الصفحات

الأربعاء، 8 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حراسة - أثر فرض الحراسة




الحراسة الإدارية على أموال أحد الأشخاص. وصف يلحق بالمال لا بالشخص. أثره. غل يد صاحبه عن إدارته ومنعه من التقاضي بشأنه. الحارس العام صاحب الصفة الوحيد في تمثيله أمام القضاء. هذا المنع لا يفقد الشخص الخاضع للحراسة أهليته أو ينتقص منها.الحكم كاملاً




الخاضع للحراسة. هو الملزم أصلاً بالدين المطلوب الحكم به. اختصام الحارس العام معه بعد فرض الحراسة. مقصوداً به أن يكون الحكم الذي يصدر فيها حجة عليه باعتباره نائباً عنه نيابة قانونية مقتضاها تمثيله هذا الشخص أمام القضاء وتنفيذ الأحكام التي تصدر ضده في أمواله التي يتولى إدارتها نيابة عنه. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الحارس العام. خطأ.الحكم كاملاً




فرض الحراسة على أموال وممتلكات أحد الأشخاص. أثره: رفع يده عن إدارة أمواله ومنعه من التقاضي. الحارس العام صاحب الصفة الوحيدة في تمثيله أمام القضاء. هذا المنع لا يفقد الشخص الخاضع للحراسة أهليته. الحارس العام نائب عنه نيابة قانونية مقتضاها تمثيله هذا الشخص أمام القضاء.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق