الصفحات

الأربعاء، 1 فبراير 2023

الطعن 436 لسنة 14 ق جلسة 8 / 5 / 1944 مج عمر ج 6 ق 346 ص 475

جلسة 8 مايو سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.

---------------

(346)
القضية رقم 436 سنة 14 القضائية

اتفاق جنائي:
(أ) الاشتراك فيه. العقاب عليه. الغرض من الاتفاق ارتكاب جناية أو جنحة معينة. لا يجوز في هذه الحالة توقيع عقوبة أشدّ مما نص عليه القانون لتلك الجناية أو الجنحة. الغرض من الاتفاق ارتكاب عدّة جنايات أو عدّة جنح. يجوز توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 48 ع ولو كانت أشدّ من المنصوص عليه لأية جريمة من الجرائم المقصودة من الاتفاق. التحريض على اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جنح سرقات وإدارة حركته. العقاب عليه بالسجن. في محله.
(ب، جـ) اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية أو جنايات أو جنحة أو جنح معينة أو غير معينة. العقاب عليه. اتفاق المتهم مع أي واحد ممن حصل الاتفاق معهم على ارتكاب السرقة. يكفي لتطبيق أحكام المادة 48 ع. الاتفاق يتكوّن قانوناً كلما اتحد شخصان أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة إلخ. لا يشترط وقوع الجناية أو الجنحة التي اتفق عليها. العبرة بثبوت واقعة الاتفاق ذاتها بغض النظر عما يتلو ذلك من الوقائع. إثبات حصولها. يكون بجميع الطرق التي تؤدّي إلى ذلك.

---------------
1 - إن الشارع إذ نص في الفقرة الثانية من المادة 48 من قانون العقوبات على أن "كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء أكان الغرض منه ارتكاب الجنايات أم اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود منه يعاقب لمجرّد اشتراكه بالسجن، فإذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب الجنح أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه يعاقب المشترك فيه بالحبس" ثم نص في الفقرة الثالثة منها على أن "كل من حرض على اتفاق جنائي من هذا القبيل، أو تدخل في إدارة حركته، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالة الأولى المنصوص عنها في الفقرة السابقة وبالسجن في الحالة الثانية" ثم نص في الفقرة الرابعة على أنه "ومع ذلك إذا لم يكن الغرض من الاتفاق إلا ارتكاب جناية أو جنحة معينة عقوبتها أخف مما نصت عليه الفقرات السابقة فلا توقع عقوبة أشدّ مما نص عليه القانون لتلك الجناية أو الجنحة" إذ نص على ذلك فقد أفاد أن الشارع لم يستثن من الحكم الذي قرره في الفقرتين الثانية والثالثة إلا الحالة التي يكون فيها الغرض من الاتفاق ارتكاب جناية أو جنحة معينة. ففي هذه الحالة - وفي هذه الحالة وحدها - لا يجوز توقيع عقوبة أشدّ مما نص عليه القانون لتلك الجناية أو الجنحة. أما إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب عدّة جنايات أو عدّة جنح فيجوز توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة ولو كانت أشدّ مما نص عليه القانون لأي من الجرائم المقصود من الاتفاق. وإذن فإذا كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه حرض على اتفاق جنائي القصد منه ارتكاب جنح سرقات، وأدار حركته بجمع الغلمان الذين استخدمهم في النشل ثم تقديم ما يحصلون عليه، فقد حقت عليه عقوبة السجن المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 48 ع ولو أنها أشدّ من العقوبة المقررة لجنحة السرقة.
2 - إن القانون يعاقب على الاتفاق الجنائي على ارتكاب جناية أو جنايات أو جنحة أو جنح، سواء أكانت معينة أم غير معينة. وهذا المعنى يظهر بوضوح من المذكرة التفسيرية للمادة 47 المكررة من قانون العقوبات القديم التي حلت محلها المادة 48 من القانون الحالي إذ جاء فيها: "ويعتبر الاتفاق جنائياً سواء أكانت الجناية أو الجنايات أو الجنحة أو الجنح المقصودة منه معينه أم لا، كما لو أشير إلى استعمال القوّة أو العنف أو المفرقعات أو الأسلحة وهكذا للوصول إلى غرض جائز أم لا". وكذلك يكفي لتطبيق المادة 48 أن يكون اتفاق المتهم مع أي واحد ممن تكوّن منهم الاتفاق، إذ الاتفاق يتكوّن قانوناً طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة المذكورة كلما اتحد كلما شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما... إلخ.
3 - إنه لما كان الاتفاق الجنائي، طبقاً للتعريف الموضوع له، يوجد كلما اتحد شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة مّا أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها، فإنه لا يشترط فيه أن تقع الجناية أو الجنحة المتفق على ارتكابها، ومن باب أولى لا يشترط عند وقوعها أن يصدر حكم بالعقوبة فيها. ومن ثم فالعبرة في الاتفاق الجنائي هي بثبوت واقعته ذاتها بغض النظر عما تلاها من الوقائع. فإذا كان الحكم قد استخلص تدخل المتهم في إدارة الاتفاق الجنائي من أدلة تؤدّى إليه عقلاً، فإنه لا يكون ثمة محل للطعن عليه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق