الصفحات

الثلاثاء، 3 يناير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات قضائية - صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضائها



استحقاق عضو الهيئة القضائية خدمات صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئة القضائية بمجرد تحقق سببه ما لم يقم به مانع من موانع استحقاقها. م 1 قرار وزير العدل رقم 4290 لسنة 1990.الحكم كاملاً




التزام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بأداء خدماتها ومنها المبلغ الشهري الإضافي وإعانة نهاية الخدمة والإعانة الإضافية ومبلغ التكافل وكافة خدمات الصندوق الصحية والاجتماعيةالحكم كاملاً




إن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم 36 لسنة 1975 له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته وهو صاحب الخصومة ولا شأن لغيره بخصومة الطلب.الحكم كاملاً




صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته. اختصام من عداه فى شأن الخدمات التى يقدمها. غير مقبول.الحكم كاملاً




تفويض ق 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وزير العدل فى تحديد الخدمات التى يوفرها لأعضاء الهيئات القضائية والقواعد التى يتعين إتباعها فى الإنفاق من الصندوقالحكم كاملاً




صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. تحديد الخدمات التى يقدمها للمنتفعين بنظامه بقرار من مجلس إدارته فى حدود موارده.الحكم كاملاً




صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. عدم النص فى قانون إنشائه على التزامه بتقديم خدمات معينة لأعضائه.الحكم كاملاً




خلو القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية وقرارى وزير العدل رقمى 3 لسنة 1977 و 4853 لسنة 1981 بإصدار لوائحه من النص على وجوب مضى أجل معين قبل اللجوء إلى القضاءالحكم كاملاً




صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. له شخصية اعتبارية ويمثله رئيس مجلس إدارته. اختصاص من عداه فى شأن الخدمات التى يقدمها الصندوق غير مقبول.الحكم كاملاً




صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. له شخصية اعتبارية ويمثله رئيس مجلس إدارته. اختصام من عداهالحكم كاملاً




استحقاق الزيادة التى طرأت على إعانة نهاية الخدمة شرطه. سداد الاشتراكات الشهرية المبينة بالجدول المرفق بهذه القراراتالحكم كاملاً




صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية. تمتعه بشخصية اعتبارية يمثله فيها رئيس مجلس إدارته. اختصام وزير العدل في المطالبة بالحقوق الملزم بها الصندوق. غير مقبول.الحكم كاملاً




صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية. تمتعه بشخصية اعتبارية يمثله فيها رئيس مجلس إدارته. اختصام وزير العدل في المطالبة بالحقوق الملزم بها الصندوق. غير مقبول.الحكم كاملاً




صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. كفالة خدماته للأعضاء الحاليين والسابقين وأسرهم. العضو الذي كان ملتحقاً بعمل خارج البلاد. عودته ميتاً أو موته بعد عودته. أثره. أحقية المستحقين من أسرته في المبلغ الشهري الإضافي وكافة خدمات الصندوق.الحكم كاملاً




صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. ترك تحديد الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق منه لوزير العدل.الحكم كاملاً




طلب الأحقية في صرف المبلغ النقدي الصادر به قرار وزير العدل رقم 7717 لسنة 1989. ليس من قبيل طلبات الإلغاء الصريح أو الضمني. أثره. عدم تقيده بالميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية.الحكم كاملاً




قرار وزير العدل رقم 7717 لسنة 1989 بمنح جميع أعضاء الهيئات القضائية نسبة 40% من بداية ربط الدرجة الوظيفية فيما عدا نواب رئيس محكمة النقض أو من في درجاتهم أو من يتقاضى رواتبهم وبدلاتهم. حجب لتلك الفئة من مزية مادية دون مسوغ قانوني.الحكم كاملاً




استحقاق إعانة نهاية الخدمة طبقاً للقرارات الوزارية السارية وقت تحقق سبب الاستحقاق وبالشروط والأوضاع التي تقررها تلك القرارات. حرمان الطالب - الذي استقال بتاريخ 22/ 10/ 1990 أثناء نظر دعوى الصلاحية المقامة ضده - من إعانة نهاية الخدمة .الحكم كاملاً




رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية هو صاحب الصفة في خصومة الأحقية في صرف المبلغ الإضافي.الحكم كاملاً




صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية. له شخصية اعتبارية. م 1 من ق 36 لسنة 1975. اختصام وزير العدل في المطالبة بتسوية المعاش الإضافي. في غير محله.الحكم كاملاً




المبلغ الإضافي. استحقاق عضو الهيئة القضائية له. شرطه. أن يكون قد أمضى في عضوية الهيئات القضائية مدداً مجموعها خمسة عشر سنة مع جبر كسر الشهر شهراً. المادة 34 مكرراً من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بقراره رقم 440 لسنة 1986. بدء العلاقة الوظيفة. العبرة فيه. بقرار التعيين.الحكم كاملاً




صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. ق 36 لسنة 1975. عدم النص في قانون إنشائه على خدمات معينة أوجب على الصندوق توفيرها للأعضاء. مؤداه. ترك تحديد الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق منه لوزير العدل.الحكم كاملاً




قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بشطب تسجيل صندوق التأمين الخاص لأعضاء الهيئات القضائية وتصفية أمواله وأيلولة ناتج التصفية إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية بعد استحداث نظام إعانة نهاية الخدمة كبديل لنظام التأمين . صحيح .الحكم كاملاً




صندوق الخدمات لأعضاء الهيئات القضائية. تمتعه بشخصية اعتبارية. توجيه الطلب بصرف الإعانة الملزم بها الصندوق إلى وزير العدل.الحكم كاملاً




إحالة عضو الهيئة القضائية إلى المعاش. استحقاقه الإعانة الاجتماعية ما لم يقم به مانع من موانع الاستحقاق.الحكم كاملاً




القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات لأعضاء الهيئات القضائية، القرارات التي تصدر تنفيذاً لهذا القانون. في شأن من شئون رجال القضاء. اختصاص محكمة النقض بطلب إلغائها.الحكم كاملاً




صندوق الخدمات لأعضاء الهيئات القضائية. تمتعه بشخصية اعتبارية. طلب التعويض المؤسس على مخالفة قرار وزير العدل بحرمان الطلب من خدمات الصندوق. توجيهه إلى وزير العدل. صحيح.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق