الصفحات

الأربعاء، 15 فبراير 2023

الطعن 12223 لسنة 80 ق جلسة 17 / 6 / 2021

محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (أ) المدنية
محضر جلسة
برئاسة السيد القاضى/ عادل إبراهيم خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الناصر محمد أبو الوفا ، أحمد أبو ضيف عمرو جمال عبد الله و أيمن محمد صابر نواب رئيس المحكمة

وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن. :

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.
فى يوم الخميس 7 من ذى القعدة سنة 1442 ه
الموافق 17 من يونية سنة 2021 م.
أصدرت القرار الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 12223 لسنة 80 ق.

المرفوع من
.....المقيم/ ...... - أرض اللواء - فيصل - محافظة الجيزة.
ضد
......... المقيم/ ...... - البساتين - محافظة القاهرة.

-------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة
وحيث إنه لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان هو بطلان نسبی مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقاً بالنظام العام على ما يستفاد من المادتين 108، 114 من قانون المرافعات. ويجوز للخصم الذى تقرر البطلان لمصلحته أن ينزل عنه صراحة أو ضمناً. وفى هذه الحالة يزول البطلان طبقاً للمادة 22 من قانون المرافعات، ولا يجوز لمن نزل عن البطلان أن يعود إلى التمسك به كما أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الدفع الذى يتعين على المحكمة أن تجيب عنه بأسباب خاصة هو ذلك الذى يقدم إليها صريحاً معيناً على صورة دفع جازم واضح المعالم يكشف عن المقصود منه، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد واجه دفاع الطاعن المبين بالسبب الأول من سببى الطعن بما أورده بمدوناته من أن الطاعن لم يتمسك صراحة فى صحيفة استئنافه أو فى محضر أول جلسة ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة وإعادة إعلانه بها وأن طلباته بختام الصحيفة هى الحكم بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وهو ما يعد تنازلاً ضمنياً عن طلب الحكم ببطلان ورقتى التكليف بالحضور وأنه لا يحول دون سقوط الحق فى التمسك بالبطلان تقديم الشهادتين الصادرتين من مصلحة البريد بشأن ارتداد المسجلين رقمی 178، 246 بشأن الخطاب المسجل الذى حرره المحضر وأورده بورقتى الإعلان إذ لا تعتد المحكمة بعدوله عن هذا التنازل، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه كافٍ للقول بنزول الطاعن ضمناً عن التمسك ببطلان إعلانه واعتبار الإجراء صحيحاً وإذ قضى بتأييد الحكم المستأنف فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى عليه بالسبب الأول من سببى الطعن على غير أساس ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه لما كان الطاعن لم يقدم رفق طعنه ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع بطلب إحالة الدعوى للتحقيق، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من الإشارة إلى هذا الطلب ومن ثم يضحى ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الثانى من سببى الطعن نعياً عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول.
لذلك
أمرت المحكمة فى غرفة مشورة بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن بالمصروفات مع مصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق