الصفحات

الاثنين، 27 فبراير 2023

الطعن 1734 لسنة 19ق جلسة 17/ 4/ 1950 مكتب فني 1 ق 164 ص 500

جلسة 17 من ابريل سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

-----------------

(164)
القضية رقم 1734 سنة 19 القضائية

أ - نية القتل. 

القول بثبوتها بناء على أدلة مؤدية إليه. مثال.
ب - دفاع. 

تعديل وصف التهمة بالجلسة. ترافع الدفاع على أساسه. عدم طلب مهلة لتحضير دفاع جديد. النعي على الحكم بإخلاله بحق الدفاع. لا يقبل.
جـ - إثبات. 

تجزئة أقوال الشاهد. سلطة المحكمة في ذلك.

---------------
1 - إذا كانت المحكمة قد أثبتت توافر نية القتل لدى المتهمين من إعدادهما وحملهما سلاحا قاتلا بطبيعته (بنادق ماوزر) وإطلاق هذه الأعيرة على المجني عليهما وإصابة أحدهما عدة إصابات في مقاتل (في الظهر وفي أسفل يسار مؤخر العنق وفي أعلى يمين العنق وفي الجاني الأيمن للوجه وفي الرأس) وإصابة الآخر في مقدم وحشية الركبة، فذلك يكفي.
2 - متى كانت المحكمة قد أشارت في حكمها إلى تعديل وصف الاتهام بالجلسة وإلى أن الدفاع عن المتهمين قد ترافع على أساسه ولم يتمسك بطلب المهلة أو بالتأجيل لتحضير دفاع جديد، فلا تجوز المجادلة في الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع.
3 - للمحكمة أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - محمد مبارك عيسى (الطاعن الأول). 2- محمد مرسي محمد. 3- عبد الحميد مبارك عيسى (الطاعن الثاني) بأنهم:
المتهمان (الأول والثاني) قتلا عبد الحافظ محمد فراج عمدا بأن أطلقا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان ذلك مع سبق الإصرار.
والمتهم (الثالث) شرع في قتل حافظ محمد فراج عمدا بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لظرف خارج عن إرادته وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج وكان ذلك مع سبق الإصرار.
وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات للأول والثاني والمواد 45 و46 و230 و231 منه للثالث، فقرر بذلك في 25 سبتمبر سنة 1948.
وقد ادعى بحق مدني كل من 1- محمد فرج (والد القتيل). 2- عالية أبو الحسن فراج (زوجته) وطلبا القضاء لهما قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 1000 جنيه على سبيل التعويض، كما ادعى حافظ محمد فراج بحق مدني وطلب القضاء له قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 100 جنيه على سبيل التعويض.
وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات مصر طلبت النيابة تعديل وصف التهمة بأن المتهمين الثلاثة (أولا) قتلوا المجني عليه عبد الحافظ محمد فراج عمدا بأن أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان ذلك مع سبق الإصرار. (ثانياً) شرعوا في قتل حافظ محمد فراج عمدا بأن أطلقوا عليه أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لظرف خارج عن إرادتهم وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج وكان ذلك مع سبق الإصرار. وبعد أن أنهت المحكمة المذكورة نظرها قضت حضوريا عملا بالمواد 230 و231 و45 و46/1 و230 و231 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 32 و17/1 منه بالنسبة إلى المتهمين الأول والثالث (الطاعنين) (أولا) بمعاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعيين بالحق المدني محمد فراج وعالية حسن فراج مبلغ 500 جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة. (ثانياً) بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني، حافظ محمد فراج مبلغ 100 جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف المدنية وإلزامهما متضامنين بمبلغ 15 جنيها مقابل أتعاب المحاماة. (ثالثاً) ببراءة المتهم الثاني من التهمة المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية قبله وذلك عملا بالمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في يوم صدوره الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الطعن يتحصل في قول الطاعنين بأن الحكم المطعون فيه قد قصر في بيان نية القتل لديهما وأنه بعد إن عدلت النيابة وصف الاتهام بالجلسة فاتهمت الطاعنين جميعا بكلتا واقعتي القتل والشروع فيه لم تعط المحكمة محاميهما مهلة لتحضير دفاعهما من جديد. هذا إلى أن الحكم قد تناقض في أسبابه إذ أخذ بأقوال شاهدي الرؤية في إدانة الطاعنين ثم عاد فلم يأخذ بها بالنسبة إلى متهم آخر وقضى ببراءته، كما أخطأ في الرد على ما دفع به الطاعنان من استحالة الرؤية لحصول الحادث في الظلام وبخاصة وأن شاهد الرؤية الأول قد أصيب من خلفه فلم يكن في استطاعته أن يرى المعتدين وأن الشاهد الثاني لم يكن موجودا بدليل عدم إصابته.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان كلا من الطاعنين بها وذكر أن المجني عليه (القتيل) سبق أن اتهم من عشر سنين في قتل والد الطاعنين وعند العشاء من ليلة الحادث كان المجني عليهما ومعهما أخوهما "شاهد الرؤية الثاني" يعملون في ري زراعتهم وبعد أن انتهوا... حضر لهم "الطاعنان" من زراعة أحدهما المجاورة وكل منهما يحمل بندقيته "ماوزر"، فأطلقا على المجني عليهما عدة أعيرة نارية أصاب خمسة منها المجني عليه الأول أصابه أحدها في ظهره وآخر في أسفل يسار مؤخر العنق وثالث في أعلى يمين العنق والرابع في الجانب الأيمن للوجه والأخير في الرأس فاخترق الجمجمة من الأمام للخلف وقد أدت هذه الإصابات الخمس إلى وفاته. . . وأصاب المجني عليه الثاني عيار في ركبته اليسرى، ثم ولى الطاعنان هاربين، ثم أورد الحكم الأدلة التي استند إليها في ثبوت هذه الواقعة على الطاعنين والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، واستظهر نية القتل فقال إنها "متوافرة لدى الطاعنين من إعدادهما وحملهما سلاحا قاتلا بطبيعته، بنادق ماوزر، وإطلاق هذه الأعيرة على المجني عليهما فأصاب الأول في مقتل إصابات أودت بحياته وأصاب الثاني في مقدم وحشية الركبة ولم تتم الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه وهو إسعاف المجني عليه المذكور بالعلاج". ولما كان ذلك وكان الحكم قد أشار إلى تعديل وصف الاتهام بالجلسة، وإلى أن الدفاع عن الطاعنين قد ترافع على أساسه وكان هذا الدفاع لم يتمسك أمام المحكمة بطلب مهلة أو تأجيل لتحضير دفاع جديد، وكان لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه - ولما كان كل ذلك، وكان الحكم قد عرض لأوجه دفاع الطاعنين، ورد عليها بما يفندها ويسوغ اطراحها، فإن ما يثيره الطاعنان في أوجه طعنهما لا يكون له محل، ولا يعدو كونه جدلا موضوعيا ومناقشة في تقدير أدلة الثبوت في الدعوى مما لا شأن لمحكمة النقض به، ويتعين لذلك رفض الطعن موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق