الصفحات

السبت، 25 فبراير 2023

الطعن 463 لسنة 20 ق جلسة 15/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 213 ص 651

جلسة 15 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

-------------

(213)
القضية رقم 463 سنة 20 القضائية

سب. 

ركن العلانية. مندرة العمدة. محل خاص. لابد من بيان تحقق العلانية في السب الحاصل بها.

--------------
إن مندرة العمدة هي بحكم الأصل محل خاص، فالحكم الذي يعتبر السب الحاصل فيها علنيا يجب أن يبين منه كيف تحققت العلانية وإلا كان قاصراً قصوراً يستوجب نقضه.


الوقائع

رفعت نفيسة حسن خليل هذه الدعوى مباشرة ضد (الطاعن) أمام محكمة أسوان الجزئية، نسبت إليه فيها قذف في حقها بأن ذكر في مكان علني هو مقر عمدة قرشة أنه عاشرها معاشرة الأزواج ويخشى أن يكون في بطنها جنين منه، وهي عبارة خادشة للشرف.
وطلبت عقابه بالمواد 302/1 و303/1 و308 و171 من قانون العقوبات مع الحكم لها بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم.
والمحكمة المذكورة بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت فيها حضورياً عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وتغريمه 500 قرش وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً بلا مصاريف جنائية. وقد ذكرت في أسباب الحكم: وبما أنه قد فات المحكمة القضاء في الدعوى المدنية عند تحرير منطوق الحكم تبعاً للدعوى الجنائية فلا يسعها إلا الإشارة إلى ذلك في الأسباب وعلى صاحب الشأن اتخاذ الإجراءات القانونية إذا شاء.
فاستأنف المتهم هذا الحكم.
ومحكمة أسوان الابتدائية بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجنحة القذف العلني قد قام ركن العلنية على صدور ألفاظ القذف في "مندرة" العمدة بأن اعتبرها محلا عاما في حين أن المندرة المذكورة لم تكن محلا عاما بطبيعته أو بالتخصيص، كما أقامه على اعتبار المندرة مكاناً يطل على الطريق العام في حين أنه لم يورد أسباباً لما استخلصه من توافر العلانية على هذا الاعتبار.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما يفيد حصول القذف من الطاعن بمندرة العمدة بتلاوته عبارة ورقة على مسمع من العمدة وشخصين كانا معه فيها وقد تعرض لركن العلانية بقوله (فتكون التهمة ثابتة ضده مما ذكر لصدور قوله هذا في مكان تتوافر فيه صفة العلانية وهو فضلا عن ذلك مكان موصوف بأنه مطل على الطريق العام). ولما كانت مندرة العمدة بحكم الأصل محلا خاصا وكان هذا الذي قاله الحكم لا يبين منه كيف تحقق ركن العلانية في واقعة الدعوى بحصول القذف في هذا المكان. فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه لذلك يتعين قبول الطعن ونقضه الحكم وذلك من غير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق