الصفحات

السبت، 25 فبراير 2023

الطعن 461 لسنة 20 ق جلسة 15/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 212 ص 648

جلسة 15 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(212)
القضية رقم 461 سنة 20 القضائية

تموين. 

(مقهى) عدم إمساك صاحبه ومديره الدفتر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945. عقابه.

-------------
إن نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 يجري بأنه "على تجار الجملة والجمعيات التعاونية المركزية كما يجب على أصحاب المصانع والمحال العمومية أن يكون لديهم دفتر خاص يثبتون فيه مقادير الأصناف التي ترد لهم وتاريخ ورودها وما يبيعونه أو يستخدمونه منها مع بيان اسم المشتري وتوقيعه ومقدار المبيع وتاريخ البيع". وإذن فإذا كان الحكم قد أدان المتهم، بصفة كونه صاحب مقهى ومديره، لم يمسك هذا الدفتر ليثبت فيه مقادير الأصناف التموينية التي ترد له وكيفية استخدامه لها، فإنه لا يكون قد أخطأ؛ إذ المقهى يدخل بداهة في عداد المحال العمومية المنصوص عليها في الفقرة المذكورة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه: (أولا) لم يكن لديه دفتر خاص يثبت فيه مقادير الأصناف التي ترد له. (وثانياً) لم يخطر مراقبة التموين المختصة عن الوفورات المتبقية لديه من مواد التموين (سكر) في الميعاد المقرر.
وطلبت عقابه بالمواد 2/2 و5 و54 من القرار رقم 115 لسنة 1949 وبالمادتين 1 و56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945.
سمعت محكمة السويس الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها غيابياً عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بتغريم المتهم مائة جنيه عن كل تهمة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائياً وأعفت المتهم من المصاريف الجنائية.
فعارض المتهم في هذا الحكم الغيابي وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه.
فاستأنف المتهم هذا الحكم.
ومحكمة السويس الابتدائية بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه بالنسبة للتهمة الأولى وإلغائه بالنسبة للتهمة الثانية وبراءة المتهم منها عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى وجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعن بمقتضى ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية والمادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 الذي صدر تنفيذا للقانون رقم 95 لسنة 1945 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله على الواقعة الثابتة في الحكم، ذلك لأن طبيعة عمل الطاعن بصفة كونه صاحب مقهى ومديره لا تستلزم مسك الدفتر الخاص المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثانية المذكورة، إذ أنه من غير المستساغ أن يطلب من كل زبون من رواد المقهى التوقيع على هذا الدفتر كلما تناول شيئاً من المشروبات التي تقدم فيه، ولأن المادة الخامسة لا تتطلب الإخطار عن الوفورات المتبقية لدى الطاعن من مواد التموين إلا إذا تحقق وجودها عنده.
وحيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى على الطاعن بأنه (أولا): لم يكن لديه دفتر خاص يثبت فيه مقادير الأصناف التي ترد له، (وثانياً) لم يخطر مراقبة التموين المختصة عن الوفورات المتبقية لديه من مواد التموين (السكر) في الميعاد المقرر. وطلبت عقابه بمقتضى المواد 2/2 و5 و54 من القرار الوزاري رقم 115 لسنة 1949 وبالمادتين 1 و56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والحكم الابتدائي دانه بالتهمتين وطبق في حقه المواد 2/2 و5 و54 من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 115 لسنة 1949 والمادتين 1 و56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والحكم المطعون فيه دانه بالتهمة الأولى وقضى ببراءته من التهمة الثانية. وإذن فليس له ما يشكو منه في خصوصها.
وحيث إنه لما كان نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 التي طبقها الحكم يجري بأنه "على تجار الجملة والجمعيات التعاونية المركزية كما يجب على أصحاب المصانع والمحال العمومية أن يكون لديهم دفتر خاص يثبتون فيه مقادير الأصناف التي ترد لهم وتاريخ ورودها وما يبيعونه أو يستخدمونه منها مع بيان اسم المشتري وتوقيعه ومقدار المبيع وتاريخ البيع" وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن لأنه بصفة كونه صاحب مقهى ومديره - والمقهى يدخل بداهة في عداد المحال العمومية المنصوص عليها في الفقرة المذكورة - لم يمسك هذا الدفتر ليثبت فيه مقادير الأصناف التموينية التي ترد له وكيفية استخدامه لها، فإن الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق