الصفحات

الثلاثاء، 3 يناير 2023

الطعن 22442 لسنة 4 ق جلسة 18 / 1 / 2015

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عادل الكنانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد فنجرى و صفوت أحمد عبد المجيد وأسامة درويش و سيد حامد " نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حامد أحمد .

وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .

----------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 20629 لسنة 2009 قسم ثان بأنه فى يوم 9 من سبتمبر لسنة 2009 بدائرة قسم ثان محافظة الغربية :
بدد منقولات الزوجية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة ..... والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه أضراراً بها .
وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات .
وادعت المجنى عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح قسم ثان طنطا قضت غيابياً فى 13 من نوفمبر لسنة 2009 عملاً بمادة الاتهام ، بمعاقبته بالحبس شهرين مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
عارض وقضى فى معارضته فى 23 من مارس لسنة 2010 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهر والتأييد فيما عدا ذلك ، .
استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم 8999 لسنة 2010 .
ومحكمة طنطا الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت غيابياً فى 20 من إبريل لسنة 2010 بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى فى معارضته فى 25 من مايو لسنة 2010 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإيقاف عقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك ، .
فطعن الأستاذ / ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من يوليو، لسنة 2010 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بذات التاريخ موقع عليها منه .
وبجلستي 4 من يونيو، لسنة 2013 ، 3 من يونيو، لسنة 2014 نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة مشورة ) وقررت استمراره لجلسة اليوم وفيها أحالته للنظر بذات الجلسة .
حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر .
-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة التبديد المعاقب عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان ت المادة 18 مكرراً " أ " من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 والمستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 قد أجازت للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجنح المبينة بها ، ومنها جنحة التبديد المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات ، أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ، ورتبت على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية دون أن يكون له أثر على حقوق المضرور من الجريمة ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن بسداد قيمة قائمة المنقولات للمدعية بالحق المدنى بموجب إنذار عرض ، وكان السداد صنو للتصالح ، ومن ثم فإن المادة 18 مكرر " أ " من قانون الإجراءات الجنائية سالفة البيان تكون واجبة التطبيق على الدعوى ، وهو ما يتعين معه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح دون حاجة لبحث أوجه الطعن أو التعرض للدعوى المدنية التى لم ينع عليها الطاعن بثمة منعى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ورفض الطعن فيما عدا ذلك ، .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق