الصفحات

الأربعاء، 1 فبراير 2023

الطعن 1531 لسنة 51 ق جلسة 31 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 261 ص 1263

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد راسم ومدحت المراغي نائبي رئيس المحكمة، جرجس إسحق والسيد السنباطي.

-----------------

(261)
الطعن رقم 1531 لسنة 51 القضائية

(1) شيوع "التصرف في المال الشائع".
ميعاد اعتراض أصحاب الأقلية في المال الشائع على قرار الأغلبية بالتصرف فيه. سريانه من تاريخ إعلانهم به لا يغني عن ذلك إعلانهم به من غيرهم أو علمهم بالقرار بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة. م 832 مدني.
(2) محكمة الموضوع "مسائل الواقع". إثبات "الإحالة إلى التحقيق".
تحصيل فهم الواقع في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. عدم الإشارة في الحكم إلى هذا الطلب اعتباره رفضاً ضمنياً له.
(3) شفعة "الخصوم فيها". صورية.
بيع مشتري العقار المشفوع فيه إلى مشتر ثان قبل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة وقبل تسجيلها م 938 مدني، أثره. عدم جواز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني. إثبات الشفيع صورية البيع الثاني. مؤداه. إعفاؤه من توجيه طلب الشفعة إلى المشتري الثاني. شرطه. إثبات الصورية في مواجهة المشتري الثاني سواء باختصام المشتري المذكور في دعوى الشفعة أو بإدخاله أو تدخله خصماً في الدعوى دون حاجة إلى أن يتم ذلك في المواعيد المحددة لطلب الشفعة. مآل دعوى الشفعة. تعلقه على ثبوت الصورية أو نفيها.
 (4)إثبات "القرائن القضائية". محكمة الموضوع "تقدير الأدلة".
استقلال محكمة الموضوع باستخلاص القرائن متى كان استخلاصها سائغاً ولها الأخذ بقرينة دون أخرى والترجيح بينها.

----------------
1 - النص في المادة 832 من القانون المدني على أنه "للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء - ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان، وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء، أن تقدر تبعاً للظروف ما إذا كان التصرف واجباً" مفاده أن المشرع وإن خول أغلبية الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع الحق في أن يقرروا التصرف فيه كله دون الرجوع إلى باقي شركائهم أصحاب الأقلية إلا أنه اشترط لذلك إعلان هؤلاء بالقرار حتى إذا لم يصادف قبولاً لدى أي منهم كان له حق الاعتراض عليه أمام المحكمة خلال شهرين من وقت إعلانه به ومؤدى ذلك أن المعول عليه في انفتاح ميعاد الاعتراض على قرار الأغلبية هو بإعلانهم أصحاب الأقلية به مما لا يغني عنه الإعلان الحاصل من غيرهم أو علم أصحاب الأقلية بهذا القرار بأي طريقة أخرى ولو كانت قاطعة.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى ما دام مستمداً مما له أصله في الأوراق ولا خروج فيه عن الثابت بها، وإن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها في النزاع، وأن عدم إشارتها في الحكم صراحة إلى هذا الطلب يعتبر بمثابة رفض ضمني له.
3 - لئن كان مفاد نص المادة 938 من القانون المدني أنه إذا صدر من مشتري العقار المشفوع فيه بيع ثان قبل أن تعلن أية رغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسري في حق الشفيع ولا يجوز له الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع الثاني صورياً لأنه متى كان كذلك فإنه يعد غير موجود قانوناً، فإذا ادعى الشفيع صورية عقد المشتري الثاني وأفلح في إثبات ذلك اعتبر البيع الصادر من المالك للمشتري الأول قائماً وهو وحده الذي يعتد به في طلب الشفعة دون البيع الثاني الذي لا وجود له بما يغني الشفيع عن توجيه طلب الشفعة للمشتري الثاني، على أنه يجب إثبات الصورية في مواجهة المشتري الثاني لأنه هو صاحب الشأن الأول في نفي هذه الصورية وإثبات جدية عقده وليكون الحكم الذي يصدر بشأن عقده حجة له أو عليه ويتحقق ذلك باختصامه في دعوى الشفعة مع تمسك الشفيع بالبيع الأول ودفعه البيع الثاني بالصورية المطلقة أو بإدخاله أو تدخله خصماً في الدعوى قبل الفصل فيها دون اعتداد بأن يتم هذا الإدخال أو التداخل في المواعيد المحددة لطلب الشفعة وعندئذ يتعين على المحكمة أن تفصل في الدفع بالصورية إذ يتوقف مصير دعوى الشفعة على ثبوت الصورية أو نفيها وبصدور حكم لصالح الشفيع بصورية عقد المشتري الثاني تستقيم دعوى الشفعة بالنسبة للبيع الأول.
4 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص القرائن مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض إذا كان استخلاصها سائغاً مما له أصل بالأوراق، وأن الأخذ بقرينة دون أخرى مما يدخل في حدود سلطتها في الموازنة بين الأدلة والترجيح بينها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 3179 سنة 1977 كلي الإسكندرية على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم في مواجهة المطعون ضده الخامس بثبوت حقها في أن تأخذ بالشفعة العقار المبين بالصحيفة وبعقد البيع المبرم بين الطاعن الأول والمطعون ضدهم من الثاني للرابع لقاء الثمن المسمى بالعقد أو الثمن الحقيقي الذي تستظهره المحكمة وقالت بياناً لدعواها إنها تملك حصة شائعة في هذا العقار البالغ مساحته 166 متراً مربعاً وأن المطعون ضدهم من الثاني للرابع تصرفوا فيه بالبيع للطاعن الأول الذي باعه بدوره بيعاً صورياً للطاعن الثاني وأن من حقها أن تأخذ هذا العقار بالشفعة لتوافر حالة الشيوع وحكمت المحكمة بأحقية المطعون ضدها الأولى في أخذ العقار المشفوع فيه ومساحته 123.5 متراً مربعاً من العقار الموضح الحدود والمعالم بالعقد الابتدائي المؤرخ 7/ 7/ 1974 وإنذار الرغبة في الشفعة مقابل ثمن قدره 1106 ج 622 م استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 53 سنة 36 ق الإسكندرية وبجلسة 28/ 4/ 1981 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجوه الأربعة الأولى في السبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وقالا بياناً لذلك إنهما تمسكا بأن البيع المشفوع فيه صدر من المطعون ضدهم من الثاني للرابع المالكين لثلاثة أرباع المال الشائع مما ينفذ معه هذا التصرف في حق المطعون ضدها الأولى طبقاً لنص المادة 832 من القانون المدني، غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع على سند من خلو عقد البيع من بيان سبب التصرف ومقدار ما يملكه البائعون في العقار وعدم إعلانهم أصحاب الأقلية بالبيع وهو ما لا يستلزمه نص المادة سالفة البيان فضلاً عن أن علم المطعون ضدها الأولى لهذا البيع مستفاد من مبادرتها إلى توجيه إعلان لهم برغبتها في الشفعة فيه مما لا موجب معه لإعلانها من جانب هؤلاء.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن نص المادة 832 من القانون المدني على أنه "للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء - ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من ذلك الإعلان، وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء، أن تقدر تبعاً للظروف ما إذا كان التصرف واجباً" مفاده أن المشرع وإن خول أغلبية الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع الحق في أن يقرروا التصرف فيه كله دون الرجوع إلى باقي شركائهم أصحاب الأقلية إلا أنه اشترط لذلك إعلان هؤلاء بالقرار حتى إذا لم يصادف قبولاً لدى أي منهم كان له حق الاعتراض عليه أمام المحكمة خلال شهرين من وقت إعلانه به ومؤدى ذلك أن المعول عليه في انفتاح ميعاد الاعتراض على قرار الأغلبية هو بإعلانهم أصحاب الأقلية به مما لا يغني عنه الإعلان الحاصل من غيرهم أو علم أصحاب الأقلية بهذا القرار بأي طريقة أخرى ولو كانت قاطعة - لما كان ما تقدم وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع أصحاب الأغلبية أعلنوا المطعون ضدها الأول بما قرروه من التصرف بالبيع في العقار كله فإن تصرفهم فيما يجاوز حصتهم في هذا المال الشائع لا يسري في حقها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى مما سلف إلى هذه النتيجة بما يكفي وحده دعامة لحمل قضائه في هذا الخصوص فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون تعييبه في أي دعامة أخرى - وأياً كان وجه الرأي فيها غير منتج.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وقالا بياناً لذلك أنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضدها الأولى اتفقت مع الطاعن الأول أن تبيعه حصتها الشائعة في العقار وطلب الطاعن الثاني تمكينه من إثبات ذلك كما أن مذكرتهما المقدمة لمحكمة الاستئناف تضمنت أوجه للدفاع جديدة تتعلق بطلب الإحالة إلى التحقيق وبأن المطعون ضدها الأولى قد طلبت أخذ العقار المبيع جميعه بالشفعة وأنها تكون بذلك قد أجازت ضمناً البيع الصادر من أصحاب الأغلبية هذا فضلاً عن تمسكها بأن عدم الحكم لهما بالطلبات يعني استمرار حالة الشيوع بالمخالفة لحكمة التشريع إلا أن الحكم قد أهدر ما لذلك من دلالة مؤثرة في النزاع والتفت عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى ما دام مستمداً مما له أصله في الأوراق ولا خروج فيه عن الثابت بها، وأن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها في النزاع وأن عدم إشارتها في الحكم صراحة إلى هذا الطلب يعتبر بمثابة رفض ضمني له، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص سائغاً من أوراق الدعوى أن المطعون ضدها الأولى لم تتصرف بالبيع في حصتها أو توافق على بيعها للطاعن الأول كما لم توافق على تصرف أشقائها بالنسبة لنصيبها في المال الشائع وأن طلبات المطعون ضدها قد اقتصرت على الأخذ بالشفعة في القدر المباع من أشقائها المطعون ضدهم من الثاني للرابع وهو ما انتهى إليه الحكم وأقام قضاءه في هذا الخصوص على أسباب تكفي لحمله فلا عليه بعد ذلك إن هو لم يتتبع الطاعنين في شتى وجوه دفاعهما أو يرد على كل وجه منها استقلالاً إذ أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها المحكمة وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل ما ساقاه من أقوال وحجج مخالفة ويكون النعي بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجهين الأخيرين من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وقالا بياناً لذلك إن القانون استوجب توجيه إجراءات الشفعة إلى المشتري الثاني ولو كان الشفيع يرى أن البيع للأخير صوري ولا يجوز له التحلل في ذلك طالما حصل البيع الثاني قبل تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة وإذ كانت المطعون ضدها الأولى لم تعلن رغبتها في الأخذ بالشفعة في البيع الثاني فإن دعواها تكون غير مقبولة، هذا إلى أنها لم توجه إجراءات الشفعة إلى شقيقتها رغم أن تصرف أصحاب الأغلبية بالبيع يشمل حصتها في العقار كما أن طلباتها "أي المطعون ضدها الأولى" شملت أخذ هذه الحصة كذلك بالشفعة بما كان لازمه توجيه الإجراءات إلى شقيقتها المذكورة وإذ قضى الحكم رغم ذلك بقبول الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه وإن كان مفاد نص المادة 938 من القانون المدني أنه إذا صدر من مشتري العقار المشفوع فيه بيع ثان قبل أن تعلن أية رغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسري في حق الشفيع ولا يجوز له الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع الثاني صورياً لأنه متى كان كذلك فإنه يعد غير موجود قانوناً، فإذا ادعى الشفيع صورية عقد المشتري الثاني وأفلح في إثبات ذلك اعتبر البيع الصادر من المالك للمشتري الأول قائماً وهو وحده الذي يعتد به في طلب الشفعة دون البيع الثاني الذي لا وجود له بما يغني الشفيع عن توجيه طلب الشفعة للمشتري الثاني على أنه يجب إثبات الصورية في مواجهة المشتري الثاني لأنه هو صاحب الشأن الأول في نفي هذه الصورية وإثبات جدية عقده وليكون الحكم الذي يصدر بشأن عقده حجة له أو عليه ويتحقق ذلك باختصامه في دعوى الشفعة مع تمسك الشفيع بالبيع الأول ودفعه البيع الثاني بالصورية المطلقة أو بإدخاله أو تدخله خصماً في الدعوى قبل الفصل فيها دون اعتداد بأن يتم هذا الإدخال أو التداخل في المواعيد المحددة لطلب الشفعة وعندئذ يتعين على المحكمة أن تفصل في الدفع بالصورية إذ يتوقف مصير دعوى الشفعة على ثبوت الصورية أو نفيها وبصدور حكم لصالح الشفيع بصورية عقد المشتري الثاني تستقيم دعوى الشفعة بالنسبة للبيع الأول، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضدها الأولى في الأخذ بالشفعة في البيع الأول على سند مما أورده بمدوناته في صورية العقد الصادر للطاعن الثاني صورية مطلقة بما يعنى أن ليس لهذا العقد وجود قانوني بما لا محل معه لتوجيه طلب الشفعة بشأنه وكان الحكم المطعون فيه قد خلص - وعلى نحو ما سلف بيانه في الرد على الوجوه الأربعة الأولى من السبب الثاني والسبب الثالث إلى أن تصرف - المطعون ضدهم من الثاني للرابع أصحاب الأغلبية لا يسري في حق باقي شركائهم بالنسبة لحصتهم في العقار كما حصل الحكم سائغاً أن طلبات المطعون ضدها الأولى قد اقتصرت على الشفعة في حصة أصحاب الأغلبية مما لا محل معه لتوجيه إجراءات الشفعة إلى شقيقتها فإن الحكم إذ خلص من ذلك إلى القضاء للمطعون ضدها بأحقيتها في أن تأخذ بالشفعة حصة هؤلاء في العقار يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ذلك أنه أيد الحكم المستأنف لأسبابه فيما انتهى إليه من صورية البيع الثاني في حين أنه أقام قضاءه في هذا الخصوص على ما لا يؤدي إليه فقد استخلص صورية هذا البيع من استصدار تراخيص البناء للعقار باسم الطاعن الأول في تاريخ لاحق على بيعه لشقيقة الطاعن الثاني ومن إقامة الدعوى الجنائية قبله عن مخالفته لتلك التراخيص وعدم إخطار المطعون ضدها الأولى بالبيع الثاني أو زيادة الثمن في البيع الأول في حين أن استصدار تراخيص العقار باسم الطاعن الأول إنما كان ليتيسر استخراجها مساعدة منه لشقيقه وأن قيد مخالفة الترخيص ضده كان من عمل موظف عمومي لا يعلم بالصلة بينهما كما أنه لا وجه للاستدلال كذلك بعدم إخطار المطعون ضدها الأولى بالبيع الثاني ومقدار الثمن على صورية هذا البيع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص القرائن مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض إذا كان استخلاصها سائغاً مما له أصل بالأوراق وأن الأخذ بقرينة دون أخرى مما يدخل في حدود سلطتها في الموازنة بين الأدلة والترجيح بينها - وكان البين من مدونات الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه عول في قضائه بصورية البيع الثاني على الثابت بالأوراق في استخراج ترخيص البناء الخاص بالعقار باسم الطاعن الأول في تاريخ لاحق على البيع الثاني وتحرير محضر ضده بعد ذلك عن مخالفته قواعد تنظيم المباني بالنسبة لهذا العقار مما أدين عنه جنائياً وأنه تقدم بعد البيع الثاني بطلب إلى مكتب الشهر العقاري لتسجيل العقار باسمه - كما تقاعس عن إخطار المطعون ضدها الأولى بالبيع الثاني فضلاً عن المغالاة في مقدار الثمن المسمى فيه بما يربو على ستة أضعاف الثمن في البيع الأول، وإذ كانت هذه القرائن مستمدة مما له أصله الثابت بأوراق الدعوى ومن شأنها مجتمعة أن تؤدي إلى ما استخلصه الحكم منها من صورية البيع الثاني فإن ما يثيره الطاعنان بسبب النعي بهذا الخصوص لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية في تقدير الدليل مما لا يقبل التحدي به أمام محكمة النقض ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق