الصفحات

Additional Menu

الثلاثاء، 21 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - عيوب التدليل / الفساد فى الاستدلال

 

أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة

 

 

 

 

اعتبار أسباب الحكم مشوبة بالفساد في الاستدلال. مناطه. انطواؤها على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفًا لما هو ثابت بأوراق الدعوى.

 

 

 

 

فساد الحكم فى الاستدلال. مناطه. انطواء أسبابه على عيب يمس سلامة الاستنباط. تحققه باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها

 

 

 

 

اعتبار أسباب الحكم مشوبة بالفساد فى الاستدلال. مناطه. انطواؤها على عيب يمس سلامة الاستنباط. تحققه باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها

 

 

 

 

المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط

 

 

 

 

الحكم المطعون فيه على تقرير الخبير فى هذا الصدد والذى انتهى إلى نتيجة لا تؤدى إليها أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع جوهرى للخصم. عيب.

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل الحكم الابتدائى إلى إلزام الطاعن بتسليم العين بالحالة التى عليها وقت التسليم. خطأ وفساد فى الاستدلال.

 

 

 

 

أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط

 

 

 

 

فساد الحكم فى الاستدلال. ماهيته. انطواء الحكم على عيب يمس سلامة الاستنباط

 

 

 

 

أسباب الحكم تُعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه بأن تقديم الطاعنة لاستمارة تسليم صاحبه لم تُعد لإثبات العجز إنما لإثبات ما تسلمه المرسل إليه

 

 

 

 

إقامة الحكم قضاءه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما استخلصه أو غير مناقض

 

 

 

 

فساد الحكم فى الاستدلال. ماهيته. إنطواء الأسباب على عيب يمس سلامة الاستنباط واستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة

 

 

 

 

بناء الحكم قضاءه على واقعة استخلصها من مصدر وهمى لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته

 

 

 

 

الحكم فضلاً عن مخالفته للقانون وخطئه فى تطبيقه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال

 

 

 

 

تدليل الطاعن على أن أبيه هو المستأجر الأصلي لعين النزاع وقت أن كان صغيراً واستقلاله بها بعد وفاته. عدم تقديم المطعون ضدهم الدليل على تخليه عنها. مؤداه. ثبوت إقامته بالعين. قضاء الحكم المطعون فيه بتسليمها للمطعون ضدهم استناداً إلى عدم تقديمه دليلاً على إقامته وقت الوفاة. فساد في الاستدلال .

 

 

 

 

أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها .

 

 

 

 

المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها .

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه بالفسخ والإخلاء استناداً إلى أن مجرد تحرير عقد إيجار جديد للعين محل النزاع يعد تقايلاً عن العقد السابق ويخضع العلاقة الجديدة لأحكام الفسخ في القانون المدني دون أن يواجه دفاع الطاعن سالف البيان ودلالة ما قدمه من مستندات. قصور وفساد في الاستدلال .

 

 

 

 

ثبوت إقامة المطعون ضدها - من أقوال شاهديها - بعين النزاع مع والدها المستأجر الأصلي حتى تاريخ انخراطها في الرهبنة. إقامتها بالدير إقامة دائمة ومستقرة. مؤداه. انتفاء شرط امتداد عقد الإيجار إليها. ترددها العارض على عين النزاع. لا أثر له. مخالفة ذلك . خطأ وفساد .

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء لعدم سداد الأجرة وزيادتها وفقاً لتاريخ إنشاء العقار دون أن يواجه هذا الدفاع ودلالة ما قدم من مستندات. خطأ وفساد وقصور .

 

 

 

 

تمسك شركة التأمين الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدهم في المطالبة بقيمة التأمين بالتقادم الثلاثي. رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع وقضاؤه لهم بها استناداً إلى أنها تنازلت عنه ضمناً مستخلصاً ذلك من الخطاب الموجه منها لنيابة الأحوال الشخصية وطلبها ندب الطبيب الشرعي لبيان الحالة المرضية للمؤمن له مع أن هذا الخطاب لا يكشف بذاته عن إقرارها الصريح .

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم نفاذ عقد البيع في حق الموكلة تأسيساً على إلغاء الوكالة في تاريخ سابق على البيع مستدلاً على حق الموكلة في إلغاء الوكالة من إقرار الوكيل قبل البيع باستلامه كافة حقوقه في تلك الشقة رغم عدم الإشارة في هذا الإقرار إلى موافقته على إلغاء الوكالة. فساد في الاستدلال ومخالفة للقانون .

 

 

 

 

تمسك الطاعنين بتنازل المطعون ضدهم الأربعة الأول عن حقهم في إجارة العين محل النزاع إلى شريكهُم المطعون ضده الخامس. تدليلهم على ذلك بما ورد بعقد الشركة. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى دون أن يعرض لهذا الدفاع ودلالة ما قدم من مستندات. فساد وقصور.

 

 

 

 

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط .

 

 

 

 

تمسك الطاعنة بأن العقار المقام لأولادها القصر وأن والدهم - الولي الطبيعي - قام ببيعة لآخر مما تنفى معه شرائط إعمال نص المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981 وتدليلها على ذلك بالمستندات .

 

 

 

 

قبول شركة التأمين الطاعنة مبلغ من المال من الشركة المطعون ضدها الثانية كقسط وحيد لوثيقة تأمين أبرمتها الأخيرة لصالح المطعون ضده الأول. عدم اعتباره خطأ يرتب مسئوليتها عن التعويض. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بالتعويض بقالة إنه نظير اقتطاع قسط التأمين من ميزانية الشركة المؤمن لها. خطأ وفساد في الاستدلال.

 

 

 

 

تعدى المطعون ضده الأول على الطاعنة بالضرب. تصالحهما على تحمل كل منهما نفقات علاجه ونزوله عن حقوقه المدنية قبل الآخر. عدم اتساع عبارات الصلح إلا للإصابات الظاهرة في حينه .

 

 

 

 

من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها .

 

 

 

 

تمسك الطاعن بمخالصات تضمنت عبارات صريحة قاطعة في إقرار المطعون ضدهما باستلامهما مبلغ التأمين المطالب به وأن ذمة الطاعن غير مشغولة بهذا الدين. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن به تأسيساً على أن هذه المخالصات تخص مبالغ أخرى أخذاً بتقرير الخبير رغم خلوه من أسباب تصلح لحمل نتيجته عليها. مخالفة للقانون وفساد في الاستدلال.

 

 

 

 

إعراض الحكم المطعون فيه عن بحث وتمحيص ما قدمه الطاعن من مستندات تفيد عرض مبلغ المديونية وقبول البنك المطعون ضده الأول هذا العرض وقبض المبلغ وتقرير وكيل الدائنين بوفاء الطاعن بمديونيته. اتخاذه من مجرد صدور حكم جنائي في جنحة الشيك دليلاً على توقف الطاعن عن سداد ديونه دون بيان ما إذا كان ينبئ عن اضطراب في حالته المالية يفقد معها ائتمانه. فساد في الاستدلال وقصور.

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه بمسئولية الطبيب الطاعن تأسيساً على ما انتهى إليه التقرير الثاني المقدم من الطب الشرعي إلى محكمة أول درجة من أنه أقدم على جراحة للمطعون ضدها محكوم عليها بالفشل رغم وجود تقرير سابق من الطب الشرعي وتقارير طبية مقدمة منه تنفي الخطأ أو الإهمال عنه مقررة أن ما أصاب المطعون ضدها هو من المضاعفات المحتملة للجراحة التي أجراها لها الطاعن والتي تمت وفقاً للأصول الفنية المرعية في هذا الشأن. قصور وفساد في الاستدلال وخطأ.

 

 

 

 

تمسك الطاعن - المستأجر الأجنبي - بإقامة زوجته المصرية وأولادها منه بعين النزاع وعدم مغادرتهم البلاد نهائياً وأن انقطاعهم عن الإقامة بها كان لسبب عارض هو حصول مورث المطعون ضدهم على حكم بإخلائهم تم إلغائه. إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بانتهاء عقد الإيجار استناداً إلى إقامتهم بمسكن آخر فترة انقطاعهم عن الإقامة بها. خطأ وفساد في الاستدلال.

 

 

 

 

إعادة فتح باب المرافعة حتى تتمكن من الطعن بالتزوير على العقد. رفض المحكمة له على سند من عدم جديته. فساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع. اعتبار النطق بقرار إعادة الدعوى للمرافعة إعلاناً للخصوم في الأحوال المقررة في م 174 مكرر مرافعات. لا أثر له.

 

 

 

 

منازعة المطعون ضده في ذلك أمام اللجنة القضائية. عدم إيراده بأسبابه ما يزيل التناقض بين ما أثبته الخبير بتقريره باعتبار المطعون ضده منتفعاً بما يضع يده عليه وبين النتيجة التي انتهى إليها. فساد في الاستدلال وقصور.

 

 

 

 

وجوب أن ينزه القاضي نفسه عن التردي في مساجلة فكرية أو مبارزة مذهبية تشغله عن الوقوف عن عناصر الدعوى وإلا كان حكمه مبنياً على غير أسباب. اعتناقه فكراً لا يشهد له علما ولا هدى ولا كتاب منير أو رأياً يناهض ما استقر في ضمير الجماعة أو ما تعارفت عليه في دستورها وقانونها. فساد في الاستدلال وخطأ.

 

 

 

 

ثبوت تأمين المطعون ضدها لدى الطاعنة على مقر شركتها من خطر الحريق بموجب الوثيقة موضوع التداعي لمدة سنة. عدم سداد الأولى قسط تجديدها عن السنة التي شب خلالها الحريق. أثره. عدم تغطية الوثيقة لهذا الحادث. قضاء الحكم المطعون فيه إلزام الطاعنة بمبلغ التأمين تأسيساً على أن المطعون ضدها طلبت تحويل مبلغ من حسابها لدى أحد البنوك.

 

 

 

 

القضاء ببدء سريان التقادم الثلاثي لدعوى التعويض عن العمل غير المشروع من تاريخ التصديق على الحكم الصادر من المحكمة العسكرية بإدانة المتهم المسئول عن الضرر على قالة علم المضرور يقينياً بالضرر وبشخص المسئول عنه لتأديته الخدمة العسكرية معه في ذات الوحدة التي تنفذ فيها العقوبة. خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال.

 

 

 

 

مطالبة بالأرباح المستحقة لأحد الشركاء. حق احتمالي غير ناشئ عن إحدى الدعاوى الصرفية. أثره خضوعه للأصل العام لتقادم الالتزام مدنياً أو تجارياً. م 374 مدني.

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى قبل المطعون ضده الرابع رئيس الحي تأسيساً على انتفاء رابطة السببية بين أخطاء المهندسين التابعين له وبين ما وقع لمورثي الطاعنين على قالة إنه ليس حارساً للبناء المنهار وأن ما صدر من تابعيه ليس السبب المباشر في قتل مورثيهما. خطأ وفساد في الاستدلال.

 

 

 

 

تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بعدم تواجدها بالمدرسة وقت وقوع الحادث وأن الإهمال المنسوب إليها هو التأخير عن مواعيد العمل والذي لا شأن لها بوقوعه. دفاع جوهري. عدم مواجهة الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وإقامة قضاءه على ثبوت الخطأ في جانبها دون بيان المصدر الذي استقى منه قضاءه. خطأ وقصور وفساد في الاستدلال.

 

 

 

 

فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته. استناد المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر.

 

 

 

 

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها.

 

 

 

 

فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته. استناد المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبتته.

 

 

 

 

أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها.

 

 

 

 

المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط.

 

 

 

 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط .

 

 

 

 

تمسك الطاعنة بأن قبولها للأجرة من المطعون ضده ابن المستأجر الأصلى بعد وفاة الأخير كان مقابل انتفاعه بالعين.

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعن بثبوت العلاقة الإيجارية بينه والمطعون ضدهم عن عين النزاع استناداً إلى القرينة المستفادة من إقرار المطعون ضدها الأولى بمحضر شكوى إدارى بتأجير محل النزاع لوالد الطاعن دون تقديم الدليل الكتابى على هذه العلاقة الإيجارية خطأ وفساد فى الاستدلال.

 

 

 

 

دفاع الشركة الطاعنة بعدم التزامها بتغطية المسئولية باعتبار أن مورث المطعون ضدهم عدا الأخير شريك فى ملكية السيارة النقل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فساد الحكم فى الاستدلال ماهيته استناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها.

 

 

 

 

استخلاص الحكم من أوراق الدعوى واقعة لا تنتجها هذه الأوراق فساد فى الاستدلال.

 

 

 

 

تعتبر أسباب الحكم مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك بعدم فهمه العناصر الواقعية التي تثبتت لديه.

 

 

 

 

تمسك الطاعن بحقه في حبس الثمن لإتيان الشركة المطعون ضدها وتابعيها أفعالاً مادية أعاقت وصول مياه الري مياه الري لأرضه بما يكفي لزراعتها .

 

 

 

 

خلو الأوراق مما يفيد موافقة الطاعن على رأي لجنة التصالح المسبب في طلب التصالح المقدم منه وانطوائها على رفضه له.

 

 

 

 

قرار المحكمة التأديبية الصادر برفض طلب الشركة الطاعنة بمد مدة وقف المطعون ضده احتياطياً عن العمل.

 

 

 

 

القضاء برد وبطلان العقد. لا يمتد أثره للتصرف المثبت به فلا يفيد بذاته كيدية اليمين الحاسمة بشأن التصرف.

 

 

 

 

تمسك الطاعنة بأن توكيلها للمطعون عليه لا يخوّله حق توقيع الشيك موضوع المطالبة وطلبها من المحكمة إلزامه بتقديم أصله .

 

 

 

 

تضمن بطاقة الممول الضريبية نشاط المقاولات العمومية وأعمال المصنعيات وتوريد الأنفار .

 

 

 

 

في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط .

 

 

 

 

توافر إمكانات ممارسة نشاط المقاولات مع القطاع الخاص لدى المنشأة لا يدل بذاته على ممارستها هذا النشاط مخالفة ذلك فساد في الاستدلال.

 

 

 

 

تمسك الطاعنتين بصورية عقد الشركة المبرم بين المطعون ضده الأول وبين مورث المطعون ضدها الثانية قبل وفاته وأنه يخفي تنازلاً عن العين المؤجرة محل النزاع. استدلال الحكم المطعون فيه على جدية عقد الشركة من توثيقه بالشهر العقاري على الرغم من أن إجراءات توثيق عقد الشركة لا يدل بذاته على جديته ولا يحول دون أن يثبت الغير صوريته. فساد في الاستدلال.

 

 

 

 

إقامة الحكم قضاءه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما استخلصه أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه. فساد في الاستدلال.

 

 

 

 

انتهاء تقرير الخبير وقرار لجنة الطعن المحال عليهما من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى خضوع عمليات بيع الطاعن لمحصولات أرضه الزراعية للضريبة على الأرض التجارية والصناعية. استنادهما إلى أن تصدير المحصولات إلى الخارج يقتضي إجراء تحويرات بها تخرجها من نطاق الإعفاء وأن الطاعن يشتري محصولات الغير ويبيعها محققاً بذلك أرباحاًً. خطأ وفساد في الاستدلال.

 

 

 

 

استناد المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعة للاقتناع بها. فساد في الاستدلال.

 

 

 

 

دفع الشركة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أن السيارة أداة الحادث كانت بدون لوحات معدنية وأن شهادة البيانات المستخرجة من قسم المرور غير خاصة بتلك السيارة. رفض الدفع على قالة أن الأوراق حفلت بوصف السيارة واسم مالكها وما يفيد إنها مؤمن عليها لدى الطاعنة وقت الحادث. قصور وفساد في الاستدلال.

 

 

 

 

رفض هذا الدفاع على سند من استلام المطعون ضده قيمة الشيكات أمام محكمة الجنح مع تمسكه بالدعاوي المدنية. خطأ وفساد في الاستدلال ومخالفه للثابت بالأوراق.

 

 

 

 

إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بصحة الإخطار بقرار لجنة الطعن على أن الطاعن لم يطعن بالتزوير على التوقيع غير المقروء الثابت بخانة المستلم في علم الوصول باعتبار أنه توقيع المرسل إليه. مخالفة للقانون وفساد في الاستدلال.

 

 

 

 

الدفع المبدي من الشركة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لوقوع الحادث بعد انتهاء سريان وثيقة التأمين على السيارة.

 

 

 

 

من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط.

 

 

 

 

أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها.

 

 

 

 

إلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها. شرطه. أن يكون الحق مسلماً به من المحكوم عليه قبل رفع الدعوى ونظرها. وقوفه موقفاً سلبياً دون التسليم بحق المدعي. وجوب إلزامه بالمصروفات.

 

 

 

 

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها.

 

 

 

 

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة في الناحية الموضوعية للاقتناع بها.

 

 

 

 

استخلاص الحكم المطعون فيه من تأجير المطعون ضدها عين النزاع للبنك الطاعن مجهزة بدواليب في الحائط أنها مؤجرة مفروشة دون بيان لماهيتها وعددها لمباشرة نشاط البنك ومن سماح المطعون ضدها للطاعن بتغيير الديكورات. فساد في الاستدلال وقصور.

 

 

 

 

دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. سقوطها بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 752 مدني. بدء سريانه من تاريخ علم ذوي الشأن الحقيقي بوقوع الحادث المؤمن منه وليس من اليوم الذي تحدد فيه الضرر ومداه بصفة نهائية.

 

 

 

 

رد الحكم اكتشاف العيب في البناء إلى تاريخ رفع رب العمل دعوى مستعجلة لإثبات حالة البناء.

 

 

 

 

وقف تقادم دعوى التعويض إذا حالت بين المضرور وبين إقامتها ظروف نفسية وعصبية لازمته حتى رفع الدعوى.

 

 

 

 

تمسك مالك العقار المرتفق به بأن البناء الذي أقامه لا يمثل اعتداء على حق الارتفاق بالمطل المقرر للعقار المرتفق.

 

 

 

 

محل التجارة بالنسبة للأعمال المتعلقة بها. جواز اعتباره موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلي.

 

 

 

 

إعلان المطعون ضده بصحيفة الدعوى بإخلاء الصيدلية لعدم سداد الأجرة على هذه الصيدلية. صحيح.

 

 

 

 

ثبوت أن عقد القرض قد انعقد قبل العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1981 المانع لتقاضي فوائد على القروض الخاصة بالإسكان التعاوني.

 

 

 

 

فساد الاستدلال هو عيب يشوب منطوق الحكم في فهم الواقع المطروح عليه في الدعوى ويمس سلامة استنباطه .

 

 

 

 

إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة أو سماحه باستعمالها بطريقة ضارة بالصحة العامة. م 18/ د ق 136 لسنة 1981.

 

 

 

 

إيراد الحكم قرائن معيبة ضمن قرائن أخرى. استدلاله بها مجتمعة دون بيان أثر كل واحدة منها في تكوين عقيدة المحكمة. فساد في الاستدلال.

 

 

 

 

استخلاص القاضي واقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما استخلصه أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه.

 

 

 

 

فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته. استناد المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها.

 

 

 

 

محكمة الموضوع. اعتمادها على أكثر من دليل في قضائها بصورية عقدي بيع الطاعنين بحيث لا يبين أثر كل منهما على حده في تكوين عقيدتها. ثبوت فساد أحدهما. فساد في الاستدلال.

 

 

 

 

التعرض المستند إلى قرار إداري اقتضته مصلحة عامة. عدم صلاحيته لرفع دعوى بمنع هذا التعرض. حق الحائز في اللجوء إلى القضاء الإداري دون المحاكم العادية لوقف تنفيذ القرار أو إلغائه. م 17 ق 46 لسنة 1972.

 

 

 

 

دعوى الإخلاء لتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة. منازعة المستأجر بشأن تحديد الأجرة لخلاف في تفسير نص قانوني. وجوب الفصل في هذه المنازعة باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء. لا يغير من ذلك قيام النزاع حول تحديد الأجرة أمام محكمة أخرى لم تفصل فيه بعد.

 

 

 

 

سماح المستأجرة لزوجها بالمشاركة في استعمال العين المؤجرة. لا يعتبر بمجرده تخلياً له عنها. علة ذلك. انتهاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى إخلاء الطاعنة الأولى من شقة النزاع لتخليها عنها لزوجها الطاعن الثاني من مجرد سماحها له بتخزين أدوات صحية رغم ثبوت احتفاظها فيها بمعدات عيادتها الطبية. فساد في الاستدلال.

 

 

 

 

حظر احتجاز الشخص مالكاً أو مستأجراً أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتضى. مناطه. انفراد الشخص بالسيطرة المادية والقانونية على المسكنين. م 8/ 1 ق 49 لسنة 1977.

 

 

 

 

المقرر في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها .

 

 

 

 

إغفال الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنة الجوهري بصورية عقد بيع العقار الصادر لزوجة المطعون ضده وكافة المستندات المقدمة من الأخير والمعدة لإثبات تحايله على الحظر الوارد بالمادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977. قصور وفساد في الاستدلال.

 

 

 

 

محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم لها من أدلة. حسبها بيان الحقيقة التي اقتنعت بها .

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان المطعون ضدهن (المستأنف ضدهن) بصحيفة الاستئناف إعمالاً للمادة 70 مرافعات .

 

 

 

 

التزام الزوج بإعداد مسكن الزوجية مقابل حقه على زوجته في الاحتباس والقرار فيه.

 

 

 

 

أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط .

 

 

 

 

إقامة الحكم قضاءه على عدة قرائن متساندة لا يبين أثر كل منها في تكوين عقيدة المحكمة. فساد بعضها. أثره. اعتبار الحكم مشوباً بالفساد في الاستدلال.

 

 

 

 

العبرة في وصف العين بحقيقة الحال وقت التعاقد. وجوب الاعتداد بالمنقولات والمفروشات المسلمة للمستأجر وقت التعاقد. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف تأسيساً على أن العين أجرت خالية استناداً إلى أقوال شاهدي المطعون عليه رغم عدم تناولها حالة العين من حيث خلوها أو شغلها بمنقولات مملوكة للمؤجر وقت التعاقد. خطأ وفساد في الاستدلال ومخالفة للثابت في الأوراق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعوى إخلاء المطعون عليهما من العين المؤجرة لهما بسبب العمل على سند من التحاق المطعون عليه الأول بالعمل بالمدرسة قبل تحرير عقد الإيجار وخلو العقد من الإفصاح عن علاقة العمل واسم المطعون عليها الثانية فساد في الاستدلال.

 

 

 

 

استدلال الحكم المطعون فيه على انتفاء صورية عقد إيجار النزاع بذات نصوصه ورفضه إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية ذلك العقد لتقاعس الطاعن عن إقامة دعوى بصوريته. فساد وإخلال بحق الدفاع. علة ذلك.

 

 

 

 

تأسيس طلب التعويض على ما قضى به ببراءة المطعون ضده عما أبلغت به الطاعنة جهات الاختصاص من امتناعه عن تسليمها بعض منقولات الزوجية.

 

 

 

 

انتهاء الخبير في تقريره إلى صحة توقيع المورثة على العقد المطعون عليه. معاودة تمسك الطاعنين في تقرير الادعاء الثاني بالتزوير ومذكرة شواهده بأن العقد وأوراق المضاهاة استبدلت بأوراق مصطنعة بمداد حديث لاحق لوفاة مورثتهم وسابق على مباشرة الخبير لمهمته وطلبهم إعادة الأوراق إلى الخبير لتحقيق هذا الادعاء.

 

 

 

 

القضاء بعدم قبول دعوى الحيازة تأسيساً على انتفاء حيازة الطاعن لتسلمه الأجرة باسم المستأجر الأصلي دون بيان كيفية امتداد عقد الإيجار لصالح المطعون ضده وفقاً لنص المادة 29 ق 49 لسنة 1977. قصور وفساد في الاستدلال.

 

 

 

 

استخلاص الفعل المؤسس عليه طلب التعويض. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً. (مثال بشأن استخلاص غير سائغ).

 

 

 

 

سكوت المدعى عليه عن نفي الدعوى لا يصلح بذاته للحكم للمدعى بطلباته طالما لم يثبت ما يدعيه.

 

 

 

 

استناد الحكم إلى قرينه ضمن قرائن أخرى معينة. استدلاله بها مجتمعة دون بيان أثر كل منها في تكوين عقيدة المحكمة. فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب.

 

 

 

 

استخلاص الحكم المطعون فيه - من العبارة الواردة بعقد إيجار عين النزاع أن الغرض من تأجيرها استعمالها سكناً خاصاً للطاعن وزوجته - اعتبار الأخيرة شريكة في الإيجار وصاحبة حق أصلي في الانتفاع يخولها الاستقلال بها حال تخلي الطاعن عن عقد إيجارها. خطأ وفساد في الاستدلال.

 

 

 

 

تفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل إليهم. لا يدل بذاته عن التسليم الفعلي قبل التفريغ. إقامة الحكم قضاءه بنفي مسئولية الناقل عن العجز في البضاعة على سند من أنها وردت تحت نظام "فري أوت" وإهداره دلالة الشهادة الجمركية في إثبات العجز. خطأ. علة ذلك .

 

 

 

 

ثبوت تزوير محرر معين . لا يدل بذاته على عدم صحة كل محرر آخر لمجرد توافقه معه في التاريخ والمضمون ، ونسبته إلى ذات الشخص . علة ذلك .

 

 

 

 

عدم جواز الفصل في الادعاء بالتزوير والموضوع معاً. م 44 إثبات. علة ذلك. جواز توجيه اليمين الحاسمة بعد رفض الادعاء بالتزوير استدلال الحكم على التعسف في توجيه اليمين الحاسمة لمجرد التمسك بها بعد رفض الادعاء بالتزوير. فساد في الاستدلال.

 

 

 

 

إقامة الحكم قضاءه على قرائن متساندة لا يبين أثر كل منها في تكوين عقيدة المحكمة. فساد إحداها أثره. يؤدي بالدليل المستمد من تساندها. مثال: في صورية.

 

 

 

 

مجرد مضي فترة زمنية من تهجير الطاعن وحتى شغله عين النزاع ليس دليلاً على استقراره في مكان آخر وزوال صفة المهجر عنه. إقامة الحكم قضاءه بالإخلاء دون التحقق من استقرار الطاعن بمسكن آخر عقب التهجير. خطأ في القانون وفساد في الاستدلال.

 

 

 

 

إثبات المعاينة الميدانية تمام الأعمال الزائدة عن المقايسة المقدرة بعقد المقاولة. أثره. اعتبار ذلك من حق المقاول. ادعاء رب العمل القيام بالأعمال الزائدة. ادعاء على خلاف الظاهر. القول بأن هذا الادعاء هو الأصل والاستدلال به على أن المقاول لم يقم بتنفيذ الزيادة. فساد في الاستدلال.

 

 

 

 

الدفع بعدم الاختصاص المحلي. عدم تعلقه بالنظام العام م 133 مرافعات قديم. اعتبار الحكم أن إبداء الدفع ببطلان إجراءات الحجز دفاع موضوعي يسقط به الحق في التمسك بالدفع بعدم الاختصاص المحلي استخلاص سائغ له أصله الثابت في الأوراق.

 

 

 

 

لما كان النزاع في الدعوى يدور حول أحقية الطاعن في إرجاع أقدميته بالفئة الرابعة إلى 19/ 11/ 1973 تاريخ قرار المطعون ضدها بإرجاء النظر في شغله لوظيفة هذه الفئة.

 

 

 

 

استدلال الحكم على صورية التصرف بما ورد في نصوص العقد ذاته ملتفتاً عن طلب الإحالة إلى التحقيق. مصادرة على المطلوب. مؤداه. فساد الحكم في الاستدلال.

 

 

 

 

استدلال الحكم على ضوء النية من قرائن معيبة ضمن قرائن أخرى. عدم بيانه أثر كل واحدة من هذه القرائن في تكوين عقيدته. اعتباره مشوباً بالفساد في الاستدلال.

 

 

 

 

تقدير الحكم المطعون فيه ثمن تكلفة المتر من المبنى بمبلغ معين. تأسيس ذلك على أسباب غامضة مبهمة على نحو يعجز محكمة النقض عن مراقبة حتى صحة هذا التقدير. قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال.

 

 

 

 

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها.

 

 

 

 

عدم الاعتداد بجهل مدعية التزوير للغة العربية. لا يفيد بذاته صحة المحرر المدعى بتزويره.

 

 

 

 

استخلاص الحكم سوء نية الباني على أرض مملوكة لغيره، من عدم تسجيل عقد شرائه لها وأن الأرض لا تدخل في سند ملكية البائع له. خطأ وفساد في الاستدلال.

 

 

 

 

فساد الحكم في الاستدلال. عدم تأثيره في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها. النعي به غير منتج.

 

 

 

 

متى كان الحكم قد ساق قرائن معيبة ضمن قرائن أخرى استدل بها مجتمعة على سوء نية البنك الطاعن، وكان لا يبين من الحكم أثر كل واحد من هذه القرائن في تكوين عقيدة المحكمة فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال.

 

 

 

 

الموازنة بين الأدلة والأخذ بدليل معين منها دون دليل آخر لم تطمئن إليه المحكمة، لا يعتبر من قبيل الفساد في الاستدلال.

 

 

 

 

تصفية الديون المستحقة على مخازن الأدوية وفقاً للقانون 12 لسنة 1961. عدم تقديم الدائن بياناً بدينه إلى لجنة التصفية في الميعاد المحدد. أثره. استبعاد هذا الدين من التوزيع. انتهاء الحكم إلى عدم التعويل على قرار اللجنة في إثبات الوفاء بدين لم يقدم إليها. لا فساد في الاستدلال.

 

 

 

 

عدم تمسك المطعون عليه بوجود اتفاق بينه وبين زوجته على عدم تحميله بأجرة مسكنين من ملكها كان يساكنها فيهما. قيام الحكم على وجود مثل هذا الاتفاق واتخاذه من عدم وجود عقد إيجار مكتوب وعدم مطالبة الزوجة بالأجرة قرينة عليه. استناد إلى ما ليس له أصل في الأوراق وفساد في الاستدلال.

 

 

 

 

إقرار الطاعنة أمام محكمة أول درجة بملكية المطعون عليها للأرض. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن الطاعنة أنكرت في دفاعها الأخير ملكية البائعة للمطعون عليها دون أن تدعي حقاً على الأرض خلاف حق الارتفاق، وأنه لذلك لا محل لمناقشة هذه الملكية. قيام الحكم على هذه الدعامة - دون الإقرار المسند للطاعنة.

 

 

 

 

دفع الكفيل بعدم نشوء الدين في ذمة المدين بدليل عدم توقيع هذا الأخير على سند المديونية وأن كفالته في دين مستقل.

 

 

 

 

اعتماد الحكم للنتيجة التي انتهى إليها الخبير من بحثه لأوراق الدعوى. رده على الاعتراضات التي قدمت عليه لاعتبارات سائغة. لا إخلال بحق الدفاع. ولا فساد في الاستدلال.

 

 

 

 

عقد البيع النهائي دون العقد الابتدائي هو قانون المتعاقدين. خلوه من النص على شرط ورد بالعقد الابتدائي. مفاده. تخلي المتعاقدين عن هذا الشرط.

 

 

 

 

نفي الحكم بأسباب سائغة احتفاظ المورث بحيازته للعين المتصرف فيها، وأن قيامه بتحصيل أجرتها بعد التصرف إنما كان لحساب أولاده القصر المتصرف إليهم، وبصفته ولياً طبيعياً، لا لحساب نفسه لعدم استناده إلى مركز قانوني يخوله حق الانتفاع بتلك العين. اعتبار التصرف منجزاً استناداً إلى أسباب سائغة تكفي لحمل قضائه. لا قصور ولا فساد في الاستدلال.

 

 

 

 

استخلاص الحكم، أن التصرف كان نتيجة استغلال غفلة المتصرف، مما جاء في تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن العين محل النزاع بيعت بغبن يزيد على خمس قيمتها وقت البيع، ومن إقامة المشتري مع المتصرف في منزل واحد قبل التصرف، الذي حصل في الفترة ما بين طلب الحجر عليه وتسجيله، سائغ.

 

 

 

 

نفي الحكم بما له من سلطة تقديرية، وقوع التدليس، استناداً إلى ما كشفت عنه ظروف الدعوى وملابساتها، وله مأخذه الصحيح من الأوراق، وسائغ مؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها. عدم تتبعه لشتى مناحي الطلبات ووجوه الدفاع. لا قصور ولا فساد في الاستدلال أو مخالفة للثابت في الأوراق.

 

 

 

 

إقرار الدائن ببراءة ذمة المدين من الدين. لا ينطوي ضمناً على التسليم بأسباب انقضاء الدين التي يدعيها المدين.

 

 

 

 

دعوى عدم نفاذ التصرف. التواطؤ بين المدين والمتصرف إليه على الإضرار بحقوق الدائن وقت صدور التصرف.

 

 

 

 

التزام مديري المستشفيات والمصحات والأطباء المعالجين بإبلاغ النيابة العامة عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن عاهة عقلية وفقاً للقانون. إجراء تنظيمي .

 

 

 

 

إقامة الحكم قضاءه بأن العقد المتنازع عليه يخفي وصية على أقوال شاهدي البائعة خلو هذه الأقوال مما يفيد اتجاه قصد المتصرفة إلى التبرع .

 

 

 

 

اتخاذ الحكم من عجز المشترية عن إثبات أدائها للثمن قرينة على أن العقد يخفي وصية. استناداً إلى قرينة فاسدة.

 

 

 

 

لا تعتبر الموازنة بين الأدلة والأخذ بدليل معين منها دون دليل آخر لم تطمئن إليه المحكمة من قبيل الفساد في الاستدلال.

 

 

 

 

إذ أقام الحكم قضاءه بأن الإقرار - المطعون عليه بأنه ينطوي على وصية - يتضمن تصرفاً منجزاً على مجرد القول بأن نصوصه صريحة في هذا الخصوص، مع أن هذا الإقرار هو بذاته محل الطعن بأنه يخفي وصية، الأمر الذي يكون معه ما جاء بذلك الحكم في هذا الخصوص مصادرة على المطلوب .

 

 

 

 

الطعن على العقد بالاستغلال. استدلال الحكم من اشتراط المشتري تحمل البائع مصاريف هذا الإشهار قرينة على استغلاله. فساده.

 

 

 

 

إذا كانت الدعامة الأساسية التي قام عليها الحكم المطعون فيه مستخلصة من استئناف آخر لم يكن منضماً للدعوى الحالية وخلت أوراقها منه ، ولم يكن الطاعن طرفاً فيه.

 

 

 

 

عدم فصلي الحكم فيما إذا كان التظهير سابقاً على التخالص أو لاحقاً له إذا كان كلاهما قد تم بعد عمل البروتستو. فساد استدلال وقصور.

 

 

 

 

استخلاص نية المتعاقدين على التفاسخ الضمني وتحصيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع. عليها بيان كيف تلاقت إرادتا الطرفين على حل العقد وذلك بأسباب سائغة.

 

 

 

 

الواقعة المنشئة للرسم الجمركي. اختلافها عن الواقعة الموجبة للغرامة. استحقاق الرسوم ولو كانت البضاعة مطابقة لبيانات "المانيفستو". استخلاص الحكم انتفاء قرينة التهريب لدى الربان من إمكان الحصول على الرسم الجمركي على الطرد الزائد ومن إقرار الربان بوجود هذه الزيادة بعد كشفها. فساد في الاستدلال.

 

 

 

 

عدم وجود المحل التجاري لا يدل على اعتزال التجارة. استدلال الحكم مع ذلك بأسباب سائغة على عدم اعتزال الطاعن التجارة حتى تاريخ إعلانه بحكم الدين.

 

 

 

 

الأرض التي تقع حول مسجد الشافعي والتي كانت مشغولة بمجموعات مساكن. خروجها عما هو مخصص للدفن مع بقائها في نطاق الجبانات المعتبرة من الأموال العامة. استدلال الحكم على انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بزوال تخصيصها للدفن واندثار معالمها كجبانة .

 

 

 

 

اتخاذ الحكم من عدم قيام المستأجر بالتنفيذ العيني بإزالة أعمال التعرض من المؤجر على نفقته أو على نفقة المؤجر بغير ترخيص من القضاء دليلاً على إساءة المستأجر استعماله الدفع بعدم التنفيذ بالامتناع عن الوفاء بالأجرة. استدلال فاسد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إذ كان الثابت في الدعوى أن الخبير قدر المصروفات في سنوات النزاع على نحو يخالف ما قدرها به الممول مستنداً في ذلك إلى ما قدمه الممول من مستندات ومفاد ذلك - بفرض استقلال حساب الإيرادات عن حساب المصروفات - أن حسابات المطعون عليه فيما يتعلق بالمصروفات غير منتظمة وهو ما كان يتعين معه تقديرها جزافاً بخمس المصروفات .

 

 

 

 

الحكم باعتبار المدعي تاركاً لدعواه. عدم مبادرته إلى استئناف الحكم. رفعه دعوى جديدة بالطلبات عينها وعلى الخصوم أنفسهم. رفض دعواه هذه. استئنافه الحكم الصادر فيها. إتباع هذا الاستئناف برفع استئناف عن الحكم الصادر في الدعوى الأولى. اعتبار رفع الدعوى من جديد بمثابة تنفيذ اختياري للحكم باعتباره تاركاً لدعواه. استخلاص موضوعي سائغ. النعي بمخالفة القانون وبفساد الاستدلال .

 

 

 

 

النص في عقد الشركة على أن الديون التي يتحملها أحد الشركاء في نهاية مدة الشركة هي الديون التي على الشركة. عدم انصرافه إلى الديون التي للشركة في ذمة الغير. تقرير الحكم المطعون فيه بأنه من الجائز أن يكون المتعاقدان قد قصدا أن يتحمل هذا الشريك الديون بنوعيها. تقرير محمول على مجرد احتمال لا يصلح لإقامة تفسير عليه .

 

 

 

 

اعتبار الدين معدوماً من عدمه مسألة موضوعية. لمحكمة النقض التدخل في حالة مخالفة الأسباب التي اعتمد عليها القاضي للقانون أولاً يكون من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها.

 

 

 

 

استدلال الحكم على إخفاء العقدين لوصية من عدم قدرة المشترين على دفع الثمن المسمى فيهما ومن وقوع المورث تحت تأثيرهم وقيام منازعة بين المورث وبين الوارث الطاعن على العقد ومن تحرير العقدين على وتيرة واحدة والحرص على ذكر دفع بعض الثمن فيهما أمام الموثق. قصور.

 

 

 

 

استدلال الحكم على سلامة المورث من مرض الموت بخلو محضر انتقال هيئة المحكمة الحسبية مما يشير إلى أنها لاحظت على المورث أعراض مرض السرطان وآلامه. استدلال فاسد.

 

 

 

 

عدم جواز القضاء في المسائل الفنية بعلم المحكمة. وجوب الرجوع إلى أهل الخبرة. عدم إفصاح الحكم عن المصدر الذي استقى منه أن الورم الذي وجد بقدمي المورث لا علاقة له بسرطان الكلية وأنه وليد زلال أو تعب في القلب. صدور ذلك عن علم شخص بالشئون الطبية. فساد الاستدلال.

 

 

 

 

اكتفاء الحكم في التدليل على صلاحية السفينة للملاحة عند بدء الرحلة بما استخلصه من الشهادة المقدمة من الناقل والدالة على سلامة تستيف شحنة السفينة قبل مغادرتها ميناء القيام من أنه بذل الهمة الكافية لسلامة الشحن. ثبوت بذل الناقل الهمة الكافية لسلامة الشحن لا يدل بحال على بذله الهمة لجعل السفينة صالحة للسفر لاختلاف الأمرين فساد في الاستدلال.

 

 

 

 

رفض الحكم المطعون فيه تحقيق ما تمسك به الطاعن من اكتساب البائع له ملكية حق ارتفاق المرور على الأرض موضوع النزاع بالمدة الطويلة المكسبة للملكية استناداً إلى عدم النص على وجود هذا الحق للبائع في العقد الصادر منه للطاعن وإلى وجود طريق رئيسي أيسر منه إلى القطعة المبيعة منه للمطاعن.

 

 

 

 

المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد المقاولة أو غيره من العقود هو توافر عنصر التبعية وهي تتمثل في خضوع العامل لإشراف رب العمل ورقابته. المادة 674 مدني والمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952. يكفي لتحقق هذه التبعية صورتها التنظيمية أو الإدارية.

 

 

 

 

استناد الحكم فى ثبوت التزام رب العمل باداء المنحة الى اقراره بها وصرفه تلك المنحة للعمال بصفة منتظمة وعامة

 

 

 

 

إثبات مزاولة الممول لنشاط تجاري بالقرائن جائز قانوناً. عدم قيام ما ينفي هذه القرائن. تقدير الدليل وكفايته من شأن محكمة الموضوع. النعي بمخالفة قواعد الإثبات في غير محله. كفاية القرائن لحمل الحكم عليها لا قصور ولا فساد في الاستدلال.

 

 

 

 

الاستدلال على حصول تعامل فعلي ببورصة العقود في تاريخ معين بالمبيعات التي تمت في بورصة البضاعة الحاضرة استدلال فاسد. هذه المبيعات لا شأن لها بالكونتراتات التي يتم التعامل عليها في بورصة العقود.

 

 

 

 

عدم اتفاق المقدمات التي أوردها الحكم مع النتائج التي انتهى إليها. استدلال فاسد. مثال. تقرير مرتب لأحد الشركاء المتضامنين أو توقيعه على احتجاجات عدم دفع لم توجه للشركة أو أحد ممثليها لا يؤدي إلى اعتباره نائباً عن الشركة أو ذا صفة في التوقيع عنها.

 

 

 

 

اعتبار الحكم مورث الطاعنين وكيلاً بالإدارة مسئول عن خطئه الجسيم وأن ترحيله للمتأخرات من سنة لأخرى وعدم مطالبته بها أدى إلى سقوطها. لا فساد في الاستدلال.

 

 

 

 

جدوى من النعي على الحكم قصوره وفساد استدلاله عند بحثه في قصر المطعون عليها الثالثة وفي سريان التقادم عليها إذا كان قد أصاب فيما قرره من أن عقد الطاعنين لا يعتبر سبباً صحيحاً مؤهلاً للتملك بالتقادم الخمسي.

 

 

 

 

انتهاء الحكم إلى تقرير التزام الطاعن وحده بالمبالغ المتأخرة من الثمن لمجرد أنه هو الذي عقد الصفقة ورفع الدعوى باسمه وتصالح على طريقة السداد وحصل جزءاً من الدين المحكوم به .

 

 

 

 

شك المحكمة في صحة إجراءات مزايدة قام بها البائع على سند التعاقد للرجوع على المشتري بفرق الثمن وإهدارها لآثارها لما توهمته من أن البضاعة كان متفقاً على تسليمها في ميناء الوصول من أن البيع "سيف" ومن مقتضاه أن يتم التسليم في ميناء الشحن.

 

 

 

 

تحري محكمة الموضوع الواقع في شأن اللفظ المتنازع على استعماله كأسم تجاري واستخلاصها من الأدلة المقدمة لها بعد وزنها لها وترجيح بعضها على بعض أنه لقب اشتهر به والد الطرفين تلقوه وحملوه عنه واشتهروا به بأسباب سائغة من مصادر لا تناقض شيئاً مما أوردته بشأنها تنحسر به رقابة محكمة النقض عليها.

 

 

 

 

إذا كان الحكم المطعون فيه مؤسساً على تحصيل أمر واقعي من جملة أدلة منها دليل معيب - وكان الحكم قائماً على هذه الأدلة مجتمعة ولا يبين أثر كل واحد منها على حدة في تكوين عقيدة المحكمة بحيث لا يعرف ماذا يكون قضاؤها مع استبعاد هذا الدليل الذي ثبت فساده، فإنه يكون من المتعين نقض هذا الحكم.

 

 

 

 

تأسيس الحكم قضاءه برفض دعوى التعويض عن إصابة الطاعنة التي كانت في شرفة منزلها أثناء تفريق رجال البوليس لمظاهرة على نفي وقوع خطأ من جانبهم وإيراده الاعتبارات السائغة المبررة لقضائه. النعي عليه بالخطأ في القانون وفساد الاستدلال يكون على غير أساس.

 

 

 

 

لم يثبت من تقريرات الحكم وبياناته أن المنزل موضوع النزاع ما كان ليغل الإيجار الذي أجر الطاعن حصته به إلا بالتحسينات التي تمت والإصلاحات التي عملت حتى يعتبر الحكم أن هذا الأمر "مسلم به.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق