الصفحات

الاثنين، 27 فبراير 2023

الطعن 334 لسنة 20 ق جلسة 4/ 4/ 1950 مكتب فني 1 ق 163 ص 497

جلسة 4 من أبريل سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

------------------

(163)
القضية رقم 334 سنة 20 القضائية

تزوير. 

عسكري منتدب للعمل بمباحث السكك الحديدية. تكليفه من قبل الضابط القضائي بتحري أمر شخصي اشتبه فيه. المحضر الذي يحرره في هذا الصدد. محرر رسمي. تغيير الحقيقة فيه. تزوير في ورقة أميرية.

--------------
العسكري المنتدب للعمل في مباحث مصلحة السكك الحديدية المكلف من قبل الضابط القضائي بتحري أمر شخص اشتبه فيه هو من مرؤوسي الضبطية القضائية، فله بهذه الصفة إجراء التحريات وجمع الاستدلالات الموصلة لكشف الجرائم وتحرير محضر بما يجريه في هذا الشأن كما هو صريح نص المادة العاشرة من قانون تحقيق الجنايات. فالمحضر الذي يحرره في هذا النطاق يعتبر في القانون محررا رسميا يجريه موظف مختص بتحريره. وتغيير الحقيقة الذي يقع أثناء تحرير هذا المحضر يعتبر تزويرا في ورقة رسمية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا المطعون ضده بأنه اشترك مع موظف عمومي حسن النية هو العسكري أحمد عبد السلام شعلان بقسم قضائي مصر بطريق المساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو محضر ضبط الواقعة رقم 1580 سنة 1949 إداري الأزبكية حال تحريره المختص بوظيفته، وذلك بوضع أسماء أشخاص آخرين مزورة وبجعل واقعة مزورة في صورة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن ضبط للتحري عن طرق تعيشه فانتحل شخصية آخر موجود هو محمد أحمد عمر وأقر بذلك أمام المحقق فأثبته بمحضره ووقع على أقواله بإمضاء نسبها زورا إلى محمد أحمد عمر المذكور وتمت الجريمة بناء على ذلك، وطلبت عقابه المواد 40 /3 و41 و211 و213 من قانون العقوبات.
وبتاريخ 30 يناير سنة 1950 قرر قاضي الإحالة بمحكمة مصر الابتدائية غيابيا بأن لا وجه لإقامة الدعوى.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة العمومية طعنت على قرار قاضي الإحالة الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى وقالت إن هذا القرار بني على القول بأنه لما كان محرر المحضر الذي اشترك المتهم في تزويره هو عسكري بوليس منتدب لمباحث السكة الحديدية وهو ليس من رجال الضبطية القضائية فلا يحق له تحرير المحاضر، وإذن فإن المحضر الذي يحرره لا يمكن اعتباره ورقة رسمية. وفي هذا الذي قاله قاضي الإحالة خطأ في تطبيق القانون وتأويله. ذلك لأن عسكري البوليس هو من مساعدي رجال الضبطية القضائية الذي يخولهم القانون القيام بجمع الاستدلالات وتحرير محاضر عنها ومن ثم تكون المحاضر التي يحررونها في هذا الخصوص محررات رسمية، التزوير فيها هو جناية تزوير في أوراق رسمية بالوصف المبين في تقرير الاتهام.
وحيث إن واقعة الدعوى - على ما يبين من القرار المطعون فيه - هي أن المتهم وجد في محطة السكة الحديدية بحالة مريبة حملت المنوطين بالمحافظة على الأمن العام بها على الاشتباه في أمره واقتياده إلى مكتب ضابط قضائي السكة الحديدية لتحري أمره، فكلف ذلك الضابط جنديا من مرؤوسيه من المنتدبين للعمل بمباحث السكة الحديدية بالتحري عنه، فسأله في محضر عن سبب دخوله المحطة وعن اسمه وصناعته إلى آخر ما اقتضاه الموقف من تحقيق شخصيته وطرق تعيشه فانتحل المتهم شخصية شخص آخر معلوم له وتسمى باسمه ووقع بإمضاء مزورة نسبها له، فلما كشف الأمر تولت النيابة التحقيق واعتبرت أن ما وقع من المتهم يكون جريمة اشتراك في تزوير بطريق المساعدة مع موظف حسن النية في محرر رسمي مختص بتحريره هو محضر ضبط الواقعة رقم 1580 لسنة 1949 إداري الأزبكية وذلك بوضع اسم مزور وبجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علم المتهم بتزويرها، وطلبت من قاضي الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بمقتضى المواد 40/3 و41 و211 و213 من قانون العقوبات، فقرر بأن لا وجه لإقامة الدعوى استنادا إلى أن العسكري وهو ليس من رجال الضبطية القضائية الذين نصت عليهم المادة الرابعة من قانون تحقيق الجنايات بطريق الحصر لا يحق له تحرير محاضر أصلا وبالتالي لا يجوز المحضر الذي يحرره صفة الأوراق الرسمية ما دام هذا التحرير خارجا عن اختصاصه وأن التزوير الذي يقع فيه لا يكون جريمة.
وحيث إنه لما كان محرر المحضر هو عسكري منتدب للعمل في مباحث مصلحة السكك الحديدية الأميرية وقد كلف من قبل الضابط المختص بالتحري عن المتهم فهو من مرؤوسي مأموري الضبطية القضائية، وله بهذه الصفة الحق في إجراء التحريات وجمع الاستدلالات الموصلة لكشف الجرائم وتحرير محضر بما يجريه في هذا الشأن، كما هو صريح نص المادة العاشرة من قانون تحقيق الجنايات، وإذن فإن المحضر الذي يحرره في هذا النطاق يعتبر في القانون محررا رسميا يجريه موظف مختص بتحريره، وتغيير الحقيقة الذي يقع أثناء تحرير هذا المحضر يعتبر تزويرا في أوراق رسمية.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق