الصفحات

السبت، 31 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - أسباب الطعن / سبب جديد - ما لا يصلح سبباً للطعن



استناد الحكم في القضاء بالتعويض إلى أحكام المسئولية التقصيرية. النعي عليه فيما قرره من العدول عما ورد بعقد الإيجار بشأن كيفية تقدير التعويض عن الزراعة. غير منتج.الحكم كاملاً




اعتبار الحكم الطاعن مسئولاً عن الحريق. استناده في ذلك إلى إقراره وإلى أن المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجرة ما دام لم يقدم الدليل على وقوعه بسبب أجنبي لا يد له فيه. كفاية ذلك لحمل قضائه. النعي عليه بالخطأ في بعض التقريرات الواقعية غير المؤثرة في قضائه. غير منتج.الحكم كاملاً




عدم مخالفة الحكم فيما حصله وأقام عليه قضاءه لعبارة العقد الظاهرة.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى استنادا في ذلك إلى أن موضوع الدعوى يمس سيادة دولة أجنبية.الحكم كاملاً




انتهاء المحكمة إلى أن الطاعن الأول باع مباني الكابينة بالعقد الصادر منه للطاعنة الثانية لازمة اعتبار المباني قائمة وأنه صاحب الحق في التصرف فيها وقت البيع.الحكم كاملاً




دفاع لم يثبت طرحه على محكمة الموضوع لا وجه للتحدي به أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




إبداء المدعي طلباً عارضاً شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم وإثباته في محضرها وفقاً للمادة 150 مرافعات. اعتباره معروضاً على محكمة الموضوع. تعين الفصل فيه ما دام أن مقدمه لم يتنازل عنه. تمسك الطاعنة في تقرير الطعن بما هو ثابت بمحضر الجلسة في هذا الخصوص لا يعتبر تمسكاً بأسباب جديدة ممتنع إثارتها لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق