الصفحات

الخميس، 2 فبراير 2023

الطعن 93 لسنة 55 ق جلسة 19 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 أحوال شخصية ق 27 ص 114

جلسة 19 من يناير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد أحمد - نائب رئيس المحكمة، أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن ومصطفى حسيب.

---------------

(27)
الطعن رقم 93 لسنة 55 ق أحوال شخصية

 (1)أحوال شخصية لغير المسلمين "دعوى الأحوال الشخصية: الإثبات".
حكم "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". استئناف "الأحكام الغير جائز استئنافها". الحكم بإلزام المطعون ضدهما بتقديم عقد زواجهما. حكم يتعلق بدليل من أدلة الإثبات في دعوى بطلان عقد الزواج ولا تنتهي به الخصومة فيها. مؤدى ذلك عدم جواز استئنافه استقلالاً. م 212 من قانون المرافعات.
 (2)محكمة الموضوع "مسائل الإثبات". إثبات " تقدير أدلة الدعوى".
عدم تقديم الطاعن صورة العقد الذي لم يقدم المطعون ضدهما أصله بعد إلزامهما بذلك. أثره. سلطة محكمة الموضوع في الأخذ أو عدم الأخذ بقوله في هذا السند. م 24 إثبات.
 (3)نقض "السبب الغير منتج".
إقامة الحكم على دعامة كافية لحمل قضائه. النعي على ما استطرد إليه في أسبابه تزيداً ويستقيم الحكم بدونه غير منتج.
(4) أحوال شخصية لغير المسلمين "دعوى الأحوال الشخصية: الإثبات". إثبات "البينة".
الإجراءات الشكلية للإثبات في مواد الأحوال الشخصية. خضوعها لقانون الإثبات. تخلف الخصم عن إحضار شاهده أو تكليفه بالحضور في الجلسة المحددة لبدء التحقيق وفي الجلسة التالية رغم إلزامه من المحكمة بذلك. أثره. سقوط حقه في الاستشهاد به. علة ذلك. م 76 من قانون الإثبات.
 (5)أحوال شخصية لغير المسلمين "بطلان الزواج". إثبات "البينة".
جواز إثبات حصول الطلاق طبقاً للشريعة الإسلامية بكافة طرق الإثبات بما في ذلك البينة.
(6) محكمة الموضوع "تقدير أقوال الشهود" إثبات "البينة".
تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما يستقل به قاضي الموضوع ولا معقب عليه في تكوين عقيدته مما يدلي به شهود أحد الطرفين ما دام لم يخرج في ذلك عما تحتمله أقوالهم.

--------------
1 - الحكم الصادر في الدعوى رقم 382 لسنة 79 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة بإلزام المطعون ضدهما بتقديم عقد زاوجهما باعتباره مستنداً منتجاً في الدعوى رقم 599 لسنة 1978 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة ببطلان عقد زواج المطعون ضدها الأولى يتعلق بدليل من أدلة الإثبات في الدعوى الأخيرة ولا تنتهي به الخصومة فيها فلا يجوز استئنافه استقلالاً طبقاً لحكم المادة 212 من قانون المرافعات.
2 - إذ لم يقدم الطاعن صورة من عقد زواج المطعون ضدهما فيكون جوازياً لمحكمة الموضوع أن تأخذ أو لا تأخذ بقوله في موضوع هذا المستند وذلك طبقاً لنص المادة 24 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968، وإذ رأت محكمة الاستئناف - حدود سلطتها التقديرية - الالتفات عما قاله الطاعن في هذا الخصوص، فإن لا تثريب عليها فيما ارتأته من إحالة الدعوى إلى التحقيق.
3 - الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على سند مما استخلص من بينة المطعون ضدها الأولى من أنها عند زواجها بشقيقه في 14/ 1/ 1971 لم تكن زوجة للمطعون ضده الثاني الذي طلقت منه طلاقاً بائناً سنة 1961 وإذ كان هذا من الحكم دعامة كافية لحمل قضائه فإن النعي عليها بما أورده تزيداً بشأن الإقرارين المنسوبين للمطعون ضده الثاني بحصول الطلاق منه - وأياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
4 - إذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإجراءات الشكلية للإثبات في مواد الأحوال الشخصية تخضع للقواعد المقررة في قانون المرافعات. وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 76 من قانون الإثبات الذي حل محل قانون المرافعات في تنظيم الأحكام الإجرائية للإثبات على أنه "إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه بالحضور في الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضي المنتدب إلزامه بإحضاره أو تكليفه بالحضور لجلسة أخرى ما دام الميعاد المحدد للتحقيق لم ينقض فإذا لم يفعل سقط الحق في الاستشهاد به يدل على أن المشرع هدف إلى عدم تمكين الخصوم من إطالة أمد التقاضي عن طريق تعمد استغراق مدة التحقيق كاملة دون مقتضى فأوجب على المحكمة أو القاضي المنتدب للتحقيق إذا لم يحضر الخصم شاهديه بالجلسة المحددة لبدء التحقيق أو لم يكلفه بالحضور فيها أن يلزمه بذلك مع تحديد جلسة تالية ما دام أجل التحقيق قائماً فإذا لم ينفذ الخصم ما التزم به سقط حقه في الاستشهاد به وهو جزاء يتقرر بغض النظر عن انتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن مثل بوكيل عنه بجلسة 19/ 3/ 1985 أمام قاضي التحقيق الذي منحه أجلاً لجلسة 21/ 3/ 1985 لإحضار شهوده كطلبه، فإنه لا على القاضي المنتدب إذا رأى عدم قيام عذر لدى الطاعن في عدم إعلانه شهوده لهذه الجلسة ولم يستجب إلى طلبه التأجيل لمدة ثانية وأحال الدعوى إلى المرافعة ويكون النعي على غير أساس.
5 - الشريعة الإسلامية التي تحكم الزوجية التي كانت قائمة بين المطعون ضدها الأولى والمطعون ضده الثاني - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 25 لسنة 1929 - تجيز إثبات حصول الطلاق بجميع طرق الإثبات الشرعية بما في ذلك البين، وهو ما ينفي عن الحكم المطعون فيه الخطأ في إحالته الدعوى إلى التحقيق لإثبات انحلال تلك الزوجية بالطلاق قبل الزواج الثاني للمطعون ضدها الأولى من شقيق الطاعن.
6 - تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما يستقل به قاضي الموضوع ولا معقب عليه في تكوين عقيدته مما يدلي به شهود أحد الطرفين ما دام لم يخرج في ذلك عما تحتمله أقوالهم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 599 لسنة 1978 أحوال شخصية جنوب القاهرة عن المطعون ضدها للحكم ببطلان عقد زواجها من شقيقه المرحوم......... بتاريخ 14/ 1/ 1977 تأسيساً على أنها كانت في هذا التاريخ زوجة للمطعون ضده الثاني....... كما أقام الطاعن الدعوى رقم 382 لسنة 1979 - أحوال شخصية جنوب القاهرة ضد المطعون ضدها وعميد كلية الآداب بجامعة القاهرة للحكم بإلزام الأولين بتقديم عقد زواجهما وبإلزام الأخير بتقديم صورة رسمية من شهادة ميلاد الطالب...... ابن المطعون ضدهما، وقال بياناً لذلك أن المستندين المطلوب تقديمهما منتجان في الدعوى التي أمامها رقم 599 لسنة 1978 المشار إليها بطلب بطلان عقد زواج شقيقه من المطعون ضدها الأولى، لأنها في تاريخ هذا الزواج كانت زوجة للمطعون ضده الثاني. ضمت المحكمة الدعوى الثانية إلى الأولى وفي 29/ 11/ 1979 حكمت بإلزام المطعون ضدهما بتقديم عقد زواجهما وفي 21/ 3/ 1981 أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أن المطعون ضدها الأولى في تاريخ زواجها من شقيقه كان زوجة للمطعون ضده الثاني وفي 13/ 2/ 1982 حكمت ببطلان عقد زواج شقيق الطاعن من المطعون ضدها الأولى. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 121 لسنة 99 ق القاهرة، وفي 29/ 4/ 1984 حكمت محكمة الاستئناف بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون ضدها الأولى أنها لم تكن مرتبطة بزوجية قائمة في تاريخ زواج شقيق الطاعن منها وبعد أن استمعت المحكمة إلى شاهديها حكمت في 23/ 5/ 1985 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأول والثاني والشق الأول من الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون من ثلاثة أوجه:
أولاها: أن لكل من الدعوى رقم 599 لسنة 1978 أحوال شخصية جنوب القاهرة و382 لسنة 1979 أحوال شخصية جنوب القاهرة كيانها الذاتي المستقل عن الأخرى. وإذ صدر الحكم في ثانيهما بجلسة 29/ 11/ 1979 بإلزام المطعون ضدهما بتقديم وثيقة زواجهما ولم تستأنفه المطعون ضدها الأولى إلا في 15/ 3/ 1982 على الحكم الصادر في الدعوى رقم 599 لسنة 1978 رغم إعلانها به في 11/ 2/ 1980 فإنه كان يتعين بفوات ميعاد الاستئناف الحكم بسقوط الحق فيه. وثانيها: أنه بصيرورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 382 لسنة 1979 أحوال شخصية جنوب القاهرة نهائياً بعد الطعن عليه بالاستئناف في الميعاد فإنه كان يتعين الأخذ بقوله في شأن شكل وموضوع المحرر المقضي بإلزام المطعون ضدهما بتقديمه دون إحالة الدعوى إلى التحقيق. ثالثها: أن الحكم المطعون فيه عول في قضائه على إقرارين عرفيين لا يحاج بهما لأنه لم يكن طرفاً فيهما.
وحيث إن النعي في وجهه الأول مردود. ذلك أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 382 لسنة 1979 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة بإلزام المطعون ضدهما بتقديم عقد زاوجهما باعتباره مستنداً منتجاً في الدعوى رقم 599 لسنة 1978 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة ببطلان عقد زواج المطعون ضدها الأولى من شقيق الطاعن هو حكم يتعلق بدليل من أدلة الإثبات في الدعوى الأخيرة ولا تنتهي به الخصومة فيها فلا يجوز استئنافه طبقاً لحكم المادة 212 من قانون المرافعات. والنعي في وجهه الثاني مردود بأن الطاعن لم يقدم صورة من عقد زواج المطعون ضدهما فيكون جوازياً لمحكمة الموضوع أن تأخذ أو لا تأخذ بقوله في موضوع هذا السند وذلك طبقاً لنص المادة 24 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968. وإذ رأت محكمة الاستئناف - في حدود سلطتها التقديرية - الالتفات عما قاله الطاعن في هذا الخصوص، فإنه لا تثريب عليها فيما ارتأته من إحالة الدعوى إلى التحقيق. والنعي في وجهه الثالث. غير مقبول ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على سند مما استخلصه من بينة المطعون ضدها الأولى من أنها عند زواجها بشقيقه في 14/ 1/ 1971 لم تكن زوجة للمطعون ضده الثاني الذي طلقت منه طلاقاً بائناً في سنة 1961. وإذا كان هذا من الحكم دعامة كافية لحمل قضائه فإن النعي عليها بما أورده تزيداً بشأن الإقرارين المنسوبين للمطعون ضده الثاني بحصول الطلاق منه - وأياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الثاني من السبب الثالث وبالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع من وجهين أولاهما: أنه دفع بصورية الإقرارين المنسوب صدورهما من المطعون ضده الثاني دون أن يتناوله الحكم المطعون فيه وهو دفاع جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وثانياً: أن محكمة الاستئناف أحالت الدعوى من التحقيق إلى المرافعة دون أن تستجيب إلى طلبه بمنحه أجلاً لإحضار شهوده - رغم أن أجل التحقيق كان ما زال ممتداً.
وحيث إن النعي في وجهه الأول مردوده ذلك أنه لما كان ما ورد بالحكم المطعون فيه عن الإقرارين المنسوبين للمطعون ضده الثاني - وعلى ما ورد بالرد على الوجه الثالث من النص السابق - تزيداً غير لازم لحمل قضائه فإن النعي بعدم تحقيق دفاع الطاعن بصورية هذين الإقرارين يكون غير منتج. والنعي في وجهه الثاني. في غير محله، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإجراءات الشكلية للإثبات في مواد الأحوال الشخصية تخضع للقواعد المقررة في قانون المرافعات. وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 76 من قانون الإثبات الذي حل محل قانون المرافعات في تنظيم الأحكام الإجرائية للإثبات على أنه "إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه بالحضور في الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضي المنتدب إلزامه بإحضاره أو تكليفه بالحضور لجلسة أخرى ما دام الميعاد المحدد للتحقيق لم ينقض فإذا لم يفعل سقط الحق في الاستشهاد به" يدل على أن المشرع هدف إلى عدم تمكين الخصوم من إطالة أمور التقاضي عن طريق تعمد استغراق مدة التحقيق كاملة دون مقتض فأوجب على المحكمة أو القاضي المنتدب للتحقيق إذا لم يحضر الخصم شاهده بالجلسة المحددة لبدء التحقيق أو لم يكلفه بالحضور فيها أن يلزمه بذلك مع تحديد جلسة تالية ما دام أجل التحقيق قائماً فإذا لم ينفذ الخصم ما التزم به سقط حقه في الاستشهاد به وهو جزاء يتقرر بغض النظر عن انتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن مثل بوكيل عنه بجلسة 19/ 3/ 1985 أمام قاضي التحقيق الذي منحه أجلاً لجلسة 21/ 3/ 1985 لإحضار شهوده كطلبه. فإنه لا على القاضي المنتدب إذ رأى عدم قيام عذر لدى الطاعن في عدم إعلانه شهوده لهذه الجلسة ولم يستجب إلى طلبه التأجيل لمدة ثانية وأحال الدعوى إلى المرافعة ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالشق الثالث من السبب الثالث وبالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال. وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الزوجية القائمة مانع من موانع الزواج في جميع الشرائع المسيحية ولا يصح الزواج الثاني ما لم يثبت بطلان الزواج الأول أو انحلاله على وجه يقيني وبطريق قانوني وهي مسألة لا يؤخذ فيه بالظن أو أقوال الشهود. وإذ أحالت محكمة الاستئناف الدعوى إلى التحقيق واستندت في حكمها المطعون فيه إلى شهادة شاهدي المطعون ضدها الأولى رغم تضارب أقوالهما وأخذت بالظن في قولهما بانحلال الزواج بينها وبين المطعون ضده الثاني قبل زواجها بشقيق الطاعن فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الشريعة الإسلامية التي تحكم الزوجية التي كانت قائمة بين المطعون ضدها الأولى والمطعون ضده الثاني - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 25 لسنة 1929 - تجيز إثبات حصول الطلاق بجميع طرق الإثبات الشرعية بما في ذلك البينة، وهو ما ينفي عن الحكم المطعون فيه الخطأ في إحالته الدعوى إلى التحقيق لإثبات انحلال تلك الزوجية بالطلاق قبل الزواج الثاني للمطعون ضدها الأولى من شقيق الطاعن. لما كان ذلك وكان تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما يستقل به قاضي الموضوع ولا معقب عليه في تكوين عقيدته مما يدلي به شهود أحد الطرفين ما دام لم يخرج في ذلك عما تحتمله أقوالهم. وكان البين من محضر التحقيق الذي أجرته محكمة الاستئناف إن اتفقت أقوال شاهدي المطعون ضدها الأولى على انفصام عرى الزوجية بينها وبين المطعون ضده الثاني بالطلاق البائن قبل زواجها من شقيق الطاعن بعدة سنوات ولم تكن مرتبطة بزوجية قائمة عند هذا الزواج. فإن المجادلة في اطمئنان المحكمة إلى هذه النية والأخذ بما استخلصته منها سنداً لقضائها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. ويكون النعي برمته على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق