الصفحات

الثلاثاء، 21 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - عيوب التدليل / الإخلال بحق الدفاع



تمسك الطاعن بأن الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه يزيد عن الثمن المودع وأن المطعون ضده الأول - الشفيع - يعلم بحقيقة هذا الثمن وتدليله على ذلك بعدم مناسبة الثمن المودع لثمن المثل للأرض موضوع الشفعة وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير لإثبات ذلك. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وإقامة قضائه بأحقية الشفيع في الأخذ بالشفعة0الحكم كاملاً




حساب الحقوق التأمينية على أساس الأجر الفعلى. خطأ.الحكم كاملاً




النزاع إعمالاً للرخصة المخولة لها بالمادة المقضى بعدم دستوريتها واستمرت فى هذا التأجير بعد نشر الحكم بعدم الدستورية. خطأ وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه بمسئولية الشركة الطاعنة عن خطأ سائق القطار المؤجر لها. باعتباره تابعاً لها وأن لها سلطة عليه دون أن يبين سنده من ذلك والدليل الذي استخلصه منه سوى استئجارها للقطار. قصور وإخلال بحق الدفاع .الحكم كاملاً




إغفال الحكم بحث مستندات ودفاع جوهري أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها. قصور في أسبابه الواقعية موجب لبطلانه.الحكم كاملاً




إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها أثره. بطلان الحكم وقصور في أسبابه الواقعية.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم إمكان إعادة الحال إلى ما كان عليه وتسليمه أرض المطعون ضدهم خالية كأثر من آثار فسخ العقد تأسيساً على أن البناء محل التداعي أقيم على هذه الأرض وأخرى ضمت إليه وأنه لا يتصور تسليم أي جزء من الأرض خالية إلا إذا هدم العقار بأكمله. دفاع جوهري. التفات الحكم عنه. قصور.الحكم كاملاً




إغفال الحكم بحث دفاع جوهري. قصور في أسباب الحكم الواقعية. مقتضاه. بطلان الحكم.الحكم كاملاً




إعادة فتح باب المرافعة حتى تتمكن من الطعن بالتزوير على العقد. رفض المحكمة له على سند من عدم جديته. فساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع. اعتبار النطق بقرار إعادة الدعوى للمرافعة إعلاناً للخصوم في الأحوال المقررة في م 174 مكرر مرافعات. لا أثر له.الحكم كاملاً




إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو مجابهته له بما لا يصلح رداً سائغاً. قصور مبطل.الحكم كاملاً




تقديم الخصم مستندات مع التمسك بدلالتها. التفات الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة. قصور.الحكم كاملاً




تقديم مستندات مؤثرة في الدعوى مع التمسك بدلالتها. التفات الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة. قصورالحكم كاملاً




محكمة الموضوع. إطراحها دليلاً مقبولاً على أحد عناصر الضرر المطالب بالتعويض عنه وتقدير التعويض على خلافه.عدم بيان سبب عدم الأخذ به. أثره. قصورالحكم كاملاً




تمسك الطاعنة بأن قبولها للأجرة من المطعون ضده ابن المستأجر الأصلى بعد وفاة الأخير كان مقابل انتفاعه بالعين.الحكم كاملاً




عدم التزام محكمة الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود. شرطه. أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه. مخالفة ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




الخصم الذي لم توجه إليه طلبات ولم ينازع خصمه في طلباته. لا يعد خصماً حقيقياً. مؤداه. عدم جواز إعلانه بمذكرات الخصم طالما لا يخرج الوارد بها عن نطاق الدعوى ولا تعنيه بطلب ما. مخالفة محكمة الاستئناف ذلك واستبعادها مذكرة مقدمة في الميعاد تأسيساً على عدم إعلانها إلى باقي الخصوم الذين لا يعدوا خصوماً حقيقيين. إخلال بحق الدفاع وقصور.الحكم كاملاً




الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في المدعي. عدم رد الحكم عليه. قصور وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بانتفاء احتجاز المطعون ضده لأكثر من مسكن لشغله شقة النزاع مكتباً للمحاسبة دون أن يفطن لدفاع الطاعنة بزوال صفة المستأجر عنه بسبق تركها لوالدته وانتهاء عقد إيجارها بوفاتها .الحكم كاملاً




التفات الحكم عن مناقشة المستندات المقدمة مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة في الدعوى. قصور. مثال في دعوى تحديد أجرة مسكن.الحكم كاملاً




ثبوت توقيع المورث على العقد بالختم. عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بطلب تحقيق بصمة الإصبع المنسوبة إلى المورث على ذات العقد بمعرفة أهل الخبرة. اقتناع الحكم بصحة صدور العقد من المورث تأسيساً على ما قدم من أدلة. لا قصور ولا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




عدم تمسك الطاعنة بشيء من الدفاع الذي تنعى على الحكم إغفاله. دفاع يغاير ما جاء في سبب الطعن. النعي بالقصور لعدم الرد على هذا الدفاع. في غير محله.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق