الصفحات

الثلاثاء، 28 فبراير 2023

الطعن 405 لسنة 20 ق جلسة 1/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 182 ص 557

جلسة أول مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(182)
القضية رقم 405 سنة 20 القضائية

حكم. تسبيبه. 

غش لبن. دفع المتهم بأن فحص اللبن لم يجر بمصنعه بل أخذت العينات عند وصولها إلى الزبائن مما يخليه هو من تهمة الغش. إدانته تأسيساً على أن هذا الدفاع غير جدي إذ كان يجب عليه أن يتخذ الإجراءات لمنع مثل هذه المخالفة. قصور. هذا القول لا يغني عن بيان علم المتهم بالغش وهو ركن يجب ثبوت توافره لإمكان العقاب.

---------------
إذا كان المتهم في جريمة بيع لبن مغشوش بنزع نسبة من المواد الدهنية منه وإضافة ماء إليه قد دفع التهمة عن نفسه بأن الألبان المغشوشة لم تفحص بمصنعه بل أخذت العينات منها عند وصولها إلى الزبائن مما مفاده أن الغش يكون قد وقع من عمال التوزيع، فأدانته المحكمة واكتفت في ردها على هذا الدفاع بقولها إنه غير جدي وإنه كان عليه أن يتخذ الإجراءات لمنع مثل هذه المخالفات، فهذا منها قصور في الحكم. إذ كل ما قالته في صدد تفنيد هذا الدفاع إنما يقوم على مجرد عدم اتخاذ المتهم إجراءات لمنع المخالفة وهذا لا يغني عن بيان العلم بالغش وهو أمر واجب لإمكان العقاب طبقاً للقانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه: (أولا) عرض للبيع لبنا معقما غير صالح للاستهلاك الآدمي. (ثانيا) مع علمه بما فيه من عيب باع إلى مستشفى الحلمية العسكري لبناً مغشوشاً وذلك بأن نزع المواد الدهنية بنسبة 16% (ثالثا) مع علمه بما فيه من عيب باع إلى مستشفى الحلمية العسكري لبناً مغشوشاً وذلك بأن أضاف إليه ماء بنسبة 4% (رابعا) مع علمه بما فيه من عيب باع إلى مستشفى الحلمية العسكري لبناً مغشوشاً وذلك بأن أضاف إليه ماء بنسبة 4% وطلبت عقابه بالمواد 2 فقرة أولى و8 و9 و11 و12 من القانون رقم 48 الصادر في 16 سبتمبر سنة 1941 وبالمادة 30 من قانون العقوبات.
سمعت محكمة جنح مصر المختلطة الدعوى وقضت حضورياً ببراءة المتهم بالنسبة للتهمة الأولى وقررت بأنه متهم بالنسبة للثلاث تهم الأخرى وبتطبيق المواد المتعلقة بها وبتغريمه 15 جنيها لكل منها وبالمصاريف, وقد أعلن هذا الحكم إلى المحكوم عليه بمكتب الأستاذ روبير بورج المحامي عنه، فرفع الأستاذ بورج طعنا عنه بتقرير قدمه لقلم كتاب المحكمة المذكورة الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه حين دانه "بأنه باع لبناً مغشوشاً بنزع المواد الدهنية... وبإضافة الماء إليه..." جاء مشوباً بما يبطله. إذ لا يمكن أن يسأل عن خطأ غيره، فلم تفحص الألبان بمعمل الشركة، بل أخذت العينات منها عند وصولها إلى الزبائن مما يفيد إدانة عمال التوزيع دونه. وقد تمسك بأن هؤلاء قد قاموا بغش اللبن في بعض الحالات، ولكن المحكمة اطرحت دفاعه بمقولة إنه كان عليه هو أن يتخذ الإجراءات لمنع مثل هذه المخالفات وإنه عند انتفاء الدليل يجب إدانته، مع أن هذه الأسباب تفترض أن المتهم مدان وتحمله إثبات براءته.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حين تعرض لدفاع الطاعن قال: "إن التهمة ثابتة من التحاليل التي عملت، وإن المتهم يستند في دفاعه إلى أن الأوعية يمكن أن تكون قد فتحت بمعرفة الموزعين الذين قاموا بغش اللبن قبل التوزيع... وإن هذا الدفاع ليس له صفة جدية وعلى المتهم اتخاذ الإجراءات لمنع مثل هذه المخالفات خصوصاً وأن الأمر متعلق بإنتاج يهم الصحة العامة، وإنه مع عدم وجود دليل نفي يتعين إذن استبقاء التهمة وتطبيق القانون عليه". ولما كان الحكم لم يقم الدليل على علم الطاعن بغش اللبن، وكان ما أوردته المحكمة عن تفنيد دفاعه يقوم على مجرد عدم اتخاذ الإجراءات لمنع المخالفة، وهو ما لا يؤدي إلى ما انتهت إليه عنه، ولا يغني عن وجوب بيان العلم بالغش، الأمر الواجب توفره لإمكان العقاب طبقا للقانون، لما كان الأمر كذلك فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق