الصفحات

السبت، 25 فبراير 2023

الطعن 401 لسنة 20 ق جلسة 23/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 225 ص 691

جلسة 23 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

--------------

(225)
القضية رقم 401 سنة 20 القضائية

أ - استئناف. 

حكم غيابي. معارضة المتهم فيه. استئناف النيابة إياه. تعديل العقوبة عند نظر المعارضة بوقف تنفيذها. عدم استئناف النيابة الحكم الصادر في المعارضة. لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تشدد العقوبة على المتهم بناء على استئناف النيابة للحكم الغيابي.
ب - تموين. 

عرض أغذية محفوظة ليس عليها بطاقة ببيان سعرها ووزنها الصافي وجهة استيرادها. العقاب عليه بمقتضى القرار الوزاري رقم 116 لسنة 1948 والقانون رقم 96 لسنة 1945. هذا القرار مطلق النص شامل لجميع صور الاتجار بالتجزئة وبالجملة.

--------------

1 - من المقرر قانوناً أن استئناف النيابة للحكم الغيابي يسقط إذا عدل هذا الحكم في المعارضة ما لم تستأنف النيابة هذا الحكم من جديد، وأن اتصال المحكمة بالاستئناف الأول وانسحاب استئناف النيابة للحكم الغيابي على الحكم الصادر في المعارضة بطريق التبعية واللزوم لا يكون إلا إذا كان الحكم في المعارضة صادراً بالتأييد أو باعتبار المعارضة كأنها لم تكن، فإذا كان الحكم الصادر في المعارضة قد قضى بوقف تنفيذ العقوبة فإنه يكون قد عدلها بالتخفيف، إذ أن وقف التنفيذ هو عنصر من عناصر تقدير العقوبة له أثره في كيانها، وكانت النيابة لم تستأنف هذا الحكم، فإنه لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تشدد العقوبة على المتهم على أساس أن استئناف النيابة للحكم الغيابي قائم.
2 - إن القرار رقم 116 لسنة 1948 الصادر من وزير التموين تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 الخاص بشؤون التسعير الجبري قد أوجب على مستوردي أصناف معينة ومنتجيها والمتجرين فيها بيان اسم المنتج والصنف والمقدار وسعر البيع للمستهلك قبل بيعها أو عرضها للبيع، وإذا كان هذا النص مطلقاً وشاملا جميع صور الاتجار سواء أكان بالتجزئة أم بالجملة فإنه يصح بمقتضاه عقاب صاحب المحل الذي يعرض للبيع أغذية محفوظة ليس عليها بطاقة ببيان سعرها ووزنها الصافي وجهة استيرادها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه بوصفه صاحب محل عرض للبيع أغذية محفوظة مبينة بالمحضر دون أن يضع عليها بطاقة ببيان سعرها ووزنها الصافي وجهة استيرادها، وطلبت عقابه بالمواد 4/6 و8 و9 و10 من القانون رقم 96 لسنة 1945 و15 من القانون رقم 116 لسنة 1948 و53 و54 و55 و66 من القانون رقم 451 لسنة 1947.
سمعت محكمة الجنح المستعجلة الدعوى وقضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً. فعارض، وقضت المحكمة بقبول معارضته شكلا وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم طالباً إلغاءه وبراءته مما نسب إليه، وكانت النيابة قد استأنفت الحكم الغيابي طالبة التشديد، ومحكمة مصر الابتدائية نظرت هذين الاستئنافين وقضت غيابياً بقبولهما شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه مبلغ مائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة محله لمدة تعادل مدة الحبس وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة خمس سنين تبدأ من وقت صيرورة خذا الحكم نهائياً، وذلك عملا بالمواد 4/6 و7 و9 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1948 وبالمادتين 13 و15 من القرار رقم 116 لسنة 1948 وبالمواد 53 و54 و55 من القرار رقم 451 لسنة 1947. وقد أعلن المحكوم عليه بهذا الحكم فعارض فيه، ومحكمة مصر الابتدائية نظرت هذه المعارضة وقضت حضوريا بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون (أولا) لأن المحكمة اعتبرت استئناف النيابة للحكم الغيابي الصادر من محكمة أول درجة قائما، في حين أن هذا الحكم قد عدل في المعارضة إلى وقف التنفيذ، وقضت المحكمة الاستئنافية بناء على ذلك بتشديد العقوبة عند نظرها الاستئناف المرفوع من الطاعن عن الحكم الصادر في المعارضة، في حين أن استئناف النيابة كان قد سقط بتعديل العقوبة بوقف تنفيذها، وكان يجب على النيابة لكي يكون الاستئناف منها مقبولا أن تقرر من جديد باستئناف الحكم الصادر في المعارضة. (ثانيا): لأن المحكمة قد جاوزت في العقوبة الحد الأقصى المقرر بالقانون إذ قضت بحبس الطاعن ستة شهور. في حين أن الحد الأقصى المبين في المادة الثامنة من القانون الذي طبقته المحكمة لا يزيد على ثلاثة شهور. (ثالثا): لأن الواقعة كما أثبتها الحكم لا عقاب عليها في القانون، إذ لا إلزام على تاجر التجزئة إلا في بيان السعر المحدد للبيع، وقد كانت علبة المربى المضبوطة ملصقا عليها بطاقة ببيان الثمن، وهو أقل من السعر المحدد، أما البيانات الأخرى وهي اسم المنتج والصنف والورق، فالملزم بوضعها على السلعة هو المستورد أو المنتج أو تاجر الجملة.
وحيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى على الطاعن بأنه في 22/5/1949 بوصفه صاحب متجر عرض للبيع أغذية محفوظة مبينة بالمحضر دون أن يضع عليها بطاقة ببيان سعرها ووزنها الصافي وجهة استيرادها، وحكم غيابيا بتغريمه 50 جنيها فاستأنفت النيابة هذا الحكم كما عارض الطاعن فيه. فقضى في معارضته بتأييد الحكم الغيابي مع وقف تنفيذ العقوبة. استؤنف هذا الحكم من الطاعن فقضى بقبول الاستئنافين المرفوعين من الطاعن والنيابة وبحبس الطاعن ستة شهور مع الشغل وتغريمه 100 جنيه مع وقف التنفيذ. ويبين من ذلك أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون حين قال إن وقف تنفيذ العقوبة لا يعتبر تعديلا في الحكم، ذلك لأنه من المقرر قانونا أن استئناف النيابة للحكم الغيابي يسقط إذا عدل هذا الحكم في المعارضة ما لم تستأنف النيابة هذا الحكم من جديد، وأن اتصال المحكمة بالاستئناف الأول، وانسحاب استئناف النيابة للحكم الغيابي على الحكم الصادر في المعارضة بطريق التبعية واللزوم لا يكون إلا إذا كان الحكم في المعارضة صادراً بالتأييد أو باعتبار المعارضة كأن لم تكن، والحكم الصادر في المعارضة قد عدل العقوبة إلى وقف تنفيذها. وما من ريب أن وقف التنفيذ هو عنصر من عناصر تقدير العقوبة له أثره وخطره في كيانها، فالقضاء به يعتبر تعديلا لها بالتخفيف. لما كان ذلك وكانت النيابة لم تستأنف الحكم الصادر في المعارضة، وكان استئنافها المرفوع عن الحكم الغيابي قد سقط بتعديله في المعارضة، وكان من المقرر أيضا أن المستأنف لا يصح أن يضار بالاستئناف المرفوع منه وحده - فإن المحكمة تكون قد أخطأت في اعتبارها استئناف النيابة قائما، وابتنائها تشديد العقوبة على هذا الأساس. ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتطبيق القانون على الوجه الصحيح.
وحيث إن القرار رقم 116 لسنة 1948 الصادر من وزير التموين تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 الخاص بشئون التسعير الجبري قد أوجب على مستوردي الأصناف (ومن بينها السلعة موضوع الدعوى) ومنتجيها والمتجرين فيها بيان اسم المنتج والصنف والمقدار وسعر البيع للمستهلك قبل بيعها أو عرضها للبيع. ولما كان النص المشار إليه جاء مطلقا وشاملا لكافة صور الاتجار سواء أكان بالتجزئة أم بالجملة وكان الطاعن مقراً بأن بعض هذه البيانات لم يكن معلناً على السلعة موضوع الجريمة، فإن الحكم الابتدائي وهو الصادر في المعارضة وقد دانه عن عدم وضع هذه البيانات يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى، ويتعين من أجل ذلك تأييده، ولا وجه إذن لما يثيره الطاعن بصدد عقوبة الحبس ما دام أن الحكم الابتدائي قد قضى بالغرامة فقط في حدود العقوبة المقررة بالقانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق