الصفحات

الخميس، 26 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - تقدير قيمة الدعوى




القواعد المنظمة للاختصاص القيمي الواردة في قانون المرافعات. الغاية منها. اختصاص القاضي الجزئي بالدعاوى قليلة القيمة واختصاص الدائرة الكلية بالمحكمة الابتدائية بالدعاوى عالية القيمة.الحكم كاملاً




الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة. الاستثناء. الدعاوى المرفوعة بطلب غير قابل للتقدير. اعتبارها مجهولة القيمة. شرطه.الحكم كاملاً




قواعد تقدير قيمة الدعاوى. المغايرة فيها بين التقدير تطبيقًا لقانون المرافعات لتحديد الاختصاص القيمى للمحاكم وبين التقدير فى قانون الرسوم القضائية. اعتبار الدعاوى فى الحالةالحكم كاملاً




تقدير المدعي قيمة دعواه. حجة له وعليه بالنسبة لنصاب الاستئناف. شرطه. عدم اصطدام هذا التقدير بالقواعد القانونية لتقدير قيمة الدعوى. التزام محكمة الدرجة الثانية بمراقبة ذلك .الحكم كاملاً




عقد الإيجار الخاضع لقانون إيجار الأماكن. الدعوى بطلب فسخه أو امتداده بقوة القانون لمدة غير محددة. اعتبارها غير مقدرة القيمة. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها .الحكم كاملاً




الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة. الاستثناء. الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل التقدير.الحكم كاملاً




الدعوى غير القابلة للتقدير. هي تلك التي يتعذر تقدير قيمتها.الحكم كاملاً




الدعاوى معلومة القيمة. تقدير رسمها على أساس قيمتها عند رفعها سواء بالعملة الوطنية أو الأجنبية. صدور الحكم الاستئنافي مؤيداً للحكم الابتدائي. أثره. استحقاق ذات الرسم النسبي على أساس قيمة الحق المقضى به من محكمة أول درجة.الحكم كاملاً




الدعوى بين الدائن والمدين بشأن صحة حجز الدائن على منقول للمدين أو بطلانه أو بشأن ما للدائن على مال المدين عقاراً أو منقولاً من رهن أو امتياز أو اختصاص. قيمتها تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله أو المقرر الحق العينى ضماناً له وليس بقيمة المال.الحكم كاملاً




دعوى المطعون ضدها بطلب صرف مستلزمات الإنتاج العينية والنقدية عن الأرض الزراعية التي تمتلكها وتحوزها .الحكم كاملاً




دعوى المؤجر بإخلاء شقة النزاع لانتهاء مدة العقد وطلب المستأجرة بثبوت العلاقة الإيجارية عنها خالية وامتداد العقد. اعتبارها غير مقدرة القيمة وانعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية.الحكم كاملاً




دعوى الشفعة. تعلقها بملكية العقار المشفوع فيه. أثره. تقدير قيمتها بقيمة ذلك العقار. م 37/ 2 مرافعات. تحديد قيمة العقار المشفوع فيه طبقاً للأسس المحددة بالمادة 37/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً




تقدير المحكمة الجزئية الدعوى بمبلغ يزيد على خمسمائة جنيه. قضاؤها تبعاً لذلك بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية لاختصاصها قيمياً بنظرها. جواز استئنافه استقلالاً.الحكم كاملاً




الدعوى بطلب التسليم بصفة أصلية. غير مقدرة القيمة. اختصاص المحاكم الابتدائية بنظرها.الحكم كاملاً




الدعوى بطلب الطرد للغصب بصفة أصلية تعتبر غير قابلة للتقدير وتعد قيمتها زائدة على خمسمائة جنيه.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. سلطتها في تكييف الدعوى وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون. وجوب تقيدها في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة.الحكم كاملاً




شراء الطاعنين للعين المشفوعة بموجب عقدين مستقلين صادرين من بائعين مختلفين. أثره. ثبوت الحق في الشفعة لكل عقد منهما على استقلال.الحكم كاملاً




تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف. يكون وفقاً لأحكام المواد من 36 إلى 41 من قانون المرافعات. م 223 من ذات القانون.الحكم كاملاً




الدعاوى المتعلقة بملكية العقار. تقدير قيمتها بقيمة هذا العقار.الحكم كاملاً




طلب تثبيت الملكية لعقارين. تقدير قيمة الدعوى في نصاب الاستئناف بقيمة العقارين معاً الحكم بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى قيمة احد العقارين فقط. خطأ.الحكم كاملاً




شراء المطعون ضدهم الأربعة الأول الحصص الشائعة المشفوع فيها بموجب ثلاث عقود مستقلة صادرة من بائعين مختلفين. أثره. ثبوت الحق في الشفعة لكل عقد منهم على استقلال. الدعوى بطلب أخذ المبيع بتلك العقود بالشفعة. وجوب تقدير قيمة كل دعوى بقيمة كل عقد على حده.الحكم كاملاً




دعوى الشفعة. تقدير قيمتها بقيمة العقار المشفوع فيه. م 37/ 1 مرافعات. قيمة الدعوى لكل من العقدين الأول والثاني دخولها في نصاب المحكمة الابتدائية وللعقد الثالث دخولها في نصاب المحكمة الجزئية.الحكم كاملاً




ضم المحكمة الدعويين وصدور حكم واحد فيهما. يعتبر قضاء ضمنياً باختصاصها قيمياً بنظرهما باعتبار أن قيمتهما تدخل في اختصاصها .الحكم كاملاً




عقد الإيجار الخاضع لقانون إيجار الأماكن. الدعوى بطلب صحته أو إبطاله. اعتبارها غير مقدرة القيمة.الحكم كاملاً




تضمين الدعوى طلبات متعددة مع اتحاد السبب فيها. تقدير قيمتها بقيمة الطلبات جملة م 38 مرافعات. الحكم في أحد هذه الطلبات قبل الآخر. غير منه للخصومة كلها.الحكم كاملاً




طلب التسليم الذي يبدى بصفة أصلية ليست من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها ومن ثم فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير.الحكم كاملاً




ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً عدم اندماجهما ولو أتحد الخصوم فيهما.الحكم كاملاً




تعلق المنازعة في الدعوى بامتداد عقد الإيجار امتداداً قانونياً من عدمه. اعتبار الدعوى غير مقدرة القيمة وانعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية. المادتان 37/ 8، 41 مرافعات.الحكم كاملاً




اشتمال الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة. تقدير قيمتها باعتبار قيمة كل منها على حده. اختصاص المحكمة الابتدائية بالحكم في الطلب الأصلي. أثره. امتداد اختصاصها بالحكم في الطلبات المرتبطة به مهما تكن قيمتها أو نوعها. م 38، 47 مرافعات.الحكم كاملاً




طلب إنهاء عقد إيجار المسكن المفروش لانتهاء مدته. دفاع المستأجر بأن عقد الإيجار المفروش قد لحقه الامتداد القانوني طبقاً للمادة 46 ق 49 لسنة 1977. مؤداه. وجود نزاع حول امتداد عقد الإيجار. أثره. اعتبار الدعوى غير مقدره القيمة. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً




دعوى تثبيت ملكية أرض وإزالة ما أقيم عليها من مباني. تقدير قيمتها بمجموع الطلبين سواء اعتبر طلب الإزالة طلباً تابعاً أو أصلياً. علة ذلك. المادتان 36، 41 مرافعات. تحديد نصاب الاستئناف. م 235 مرافعات.الحكم كاملاً




نصاب الاستئناف. هو ذات قيمة الدعوى أمام محكمة أول درجة وفقاً لطلبات المدعي الأخيرة م 223. 225 مرافعات. الطلبات غير المتنازع عليها والمبالغ المعروضة عرضاً فعلياً. عدم احتسبابها عند تقدير نصاب الاستئناف. شرطه. رفع الدعوى بطلب واحد وإقرار الخصم ببعض المطلوب منه.الحكم كاملاً




الحكم النهائي بثبوت الشفعة سنداً لملكية الشفيع. م 944 مدني. دعوى الشفعة تقدر قيمتها بقيمة العقار المشفوع فيه. م 37 مرافعات.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير قيمة العقار. م 37/ 1 مرافعات شرطه. أن يثبت على وجه اليقين أن العقار غير مربوط عليه ضريبة .الحكم كاملاً




تعدد الطلبات في الدعوى الناشئة عن سبب قانوني واحد تقدر قيمتها باعتبار الطلبات جملة. م 38 مرافعات.الحكم كاملاً




اختلاف دعوى فسخ العقد والتسليم في سببها عن دعوى الطرد والتسليم. وجوب تقدير قيمة كل منهما على استقلال.الحكم كاملاً




الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة. الاستثناء. الدعاوى المرفوعة بطلب غير قابل للتقدير. اعتبارها مجهولة القيمة. الدعوى بطلب الإخلاء والتسليم. غير مقدرة القيمة.الحكم كاملاً




الدعوى المرفوعة من واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد. تقديرها باعتبار قيمة المدعى به دون التفات إلى نصيب كل منهم فيه. م 39 مرافعات. لمحكمة الموضوع تقدير وحدة السبب دون رقابة من محكمة النقض ما دامت قد حصلتها بناء على أسباب واقعية سائغة .الحكم كاملاً




عقد الإيجار الخاضع لقانون إيجار الأماكن الدعوى بطلب إبطاله اعتبارها غير مقدرة القيمة اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها.الحكم كاملاً




الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد بيع أرض زراعية. تقدير قيمتها باعتبار سبعين مثل الضريبة الأصلية المربوطة عليها. م 37/ 1، 7 مرافعات.الحكم كاملاً




تقدير قيمة الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه بقيمة المتعاقد عليه. م 37/ 7 مرافعات. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر أحد الطلبات في الدعوى. أثره. امتداد اختصاصها إلى ما عسى أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى.الحكم كاملاً




عقد الإيجار الشهري. الدعوى بطلب إنهائه أو امتداده لمدة غير محددة. اعتبارها غير مقدرة القيمة.الحكم كاملاً




دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر للتأجير من الباطن. دعوى بفسخ عقد الإيجار غير قابلة لتقدير قيمتها. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً




بيع الأطيان المشفوع فيها للمطعون ضدهم بموجب عدة عقود مستقلة. أثره. ثبوت الحق في الشفعة لكل عقد منها على استقلال. الدعوى بطلب أخذ تلك الأطيان بالشفعة. دعوى تشتمل على عدة طلبات وجوب تقدير قيمتها بقيمة كل طلب على حده.الحكم كاملاً




الأصل في تقدير قيمة الدعوى أنها تقدر بقيمة الطلب المدعى به أي الحق الذي يتمسك به المدعي أو الالتزام الذي يطالب خصمه بأدائه أو المركز القانوني المطلوب تقريره.الحكم كاملاً




دعوى تثبيت الملكية. تقدير قيمتها بقيمة العقار. لا عبرة بالثمن الوارد بالعقد. م 37 مرافعات.الحكم كاملاً




جرى نص المادة 82 من القانون المدني بأن "كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار. وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول، ومع ذلك يعتبر عقاراً بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه.الحكم كاملاً




تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف. وجوب الاعتماد على قواعد قانون المرافعات وليس على القيمة التي يحددها المدعي. م 223 مرافعات.الحكم كاملاً




طلب التسليم باعتباره غير مقدر القيمة إذا كان ملحقاً بطلب أصلي مقدر القيمة فإنه يتبع الطلب الأصلي فتقدر الدعوى بقيمة الطلب الأصلي وحده عملاً بالفقرة الأولى من المادة 36 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً




طلب تسليم الأرض خالية مما عليها من مبان ينطوي على طلب إزالة البناء ومن ثم يعتد بقيمة البناء في تقدير قيمة الدعوى.الحكم كاملاً











الدفع بالإنكار كدعوى التزوير الفرعية. دفاع موضوعي ينصب على مستندات الدعوى. أثره. تقدير قيمته بقيمة الدعوى الأصلية أياً كانت قيمة الحق المثبت بالورقة المطعون عليها بالإنكار أو المدعى بتزويرها.الحكم كاملاً




النزاع حول طبيعة العلاقة الإيجارية وما إذا كانت عن عين خالية أم مفروشة أثره. اعتبار الدعوى المتعلقة بهذا النزاع غير مقدرة القيمة .الحكم كاملاً




نهائية الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 250 ج م 47 مرافعات قبل تعديلها بق 91 لسنة 1980.الحكم كاملاً




سبب الدعوى. هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب. عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية.الحكم كاملاً




استطالة المنازعة إلى أصل استحقاق العامل للعلاوة الاجتماعية يجعل الدعوى غير مقدرة القيمة أثره.الحكم كاملاً




تحديد نصاب الاستئناف. التزام المحكمة بتقدير قيمة الدعوى طبقاً لقواعد قانون المرافعات دون الاعتداد بتقدير الخصوم.الحكم كاملاً




عدم جواز الاستئناف لقلة النصاب. تعلقه بالنظام العام. وجوب تعرض المحكمة له من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




الدعوى بطلب الإخلاء للغصب والتسليم. غير مقدرة القيمة. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً




تقدير قيمة الدعوى عند تعدد الطلبات فيها. كيفيته. م 38 مرافعات.الحكم كاملاً




الدعوى بطلب فروق إعانة غلاء المعيشة وما يستجد منها. طلب غير قابل للتقدير. جواز استئناف الحكم الصادر فيها باعتبار أن قيمتها تجاوزت 250 ج.الحكم كاملاً




تقدير قيمة الدعوى عند تعدد الخصوم فيها. كيفيته. م 39 مرافعات. دعوى الولي الشرعي بمطالبة الشركة بنصيب أولاده القصر في الأرباح.الحكم كاملاً




دعاوى الحيازة من المستأجر. تقدير قيمتها بقيمة الحق الذي ترد عليه. مستأجر الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية. حقه في الانتفاع بالعين المؤجرة. غير قابل للتقدير لامتداد العقد لمدة غير محدودة.الحكم كاملاً




طلب الطاعن الحكم له بمبلغ 32 ج فرق الأجر عن الفترة من سبتمبر سنة 1967 إلى إبريل سنة 1968 وما يستجد بواقع 4 ج شهرياً، هو طلب لا يقبل التقدير بحسب القواعد المنصوص عليها في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات .الحكم كاملاً




دعوى العامل بأحقيته في تقاضي بدل إقامته وبإلزام رب العمل بالمبلغ المستحق له. الطلب الأول غير قابل للتقدير. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظره باعتبار أن قيمته تزيد على 250 جنيه.الحكم كاملاً




طلب إنهاء عقد إيجار المسكن المفروش لانتهاء مدته. منازعة المستأجر بأن العين المؤجرة ليست مفروشة. اعتبار الدعوى غير مقدرة القيمة. أثره. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً




عقد الإيجار الخاضع لقانون إيجار الأماكن الدعوى بطلب فسخه أو امتداده بقوة القانون لمدة غير محددة.الحكم كاملاً




دعوى العامل أمام المحكمة الابتدائية بطلب الحكم بمبلغ جنيه واحد شهرياً علاوة اجتماعية وما يترتب على ذلك من آثار.الحكم كاملاً




إيجار الأرض الفضاء. عدم خضوعها لقوانين الإيجار الاستثنائية. طلب فسخ العقد. خضوعه للقواعد العامة في تقدير قيمة الدعوى.الحكم كاملاً




المنازعة بشأن خضوع العمولات لضريبة الأرباح التجارية أم لضريبة كسب العمل. اعتبار الدعوى معلومة القيمة بمقدار الفرق بين الضريبتين.الحكم كاملاً




دعوى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية غير قابلة لتقدير قيمتها بعد انتهاء مدة العقد الأصلية علة ذلك جواز استئناف الحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً




طلب العامل إلزام هيئة التأمينات الاجتماعية بتقرير معاش له وإلزامها بمبلغ التأمين الإضافي والمعاونة المالية. وجوب تقدير الدعوى بمجموع هذه الطلبات باعتبارها ناشئة عن سبب قانوني واحد هو قانون التأمينات. اعتباراً أن قيمتها تزيد على 250 جنيهاً.الحكم كاملاً




الدعوى المتضمنة طلباً مندمجاً في الطلب الأصلي. وجوب تقدير قيمتها بقيمة الطلب الأخير وحده. طلب التسليم في دعوى ملكية العقار. اندماجه فيها ما لم يثر بشأنه نزاع خاص.الحكم كاملاً




مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات، أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهي لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة .الحكم كاملاً




تقدير المدعى قيمة لدعواه. حجة له وعليه بالنسبة لنصاب الاستئناف. شرطه. عدم اصطدام هذا التقدير بالقواعد القانونية لتقدير قيمة الدعوى. التزام محكمة الدرجة الثانية بمراقبة ذلك.الحكم كاملاً




تعلق المنازعة فى الدعوى بامتداد العقد امتدادا قانونيا من عدمه تبعا للمنازعة فى تأجير العين خالية أو مفروشة. اعتبار الدعوى غير مقدرة القيمة. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً




دعوى المؤجر باخلاء المستأجر بعد انتهاء المدة الأصلية للعقد. غير مقدرة القيمة. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً




عقد الإيجار الخاضع لقانون إيجار الأماكن. امتداده تلقائياً لمدة غير محدودة، الدعوى بطلب إخلاء العين المؤجرة بمقتضاه لعدم الوفاء بالأجرة. غير قابلة لتقدير قيمتها.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الجزئية بإحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية لاختصاصها قيمياً بنظرها. صيرورته نهائياً حائزاً قوة الأمر المقضي. مؤداه. اعتبار قيمة الدعوى زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً ولو كان الحكم قد خالف القانون.الحكم كاملاً




تعديل المدعي لطلباته إلى مبلغ تعويض الدفعة الواحدة الذي أظهره الخبير مضافاً إليه غرامة التأخير السابق طلبها بواقع 1% يومياً. ضرورة احتساب مقدار الغرامة المطلوبة عند تقدير قيمة الدعوى.الحكم كاملاً




دعوى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية. غير قابلة لتقدير قيمتها. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً




التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بسبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام. شرطه. عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن قيمة الدعوى تزيد على مبلغ 250 ج. خلو الأوراق من عناصر تقدير الدعوى على خلاف ما ذكر عنها في العقد. عدم قبول التمسك بزيادة هذه القيمة.الحكم كاملاً




الطلبات المندمجة في الطلب الأصلي. لا أثر لها على تقدير قيمة الدعوى متى لم يدر حولها نزاع مستقل. طلب شطب التسجيلات وإلغاء ما ترتب على العقد من آثار. طلب مندمج في الطلب الأصلي ببطلان البيع لصوريته.الحكم كاملاً




دعوى التزوير الفرعية. تقدير قيمتها بقيمة الدعوى الأصلية. عدم الاعتداد بقيمة الحق المثبت في الورقة المطعون عليها.الحكم كاملاً




عدم جواز اعتماد المحكمة في تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف على القيمة التي حددها المدعي وسكت عنها المدعى عليه. وجوب الرجوع في ذلك إلى قواعد قانون المرافعات.الحكم كاملاً




دعوى صحة ونفاذ عقد بيع تزيد قيمته على 250 ج. تضمينها طلب صحة التعاقد عن عقود البيع الصادرة عن ذات القدر للبائع له. امتداد اختصاص المحكمة الابتدائية إلى هذه الطلبات المرتبطة مهما تكن قيمتها. الحكم الصادر في الدعوى الأصلية والطلبات المرتبطة. جواز استئنافه.الحكم كاملاً




شراء الطاعنين للأطيان المشفوعة بموجب عقدين مستقلين صادرين من بائعين مختلفين. أثره. ثبوت الحق في الشفعة لكل عقد منهما على استقلال. الدعوى بطلب أخذ تلك الأطيان بالشفعة. وجوب تقدير قيمة الدعوى بقيمة كل عقد على حدة وتحديد الاختصاص على هذا الأساس.الحكم كاملاً




الدعوى بطلب فسخ عقد من عقود إيجار الأماكن الممتدة وفقاً لأحكام التشريعات الاستثنائية لإساءة استعمال العين المؤجرة. غير قابلة لتقدير قيمتها. علة ذلك. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً




الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة. الدعوى المرفوعة لإقامة الدليل على أداء العرض تطبيقاً للمادة 24/ 2 مكرراً (4) من القانون 99 لسنة 1949 بشأن فرض ضريبة عامة على الإيراد. معلومة القيمة. وجوب تقدير قيمتها بقيمة المال محل التصرف.الحكم كاملاً




طلب العامل تحديد مرتبه الشهري. غير قابل للتقدير. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظره. امتداد اختصاصها إلى طلب صرف الفروق لو كان داخلاً في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي.الحكم كاملاً




الدعوى بطلب إخلاء الأرض المؤجرة وتسليمها بما عليها من مبان عدا السقف. وجوب الاعتداد عند تقدير قيمتها بقيمة السقف. عدم جواز التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم الاختصاص القيمي لما يخالطه من واقع لم يعرض على محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




الدعوى بطلب فسخ الإيجار وتسليم العين المؤجرة وإزالة ما عليها من مبان. اعتبارها ناشئة عن سبب قانوني واحد هو عقد الإيجار. تقدير قيمتها بإضافة قيمة المباني إلى طلب الفسخ والتسليم.الحكم كاملاً




وجوب إضافة قيمة المباني المطلوب إزالتها إلى قيمة طلب فسخ عقد الإيجار والتسليم في تقدير قيمة الدعوى ونصاب الاستئناف. تمسك الطاعن بأن تلك المباني قيمتها تربو على النصاب النهائي لمحكمة أول درجة. رد الحكم المطعون فيه بأن الطاعن لم يقدم على ذلك دليلاً والتفاته عن تحقيقه بنفسه. خطأ.الحكم كاملاً




دعوى تخفيض أجرة المكان لنقص في المنفعة. تكييفها. دعوى فسخ جزئي لعقد الإيجار. تقدير قيمة الدعوى بأجرة المدة الواردة في العقد أو الباقي منها.الحكم كاملاً




الفصل في النزاع الدائر حول إثبات حقيقة الأجرة الاتفاقية قبل إعمال التخفيض القانوني عليها. فصل في نزاع خارج عن نطاق تطبيق قوانين الإيجارات. الدعوى بتحديد الأجرة في العقود الممتدة قانوناً. غير مقدرة القيمة.الحكم كاملاً




دعوى تصفية الشركة. دعوى معلومة القيمة تقدر بقيمة أموال الشركة الموجودة وقت طلب التصفية. استحقاق رسم نسبي عنها في حدود ما قرره القانون 90 لسنة 1944.الحكم كاملاً




دعوى المؤجر بالإخلاء للتخلف عن الوفاء بالأجرة هي دعوى بفسخ عقد الإيجار. الدعوى بطلب فسخ أو امتداد عقد الإيجار الخاضع لقوانين إيجار الأماكن غير مقدرة القيمة. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً




اختصاص المحاكم الابتدائية بالحكم في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها مائتين وخمسين جنيهاً. اختصاص استثنائي. أحكام تلك المحاكم في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على هذا النصاب. عدم قابليتها للاستئناف إلا بنص خاص.الحكم كاملاً




دعوى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية. غير قابلة لتقدير قيمتها. علة ذلك. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً




القضاء نهائياً بعدم الاختصاص بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة بحسب قيمة الدعوى. تقيد المحكمة المحال إليها بتقدير هذه القيمة ولو بني على قاعدة غير صحيحة. تجاوز هذه القيمة للنصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية. جواز الطعن في الحكم الصادر منها بطريق الاستئناف.الحكم كاملاً




طلب المشتري لريع العين المبيعة. دفع خصمه بتملك العين بالتقادم المكسب. وجوب تقدير قيمة الدعوى بقيمة الريع المطالب به، دون قيمة العين.الحكم كاملاً











الحكم الصادر في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة. عدم جواز الطعن فيه بالاستئناف إلا بسبب وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. مثال في دعوى تخفيض أجرة.الحكم كاملاً




طلب تثبيت ملكية أطيان زراعية قبل شخص. توجيه المدعي طلباً آخر قبل شخص آخر هو البائع له بطلب رد ما دفع من الثمن عند عدم إجابة الطلب الأول اعتبار الطلبين دعويين مستقلتين وإن جمعتهما صحيفة واحدة . تقدير قيمة كل منهما وفقاً لقواعد تقدير الدعوى في قانون المرافعات.الحكم كاملاً




الأصل في تقدير الدعاوى المتعلقة بالأراضي باعتبار ستين ضعفاً لقيمة الضريبة المقررة. لا يلجأ إلى المستندات لتقدير قيمة العقار إلا عند عدم ربط الضريبة.الحكم كاملاً




متى كان التعويض المطلوب عن الخطأ - التقصيرى أو العقدى - مما يرجع فيه إلى تقدير القاضى المطلق فإنه لا يكون - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - معلوم المقدار وقت الطلب فى معنى المادة 226 من القانون المدنى.الحكم كاملاً




طلب المدعى الحكم - بعد فحص الحساب - بنتيجته حسبما أظهره الخبير المنتدب فى الدعوى. اعتباره طلبا عارضا مكملا للطلب الأصلى الخاص بتقديم الحساب تختص به المحكمة الابتدائية مهما كانت قيمته.الحكم كاملاً




تقدير قيمة الدعوى لتعيين اختصاص المحكمة فى حكم المادة 30 مرافعات أساسه قيمة موضوعها. وأنه وإن كانت هذه القيمة تقدر فى الأصل باعتبارها يوم رفع الدعوى إلا أن الشارع.وقد أجاز للمدعى فى الحدود المبينة بالمادة 151 مرافعات أن يعدل أثناء الخصومة من طلباته الواردة بصحيفة دعواه بالزيادة أو بالنقص .الحكم كاملاً




طلب المؤجر إزالة المبانى المنشأة بالعين المؤجر من الطلبات الناشئة عن عقد الايجار. تقدير قيمة الدعوى بمجموعها.الحكم كاملاً




رفع الدعوى بطلبين في صحيفة واحدة. اعتبارهما في الحقيقة دعويين مستقلتين متى وجهت كل منهما إلى فريق من المدعى عليهم .الحكم كاملاً




العبرة في تقدير قيمة الدعوى لتعيين المحكمة المختصة وفي تقدير نصاب الاستئناف بالطلبات الختامية للخصوم. تقرير المادة 400 مرافعات .الحكم كاملاً




طلب إعادة العامل الذي يفصل بسبب نشاطه النقابي إلى عمله وفقاً للمادة 39 مكرراً من القانون رقم 317 لسنة 1952 المضافة بالقانون رقم 195 لسنة 1953، هو طلب غير مقدر القيمة ومما يدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية طبقاً للمادة 44 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً




قوة الأمر المقضي ترد على منطوق الحكم وعلى ما يكون مرتبطاً بهذا المنطوق من أسبابه ارتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم للمنطوق قائمة بدونه. تقدير المحكمة الجزئية الدعوى بمبلغ يزيد على 250 جنيهاً. قضاؤها تبعاً لذلك بعدم اختصاصها والإحالة إلى المحكمة الابتدائية.الحكم كاملاً




الشيء المتنازع عليه في دعوى التصفية هو مجموع أموال الشركة المطلوبة تصفيتها وقت طلب التصفية: تقدير دعوى التصفية بقيمة هذه الأموال. اعتبارها دعوى معلومة القيمة واستحقاق رسم نسبي عليها في حدود ما قرره القانون 90 لسنة 1944.الحكم كاملاً




السبب القانون في المادة 41 مرافعات. المقصود به. الأساس القانوني الذي تبنى عليه الدعوى سواء أكان عقداً أم إرادة منفردة أم فعلاً غير مشروع أم إثراء بلا سبب أم نصاً في القانون.الحكم كاملاً




الدعوى بزيادة قيمة الحكر إلى قيمة معينة المشار إليها في المادة 34 مرافعات، المقصود بها، الدعوى بتصقيع الحكر التي تحدد فيها الزيادة المطلوبة بمبلغ معين . تقدير قيمتها باعتبار قيمة الزيادة المطلوبة في سنة مضروبة في عشرين وليس اعتبار مجموع الأجرة المطلوبة فحسب. يخرج عن ذلك بدل الحكر.الحكم كاملاً




الدعوى بطلب نفي حق ارتفاق من الدعاوى المتعلقة بحق الارتفاق وتقدر قيمتها طبقاً لنص المادة 32 مرافعات. لا يغير من ذلك أن يطلب فيها كذلك غلق المحال التي فتحها المدعى عليه على الأرض المتنازع على تقرير حق الارتفاق عليها وإزالة المواسير التي مدها فيها.الحكم كاملاً




لا يكفى لنقض الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص مجرد خطأ محكمة الموضوع وتطبيقها عند تقدير قيمة الدعوى قاعدة غير الواجبة التطبيق. بل يجب أن يثبت لمحكمة النقض خروج قيمة الدعوى بحسب القاعدة الصحيحة عن نصاب المحكمة التي حكمت فيها حتى يتسنى لمحكمة النقض الفصل في مسألة الاختصاص وتعيين المحكمة المختصة.الحكم كاملاً




تعتبر الدعوى غير قابلة للتقدير إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي وضعها المشرع في قانون المرافعات. الدعوى بطلب التسليم - بصفة أصلية - تعتبر غير قابلة للتقدير وتعد قيمتها زائدة على مائتي وخمسين جنيهاً.الحكم كاملاً




تعدد الطلبات في الدعوى. اختلافها موضوعاً وسبباً وخصوماً. لا ينظر في تقدير قيمة الدعوى إلى مجموع هذه الطلبات وإنما تقدر الدعوى باعتبار قيمة كل طلب منها على حدة ولو كان السبب الذي يستند إليه كل من هذه الطلبات من نوع السبب الذي يستند إليه الطلب الآخر.الحكم كاملاً




الدعوى بسقوط حق مصلحة الضرائب فى اقتضاء الضريبة عن سنوات معينة بالتقادم. دعوى مقدرة القيمة إذ هى تنصب على التزام محدد بقيمة الضريبة عن تلك السنوات.الحكم كاملاً




الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام. جواز الدفع به في أية حالة كانت عليها. لا ينعقد باتفاق الخصوم ولكن بقيام موجبه في القانون.الحكم كاملاً




الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة. مثال لدعوى معلومة القيمة.الحكم كاملاً




صراحة نص م 30 مرافعات قديم في أن الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق تقدر قيمتها بقيمة العقار المقرر عليه حق الارتفاق، لا الجزء من الأرض الذي يستعمل فيه الحق.الحكم كاملاً




دعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ إقرار صادر عن عقد بيع صدر من بائعين لم يختصم أحدهما في الدعوى وكانت حصة البائع المختصم فيها في القدر المبيع تدخل في اختصاص القاضي الجزئي. اختصاص المحكمة الجزئية بالدعوى. القول بعدم اختصاصها تأسيساً على أن قيمة الإقرار كله تجاوز هذا الاختصاص. لا محل له.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. سلطتها فى تقدير وحدة السبب فى الدعوى التى تتضمن طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانونى واحد.الحكم كاملاً




دعوى بطلب إخلاء المستأجر من الأرض وتسليمها خالية من المبانى. وجوب إضافة قيمة المبانى إلى طلب الإخلاء والتسليم. المادة 30 وما بعدها من قانون المرافعات.الحكم كاملاً




تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف. الاعتماد فى ذلك على القيمة التى حددها المدعى وسكت عنها المدعى عليه. غير جائز.الحكم كاملاً




تقدير قيمة الدعوى. المعول عليه فى ذلك. هو قانون المرافعات حتى ولو تعارض مع قوانين الرسوم. لا عبرة بتقدير أقلام الكتاب.الحكم كاملاً




تقدير قيمة الدعاوى المتعلقة بالأراضي. يكون على أساس قيمة الضريبة. التقدير على أساس القيمة الحقيقية للعقار وفقاً للقانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية.الحكم كاملاً




تقدير قيمة الدعوى. الفصل في طلبات المدعي يقتضي المفاضلة بين عقد إيجاره وعقد إيجار صادر لآخر من نفس المؤجر. تقدير قيمة الدعوى يكون باعتبار مجموع الأجرة عن مدة إيجار المدعي كلها. المادة 38 مرافعات.الحكم كاملاً




إذا اقتصر مدّعى ملكية الأرض على طلب تثبيت ملكه المغتصب وتسليمه له خاليا مما يشغله به المدّعى عليه من البناء، تاركا له رفع أنقاض بنائه وغير منازع له فيها ولا مدّع لنفسه الحق فى شئ منها، فطلبه الإزالة يكون طلبا متفرّعا حتما عن ثبوت حقه فى الملكية، ولا يدخل فى تقدير قيمة الدعوى.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق