الصفحات

الثلاثاء، 28 فبراير 2023

الطعن 386 لسنة 20 ق جلسة 24/ 4/ 1950 مكتب فني 1 ق 176 ص 540

جلسة 24 من أبريل سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

-------------

(176)
القضية رقم 386 سنة 20 القضائية

أ - الإضرار بحيوان. 

وقوع الضرر الكبير بالفعل من أركان هذه الجريمة. الشروع في ارتكابها. لا يتصور.
ب - حكم. تسبيبه. 

إشارته إلى احتمال قيام عذر قانوني لدى المتهم في فعلته. عدم تحدثه عنه بما ينفي قيامه. قصور. مثال.

-------------
1 - إنه لما كان جريمة الإضرار بالحيوان ضررا كبيرا لا يتصور الشروع في ارتكابها لأن من أركانها المادية تحقق نتيجة الفعل وهي وقوع هذا الضرر الكبير، فإن الحكم إذا اعتبر الواقعة الثابتة به، وهي ضرب المتهم حمارا بفأس على ظهره من الخلف، شروعا في تلك الجريمة يكون قد أخطأ في تأويل القانون وفي تطبيقه.
2 - إذا كان الحكم قد ذكر ما يشير إلى احتمال قيام عذر قانوني عند المتهم دون أن يعني بالتحدث عنه بما ينفي قيامه فإنه يكون قاصر البيان واجبا نقضه. مثال ذلك قول المحكمة في حكمها في هذه القضية إن المتهم كان ينوي الإضرار بالحمار لولا ابتعاده عن حمارته دون أن يبين الظروف التي استنبط منها ذلك مما قد يفيد أن ضرب المتهم للحمار ربما كان له مقتض، والقانون يقضي لإمكان مساءلة المتهم أن يكون قتل الحيوان أو الإضرار به ضررا كبيرا من غير مقتض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده المذكور بأنه أضر بالحمار المملوك لعبد العليم أحمد قطقط ضررا كبيرا بأن ضربه بالفأس على ظهره فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي البيطري.
وطلبت عقابه بالمادة 355/1 من قانون العقوبات.
سمعت محكمة طوخ الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية.
فاستأنف المتهم هذا الحكم يوم صدوره. ومحكمة بنها الابتدائية بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم 300 قرش بلا مصاريف.
فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة طعنت على الحكم المطعون فيه وقالت إن الواقعة كما صار إثباتها في الحكم تكون جريمة الإضرار بالحيوان ضررا بليغا ولا تعتبر في القانون شروعا في هذه الجريمة كما ذهب الحكم، وإذن فإن قضاءه بالغرامة على أساس أن ما وقع من المتهم شروع في تلك الجريمة خطأ في تطبيق القانون وفي تأويله، وكان يجب أن توقع عقوبة الحبس مع الشغل المنصوص عليها في المادة 355 من قانون العقوبات على اعتبار أن ما قارفه المتهم يكون الجريمة تامة.
وحيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى على المتهم بأنه "أضر بالحمار المملوك للمجني عليه ضررا كبيرا بأن ضربه بالفأس على ظهره فأحث به الإصابات المبينة بالكشف الطبي البيطري" وطلبت عقابه بالفقرة الأولى من المادة 355 من قانون العقوبات فقضت محكمة أول درجة بحبسه شهرين مع الشغل تطبيقاً لهذه المادة وقالت ما مؤداه إن التهمة ثابتة قبل المتهم من بلاغ المجني عليه من أن المتهم ضرب حمارته بفأس على ظهرها من الخلف وما شهد به في التحقيقات بهذا المعنى، وبأن عدوله عن قوله هذا في الجلسة مرده الصلح الذي تلا الواقعة، واستشهدت بالكشف الطبي البيطري من وجود جرح قطعي بحمارة المجني عليه طوله عشرة سنتيمترات وعمقه سنتيمتر واحد بمنطقة الفخذ وهو يحدث من التصادم بجسم حاد كالشاطور أو الفأس بعنف، والحكم المطعون فيه استند في الإدانة إلى أسباب الحكم المستأنف وزاد عليها قوله "إنه يؤخذ من ظروف الحادث أن المتهم كان ينوي الإضرار بالحمار المصاب ضررا بليغا لولا ابتعاده عن حمارته نتيجة ضرب المتهم له. ومن حيث إن الواقعة على هذه الصورة تعتبر شروعا في إحداث ضرر بليغ بحمار المجني عليه، الأمر المنطبق على الفقرة الأخيرة من المادة 355 من قانون العقوبات. ومن حيث إنه بالنسبة للعقوبة ترى المحكمة تعديلها والاكتفاء بتوقيع عقوبة الغرامة".
وحيث إنه لما كانت جريمة الإضرار بالحيوان ضررا كبيرا لا يتصور الشروع في ارتكابها لأن من أركانها المادية تحقق نتيجة الفعل هو وقوع هذا الضرر الكبير. ولما كان الأمر كذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر ما وقع من المتهم شروعا في تلك الجريمة واقتصر على توقيع عقوبة الغرامة يكون قد أخطأ في تأويل القانون وفي تطبيقه.
وحيث إنه لما كان يجب في الحكم الصادر بالعقوبة أن تبين الواقعة بيانا كافيا يتيسر معه لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة الثابتة فيه، وكانت محكمة الموضوع لم تبين الظروف التي استنبطت منها أن المتهم كان ينوي الإضرار بالحمار لولا ابتعاده عن حمارته، ومفاد ذلك أن ضرب المتهم للحمار قد يكون له مقتض، ولما كان القانون يقضي - لإمكان مساءلة المتهم - أن يكون قتل الحيوان أو الإضرار به ضررا كبيرا من غير مقتض، فإذا ذكر في الحكم ما يشير إلى احتمال قيام هذا العذر القانوني دون أن يعني بالتحدث عنه بما ينفي قيامه فإنه يكون قاصر البيان بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق