الصفحات

الأربعاء، 8 فبراير 2023

الطعن 4502 لسنة 78 ق جلسة 23 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 91 ص 589

جلسة 23 من مايو سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ السيد الطنطاوي، أحمد فراج، علي كمونة نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الله.
-------------

(91)
الطعن رقم 4502 لسنة 78 القضائية

(1) عقد "بعض أنواع العقود: عقد التخارج.
عقد التخارج. ماهيته. شروطه.

(2) بطلان "بطلان التصرفات: إبطال التصرف للغش".
تمسك الطاعنتين أمام محكمة الموضوع ببطلان عقد التخارج محل التداعي للتدليس والغبن والاستغلال والغش وساقتا الدلائل المؤدية إلى انتفاء اتجاه الطاعنة الأولى ووالدتها - مورثتها ومورثة الطاعنة الثانية - إلى إحداث الآثار المترتبة على عقد التخارج وانتفاء التعادل بين ما التزمتا به في العقد وما حصلتا عليه من فائدة من الطرف الآخر. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه برفض الدعوى استنادا إلى تخارج الطاعنة الأولى ومورثتها من التركة خطأ. علة ذلك.

---------------

1 - إن عقد التخارج من عقود المعاوضات، يتصالح الورثة بمقتضاه على إخراج بعضهم من الميراث مقابل شيء معلوم، وهو نوعان عام ويشمل كامل أعيان التركة، والثاني خاص يتعلق بمال معين، وأحد بدليه نصيب الوارث المتخارج في التركة، والبدل الآخر المال المعلوم الذي يدفع له مقابل التخارج، ويشترط توافر كافة أركان العقد اللازمة لانعقاده وشروط صحته، وأن يتوافر العلم بعناصر التركة ومكوناتها لدى المتعاقدين لانتفاء الغبن والغلط، ويجب على محكمة الموضوع استظهار توافر التعادل بين البدلين نصيب الوارث والمال المعلوم، وفى حالة انتفاء هذا التعادل بسبب توافر عيب من عيوب الرضا، فإنه يتعين إعمال الأثر المترتب على ذلك.

2 - إذ كان الثابت من الأوراق، وحصله الحكم المطعون فيه أن الطاعنتين قد تمسكتا أمام محكمة الموضوع بدفاعهما الوارد بوجه النعي، وقدمتا المستندات المؤيدة لذلك، وساقتا الدلائل المؤدية لما تستدلان به على انتفاء اتجاه الطاعنة الأولى ووالدتها مورثتها ومورثة الطاعنة الثانية إلى إحداث الآثار المترتبة على عقد التخارج، فضلا عن انتفاء التعادل بين ما التزمتا به في العقد وما حصلتا عليه من فائدة من الطرف الآخر، لاختلال التعادل بين البدلين المذكورين اختلالا فاحشا بما تكون معه الدعوى في تكييفها القانوني الصحيح في شق منها بصورية عقد التخارج وآخر متعلق بطلب إبطال العقد للغبن، وهي مسألة جائزة قانونا حتى إذا ما أخفقتا في إثبات الصورية تمسكتا بالغبن، فإنه كان يتعين على محكمة الموضوع استظهار هذه الأمور وفقا لطلبات الطاعنتين، وما استندت إليه هذه الطلبات إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى برمتها على ما ذهب إليه من أن الطاعنة الأولى تخارجت من التركة مقابل مبلغ مالي متفق عليه في العقد، كما تخارجت مورثتها من التركة مقابل مبلغ معين حال حياتها وأنهما أقرتا بالعقد باستلامهما المبالغ المتفق عليها، وأن الطاعنتين لم تطعنا على العقد بثمة مطعن قانوني يعيب الإرادة، ملتفتا عن دفاع الطاعنتين مع ما يقتضيه من البحث والتمحيص مع أنه جوهري من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه (بالخطأ في تطبيق القانون) ويوجب نقضه جزئيا في خصوص قضائه بشأن عقد التخارج المؤرخ 7/ 5/ 2003 وطلبات الطاعنتين بشأنه.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقامتا الدعوى رقم ... لسنة 2005 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان عقد التخارج المؤرخ 7/ 5/ 2003 وبعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 2003 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية واحتياطيا إلزامهما بأداء مبلغ 10 آلاف جنيه للطاعنة الأولى، و17500 للطاعنة الثانية وما تستحقه والدتهم جميعا لورثتها، وقالتا بيانا لذلك إنه بتاريخ 27/ 3/ 2003 توفى إلى رحمة الله مورث الطاعنتين والمطعون ضدهم، وبتاريخ 21/ 7/ 2004 توفيت إلى رحمة الله والدتهم عن ورثة شرعيين هم الخصوم، وقد كان يعمل في تجارة البويات والحدايد وله عدد خمسة محلات تجارية مبينة بالأوراق وترك ورثة شرعيين له الطاعنة الأولى وزوجته والدة الخصوم والمطعون ضدهم، وإذ تمكن المطعون ضدهما الأول والثاني بطريق الغش والتدليس من تحرير عقد التخارج المؤرخ 7/ 5/ 2003 عن الفرعين الأساسيين من تجارة مورثهما ومورث باقي الخصوم مقابل مبلغ سبعة آلاف وخمسمائة جنيه للطاعنة الأولى، ومبلغ اثنى عشر ألف وخمسمائة جنيه للمورثة سالفة الذكر، في حين أن قيمتهما تقدر بأكثر من ذلك، ولم تعلم المتخارجتان من التركة بحقيقة القيمة الاستثمارية لهذين الفرعين، وقد صدر حكم بصحة توقيعهما على عقد التخارج في الدعوى سالفة البيان، وإذ كان التخارج جاء مبنيا على الغش والتدليس مع اختلال التوازن بين التزاماتهما وما عاد عليهما من فائدة مما سبب لهما ضررا كبيرا فيما لهما في تركة مورثهم، وبالمخالفة للقواعد الشرعية المنظمة لأحكام الإرث، ومن ثم فقد كانت الدعوى، حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنتان الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 63 ق الإسكندرية. وبتاريخ 22/ 1/ 2008 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعي بها الطاعنتان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، إذ قضى برفض الدعوى متساندا إلى عدم طعن الطاعنتين بثمة مطعن قانوني يعيب الإرادة رغم تمسكهما والمطعون ضده الخامس ببطلان عقد التخارج المؤرخ 7/ 5/ 2003 للتدليس والغبن والاستغلال والغش بحصول المطعون ضدهما الأول والثاني على توقيع الطاعنة الأولى ووالدتها بدعوى تسهيل التجارة ولجهلهما القراءة والكتابة وعدم توقيع الطاعنة الثانية على العقد رغم أنها من الورثة الشرعيين، وطلبتا إحالة الدعوى للتحقيق إلا أن الحكم أعرض عن دفاعهما بما يعيبه، ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن عقد التخارج من عقود المعاوضات، يتصالح الورثة بمقتضاه على إخراج بعضهم من الميراث مقابل شيء معلوم، وهو نوعان عام ويشمل كامل أعيان التركة، والثاني خاص يتعلق بمال معين، وأحد بدليه نصيب الوارث المتخارج في التركة، والبدل الآخر المال المعلوم الذي يدفع له مقابل التخارج، ويشترط توافر كافة أركان العقد اللازمة لانعقاده وشروط صحته، وأن يتوافر العلم بعناصر التركة ومكوناتها لدى المتعاقدين لانتفاء الغبن والغلط، ويجب على محكمة الموضوع استظهار توافر التعادل بين البدلين نصيب الوارث والمال المعلوم، وفى حالة انتفاء هذا التعادل بسبب توافر عيب من عيوب الرضا، فإنه يتعين إعمال الأثر المترتب على ذلك. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق، وحصله الحكم المطعون فيه أن الطاعنتين قد تمسكتا أمام محكمة الموضوع بدفاعهما الوارد بوجه النعي، وقدمتا المستندات المؤيدة لذلك، وساقتا الدلائل المؤدية لما تستدلان به على انتفاء اتجاه الطاعنة الأولى ووالدتها مورثتها ومورثة الطاعنة الثانية إلى إحداث الآثار المترتبة على عقد التخارج، فضلا عن انتفاء التعادل بين ما التزمتا به في العقد وما حصلتا عليه من فائدة من الطرف الآخر، لاختلال التعادل بين البدلين المذكورين اختلالا فاحشا بما تكون معه الدعوى في تكييفها القانوني الصحيح في شق منها بصورية عقد التخارج وآخر متعلق بطلب إبطال العقد للغبن، وهى مسألة جائزة قانونا حتى إذا ما أخفقتا في إثبات الصورية تمسكتا بالغبن، فإنه كان يتعين على محكمة الموضوع استظهار هذه الأمور وفقا لطلبات الطاعنتين، وما استندت إليه هذه الطلبات إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى برمتها على ما ذهب إليه من أن الطاعنة الأولى تخارجت من التركة مقابل مبلغ مالي متفق عليه في العقد، كما تخارجت مورثتها من التركة مقابل مبلغ معين حال حياتها وأنهما أقرتا بالعقد باستلامهما المبالغ المتفق عليها، وأن الطاعنتين لم تطعنا على العقد بثمة مطعن قانوني يعيب الإرادة، ملتفتا عن دفاع الطاعنتين مع ما يقتضيه من البحث والتمحيص مع أنه جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه جزئيا في خصوص قضائه بشأن عقد التخارج المؤرخ 7/ 5/ 2003 وطلبات الطاعنتين بشأنه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق