الصفحات

الخميس، 2 فبراير 2023

الطعن 12 لسنة 56 ق جلسة 15 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 أحوال شخصية ق 81 ص 395

جلسة 15 من مارس سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد أحمد - نائب رئيس المحكمة، أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن ومصطفى حسيب عباس محمود.

----------------

(81)
الطعن رقم 12 لسنة 56 ق "أحوال شخصية"

(1، 2) إثبات "البينة". أحوال شخصية، دعوى الأحوال الشخصية: الإثبات.
 (1)وجوب أن يثبت بمحضر التحقيق نص الأقوال والإجابات التي يدلي بها الشاهد أمام المحكمة دون التصرف فيها بالتلخيص أو بالاختصار. المادتان 91، 93 من قانون الإثبات. علة ذلك. عدم إثبات أقوال الشاهد بمحضر التحقيق. مؤداه. وجوب استبعاد شهادته وعدم التعويل عليها عند تقدير أقوال الشهود.
(2) سماع القاضي المحقق بينة المدعية في دعوى التطليق للضرر وهي شهادة رجل وامرأتين. عدم إثباته بالمحضر أقوال الشاهدة الثانية والاكتفاء بالقول بأنها قررت ما قررته الشاهدة الأولى. مؤداه. عدم الاعتداد بهذه الشهادة في حساب نصاب البينة الشرعية. علة ذلك.
 (3)أحوال شخصية. إثبات. البينة.
البينة في خصوص التطليق للضرر. وجوب أن تكون من رجلين أو رجل وامرأتين.

--------------
1 - 2 - مفاد نص المادتين 91، 93 من قانون الإثبات يدل على أن المشرع أوجب أن يثبت بمحضر التحقيق نص الأقوال والإجابات التي يدلي بها الشاهد أمام المحكمة دون التصرف فيها بالتخليص أو بالاختصار لتكون هذه الشهادة المدونة بالمحضر مطروحة تحت نظر الخصوم لمناقشتها وتحت بصر المحكمة لتقول كلمتها فيها عند الفصل في الدعوى ولتمكين المحكمة الأعلى درجة الرجوع إليها عند الحاجة إلى إعمال رقابتها على صحة استخلاص الواقع من أقوال الشهود والالتزام بما يؤدي إليه مدلولها ومن ثم فإن عدم إثبات أقوال الشاهد بمحضر التحقيق من شأنه أن تتخلف به الغاية التي هدف إليها المشرع من تدوينها بهذا المحضر ويترتب عليه وجوب استبعاده شهادته وعدم التعويل عليها عند تقدير أقوال الشهود.
3 - البينة في خصوص التطليق للضرر - وفق مذهب الحنفية - من رجلين عدلين أو رجل وامرأتين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 1076 لسنة 1982 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة ضد الطاعن للحكم بتطليقها عليه للضرر. وقالت بياناً لدعواها أنها زوجته ومدخولته بصحيح العقد الشرعي وإذ استبان لها أنه حاد الطبع ويدمن شرب الخمر وتعدى عليها بالضرب والسب مما تضررت منه واستحال معه دوام العشرة بينهما فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود المطعون عليها حكمت في 25/ 11/ 1984 بتطليقها على الطاعن طلقة بائنة استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 571 لسنة 101 ق القاهرة وبتاريخ 7/ 11/ 1985 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت الرأي فيها برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن محكمة أول درجة أقامت قضاءها بثبوت الضرر الموجب للتفريق على سند مما شهد به شهود المطعون عليها في التحقيق الذي سمعت فيه بينتها في حين أن هذا التحقيق جاء مخالفاً لقانون الإثبات الذي يوجب إثبات نص أقوال الشهود بالمحضر إذ لم يدون به سوى أقوال رجل وامرأة واحدة وخلا من إثبات أقوال الشاهدة الثانية واكتفى القاضي المحقق بالقول بأنها قررت بما قررته الأولى مما يوجب بطلان شهادتها ويترتب عليه عدم اكتمال نصاب البينة الشرعية ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتد بالبينة المشار إليها وقضى بالتطليق على سند منها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي في محله ذلك أنه لما كان المشرع قد فرق في الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بين الدليل وإجراءات الدليل في مسائل الأحوال الشخصية فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع وكيفية التحقيق وسماع الشهود وغير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات وكان النص في المادة 91 من قانون الإثبات الذي حل محل قانون المرافعات في تنظيم الأحكام الإجرائية للإثبات على أن تثبت إجابات الشهود في المحضر ثم تتلى على الشاهد ويوقعها بعد تصحيح ما يسري لزوم تصحيحه منها وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر، وفي المادة 93 منه على أن "يشمل محضر التحقيق على البيانات الآتية (أ).... (ب)..... (جـ)..... (د) ما يبديه الشهود وذكر تحليفهم اليمين. (هـ) الأسئلة الموجهة إليهم ومن يتولى توجيهها وما نشأ عن ذلك من المسائل العارضة ونص إجابة الشاهد عن كل سؤال (و) توقيع الشاهد على إجابته بعد إثبات تلاوتها وملاحظاته عليها (ز)....... (ح)......" يدل على أن المشرع أوجب أن يثبت بمحضر التحقيق نص الأقوال والإجابات التي يدلي بها الشاهد أمام المحكمة دون التصرف فيها بالتلخيص أو بالاختصار لتكون هذه الشهادة المدونة بالمحضر مطروحة تحت نظر الخصوم لمناقشتها وتحت بصر المحكمة لتقول كلمتها فيها عند الفصل في الدعوى ولتمكين المحكمة الأعلى درجة الرجوع إليها عند الحاجة إلى إعمال رقابتها على صحة استخلاص الواقع من أقوال الشهود والالتزام بما يؤدي إليه مدلولها ومن ثم فإن عدم إثبات أقوال الشاهد بمحضر التحقيق من شأنه أن تتخلف به الغاية التي هدف إليها المشرع من تدوينها بهذا المحضر ويترتب عليه وجوب استبعاده شهادته وعدم التعويل عليها عند تقدير أقوال الشهود. لما كان ذلك وكان البين من محضر التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة أن القاضي المحقق سمع بينة المطعون عليها وهي شهادة رجل وامرأتين إلا أنه لم يثبت بالمحضر أقوال الشاهدة الثانية...... واكتفى بالقول بأنها قررت بما قررته الشهادة الأولى وهو ما لا يصلح سنداً لإثبات شهادتها بالمحضر وتقدير دلالتها شرعاً ولا يتحقق به غرض المشرع من إجراءات الإثبات التي حتمت تدوين الشهادة بالمحضر وكانت المرأة الثانية لم يثبت لها شهادة بمحضر التحقيق على النحو الذي استلزمه قانون الإثبات فلا يعتد بها في حساب نصاب البينة الشرعية وكانت البينة في خصوص التطليق للضرر وفق مذهب الحنفية من رجلين عدلين أو رجل وامرأتين ومن ثم يكون نصاب البينة غير مكتمل شرعاً إذ لا يبقى منها - بعد استبعاد شهادة المرأة الثانية إلا شطرها المتمثل في أقوال رجل وامرأة واحدة ولما كان الحكم المطعون فيه قد عول على البينة المشار إليها في قضائه بتأييد الحكم الابتدائي بالتطليق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق