الصفحات

الثلاثاء، 28 فبراير 2023

الطعن 418 لسنة 20 ق جلسة 1/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 184 ص 561

جلسة أول مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة. وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

----------------

(184)
القضية رقم 418 سنة 20 القضائية

هتك عرض بالقوة. 

عناصر هذه الجريمة. بيانها في الحكم.

-------------
متى كان الحكم قد أثبت واقعة الدعوى في قوله إنه بينما كانت المجني عليها تسير في صحبة زوجها وكان المتهم يسير مع لفيف من الشبان، وتقابل الفريقان وكان المتهم في محاذاة المجني عليها وعلى مسافة خمسين سنتيمترا منها مد يده حتى لامس موضع العفة منها وضغط عليه بين أصابعه، فإنه يكون بين توافر العناصر القانونية لجريمة هتك العرض بالقوة التي أدان المتهم فيها من وقوع الفعل المادي المكون للجريمة مع العلم بماهيته، ومن عنصر المفاجأة المكون لركن الإكراه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه هتك عرض السيدة رينيه فريد إميل بالقوة بأن أمسك بموضع العفة منها مفاجأة، وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 268/1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك في 11 أبريل سنة 1948.
سمعت محكمة جنايات الإسكندرية الدعوى وقضت حضوريا عملا بالمادتين 268/ 1 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس سنة مع الشغل.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الطعن يتحصل في القول بأن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون لأن الفعل المنسوب إلى الطاعن على فرض صحته لا يعدو أن يكون فعلا فاضحا، هذا فضلا عن عدم توافر القصد الجنائي لأن الحادث وقع عرضا بسبب شدة الزحام لمناسبة عطلة عيد الفطر. ويضيف الطاعن أنه مع تمسكه بهذا الدفاع أمام المحكمة فإنها لم تعن بتمحيصه أو الرد عليه، وهذا قصور يعيب الحكم.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، مستنداً في ذلك إلى الأدلة التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها ومن بينها وقوع الفعل المادي المكون للجريمة، مع العلم بماهية الفعل المرتكب، وعنصر المفاجأة المكون لركن الإكراه، وذلك في قوله "إنه بينما كانت المجني عليها تسير بمدينة الملاهي في صحبة زوجها وكان المتهم يسير مع لفيف من الشبان وعندما تقابل الفريقان وكان المتهم في حذاء المجني عليها وعلى مسافة خمسين سنتيمترا منها مد يده لجسمها حتى لامس موضع العفة منها وضغط عليه بين أصابعه" أما دفاعه المشار إليه فقد تعرض له الحكم المطعون فيه ورد عليه بما يفنده للاعتبارات السليمة التي أوردها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا ورفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق