحرية المختلفة لا يتعلق بإرادة الدولة الساحلية فقط، وإنما لهذا التحديد نطاق لنفاذه يستمد مشروعيته من القانون الدولي، ولذلك لا يحق لأي دولة أن تبالغ في ممارسة هذا الحق عبر التعسف في تحديد امتداد مجالاتها البحرية الخاضعة لولايتها الوطنية، وخاصة ما يتعلق منها بالمياه الإقليمية.

ويبدأ امتداد البحر الإقليمي باتجاه أعالي البحار اعتباراً من خط أساس وهمي، يتم تحديده على الشاطئ كي يفصل أيضاً هذا البحر عن المياه الداخلية للدولة الساحلية. ويساير هذا الخط انحسار مياه أقصى الجزر عن الساحل

ولكن يختلف الأمر في حالة وجود تعرجات ونتوءات على الشاطئ أو مجموعة من الجزر قريبة منه، إذ يتم حينئذٍ تحديد خط الأساس عبر الربط بين الخطوط المستقيمة التي تصل بين النقاط البارزة، وبحيث تكون المساحات البحرية التي تقع داخل نطاق الخطوط المستقيمة مرتبطة باليابسة ارتباطاً وثيقاً ومباشراً لكي تخضع لنظام المياه الداخلية. كما يجوز للدولة الساحلية أن تلجأ إلى تطبيق طريقتي الحد الأدنى للجزر والخطوط المستقيمة معاً تبعاً للظروف الطبيعية لشواطئها

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق