الصفحات

الخميس، 16 فبراير 2023

الطعنان 1590 ، 1600 لسنة 48 ق جلسة 22 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 279 ص 1476

جلسة 22 مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم، درويش عبد المجيد وعزت حنورة.

-----------

(279)

الطعنان 1590 ، 1600 لسنة 48 ق

(1 ، 2) تقادم " التقادم المكسب ، قطع التقادم". وقف .

(1) المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المكسب. شرطها أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق.

(2) دعوى ثبوت الاستحقاق حق الوقف. قاطعة للتقادم المكسب للملكية قبل الخصوم فيها. المطالبة القضائية بقدر من غلة الوقف. شمولها ضمنا طلب ثبوت الاستحقاق فيه.

(3 ، 4) حكم " تصحيح الحكم" "تفسير الحكم". نقض .

(3) التناقض الذي يعيب الحكمماهيته الخطأ المادي. لا يصلح سببا للطعن بالنقض. مثال: بشأن خطأ مادي ورد بالأسباب والمنطوق.

(4) غموض الحكمعدم صلاحيته سبباً للطعن بالنقض. جواز الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته بطلب تفسيره.

--------------

1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط في المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المكسب أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذى يراد استرداده ، ولا تعتبر صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعه للتقادم إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه ويسقط بسقوطه .

2 - قيام الاستحقاق في الوقف الأصلي حين نفاذ القانون رقم 180 لسنة 1952 بشأن إلغاء الوقف على غير الخيرات ، هو أساس تملك المستحق في أعيان هذا الوقف بمقدار نصيبه طبقاً للمادتين الثانية والثالثة من القانون المذكور ، فقد أصبح ذلك الاستحقاق هو أساس هذه الملكية التي تجب بوجوبه وتسقط بسقوطه ، وبالتالي يكون رفع الدعوى بطلب ثبوت الاستحقاق في الوقف إلى وقت إلغائه قاطعاً للتقادم المكسب للملكية بالنسبة لنصيب رافع الدعوى قبل خصومه فيها والمطالبة القضائية بقدر من غلة الوقف الأهلي تنطوي ضمناً على طلب ثبوت الاستحقاق في هذا الوقف .

3 - التناقض الذى يفسد الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضى الحكم بما قضى به في منطوقه ، كما أنه متى كان ما يوجه إلى الحكم ليس من قبيل النعي على تقريراته القانونية أو الواقعية التي أسس عليها قضاءه وإنما ينصب على ما عبر به عما انتهى إليه من هذه الأسس بحيث يتضح هذا الخطأ في التعبير من مقارنة منطوق الحكم بمدوناته ولا ينطوي تصحيحه على تغيير في حقيقة ما قضى به ، فإنه لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي تختص بتصحيحه المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم طبقاً للإجراءات التي رسمتها المادة 191 من قانون المرافعات ولا يصلح سبباً للطعن بالنقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أوضح في مدوناته أن المقدار الذى يعين رفض دعوى التسليم هو ... وأن الباقي الذي يقضى فيه بالتسليم هو ... فإن إيراده في المنطوق تسليم المقدار الأول من المقدار الأخير يكون مجرد خطأ مادي بحت ، ويكون النعي عليه بالتناقص على غير أساس .

4 - وقوع غموض في الحكم.لا يصلح سبباً للطعن فيه بطريق النقض وإنما يكون مبرراً لتفسيره من ذات المحكمة التي أصدرته عملاً بالمادة 192 من قانون المرافعات - ومن ثم - فإن النعي على الحكمالمطعون فيه بالغموض - أياً كان وجه الرأي فيه غير مقبول .

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم.المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم الأربعة الأول (ورثة المرحوم ..... أقاموا الدعوى رقم 9130 سنة 1969 مدني كلي القاهرة التي قيدت بعد ذلك برقم 452 سنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة ضد مورثتي المطعون ضدهم من الخامس إلى السابعة المرحومتين .... و..... ممثلتين بالقيم عليهما، وفي مواجهة الطاعنين وباقي المطعون ضدهم، بطلب تسليم 14ف و1ط و2/1 1 س على الشيوع في وقف .... محل التداعي وبطلان التصرفات الحاصلة من القيم بصفته زيادة عن نصيب المحجور عليهما في أرض الوقف ومحو وشطب التسجيلات التي تمت على أرض المدعين (المطعون ضدهم الأربعة الأول) وذلك تأسيسا على أنه كان قد صدر لمورثهم المرحوم ...... بتاريخ 30/6/1965 حكم في الدعوى رقم 1667 سنة 1961 أحوال شخصية والدعويين المضمومتين لها رقمي 157، 1484 سنة 1965 كلي القاهرة قاضيا باستحقاقه لمقدار 6ط من 24ط في ريع الوقف المذكور ضد باقي الخصوم جمعيا. وأن هذا الحكم.تأيد في الاستئنافين رقمي 102، 103 سنة 82ق، وأنه صدر لمورثهم كذلك حكم في الدعوى رقم 5355 سنة 1967 مدني كلي القاهرة قضى بتثبيت ملكيته لذلك القدر في أعيان الوقف، وأنه لما كان مسطح أرض الوقف 59ف و5ط و6س نزع منه مقدار 3ط و12س للمنفعة العامة فيكون نصيب مورثهم في الباقي هو القدر المرفوع بشأنه الدعوى الماثلة، وبتاريخ 14/5/1977 قضت المحكمة برفض الدفع بسقوط الحق بالتقادم، وبتسليم المطعون ضدهم الأربعة الأول مساحة 12 ف و22 ط و4/3 2 س شائعة في 51 ف و16 ط و11 س مبينة الحدود والمعالم بتقرير الخبير وبشطب التسجيلات التي تمت على هذا القدر، استأنف الطاعنون هذا الحكملدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئنافين رقمي 3092، 3120 سنة 94 ق بطلب إلغاء الحكمالمستأنف وبقبول الدفع المبدى منهم بسقوط الدعوى واحتياطيا برفضها، كما استأنفه المطعون ضدهم من الخامس إلى الرابعة (ورثة .... و.....) بالاستئناف رقم 3111 سنة 94ق بطلب إلغاء الحكم.المستأنف ورفض الدعوى، واستأنفه أيضا لصالح .... (المطعون ضده الثامن في الطعن الأول وهو المطعون ضده الثالث عشر في الطعن الثاني) بالاستئناف رقم 3131 سنة 94ق بطلب تعديل الحكم.المستأنف إلى عدم محو وشطب المحرر الخاص به المشهر برقم 8398 في 25/10/1954 واحتياطيا إلغاء الحكم.المستأنف وسقوط حق المطعون ضدهم الأربعة الأول بالتقادم. وبتاريخ 26/6/1978 قضت محكمة الاستئناف في الاستئنافين المرفوعين من الطاعنين بتعديل الحكم.المستأنف إلى تسليم المطعون ضدهما الأولى والثانية 6 ف و14 ط و7 س شيوعا في الأطيان المبينة بتقرير الخبير ومحو وشطب التسجيلات الحاصلة على هذه المساحة ورفضت الاستئنافين الآخرين. طعن الطاعنون في هذا الحكم.بطريق النقض بالطعنين الماثلين وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعنين بالنسبة للمطعون ضدهما الأخيرين وبرفض الطعنين. وعرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فقررت ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأخيرين (وزير العدل ومدير عام مصلحة المساحة بصفتيهما) في محله، ذلك أنهما ليسا خصمين حقيقين في النزاع الذي فصل فيه الحكم.المطعون فيه فلم توجه منهما أو إليهما أية طلبات بل وقفا من النزاع موقفاً سلبياً، ولم يقض لهما أو عليهما بشيء، ومن ثم يكون الطعنان بالنسبة لهما غير مقبولين.
وحيث إن الطعنين - بالنسبة لباقي المطعون ضدهم - قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الطعن الأول أقيم على ثلاثة أسباب، وأقيم الطعن الثاني على سببين ينعى الطاعنون بالسببين الأول والثاني من الطعن الأول وبسببي الطعن الثاني على الحكم.المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن الدعوى التي رفعها المرحوم...... رقم 177 سنة 1954 كلي شرعي القاهرة التي قيدت بعد ذلك برقم 1667 سنة 1961 أحوال كلي القاهرة كانت مجرد دعوى استحقاق ريع الوقف، وإذ اعتبرها الحكم.المطعون فيه مطالبة بأصل حق الملكية يكون قد خالف الثابت في الأوراق، وإذ اعتبرها لذلك قاطعة للتقادم المكسب الذي تمسكوا به، وحجب بذلك نفسه عن بحث توافر أركان التقادم المكسب وقضى بتسليم أطيان النزاع إلى المطعون ضدهما الأولى والثانية قبل ثبوت الملكية لهما، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه قصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط في المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المكسب أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذي يراد استرداده، ولا تعتبر صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعة للتقادم إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه ويسقط بسقوطه. ولما كان قيام الاستحقاق في الوقف الأهلي حين نفاذ القانون رقم 180 سنة 1952 بشأن إلغاء الوقف على غير الخيرات هو أساس تملك المستحق في أعيان هذا الوقف بمقدار نصيبه طبقاً للمادتين الثانية والثالثة من القانون المذكور - فقد أصبح ذلك الاستحقاق هو أساس هذه الملكية التي تجب بوجوبه وتسقط بسقوطه، وبالتالي يكون رفع الدعوى بطلب ثبوت الاستحقاق في الوقف إلى وقت إلغائه قاطعاً للتقادم المكسب للملكية بالنسبة لنصيب رافع الدعوى، قبل خصومه فيها. ولما كانت المطالبة القضائية بقدر من غلة الوقف الأهلي تنطوي ضمناً على طلب ثبوت الاستحقاق في هذا الوقف، وكانت الدعوى رقم 177 سنة 1954 شرعي كلي التي صار رقمها 1667 سنة 1961 أحوال كلي القاهرة قد رفعت من مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول ضد القيم على مورثتي المطعون ضدهم من الخامس حتى السابعة وتدخل فيها الطاعنون، وقد تضمنت الطلبات فيها منذ بدء الخصومة طلب ثبوت الاستحقاق في الوقف محل التداعي تارة باللفظ الصريح وتارة ضمن طلب تنصيبه في الغلة إلى وقت انتهاء الوقف عملاً بالقانون رقم 180 سنة 1952 وقد قضى باستحقاق رافعها لمقدار 6 ط من 24 ط من ريع هذا الوقف وتأيد ذلك استئنافياً. لما كان ذلك، فإن الدعوى المذكورة تكون قاطعة للتقادم المكسب بنوعيه منذ رفعها في سنة 1954 وحتى صدور الحكمالاستئنافي فيها بتاريخ 29/ 5/ 1966، وإذ التزم الحكم.المطعون فيه هذا النظر منتهياً إلى رفض ما تمسك به الطاعنون من تملكهم للأرض موضوع التداعي بالتقادم المكسب بنوعيه، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بمخالفة الثابت في الأوراق وبمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبالقصور على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث من الطعن الأول على الحكم.المطعون فيه التناقض والغموض، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم.المطعون فيه أورد في مدوناته أن مجموع نصيب المطعون ضده الثالث الذي تنازل عنه بلغ 6 ف و14 ط و7 س وهو ما يتعين تعديل الحكم.المستأنف بشأنه والقضاء بتسليم المطعون ضدهما الأولى والثانية القدر الباقي من تركة مورثهما ومساحة هذا الباقي 6 ف و7 ط و19 و3/ 4 شيوعاً ومحو شطب التسجيلات بالنسبة لهذه المساحة، وأن هذا بالنسبة للاستئنافين رقمي 3092، 3120 سنة 94 ق المرفوعين من ورثة المرحوم...... لأن التنازل صادر لصالحهم، وإذ حدد منطوق الحكم.المطعون فيه ما يجب تسليمه للمطعون ضدهما الأولى والثانية بمقدار 6 ف و14 ط و7 س يكون قد تناقض مع ما ورد بأسبابه بشأن المقدار الواجب تسليمه، كما أنه بعدم تحديده نصيب فريق الطاعنين ونصيب المطعون ضده الثامن ...... في المقدار المقضي بتسليمه، يكون مشوباً بالغموض مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بشقيه مردود، ذلك أن التناقض الذي يفسد الحكم.- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم.عليه، أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضى الحكم.بما قضى به في منطوقه. كما أنه متى كان ما يوجه إلى الحكم.ليس من قبيل النعي على تقريراته القانونية أو الواقعية التي أسس عليها قضاءه وإنما ينصب على ما عبر به عما انتهى إليه من هذه الأسس بحيث يتضح هذا الخطأ في التعبير من مقارنة منطوق الحكم.بمدوناته ولا ينطوي تصحيحه على تغيير في حقيقة ما قضى به، فإنه لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي تختص بتصحيحه المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم.طبقاً للإجراءات التي رسمتها المادة 191 من قانون المرافعات ولا يصلح سبباً للطعن بالنقض. لما كان ذلك، وكان الحكم.المطعون فيه قد أوضح في مدوناته أن المقدار الذي يتعين رفض دعوى التسليم بالنسبة له أي استبعاده من نطاق الإلزام بالتسليم هو 6 ف و14 ط 7 س وأن الباقي الذي يقضى فيه بالتسليم هو 6 ف و7 ط و19 و3/ 4 س فإن إيراده في المنطوق تسليم المقدار الأول بدلاً من المقدار الأخير يكون مجرد خطأ مادي بحت، يكون النعي عليه بالتناقض على غير أساس. ولما كان وقوع غموض في الحكم.لا يصلح سبباً للطعن فيه بطريق النقض وإنما يكون مبرراً لطلب تفسيره من ذات المحكمة التي أصدرته عملاً بالمادة 192 من قانون المرافعات، فإن النعي على الحكم.المطعون فيه بالغموض - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق