الصفحات

الخميس، 26 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - الصفة في الدعوى







وزير العدل بصفته هو الممثل لمصلحة الشهر العقاري. مؤداه. اختصام رئيسها في الطعن بالنقض. غير مقبول.الحكم كاملاً




اختصام الشركة الطاعنة صاحبة الصفة في الدعوى. أثره. انصراف آثار الحكم إليها إيجابًا أو سلبًا. مؤداه. اختصام رئيس قطاع الشركة ببورسعيد. تعدد صوري. على ذلك.الحكم كاملاً




الصفة في الدعوى. من النظام العام. م 3 مرافعات المستبدلة بق 18 لسنة 1996. مؤداه. لمحكمة النقض التحقق منها من تلقاء ذاتها. م 253 من القانون المذكور. مجرد وجود اختلاف في بعض أجزاء اسم المدعية عما هو موجود بالعقد موضوع الدعوى لا ينفي صفتها. علة ذلك.الحكم كاملاً




استخلاص الصفة في الدعوى. العبرة فيه بالخصم الحقيقي الذي يكون طرفاً في النزاع الدائر حول الحق المدعى به.الحكم كاملاً




رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء. صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء فيما يتعلق بشئونها.الحكم كاملاً




الشخص الاعتباري عام أو خاص. الاكتفاء عند اختصامه في تحديد الصفة. ذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى .الحكم كاملاً



طلب محو التسجيلات موجه لمصلحة الشهر العقاري. وزير العدل. الرئيس الأعلى والممثل للمصلحة أمام القضاء. رئيس مأمورية الشهر العقاري. تابع له. مؤداه. اختصام الأخير في الطعن بالنقض. غير مقبول.الحكم كاملاً




الوزير. هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء. الاستثناء. منح جهة إدارية معينة الشخصية الاعتباريةالحكم كاملاً




تمثيل الدولة فى التقاضى. ماهيته. نوع من النيابة القانونية عنها. تعيين القانون لمداها وبيانه حدودها. الأصل.الحكم كاملاً




تمثيل مصلحة الضرائب ومأمورياتها أمام القضاء. منوط بوزير المالية دون غيره. علة ذلك.الحكم كاملاً




الوزير يمثل وزارته فيما ترفعه المصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون. الاستثناء. منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية منها وإسناده صفة النيابة عنها للغير فى الحدود التى يعينها القانون.الحكم كاملاً




الصفة أو المصلحة. مناط الدعوى والطعن فى الحكم. قبول الطعن فى الحكم. شرطه. الحكم على الطاعن بشيء أو الإضرار به.الحكم كاملاً




الوزير يمثل وزارته والمصالح التابعة لها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون. منح هذه الصفة إلى الغير متى نص القانون على ذلك فى الحدود التى يعينها.الحكم كاملاً




الأصل. تمثيل الوزير الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته. علة ذلك. اعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها والقائم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها. الاستثناءالحكم كاملاً




وجوب رفع الطعن بذات الصفة فى الدعوى. رفع الطعن طعناً بصفته الشخصية عن حكم صدر عليه بغير هذه الصفة.الحكم كاملاً




ارتباط الصفة بالمصلحة ارتباطًا غير قابل للانضمام. أثره. تعلقها بالنظام العام. مؤداه. اعتبار الصفة قائمة ومطروحة على المحكمة.الحكم كاملاً




تحديد صفة المدعى عليه فى الدعوى. امتداده لما جاء بالصحيفة متعلقًا بموضوع النزاع وطلبات المدعى فيها ما دامت كافية للدلالة عليها.الحكم كاملاً




الوزير هو صاحب الصفة فى تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء. الاستثناء. منح جهة إدارية معينة الشخصية الاعتبارية وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير.الحكم كاملاً




استخلاص الصفة فى الدعوى. استقلال محكمة الموضوع به. عدم خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




الأصل تمثيل الوزير وزارته بكل مصالحها وإدارتها فى كافة الشئون المتعلقة بها. علة ذلك. اعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارتهالحكم كاملاً




الشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام. لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخص من يمثلها. اختصام رئيس مجلس إدارتها والعضو المنتدب باعتباره ممثلها القانونى أمام القضاء.الحكم كاملاً




تمثيل الدولة فى التقاضى. نيابة قانونية عنها. تعيين مداها وحدودها. مرده. القانون.الحكم كاملاً




الخصومة لا تقوم أو تنعقد إلا بين أحياء. مخالفة ذلك. أثره. اعتبارها معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق.الحكم كاملاً




اسناد القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير. ثبوت هذه الصفة له بالمدى والحدود التى بينها القانون.الحكم كاملاً




الصفة الإجرائية. شرط لقبول الدعوى. رئيس الوحدة المحلية. هو صاحب الصفة فى تمثيل وحدته المحلية.الحكم كاملاً




رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكندرية. صاحب الصفة فى تمثيله أمام القضاء فيما يتعلق بشئونه.الحكم كاملاً




الوزير هو صاحب الصفة فى تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء.الحكم كاملاً




اتحاد الإذاعة والتليفزيون. ممثله القانونى. رئيس مجلس الأمناء. المادتان 1، 9 من ق 13 لسنة 1979. انعدام صفة مدير قطاع الشئون الماليةالحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعواه لرفعها من غير ذى صفة. خطأ. على ذلك.الحكم كاملاً




رئيس الجمهورية صاحب الصفة فى تمثيل الدولة فى دعاوى التعويض عن وقائع التعذيب والاعتداء على الحقوق والحريات العامة.الحكم كاملاً




الصفة فى الدعوى. المقصود بها. صلاحية كل من طرفيها فى توجيه الطلب منه أو إليه.الحكم كاملاً




طلب شطب التسجيلات موجه لمصلحة الشهر العقاري. وزير العدل بصفته يمثلها. أثره. اعتباره خصماً حقيقياً في الدعوى . اختصامه في الطعن بالنقض . صحيح .الحكم كاملاً




اعتبار جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة هيئة عامة أخذاً بديباجة كل من القرارين الجمهوريين رقمي 223، 224 لسنة 1982. مؤداه. أن تكون الإدارة القانونية به هي صاحبة الصفة في رفع الطعن بالنقض المقام منه .الحكم كاملاً




بنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات. استقلال شخصيتها المعنوية عن البنك الرئيسي بالقاهرة. مؤدى ذلك. التزامها بتحصيل ما يستحق من ضرائب على مرتبات العاملين لديها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب .الحكم كاملاً




التزام الجهة المستفيدة من نزع الملكية بسداد التعويض إلى إدارة نزع الملكية بهيئة المساحة لتتولى سداده إلى مستحقيه. أثره. وجوب اختصام الأخيرة في دعوى التعويض عن نزع الملكية باعتبارها نائبة قانونية عن الجهة المستفيدة .الحكم كاملاً




الوزير هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء. الاستثناء. منح جهة إدارية معينة الشخصية الاعتبارية وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير .الحكم كاملاً




صندوق التأمين على العاملين بالشركة الطاعنة والمسجل نظامه الأساسي لدى الهيئة العامة المصرية للرقابة على التأمين طبقاً للقانون 54 لسنة 1975. له شخصية اعتبارية مستقلة. رئيس مجلس إدارته هو الذي يمثله أمام القضاء .الحكم كاملاً




الدفع بانعدام الصفة. من النظام العام. م 3 ق المرافعات. قبوله لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. ألا يخالطه عنصر واقعي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع. تخلف ذلك. أثره. امتناع عرض الدفع بانعدام الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




فرض الحراسة القضائية على المال. مقتضاه. غل يد المالك عن إدارته وعدم جواز مباشرته أعمال الحفظ والصيانة والإدارة المتعلقة به. علة ذلك. الحراسة إجراء تحفظي. سلطة الحارس يستمدها من الحكم الذي يقيمه. ثبوت صفته في التقاضي عن الأعمال المتعلقة بالمال محل الحراسة.الحكم كاملاً




المحافظ هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير فيما يدخل في دائرة اختصاصه طبقاً للقانون. المواد 4، 26 و27 من القانون 43 لسنة 1979 بنظام الحكم المحلي المعدل. مؤداه. اعتباره صاحب الصفة في تمثيل مأمورية الإيرادات المتنوعة في خصومة الطعن.الحكم كاملاً




الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً في الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب أن تكون له مصلحة حقيقية في الدفاع عن الحكم. مؤداه. عدم قبول الطعن بالنسبة لمن لم يكن من المطعون ضدهم صاحب صفة في تمثيل الشخص الاعتباري أمام القضاء.الحكم كاملاً




تحديد حقيقة صفة المدعى عليه في الدعوى. امتداده لما جاء بالصحيفة متعلقاً بموضوع النزاع وطلبات المدعي فيها ما دامت كافية للدلالة عليها.الحكم كاملاً




رئيس الحي. هو صاحب الصفة في تمثيل مهندسي التنظيم التابعين له أمام القضاء. سلطات مهندسي التنظيم. ماهيتها. المادتان 2، 4 ق 43 لسنة 1979 المعدل بق 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979.الحكم كاملاً




وزير المالية. هو الممثل الوحيد لمصلحة الضرائب في الطعن المرفوع منها.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. موضوعي. مقصوده. الرد على الدعوى ذاتها.الحكم كاملاً




استخلاص توافر الصفة في الدعوى. واقع. استقلال قاضي الموضوع به. وجوب إقامة قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.الحكم كاملاً




الوزير. هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء. الاستثناء. منح جهة إدارية معينة الشخصية الاعتبارية وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير المختص. وزير المالية هو الممثل - دون غيره - لمصلحة الضرائب ومأمورياتها أمام القضاء.الحكم كاملاً




اختصام صاحب الصفة في الدعوى. حق للمدعي. للقاضي إدخال ذي الصفة إذا رأى أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائماً على أساس. م 115 مرافعات.الحكم كاملاً




للقاضي - ولو من تلقاء نفسه - إدخال من يرى إدخاله خصماً في الدعوى. شرطه. أن يربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو حق أو التزام لا يقبل التجزئة. م 118 مرافعات.الحكم كاملاً




التزام المحكمة بوصف الرابطة بين الخصوم وإسباغ التكييف الصحيح عليها. مؤداه. ثبوت أن من تدخل في الدعوى طالباً رفضها هو من كان يتعين على المدعي اختصامه ابتداءً. وجوب قبول تدخله باعتباره الخصم الحقيقي للمدعي لا متدخلاً فيها.الحكم كاملاً











تمثيل الدولة في التقاضي فرع من النيابة القانونية. الأصل فيه أنه منوط بالوزير في الشئون المتعلقة بوزارته. الاستثناء. إسناد القانون صفة النيابة إلى غيره. مؤداه.الحكم كاملاً




عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بتحويل مشروع الصالحية إلى شركة مساهمة قطاع عام وصيرورته وحدة من وحدات وزارة الزراعة. مؤداه. عدم تمتعه بالشخصية الاعتبارية. أثره. وزير الزراعة هو الممثل القانوني له وصاحب الصفة في التقاضي بشأنه.الحكم كاملاً




امتداد عقد إيجار الأجنبي لزوجته المصرية وأولادها منه المقيمين بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً. حق مقرر لمصلحتهم دون غيرهم. مؤداه. تمسك الزوج بهذا الحق دون أن يكون له صفة في تمثيلهم. غير مقبول.الحكم كاملاً




تمثيل الدولة في التقاضي. الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته.الحكم كاملاً




دعوى التعويض عن إنهاء عقد العمل بالمدرسة الخاصة من الدعاوى الناشئة عن العلاقة التعاقدية. لازمه. وجوب توجيه الخصومة فيها إلى الممثل القانوني للمدرسة باعتباره صاحب الصفة في التقاضي.الحكم كاملاً




إدارة الأجزاء المشتركة في العقار المقسم إلى طبقات أو شقق لاتحاد الملاك. قراراته ملزمة. شرطه. دعوة جميع ذوي الشأن إلى الاجتماع وصدور قراراته من أغلبية الملاك محسوبة على أساس قيمة الأنصبة.الحكم كاملاً




تكوين اتحاد الملاك لبناء العقارات أو مشتراها وتوزيع ملكياتها على أعضائها. مأمور الاتحاد يمثله في تنفيذ قراراته في هذا الشأن في مرحلة البناء. لازمه. احتساب تكاليفه وتوزيعها على وحداته. توزيع الوحدات على الأعضاء. أثره. لكل عضو ملكية مفرزة للوحدة التي اختص بها وملكية شائعة في الأجزاء الشائعة.الحكم كاملاً




تنص المادة 27 من قرار وزير التعليم رقم 83 لسنة 1990 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية، على أن مجلس إدارة الجمعية هو الذى يمثل المدرسة أمام القضاء وينوب عنه فى ذلك رئيس مجلس الإدارة بصفته.الحكم كاملاً




استخلاص توافر الصفة فى الدعوى واقع استقلال قاضى الموضوع به حسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله.الحكم كاملاً




الاختصاص بأعمال تشغيل وصيانة السد العالى والأعمال التكميلية اللازمة له انتقاله من الهيئة العامة لبناء السد العالى إلى الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان. مؤداه توافر الصفة للأخيرة فى كل ما يتعلق بالأرض الخصصة للأولى.الحكم كاملاً




الوزير تمثيله الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته دون مديرى المصالح والفروع التابعة للوزارة والتى ليست لها شخصية اعتبارية مستقلة.الحكم كاملاً




اختصام المطعون ضده الأول المحكوم عليه بعقوبة جناية بشخصه في الدعوى.الحكم كاملاً




توافر الصفة. العبرة فيه بحقيقة الواقع.الحكم كاملاً




تمثيل الدولة في التقاضي نوع من النيابة القانونية عنها وجوب الرجوع إلى القانون في بيان مداها وحدودها .الحكم كاملاً




تصحيح الصفة في الدعوى. وجوب أن يتم في الميعاد المقرر ولا يخل بالمواعيد المحددة لرفع الدعوى. م 115 مرافعات.الحكم كاملاً




الدعوى. ماهيتها. لزوم توافر الصفة الموضوعية لطرفيها. مؤدى ذلك. الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة .الحكم كاملاً




استخلاص توافر الصفة والمصلحة في الدعوى. مما يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




تمثيل الولي للقاصر في الخصومة بعد انتهاء ولايته دون اعتراض منه أو تنبيه المحكمة إلى زوال صفة ممثلة صحيح.الحكم كاملاً




الإدارة القانونية بالهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية. اختصاصها بالمرافعة ومباشرة الدعاوي والمنازعات المتعلقة بها أمام المحاكم.الحكم كاملاً




فرض الحراسة القضائية على العقار أثره غل يد المالك عن إدارته الحارس القضائي هو صاحب الصفة في مباشرة أعمال الإدارة المتعلقة به.الحكم كاملاً




بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى. من النظام العام. م 3 مرافعات معدلة بق 81 لسنة 1996.الحكم كاملاً




الضريبة على شركات التوصية. فرضها باسم الشركاء المتضامنين بمقدار نصيب كل منهم في الربح و ما زاد على ذلك تفرض باسم الشركة. الشريك الموصى لا توجه له أية إجراءات تتعلق بتلك الضريبة. الطعن على قرار اللجنة من الشركاء المتضامنين عن أنفسهم وليس من أيهم بصفته مديراً لحصة التوصية. أثره. جعل الطعن قاصراً على حصصهم دون حصة التوصية.الحكم كاملاً




ملكية الأموال والممتلكات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة بمقتضى أوامر جمهورية طبقاً لقانون الطوارئ. أيلولتها للدولة حتى تاريخ العمل بالقانون 150 لسنة 1964. مؤدى ذلك. الدولة صاحبة الصفة في المطالبة بهذه الأموال.الحكم كاملاً




فرض الحراسة على أموال بعض الأشخاص طبقاً للأمر العسكري رقم 138 لسنة 1961. أثره. سريان التدابير المنصوص عليها في الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1956 عليهم. مؤداه. وقف جميع مواعيد سقوط الحق ومواعيد الإجراءات التي سرت أو تسري في حق هؤلاء الأشخاص مادامت أموالهم موضوعة تحت الحراسة.الحكم كاملاً




الوزير المختص هو صاحب الصفة في كل ما يثار حول عدم مشروعية القرار الصادر منه بنقل رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة القطاع العام والعاملين بها في نطاق المحافظة. أثره. وجوب اختصامه في الطعن بالنقض.الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق وأنه هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير.الحكم كاملاً




اختصام الطاعن للجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم ووزارة الأوقاف ومدير أوقاف الإسكندرية في الطعن على قرار الهدم دون هيئة الأوقاف المصرية المالكة. إغفال محكمة أول درجة تكليف قلم الكتاب بإعلانها. قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمستأنفين فقط.الحكم كاملاً




مركز شباب القرية. له الشخصية الاعتبارية المستقلة متى أشهر نظامه. رئيس مجلس إدارته هو الذي يمثله أمام القضاء. لا يغير من ذلك. خضوع الهيئات لرعاية الشباب والرياضة لإشراف الجهة الإدارية المختصة.الحكم كاملاً




الدعوى إن هي إلا حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعي به ومن ثم يلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق.الحكم كاملاً




الوزير يمثل وزارته والمصالح التابعة لها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون. منح هذه الصفة إلى الغير متى نص القانون على ذلك في الحدود التي يعينها.الحكم كاملاً




جواز الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزوم نزع ملكيتها للمنفعة العامة قبل صدور القرار بذلك من جهة الاختصاص. علة ذلك. حق ذوي الشأن في تعويض مقابل عدم الانتفاع بها من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق.الحكم كاملاً




صحيفة الدعوى أساس كل إجراءاتها. عدم إعلان الصحيفة. أثره. عدم انعقاد الخصومة فلا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح. انعدام الحكم الصادر فيها وعدم اكتسابه قوة الأمر المقضي. كفاية إنكاره والتمسك بعدم وجوده. جواز رفع دعوى أصلية ببطلانه.الحكم كاملاً




النائب عن أي من طرفيّ الدعوى في مباشرة إجراءات الخصومة. عدم اعتباره طرفاً في النزاع الذي يدر حول الحق المدعى به. ثبوت صلاحيته لتمثيل أي منهما. كافٍ لتوافر الصفة الإجرائية اللازمة لصحة شكل الخصومة.الحكم كاملاً




اختصام القاصر في دعوى كبالغ دون اختصامه في شخص الممثل القانوني له. أثره. انعدام الحكم الصادر فيها. لا يغير من ذلك القضاء في استئناف هذا الحكم وفى التماس إعادة النظر فيه بعدم قبولهما شكلاً لرفع الأول من غير ذي صفة لعدم تقديم الوصية دليل وصايتها على القاصر ولرفع الثاني بعد الميعاد.الحكم كاملاً




الطعن في القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب اختصام الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه. قعود ذوي الشأن عن اختصام بعضهم - وجوب تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بالطعن.الحكم كاملاً




وزير التربية والتعليم والمحافظ. لكل منهما الصفة في تمثيل الوزارة أمام القضاء. المواد 2، 4، 27 ق 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981.الحكم كاملاً




رئيس الوحدة المحلية هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه.الحكم كاملاً




رئيس القرية. هو صاحب الصفة في تمثيل وحدة القرية في الشئون الصحية والطبية وشئون التموين والتجارة الداخلية قبل الغير. علة ذلك. المادتان 6، 9 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 باللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلى.الحكم كاملاً




أيلولة التركات الشاغرة لبنك ناصر الاجتماعي. أثره. لهذا البنك الصفة والمصلحة في الطعن على إشهادات الورثة بطلب بطلانها .الحكم كاملاً




استخلاص توافر الصفة. واقع يستقل به قاضي الموضوع. متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.الحكم كاملاً




سند الشحن. دليل الشاحن. دليل الشاحن أو المرسل إليه قبل الناقل في شحن البضاعة أو حق تسلمها عند الوصول. اعتباره أيضاً أداة ائتمان. علة ذلك. حامله بمثابة حائز للبضاعة. له الصفة في مطالبة الناقل بقيمة العجز الحاصل في الرسالة.الحكم كاملاً




الحارس القضائي. نيابته عن ذوي الشأن في مباشرة أعمال الإدارة. مباشرته لأعمال التصرف. شرطه. المادتان 734 و735 مدني. اقتصار مهمة الحارس على إدارة العقار الموضوع تحت الحراسة. أثره. انعدام صفته في مباشرة دعوى فسخ عقد بيع إحدى وحداته.الحكم كاملاً




استخلاص توافر الصفة في الدعوى. هو مما يستقل به قاضي الموضوعي متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. النعي بانتفاء الصفة في الدعوى. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




اختصام أحد البائعين - في استئناف الحكم الصادر في دعوى الشفعة في شخص والدته بصفتها وصية عليه رغم بلوغه سن الرشد قبل رفع الاستئناف. اختصام باطل - تصحيح شكل الاستئناف باختصامه بشخصه بصحيفة معلنة. أثره. استقامة شكل الطعن.الحكم كاملاً




رئيس المدينة هو صاحب الصفة في استغلال الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة في نطاق الوحدة المحلية التابعة له.الحكم كاملاً




الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ذات شخصية اعتبارية رئيس مجلس إدارتها صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير.الحكم كاملاً




وجوب توجيه الخصومة في النزاع الناشئ عنه للأصيل وليس للوكيل.الحكم كاملاً




اختصام وزير المالية بصفته ممثلاً لمصلحة الجمارك المنوط بها تحصيل رسم الاستهلاك على البضائع المستوردةاختصام لمن له صفة في الدعوى.الحكم كاملاً




لا يقبل من الخصم النعي على الحكم المطعون فيه لعدم إجابته إلى دفع أو دفاع لا صفة له أصلاً في إبدائه.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل النعي على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن فيه .الحكم كاملاً











علاقة التبعية مناطها أن يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفي الرقابة عليه ومحاسبته.الحكم كاملاً




انعقاد الخصومة شرطه أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم التزام الخصم بمراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة.الحكم كاملاً




رئيس مجلس إدارة الهيئة صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء والغير. المواد 2, 3/ 3 ق 43 لسنة 1981 .الحكم كاملاً




رئيس مجلس إدارة الهيئة وحده صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء المواد 2، 7، 36، 42 ق 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.الحكم كاملاً




توافر أو انعدام صفة المدعى عليه في الالتزام بالحق. واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً




الوكيل الملاحي للسفينة الأجنبية التي تباشر نشاط تجاري في البلاد. اعتبار مقره موطن لصاحب السفينة ويمثله في الدعوى التي ترفع منه أو عليه .الحكم كاملاً




المحافظ هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير فيما يدخل في دائرة اختصاصه طبقاً للقانون.الحكم كاملاً




الإدارات القانونية للمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها صاحبة الصفة في مباشرة دعاواها نيابة عنها.الحكم كاملاً




اختصام ذي الصفة الحقيقي في الدعوى إعمالاً للمادة 115 مرافعات. كفايته بالإعلان. علة ذلك.الحكم كاملاً




المحافظ هو وحده صاحب الصفة في تمثيل محافظته فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون.الحكم كاملاً




المحافظ دون غيره من ممثلي الوحدات المحلية. هو صاحب الصفة في التعامل مع الغير فيما يتعلق بمرفق النقل العام داخل المحافظة ووحداتها المحلية الأخرى وما يقع من حوادث من سيارات نقل الركاب الخاضعة لإشرافها.الحكم كاملاً




استخلاص توافر الصفة في الدعوى. استقلال محكمة الموضوع به متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




استخلاص توافر الصفة في الدعوى. واقع يستقل به قاضي الموضوع. حسبه أن يبين الحقيقة التي أقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




استخلاص توافر الصفة في الدعوى. واقع يستقل به قاضي الموضوع. حسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب تكفي لحمله.الحكم كاملاً




المحافظ هو صاحب الصفة في تمثيل الشئون الاجتماعية. علة ذلك. المادتان 6، 8 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 باللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلي.الحكم كاملاً




الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها. اختصاصها بمباشرة الدعاوي نيابة عنها.الحكم كاملاً




بطلان الإجراءات لانعدام صفة أحد الخصوم. عدم تعلقه بالنظام العام. لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




طلب محو التسجيلات موجه لمصلحة الشهر العقاري. وزير العدل يعد خصماً حقيقياً في الدعوى. اختصامه في الطعن بالنقض. صحيح.الحكم كاملاً




استخلاص الصفة في الدعوى. واقع. استقلال قاضي الموضوع به متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. مثال في إيجار بشأن صحة اختصام رئيسا مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وأحد الفروع".الحكم كاملاً




التوكيلات الملاحية آمون وممفيس وطيبه وأبو سمبل. مجرد فروع لشركة إسكندرية للتوكيلات الملاحية. مؤدى ذلك. ليس لتلك الفروع شخصية اعتبارية مستقلة .الحكم كاملاً




ثبوت وقوع مسكن النزاع بأحد العقارات المعتبرة من الأموال الخاصة للدولة دون الأموال العامة. الاتفاق المبرم بين الطاعن بصفته والمطعون ضده على الانتفاع به لقاء مقابل محدد بعد انتهاء علاقة العمل بينهما. عدم اعتباره عقداً إدارياً.الحكم كاملاً




إثبات العلاقة الإيجارية واستخلاص توافر الصفة في المؤجر أو عدم توافرها من إطلاقات محكمة الموضوع. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق.الحكم كاملاً




اختصام صاحب الصفة الحقيقي في الدعوى إعمالاً للمادة 115 مرافعات. كفايته بالإعلان.الحكم كاملاً




الشخصية الاعتبارية لشركات القطاع العام. رئيس مجلس الإدارة هو صاحب الصفة دون سواه في الإنابة عنها قانوناً في كافة حقوقها والتزاماتها قبل الغير. المواد 32، 53، 54 ق المؤسسات العامة وشركات القطاع العام رقم 60 لسنة 1971 قبل إلغائه.الحكم كاملاً




رئيس الجمهورية. صاحب الصفة في تمثيل الدولة في دعاوي التعويض عن وقائع التعذيب والاعتداء على الحقوق والحريات العامة.الحكم كاملاً




وكيل الدائنين. يعد ممثلاً قانونياً للتفليسة منذ تاريخ صدور هذا الحكم وصاحب الصفة في تمثيلها في كافة الدعاوي.الحكم كاملاً




شركات القطاع العام. رئيس مجلس إدارة الشركة هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير. م 3 ق 97 لسنة 1983.الحكم كاملاً




منع اتخاذ إجراءات انفرادية على أموال المدين المفلس. عدم سريانه على الدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الاختصاص .الحكم كاملاً




وجوب اختصام وكيل الدائنين في الإجراءات التي تتخذ بعد شهر إفلاس المدين. شرطه.الحكم كاملاً




إدارة قضايا الحكومة - نيابتها دون غيرها - عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.الحكم كاملاً




وجوبه متى كانت إحدى هذه الجهات تباشر الدعوى بصفتها أصلية عن نفسها. لا محل لهذا التفويض متى كانت تباشرها نيابة عن غيرها.الحكم كاملاً




التفويض الذي يتعين على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية التابعة لها الحصول عليه من مجلس إدارتها .الحكم كاملاً




رئيس الحي. هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه.الحكم كاملاً




إدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة. هي المصلحة المنوط بها القيام بإجراءات نزع الملكية. تعلق هذه الإجراءات بالنظام العام.الحكم كاملاً




استخلاص توافر الصفة في الدعوى. هو ما يستقل به قاضي الموضوع. متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




بلوغ القاصر سن الرشد أثناء سير الدعوى. استمرار الوصي عليه في تمثيله دون تنبيه المحكمة. اعتبار حضوره عنه منتجاً لآثاره القانونية على أساس من النيابة الاتفاقية بعد أن كانت قانونية.الحكم كاملاً




وجوب اشتمال صحيفة الطعن على بيانات الخصوم وصفاتهم. م 253 مرافعات. مؤدى ذلك. إعلام ذوي الشأن إعلاما كافياً بهذه البيانات.الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها ويتعين في بيان مداها ونطاقها الرجوع إلى مصدرها وهو القانون.الحكم كاملاً




تمثيل الدولة في التقاضي فرع من النيابة القانونية. الأصل أن الوزير هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته. الاستثناء إسناد هذه الصفة إلى الغير متى نص القانون على ذلك.الحكم كاملاً




ما نصت عليه المادة 12 من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 77 بإحالة الدعاوى التي ترفعها الهيئة أو الشركة على أحد أعضاء الإدارة القانونية بها أو منهم عليها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها. إجراء تنظيمي. لا يترتب بطلان على مخالفته .الحكم كاملاً




استخلاص توافر الصفة والمصلحة في الدعوى. مما يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




مؤدى النص في المواد السادسة من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 والرابعة من مواد إصدار القانون الأخير والمادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 أن إدارة قضايا الحكومة - التي تغير اسمها إلى هيئة قضايا الدولة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 1986.الحكم كاملاً




دعوى تثبيت ملكية جزء من أعيان الوقف. عدم جواز رفعها قبل قيام لجنة شئون الأوقاف بتقدير وفرز حصة الخيرات فيها، علة ذلك. ق 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي فيها الوقف.الحكم كاملاً




الضريبة على الشركات التوصية. تفرض باسم الشركاء المتضامنين بمقدار نصيب كل منهم في الأرباح وما زاد على ذلك تفرض باسم الشركة. الشريك الموصى لا توجه له أية إجراءات تتعلق بتلك الضريبة. أثره. الطعن على قرار اللجنة من الشريك المتضامن عن نفسه دون صفته كمدير للشركة يجعل طعنه قاصراً على حصته كشريك متضامن دون حصة التوصية.الحكم كاملاً




رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وحده صاحب الصفة في تمثيل جهاز ميناء دمياط أمام القضاء. علة ذلك.الحكم كاملاً




الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان. ماهيتها. القانون 14 لسنة 1981 اكتسابها الشخصية الاعتبارية بمجرد شهرها. يمثلها رئيس مجلس إدارتها في تصريف شئونها وتعمل لحساب نفسها وليس لحساب الهيئة الطاعنة. مؤدى ذلك. مسئوليتها عن التزاماتها وتعهداتها قبل الغير. لا يغير من ذلك رقابة وتوجيه الهيئة العامة للتعاونيات للبناء والإسكان. علة ذلك.الحكم كاملاً




ملكية الأموال والممتلكات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة بمقتضى أوامر جمهورية طبقاً لقانون الطوارئ أيلولتها للدولة حتى تاريخ العمل بالقانون 150 لسنة 1964. مؤدى ذلك. الدولة صاحبة الصفة في المطالبة بهذه الأموال.الحكم كاملاً




مفاد نص المادتين 30، 131 من قانون المرافعات - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تحقق سبب من أسباب انقطاع سير الخصومة في الدعوى بعد أن تكون قد تهيأت للحكم في موضوعها فلا يمنع من الحكم في هذا الموضوع على موجب الأقوال والطلبات الختامية فيها والتي يكون الخصوم قد أبدوها حقيقة أو حكماً وبالمرافعة الشفوية أو إتاحة الفرصة لهم في ذلك.الحكم كاملاً




لما كان تمثيل الدولة في التقاضي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو نوع من النيابة القانونية عنها، وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها.الحكم كاملاً




تمثيل الدولة في التقاضي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو نوع من النيابة القانونية عنها، وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئونها.الحكم كاملاً









بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى لا يتعلق بالنظام العام ومن ثم لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد تمسك الشركة الطاعنة بالدفع بانعدام الصفة فإن النعي المبني عليه يكون غير مقبول.الحكم كاملاً




طلب محو التسجيلات الموجه لمصلحة الشهر العقاري. يجعلها خصماً حقيقاً في الدعوى. اختصامها في الطعن بالنقض. صحيح.الحكم كاملاً




التنبيه بالإخلاء جواز صدوره من المؤجر أو المستأجر أو ممن ينوب عن أي منها تعدد المؤجرون أو المستأجرون. كفاية صدوره من أحدهم. متى أجازه الباقون. اعتباره وكيلاً عنهم.الحكم كاملاً




تمثيل الدولة في التقاضي، فرع من النيابة القانونية عنها. وجوب الرجوع إلى مصدرها وهو القانون في بيان مداها ونطاقها. رئيس مجلس الشعب وهو صاحب الصفة - دون غيره في تمثيله ولجانه بما في ذلك رئيس اللجنة التشريعية.الحكم كاملاً




طائفة الأقباط الأرثوذكس. اعتراف المشرع بالشخصية الاعتبارية لها واعتبار البطريرك نائباً عنها ومعبراً عن إرادتها في كل ما يختص به مجلس عمومي الأقباط الأرثوذكس وما يخص الأوقاف الخيرية التابعة لها. مؤداه. أن البطريرك هو صاحب الصفة في تمثيل هذه الطائفة في التقاضي دون سواه ما لم يرد في القانون نص يسند صفة النيابة في شأن من شئونها لهيئة معينة أو شخص معين إلى غير البطريرك.الحكم كاملاً




الإجراء القاطع للتقادم. شرطه. أن يتم بالطريق الذي رسمه القانون في مواجهة المدين الهيئة العامة للبريد. هيئة عامة يمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها. اختصام وزير النقل بصفته في دعوى التعويض قبل الهيئة ثم باختصام رئيس مجلس إدارة الهيئة. أثره.الحكم كاملاً




تحول أسهم ورؤوس أموال المنشآت المؤسسة إلى سندات أسمية على الدولة لمدة خمس عشر سنة. المادتين 2، 4 من القانون 72 لسنة 1963. مؤداه. التزام الدولة ممثلة في الجهة مصدرة السندات بأداء كامل قيمة التعويض. تخصيص مبالغ للوفاء بمستحقات مصلحة الضرائب وهيئة التأمينات الاجتماعية. تحقيق فائض منه. عدم مسئولية الجهة الإدارية التي الحق المشروع عن الوفاء به. علة ذلك.الحكم كاملاً




الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها هي صاحبة الصفة في مباشرة الدعاوى عنها.الحكم كاملاً




استخلاص الصفة في الدعوى استقلال قاضي الموضوع به شرطه بيان الحقيقة التي أقتنع بها وإقامة قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.الحكم كاملاً




بطلان الإجراءات لانعدام صفة أحد الخصوم مقرر لمصلحة من وضع لحمايته ولا شأن له بالنظام العام.الحكم كاملاً




النائب لأي من طرفي الدعوى في مباشرة إجراءات الخصومة ليس طرفاً في النزاع الدائر حول الحق المدعى به أنما تثبت له الصفة الإجرائية لصحة شكلها.الحكم كاملاً




الحارس القضائي. اعتباره نائباً عن أصحاب الحق فيما يتعلق بالمال الموضوع تحت الحراسة. له مباشرة إجراءات التقاضي عنهم. اختصام الشخص بصفته الشخصية وبصفته كحارس قضائي في دعوى تتعلق بإدارة المال الموضوع تحت الحراسة. أثره.الحكم كاملاً




وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب. اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى غير مقبول.الحكم كاملاً




المنازعة في صفة أحد الخصوم في الدعوى. دفاع جديد - عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الطعن في القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب اختصام الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصاحب الحقوق عليه. قعود ذوى الشأن عن اختصام بعضهم. وجوب تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بالطعن.الحكم كاملاً




الدفع بانعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى أمر غير متعلق بالنظام العام - عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




تحديد المحكوم له بالمعني الذي يوجب اختصامه في الطعن. شرطه. أن تظل له صفته التي اختصم على أساسها أمام محكمة أول درجة. مؤدى ذلك. لا على الطاعن. إذ لم يختصم من زالت عنه هذه الصفة وانقضت مصلحته في الدفاع عن الحكم الصادر في الدعوى.الحكم كاملاً




القرار الجمهوري رقم 337 لسنة 1980 بإلغاء هيئة الرقابة الإدارية. مؤداه. زوال صفة من كان يمثلها أمام القضاء وتفويض رئيس مجلس الوزراء ونائبه للشئون الاقتصادية والمالية بصفتهما في تولي أعمال تصفية الهيئة المترتبة على قرار الإلغاء. م 4 من القرار المذكور.الحكم كاملاً




بلوغ القاصر سن الرشد أثناء سير الدعوى. استمرار والده في تمثيله دون تنبيه المحكمة قيام صفته في تمثيله بعد البلوغ باعتبار أن نيابته عنه اتفاقية بعد أن كانت قانونية. صحة اختصامه كممثل له في الاستئناف.الحكم كاملاً




الوزير هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء. الاستثناء. منح جهة إدارية معينة الشخصية الاعتبارية وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير. وزير المالية دون غيره الممثل لمصلحة الضرائب ومأمورياتها أمام القضاء.الحكم كاملاً




المصلحة شرط لقبول الدعوى. ماهيتها. كفاية المصلحة المحتملة. تأسيس الطاعن دعواه الفرعية على أنه في حالة إخفاق المطعون عليه في دعواه المطروحة - يكون قد لحقته أضرار مادية وأدبية لا تتوافر به المصلحة القائمة أو المحتملة.الحكم كاملاً




جواز إعلان الخصم في شخص وكليه متى اقترن اسم الوكيل باسم الموكل. أثر ذلك. سريان مواعيد الطعن على الأحكام في حق الأصيل من تمام إعلانها في شخص الوكيل .الحكم كاملاً




وزير الزراعة هو صاحب الصفة في تمثيل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أمام القضاء باعتباره رئيس مجلس إدارتها. قرار رئيس مجلس الوزراء 419 لسنة 1984.الحكم كاملاً




استخلاص توافر الصفة في الدعوى. مما يستقل به قاضي الموضوع. حسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن تقيم قضاءه على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




استخلاص توافر الصفة في الدعوى. مما يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




سلطة الحارس القضائي. نطاقها. الدعاوى المتعلقة بأعمال حفظ المال الموضوع تحت الحراسة. وجوب رفعها من الحارس أو عليه.الحكم كاملاً




استخلاص توافر الصفة في الدعوى. استقلال قاضي الموضوع به. حسبه بيان الحقيقة التي اقتنع بها وإقامة قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.الحكم كاملاً




وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بها.الحكم كاملاً




رئيس المدينة هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه.الحكم كاملاً




التحقيق من صفة رافع الدعوى. استقلال محكمة الموضوع به متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




النص في المادة 117 من قانون المرافعات على أن "للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 مرافعات .الحكم كاملاً




استخلاص توافر الصفة في الدعوى . واقع يستقل به قاضي الموضوع . حسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة .الحكم كاملاً




بطلان الإجراءات لانعدام صفة أحد الخصوم . غير متعلق بالنظام العام . عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات هو صاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. م 14 ق 79/ 1975 .اختصام مدير إدارة المعاشات بوزارة العدل غير مقبول .الحكم كاملاً




الخصومة في الاستئناف تحديدها بالأشخاص المختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى وبذات صفتهم. م 236 مرافعات. تصحيح الصفة وفقاً للمادة 115 مرافعات وجوب تمامه في المواعيد المحددة لرفع الدعوى .الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الدعوى بحالتها لعدم اختصام شريك المطعون عليه في عقد البدل وسائر المستأجرين للأرض. مغاير للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة المؤسس على أن ذلك يتضمن صفقة واحدة لا تقبل التجزئة - وذلك في مضمونه ومبناه .الحكم كاملاً




الهيئة العامة للمجاري والصرف الصحي والهيئة العامة للصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية. تمثلهما أمام القضاء. قصره على رئيس مجلس إدارة كل منهما دون المحافظ .الحكم كاملاً




مجلس إدارة الجمعية هو الأصل وصاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء. مباشرة رئيس المجلس لهذا الحق يكون بوصفه نائباً قانونياً عنه .الحكم كاملاً




الدفع بعدم القبول لانعدام الصفة . غير متعلق بالنظام العام . ليس لغير من قرر لمصلحته . الاحتجاج به .الحكم كاملاً




الوزير. تمثيله الدولة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والمنفذ لسياسة الحكومة فيها. الطعن المقام ممن يتبعه. غير مقبول.الحكم كاملاً




النزاع حول بلوغ سن الرشد. ماهيته. نزاع حول الصفة. غير متعلق بالنظام العام. مؤدى ذلك. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي. هو وحده صاحب الصفة في تمثيل الهيئة أمام القضاء في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها.الحكم كاملاً




إدماج شركة في أخرى. مؤداه. خلافة الشركة الأخيرة لها خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات. أثر ذلك. وجوب اختصام الشركة الدامجة دون غيرها في خصوص هذه الحقوق والالتزامات.الحكم كاملاً




تخويل المحافظ سلطات على العاملين بمديرية الشئون الصحية بما يجعلهم تابعين له. لا يسلب وزير الصحة صفته بالنسبة لهم. أثره. اعتبارهم تابعين للمحافظ ولوزير الصحة أيضاً. المادتان 27 و29 من قانون الحكم المحلي 52 لسنة 1975.الحكم كاملاً




تمثيل الدولة في التقاضي. نيابة قانونية عنها. تعيين مداها وبيان حدودها مصدره القانون. الوزير. تمثيله للدولة فيما يتعلق بشئون وزارته. الاستثناء. إسناد القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير.الحكم كاملاً




يجري نص المادة 117 من قانون المرافعات على أن للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.الحكم كاملاً




استخلاص توافر الصفة في الدعوى . واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرطه. أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته. اختصام رئيس هيئة الأوقاف دون الوزير. أثره. اعتبار الخصومة غير موجهة لوزارة الأوقاف.الحكم كاملاً




سلطة الحارس القضائي. نطاقها.الحكم كاملاً




المنازعة في صفة أحد الخصوم. عدم جواز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً








تمثيل الدولة في الشئون المتعلقة بإحدى الوزارات. انعقاده كأصل عام للوزير ما لم يسلبه القانون هذه الصفة ويعهد بها لغيره. علة ذلك .الحكم كاملاً




تخويل وحدات الحكم المحلي سلطات على العاملين بالمدارس التابعة لها لا يسلب وزير التعليم صفته. مؤدى ذلك.الحكم كاملاً




بطلان الإجراءات لانعدام صفة أحد الخصوم. عدم تعلقه بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




تمثيل الدولة. منوط بالوزير فيما يتعلق بشئون وزارته. الاستثناء إسناد القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير.الحكم كاملاً




الهيئة العامة للمساحة. اختصاصها. تمثيلها أمام القضاء. منوط برئيس مجلس إداراتها. القرار الجمهوري 2433 لسنة 71. عدم تجاوزه لما خوله قانون الحكم المحلي للمحافظ من اختصاصات وسلطات الوزير المختص.الحكم كاملاً




انقطاع سير الخصومة. الغاية منه. مثول ورثة المتوفى أو من يقوم مقامهم أمام المحكمة. أثره. استئناف سير الخصومة.الحكم كاملاً




اختصام المؤسسة العامة إلى جانب الشركة بسبب إشرافها عليها وتبعية الشركة المذكورة لها. إلغاء المؤسسات العامة ونقل اختصاصاتها إلى رؤساء مجالس إدارات الشركات التي كانت تابعة لها. ق 111 سنة 1975. مؤداه. إنهاء التبعية واستقلال الشركة بذاتيتها في تمثيل نفسها.الحكم كاملاً




مسئولية الدولة عن سداد التزامات الشركات والمنشآت المؤممة. حدودها. توفر الصفة للدولة في الخصومة المنعقدة في هذا الخصوص. لا يغير من ذلك احتفاظ الشركة المؤممة بشخصيتها المعنوية وذمتها المالية المستقلة التي كانت لها قبل التأميم.الحكم كاملاً




اختصاص مجالس المدن في المحافظات بإنشاء المستشفيات المركزية. قانون الحكم المحلي 57 لسنة 71، وقانون نظام الإدارة المحلية 124 لسنة 60. أثر ذلك. تمثيل رؤساء هذه المجالس لها دون غيرهم في كافة الشئون المتعلقة بها.الحكم كاملاً




دعوى النقابة استقلالها عن دعاوى أعضائها. أساسه. اختلافها عنها في موضوعها وسببها وخصوصها وآثارها.الحكم كاملاً




نقل رئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام في ظل القانون 48 لسنة 1978. منوط برئيس مجلس الوزراء. إصدار قراراً بنقل الطاعن. اعتباره صاحب صفة في الخصومة المتعلقة بطلب إلغاء هذا القرار. عدم اختصام الممثل القانوني للشركة. لا أثر له.الحكم كاملاً




الاختصام في الطعن. وجوب أن يكون بالصفة التي كانت في الدعوى عدم اشتراط القانون موضعاً معيناً لبيانها بالصحيفة كفاية ورود هذه الصفة في أي موضع.الحكم كاملاً




إدارة المال الشائع. حق للشركاء مجتمعين. تولي أحدهم الإدارة دون اعتراض الباقين. اعتباره وكيلاً عنهم. مثال في إقامة دعوى. إخلاء مستأجر.الحكم كاملاً




الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها. اختصاصها بمباشرة الدعاوى نيابة عنها. الاستثناء. للمحامين من غير هذه الإدارات. مباشرة بعض الدعاوى. شرطه. صدور قرار بذلك من مجلس الإدارة. عدم مراعاة ذلك. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.الحكم كاملاً




إذا كان ما خلص إليه الحكم من أن أرض النزاع مخصصة للمنفعة العامة يتيح للكافة حق الانتفاع بها فيما خصصت له باعتبارها مالاً عاماً والذود عن هذا الحق فإن الدفع بعدم قبول الدعوى - لرفعها من غير ذي صفة - يكون ظاهر الفساد ولا يعيب الحكم إغفاله الرد عليه.الحكم كاملاً




اكتساب المدعي الصفة في رفع الدعوى أثناء سيرها يزيل العيب الذي شاب صفته عند رفعها وتصبح الخصومة بعد زوال العيب منتجة لأثارها منذ بدايتها ولا تكون للمدعى عليه مصلحة في الدفع بانعدام الصفة.الحكم كاملاً




طلب إخلاء المستأجر للتأجير من الباطن أو للتنازل عن الإيجار. حق لكل من له التأجير مالكاً أو مستأجراً أصلياً مرخص له فيه.الحكم كاملاً




طلب محو التسجيلات موجه لمصلحة الشهر العقاري. وزير العدل يعد خصماً حقيقياً في الدعوى. اختصامه في الطعن بالنقض.الحكم كاملاً




إنشاء هيئة عامة منوطة بتشغيل وصيانة مرفق عام الكهرباء. أثره. مسئوليتها عما يحدث عنها من أضرار. م 178 مدني. تأسيس شركة لمزاولة جزء من نشاطها وفي مناطق معينة دون خلافتها أو حلولها محلها في قبل إنشائها لا يكون من شأنه انقضاء الهيئة أو زوال شخصيتها.الحكم كاملاً




الجمعيات التعاونية من الأشخاص الاعتبارية ذات الذمة المالية المستقلة. المادتان 26، 35 من قانون الجمعيات التعاونية، 27 ق 32 لسنة 1964. قرار رئيس الجمهورية رقم 2069 لسنة 1969 بنقل تبعية الجمعيات التعاونية الصناعية إلى المحافظات ليس من شأنه سلب شخصيتها الاعتبارية المستقلة.الحكم كاملاً




نصت المادة السادسة من القانون رقم 103 لسنة 1961 على أن تكون للأزهر شخصية معنوية عربية الجنس ويكون له الأهلية الكاملة للمقاضاة ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أن شيخ الأزهر هو الذي يمثل الأزهر كما نصت المادة الثامنة منه على أن الأزهر يشمل هيئة مجمع البحوث الإسلامية .الحكم كاملاً




اختصام الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم في شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة. مناطه. م 59 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




مرفق الإسكان بالمحافظات. اعتباره من وحدات الحكم المحلي. عدم تمثيل وزير الإسكان والمرافق له أمام القضاء.الحكم كاملاً




تمثيل المحافظ أو رئيس الوحدة المحلية لفروع الوزارات في المحافظات م 27 ق 43 لسنة 1979 قصره على ما نقل اختصاصه للوحدات المحلية دون ما تعلق بسلطة الإشراف دون التبعية. المحافظ لا يمثل وحدات وزارة الداخلية بمحافظته.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى زوال حق مدير إدارة أموال المعتقلين والمراقبين في تمثيل الخاضع للحراسة أمام القضاء بصدور القرار 343 لسنة 1957 .الحكم كاملاً




توافر المصلحة كشرط لقبول طلب التدخل في الدعوى. لا يغني عن توافر الصفة. الصفة في طالب التدخل. مفادها.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة. عدم تعلقه بالنظام العام. اقتصار الاستئناف على طلب الإخلاء.الحكم كاملاً




صحيفة الدعوى. اعتبارها قاطعة للتقادم. شرطه. أن توجه إلى المدين أو من ينوب عنه. توجيهها إلى من ليس له صفه في تمثيله. أثره. عدم انقطاع التقادم. تصحيح الدعوى بتوجيهها إلى الممثل القانوني للخصم. لا ينسحب أثره في قطع التقادم إلى تاريخ رفع الدعوى.الحكم كاملاً




مصلحة الأملاك الأميرية ليست لها شخصية اعتبارية. تبعيتها لوزارة الإسكان. مؤدى ذلك. وزير الإسكان هو صاحب الصفة في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها.الحكم كاملاً




الوزير يمثل الدولة في شئون وزارته. وزير المالية. تمثيله مصلحة الضرائب.الحكم كاملاً




نعى الطاعن عدم اختصامه بصفته رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة الصحفية، المسئول عن الالتزامات المالية المترتبة على مسئولية رئيس التحرير. سبب جديد. لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




بدء الخصومة في الدعوى بإيداع صحيفتها قلم الكتاب. إعلان صحيفة الدعوى شرط لانعقاد الخصومة بين طرفيها. إعلان من كانت وصية على القاصر بصحيفة الدعوى، رغم بلوغه سن الرشد وقت إيداع الصحيفة. أثره، انعدام الخصومة بالنسبة له.الحكم كاملاً




أرض البركة التي آلت ملكيتها إلى الدولة. ق 177 لسنة 1960. دعوى المطالبة بقيمتها وجوب اختصام الوزير المختص دون رئيس مجلس المدينة.الحكم كاملاً




عدم قبول دعوى الشفعة في جميع مراحلها إلا إذا كانت الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الثلاثة - على الشفيع مراقبة ما يطرأ على الخصوم من تغيير في الصفة أو الحالة، تصحيح الدعوى بإدخال صاحب الصفة. وجوب إتمامه خلال الميعاد المحدد لرفع دعوى الشفعة.الحكم كاملاً




جواز ممارسة المؤسسة العامة نشاطها بنفسها، ق 60 لسنة 1963. إدارة المؤسسة لشركة المطاحن بعد إنشائها وقبل تشكيل مجلس إدارتها. أثره، تحقق صفة المؤسسة في تمثيل الشركة أمام القضاء.الحكم كاملاً




تغيير الصفة في تمثيل الخصم عند رفع الاستئناف. تصحيح شكل الدعوى باختصام صاحب الصفة. لا يعد إدخالاً لخصم جديد فيها.الحكم كاملاً




المنازعة في تنفيذ أمر الحجز الإداري الموقع من قبل مصلحة الضرائب. وجوب توجيهها إلى وزير المالية. علة ذلك. اختصام مراقب المأمورية التي أصدرت أمر الحجز في الطعن بالنقض غير مقبول.الحكم كاملاً




صدور الحكم الابتدائي على الخصم بصفته. إغفاله بيان هذه الصفة في صحيفة الاستئناف. لا خطأ طالما أن ما ورد بها يفصح عن أنه أقام الاستئناف بذات الصفة التي اختصم بها أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً




الدفع بانعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى. غير متعلق بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




دعوى سد المطلات. لكل شريك على الشيوع مباشرتها. عدم لزوم موافقة باقي الشركاء.الحكم كاملاً




توجيه الدعوى للخصم في شخص وكيله. شرطه. أن يقرن اسم الوكيل باسم الموكل.الحكم كاملاً




بيت المال وإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة. ليس لأيهما شخصية اعتبارية. وزير الخزانة هو صاحب الصفة في تمثيلهما أمام القضاء.الحكم كاملاً




خصومة التنفيذ. فقد المنفذ أهليته أو زوال صفة نائبه. لا يؤدي إلى انقطاع سير الخصومة. وجوب توجيه الإجراءات اللاحقة إلى صاحب الصفة.الحكم كاملاً




الصفة في الطعن. ثبوتها لمن كان خصماً في الدعوى. إقامة الدعوى من الحارس القضائي. صدور الحكم عليه بهذه الصفة. زوال صفته قبل رفع الاستئناف. عدم جواز رفعه منه لا بصفته حارساً ولا بصفته الشخصية.الحكم كاملاً




تصحيح المدعي للدعوى بإدخال صاحب الصفة الحقيقي فيها. لا أثر له إلا إذا تم خلال الميعاد المحدد لرفع الدعوى. م 115 مرافعات.الحكم كاملاً




أوجه البطلان في إجراءات التنفيذ العقاري. وجوب إبداء المدين لها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع. م 642 مرافعات سابق. جواز إقامته دعوى أصلية بالبطلان إذا لم يكن طرفاً في إجراءات التنفيذ بأن لم يعلن بها.الحكم كاملاً




صيرورة الوصي نائباً اتفاقياً عن القاصر بعد بلوغه سن الرشد. شرطه. أن يكون بلوغ القاصر أثناء سير الدعوى. لا محل لإعمال هذه القاعدة متى كان القاصر بالغاً من قبل رفع الدعوى.الحكم كاملاً




الدفع المبدى من النائب عن وزير التأمينات أمام المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف لانتقاء تمثيله لهيئة التأمينات الاجتماعية. هو في حقيقته دفع بعدم قبول الدعوى. جواز إبدائه لأول مرة في الاستئناف.الحكم كاملاً




إذا كان صاحب الحق شخصاً اعتبارياً تثبت الصفة في المخاصمة عنه لمن يمثله، ولما كان النص في المادة 23 من قانون التجارة على أن شركة التوصية هي الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين ومتضامنين وبين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين .الحكم كاملاً




مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه تحديد المتبوع. العبرة فيه بوقت وقوع الخطأ من التابع.الحكم كاملاً








تصفية الحراسة بمقتضى القانون 150 لسنة 1964. أثره. تنفيذ الدائن بدينه المحكوم به ضد إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة.الحكم كاملاً




وجوب رفع الطعن بذات الصفة التي كان الطاعن متصفاً بها في الخصومة. إغفال الطاعن بيان صفته في صدر الصحيفة. لا خطأ .الحكم كاملاً




القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. إلغاؤه استئنافياً مع إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها.الحكم كاملاً




استخلاص توافر الصفة في الدعوى. هو مما يستقل به قاضي الموضوع. متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




تمثيل المصفي للشركة في فترة التصفية. نطاقه. الحكم بتصفية الشركة وتعيين أحد الشركاء مصفياً.الحكم كاملاً




بنك ناصر الاجتماعي. هو الممثل القانوني لبيت المال. اختصام وزير المالية في الطعن بالنقض باعتباره ممثلاً له. غير مقبول.الحكم كاملاً




بطلان الإجراءات لانعدام صفة أحد الخصوم. عدم تعلقه بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




تنعى الشركة الطاعنة بأن مديرها هو الذي اختصم في الدعوى دون رئيس مجلس إدارتها. غير متصل بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة موضوعي قضاء محكمة أول درجة بقبوله أثره استنفاد ولايتها في النزاع.الحكم كاملاً




تمثيل الولي الشرعي للقاصر في الاستئناف بلوغ القاصر سن الرشد قبل رفع الطعن بالنقض وجوب إقامة الطعن منه شخصياً.الحكم كاملاً




بطلان الإجراءات لانعدام صفة أحد الخصوم لا يتعلق بالنظام العام عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




سلطة الحارس القضائي نطاقها الدعاوي المتعلقة بأعمال حفظ وصيانة الأموال محل الحراسة وجوب رفعها من الحارس أو عليه دون المالك.الحكم كاملاً




قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة استنفاد ولايتها في نظر الموضوع إلغاء المحكمة الاستئنافية للحكم الابتدائي.الحكم كاملاً




توافر أو انعدام صفة المدعي بالحق. عدم تعلقه بالنظام العام. عدم منازعة الخصم في صفة المدعي. أثره. عدم جواز تعرض المحكمة من تلقاء نفسها لبحث هذه الصفة.الحكم كاملاً




إقامة الدعوى بإخلاء المستأجر من أحد ورثة المؤجر. دفع المستأجر بعدم قبول الدعوى لعدم إقامتها من الورثة مجتمعين، لا سند له. اعتبار المدعي وكيلاً عن باقي الورثة في إدارة المال الشائع طالما لم يعترض أحد منهم على ذلك. عدم التزام المحكمة بالرد على هذا الدفع.الحكم كاملاً




وكيل التفليسة. هو الممثل القانوني لها من تاريخ الحكم بإشهار الإفلاس. غل يد المفلس عن مباشرة الدعاوى التي يكون طرفاً فيها قبل شهر إفلاسه.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعي. موضوعي. استنفاد محكمة الدرجة الأولى ولايتها في موضوع الدعوى.الحكم كاملاً




تحول الشركة المؤممة إلى شركة مساهمة. إشراف المؤسسة عليها. لا يفقدها شخصيتها الاعتبارية. عدم مسئولية المؤسسة عن التزامات الشركة.الحكم كاملاً




هيئة السكك الحديدية. يمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها. اختصام وزير النقل بصفته فى دعوى التعويض قبل الهيئة. لا يقطع التقادم فى مواجهتها.الحكم كاملاً




القضاء نهائيا بصحة الإيجار الصادر من ناظر الوقف دون الإيجار الصادر من المستحقين. فرض الحراسة على أمواله الخاصة. عدم شمولها أمر الأداء الصادر لصالح الوقف بالإيجار المتأخر. مؤداه. عدم جواز حلول إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة محل الناظر السابق المؤجر فى تجديد السير فى المعارضة المرفوعة من المستأجر عن الأمر.الحكم كاملاً




شراء الذمة المالية للشركة. خلافة الشركة المشترية لها خلافة تامة. اندماجها بعد ذلك فى مؤسسة عامة. القضاء بقبول الدعوى الموجهة لهذا المؤسسة الأخيرة. لا خطأ.الحكم كاملاً




تمثيل الدولة فى التقاضى. الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته. المصالح والفروع التابعة للوزارة. عدم تمثيل مديروها لها أمام القضاء.الحكم كاملاً




المرسوم بقانون 45 لسنة 1945. تخويله وزير التموين حق الاستيلاء على أي مصنع أو محل صناعي لقاء تعويض. اعتبار وزير التموين هو المسئول عن تلك التعويضات. لا خطأ.الحكم كاملاً




جواز توجيه الدعوى للخصم في شخص وكيله متى اقترن اسم الوكيل باسم الموكل. الاختصام في الطعن بالنقض، الأصل فيه أن يكون بذات الصفة التي اتصف بها الخصم في الدعوى.الحكم كاملاً




دعاوى المطالبة بالحق في مكافأة نهاية الخدمة أو بمعاش اتفاقي بديل عنها وكذا بالحقوق التي ترتبها قوانين التأمينات الاجتماعية. وجوب توجيهها إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية دون صاحب العمل.الحكم كاملاً




الوزير يمثل الدولة في شئون وزارته. هو صاحب الصفة في الدعوى المقامة ضد المصالح التابعة لها. وزير الخزانة. تمثيله مصلحة الجمارك.الحكم كاملاً




التحقق من صفة رافع الدعوى. استقلال محكمة الموضوع به متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. مثال بشأن دعوى تخفيض أجرة.الحكم كاملاً




توقيع حجز ما للدين لدى الغير تحت يد الطاعن بصفته مديراً لمدرسة خاصة منازعة الطاعن في هذه الصفة. طرح الحكم المطعون فيه لهذه المنازعة استناداً إلى أن المحضر قد خاطبه بهذه الصفة عند توقيع الحجز. خطأ. المدرسة الخاصة لا تعتبر شخصاً اعتبارياً له ذمة مستقلة.الحكم كاملاً




القضاء برفض الدفع بعدم قبول دعوى الإخلاء من العين المؤجرة المرفوعة من وزارة الأوقاف. استناد الحكم في ذلك إلى المادة الخامسة من القانون 180 لسنة 1952 وأن القانون 44 لسنة 1962 لم يسلب الوزارة حقها في الإدارة. لا مخالفة للقانون.الحكم كاملاً




الأصل فيمن يختصم في الطعن أن يكون اختصامه بالصفة التي كان متصفاً بها في الدعوى الأصلية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطعن موجه إلى المطعون ضدها بصفتها الشخصية وبصفتها حارسة قضائية.الحكم كاملاً




حوالة الحق. أثرها. توافر الصفة للمحال له في رفع الدعوى قبل المحال عليه بطلب الحق المحال به. أساس ذلك. هذه الدعوى تؤكد ذلك الحق فتعتبر من توابعه وتنتقل معه.الحكم كاملاً




تحويل محافظ التأمينات العامة ومحفظة تأمينات الحياة من شركة إلى أخرى وفقاً لأحكام القانون رقم 195 لسنة 1959. أثره. القضاء برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المبدى من الشركة الدامجة للشركة الأولى بشأن وثيقة تأمين شملها التحويل لرفعها على غير ذي صفة. خطأ.الحكم كاملاً




اعتراض مدير شركة التوصية على تقدير أرباحها أمام لجنة الطعن. قبول اللجنة للطعن شكلاً وتخفيضها لأرباح الشركاء. طعن الشركاء ومصلحة الضرائب في قرار اللجنة. عدم طرح أمر الصفة على المحكمة. قبول الدفع المبدى في الاستئناف لأول مرة بعدم قبول الطعن من الشركاء المتضامنين أمام لجنة الطعن. خطأ.الحكم كاملاً




دفع الشركة المطعون عليها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بعد تأميم الشركة - المدينة - واندماجها فيها. رفض هذا الدفع بأسباب سائغة. لا قصور. استخلاص تجديد العقد من مسائل الواقع .الحكم كاملاً




المنشأة الفردية. تأميمها باعتبارها كذلك. انتقاء تحولها من قبل إلى شركة. توافر صفة صاحبها في تمثيلها بشخصه - قبل التأميم - أمام القضاء .الحكم كاملاً




التحقق من زوال أو استمرار صفة صاحب المنشأة الفردية في تمثيلها أمام محكمة أول درجة بعد أن ساهم فيها القطاع العام. مسألة واقع. عدم قبول التحدي بزوال تلك الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




الدفع بانعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - غير متعلق بالنظام العام، إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي فيه من تلقاء نفسها .الحكم كاملاً




الأموال والممتلكات التي وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارئ. صيرورتها ملكاً للدولة بحكم القانون من وقت رفع الحراسة. تحديد التعويض عنها. بمقدار صافي قيمتها وبحد أقصى مقداره ثلاثون ألف جنيه .الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة. لا يتعلق بالنظام العام. لا يحق لغير من هو مقرر لمصلحته الاحتجاج به .الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة. القضاء بقبول الاستئناف شكلاً. لا يعد قضاء ضمنياً في هذا الخصوص .الحكم كاملاً




اندماج شركة في أخرى. أثره. خلافة الشركة الدامجة للشركة المندمجة خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات. مباشرة الشركة الدامجة للدعوى. لا أهمية لإغفال هذه الصفة في تقرير الطعن بالنقض .الحكم كاملاً




دعوى شركة التأمين قبل المسئول عن الضرر استناداً إلى حوالة الحق إليها من المؤمن له في وثيقة التأمين. هي دعوى من ذي صفة. وقوع الخطر المؤمن منه فعلاً. صيرورة الحق المحال محققاً وليس احتمالياً. انتقال هذا الحق ليس معلقاً على وفاء شركة التأمين بالتعويض للمؤمن له.الحكم كاملاً




استخلاص الحكم الابتدائي استخلاصاً سائغاً أن المطعون عليه أقام الطعن في قرار اللجنة عن نفسه كأحد الشركاء المتضامنين في الشركة. قبول الحكم المطعون فيه للاستئناف بالنسبة للمطعون عليه عن نفسه. لا مخالفة للقانون .الحكم كاملاً




الطعن في قرار اللجنة من الشريك المتضامن بصفته مديراً لشركة التضامن. أثر الطعن لا ينصرف إلى شخصه ولا إلى باقي الشركاء المتضامنين. لا يغير من ذلك إنابة الشركاء له في عقد الشركة لتمثيلهم أمام القضاء طالما أنه لم يرفع الدعوى بصفته نائباً عنهم، بل رفعها بصفته مديراً للشركة .الحكم كاملاً




بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى لا شأن له بالنظام العام. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة .الحكم كاملاً




للمحامي أن ينيب عنه محامياً آخر لتمثيله في الخصومة دون توكيل خاص. حسب المحكمة أن يقرر المحامي - تحت مسئوليته - نيابته عن زميله الغائب. المادة 33 ق 96 لسنة 1957.الحكم كاملاً




إقامة الشريك في شركة التضامن طعناً في قرار اللجنة عن نفسه وبصفته مديراً للشركة. عدم إفصاحه عن صفته كوصي أو وكيل عن باقي الشركاء. مؤداه. عدم انصراف أثر الطعن إلى سواه .الحكم كاملاً




تعاقد الوكيل مع الغير باسمه هو دون أن يفصح عن صفته.الحكم كاملاً




المدرسة لا تعد شخصاً اعتبارياً متى كانت منشأة فردية مملوكة ملكية خاصة. هي جزء من الذمة المالية لصاحبها. لصاحبها صفة في المخاصمة عنها أمام القضاء. قصور الحكم في أسبابه القانونية لا يبطله ما دام لم يؤثر في نتيجته الصحيحة.الحكم كاملاً




مطالبة مؤلف المصنف الموسيقي لصاحب دار العرض السينمائي بالحقوق الناشئة عن الأداء العلني لمصنفه. القضاء. بعدم قبول دعوى هذا المؤلف قبل صاحب دار العرض لرفعها على غير ذي صفة. الطعن على ذلك القضاء من صاحب دار العرض. غير مقبول.الحكم كاملاً











مطالبة مؤلف المصنف الموسيقي لصاحب دار العرض السينمائي بالحقوق الناشئة عن الأداء العلني لمصنفه. القضاء. بعدم قبول دعوى هذا المؤلف قبل صاحب دار العرض لرفعها على غير ذي صفة. الطعن على ذلك القضاء من صاحب دار العرض. غير مقبول.الحكم كاملاً




اختصاص هيئة التحكيم وفقاً لنص المادة 188 من القانون 91 لسنة 1959. مناطه. دعوى النقابة بطلب تقرير حق بعض عمال الشركة في صرف متوسط عمولة التوزيع خلال إجازاتهم. دعوى مقامة من ذي صفة. اختصاص هيئة التحكيم بنظرها. علة ذلك.الحكم كاملاً




اكتساب المدعي الصفة في رفع الدعوى أثناء نظرها. أثره. زوال العيب وانتفاء مصلحة المدعى عليه في التمسك بالدفع بعدم القبول.الحكم كاملاً




الصفة في رفع الدعوى. جواز أن يكون سند المدعي في ثبوت صفته أمام محكمة الاستئناف مغايراً لسنده أمام محكمة أول درجة أو صادراً بعد نقض الحكم السابق. ليس من شأن ذلك تغيير موضوع النزاع.الحكم كاملاً




متى كان الواقع في الدعوى أن الطاعن أقامها بطلب التعويض الناشئ عن إخلال الشركة المطعون عليها بتنفيذ عقد المقاولة على أساس أن هذا العقد الذي أبرمته مع الجمعية التعاونية لبناء المساكن تضمن الاشتراط لمصلحة أعضاء الجمعية، إلا أن الطاعن اعتمد أمام محكمة الإحالة على أن الجمعية أحالت إليه حقوقها بما في ذلك الحق في التعويض بموجب عقد حوالة.الحكم كاملاً




وجوب قيام الطاعن بمراقبة ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة، ليعلن من يصح اختصامه قانوناً بصفته، في الميعاد المقرر قانوناً. إغفال ذلك يترتب عليه بطلان الطعن.الحكم كاملاً




البطلان المترتب على فقدان أحد الخصوم صفته في الدعوى هو - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - بطلان نسبي مقرر لصالح من شرع انقطاع الخصومة بسببه لحمايته، وهم خلفاء المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهليته أو زالت صفته.الحكم كاملاً




إطراح الحكم القول بانعدام صفة من وجهت إليه الدعوى في تمثيل شركة التضامن وتقريره بأسباب صحيحة قانوناً انعقاد الخصومة في الدعوى. لا انعدام في الحكم.الحكم كاملاً




السنديك ممثل لجماعة الدائنين. هو صاحب الصفة في المطالبة ببطلان عقد الرهن الصادر من المدين ورد المال المرهون إلى التفليسة.الحكم كاملاً




إقامة الدعوى ضد الطاعن بصفته الشخصية وبصفته صاحب شركة. التمسك بعدم تمثيله للشركة.الحكم كاملاً




تأميم المنشأة وجعلها شركة تابعة لمؤسسة عامة. لا تفقدها شخصيتها الاعتبارية. لا تلتزم المؤسسة بأداء التزامات الشركة.الحكم كاملاً




الشريك مالك 3/ 4 المال الشائع. حقه في إقامة بناء على الأرض الشائعة في سبيل تحسين الانتفاع بها.الحكم كاملاً




مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومي. بيان اختصاصاته في الأمر العالي الصادر في 14 مايو سنة 1883. اختصام البطريركية والمجلس المذكور.الحكم كاملاً




هيئة الإذاعة. رئيس مجلس إدارتها - بعد صدور القرار الجمهوري رقم 78 لسنة 1966 - هو صاحب الصفة وحده في تمثيلها في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها. تقرير مديرها العام الطعن بالنقض بصفته ممثلاً لها. عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً




توجيه الطعن للقاصر في شخص الوصي رغم بلوغه سن الرشد وصدور الحكم المطعون فيه لمصلحته بصفته بالغاً. أثره. بطلان الطعن.الحكم كاملاً




انتهاء الوقف الأهلي. صيرورة الناظر حارساً. ليس له حق التقاضي فيما يمس أصل الحق. طلب إزالة البناء والغراس من الأرض المحكرة هو مما يمس أصل الحق. للمستحقين وحدهم حق التقاضي في شأن هذا النزاع.الحكم كاملاً




المدينة هي صاحبة الصفة وحدها في الدفاع عن حقها في الدعوى المقامة ضدها لطلب دين عليها. مدير إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة لا يمثلها وإنما يمثل الدولة.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى أن البيع تم بطريق (سيف). مطالبة شركة التأمين بالتعويض عما أصاب البضاعة من تلف. ثبوتها للمشتري. لا صفة للبائع في هذه المطالبة لخروج البضاعة من ملكيته.الحكم كاملاً




أيلولة ملكية من كان خاضعاً للحراسة إلى الدولة مع تعويضه في حدود ثلاثين ألف جنيه ما لم يكن أقل قيمة. لازم ذلك قيام صفته في الدفاع عن حقه - فيما نزع من أطيانه للمنفعة العامة - حتى لا ينقص التعويض المستحق له.الحكم كاملاً




لما كان الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة للحكومة فيها، فإن وزارة الصحة التي يمثلها وزيرها تكون هي صاحبة الصفة في رفع الدعوى بشأن التعدي على هذا الطريق.الحكم كاملاً




عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بانعدام صفة المطعون ضده في رفع الدعوى أو بانعدام مصلحته فيها. سبب جديد. لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




النزاع حول بلوغ سن الرشد نزاع حول الصفة. لا شأن له بالنظام العام ولا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




جواز توجيه الدعوى بالاستحقاق فى الوقف إلى الناظر بصفته مستحقا هو الآخر. قبول الدعوى رغم عدم اختصام باقى المستحقين.الحكم كاملاً




بلوغ الخصم القاصر سن الرشد أثناء سير الدعوى واستمرار والدته الوصية عليه فى تمثيله دون تنبيه المحكمة. اعتبار حضورها عنه منتجا لآثاره القانونية على أساس من النيابة الاتفاقية.الحكم كاملاً




امتناع ناظر الوقف عن أداء الريع للمستحقين يحوله من أمين إلى غاصب. ضمانه هذا الريع سواء هلك أو استهلك. جواز اختصامه بصفته الشخصية.الحكم كاملاً




دعوى محام بصفته ممثلاً لبنك بطلب إلغاء قرار فرض الحراسة على هذا البنك. رفعها أمام القضاء الإداري لمخالفته لأحكام الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956.الحكم كاملاً




عضو مجلس الإدارة المنتدب هو الذي يمثل الشركة أمام القضاء في جميع الدعاوى.الحكم كاملاً




القيود المفروضة على رعايا الدول المحاربة والرعايا البلغاريين. رفع الحظر على التعاقد. المرسومان الصادران في 12 يونيه سنة 1946 و3 يناير سنة 1947. مقتضى استمرار الحراسة على أموال هؤلاء الرعايا الموجودة في مصر أن يكون للحارس حق التقاضي في شأنها وبالتالي يكون له صفة في المعارضة في أمر الأداء الصادر ضد أحدهم بصحة إجراءات الحجز .الحكم كاملاً




قاعدة تنصيب الوارث خصماً عن باقي الورثة في الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها. مجالها. أن يكون الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها.الحكم كاملاً




دفع مبلغ إلى مصلحة المجاري في وقت كانت تابعة فيه لوزارة الشئون البلدية والقروية وفرعاً من فروعها. دخول المبلغ في ذمة الوزارة. توجيه الدعوى باسترداد ذلك المبلغ إلى الوزارة وحدها لا مخالفة فيه القانون.الحكم كاملاً




زوال صفة المدعى بعد رفع الدعوى لا يؤدى إلى عدم قبولها. أثره انقطاع سير الخصومة ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها.الحكم كاملاً




للجمعية التعاونية الصفة في رفع دعوى تعويض عن الضرر الذي لحق بأعضائها من جراء زراعة تقاوي كانت الجمعية التعاونية قد اشترتها لهم من وزارة الزراعة.الحكم كاملاً




إذا كان أحد خصوم الدعوى قاصراً يمثله والده فيها تمثيلاً صحيحاً، ثم لما بلغ رشده في أثناء التقاضي استمر والده يحضر عنه بقبوله ورضائه، فإن هذا التمثيل يجب أن ينتج كل آثاره القانونية.الحكم كاملاً




إذا كانت وزارة الأوقاف قد عينت الوقف الذي هو الأصيل في الدعوى وحدّدت صفتها التي تخوّلها النيابة عنه في الخصومة فلا يؤثر في اعتبار صفتها أن يكون السند الذي اعتمدت عليه في ثبوتها قد صدر بعد حجة الوقف.الحكم كاملاً




رفع الدعوى صحيحة على المدّعى عليه بصفته مالكاً للعقار قبل أن يقفه. وقف العقار في أثناء سير الدعوى. الحكم الذي يصدر فيها. الوقف يعتبر ممثلاً فيها.الحكم كاملاً




الدعوى التي ترفعها الزوجة حال حياة زوجها لإبطال التصرف الحاصل منه لبعض أولاده لأنه قصد به الخروج عن أحكام الميراث لا تكون مقبولة، إذ الصفة والمصلحة لا تتحققان لها في رفع هذه الدعوى ما دام زوجها حياً.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق