الصفحات

السبت، 31 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - أسباب الطعن / سبب جديد




دفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. اعتباره سببا جديدا . عدم جواز إبدائه لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التحدى به أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




النعى القائم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. سبب جديد. عدم جواز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




دفاع جديد متعلق بواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




دفاع جديد يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




دفاع قانونى يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. غير مقبول أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. سبب جديد. عدم جواز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




اتخاذ الحكم المطعون فيه أسباباً خاصة به دون الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي. أثره. عدم قبول النعي الموجه إلى أسباب الحكم الابتدائي. "مثال في إيجار".الحكم كاملاً




سبب قانوني يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




قواعد الإثبات ليست من النظام العام. عدم تمسك الخصم بها. مؤداه. اعتباره متنازلاً عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون . عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




تقديم المطعون ضده الأول بصفته مستندات عرفية تدليلاً على ثبوت الضرر وتقدير قيمته. عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم جواز الاحتجاج بها قبله. أثره. عدم جواز منازعته بشأنها لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




السبب الجديد. ماهيته. وجه النعي الذي يشتمل على عناصر واقعية لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع أو الذي يختلط فيه الواقع بالقانون بحيث يقتضي من محكمة النقض فحصاً أو تحقيقاً موضوعياً يتعارض مع وظيفتها كمحكمة قانون .الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع موضوعي لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




أسباب الطعن. النعي المتضمن دفاعاً جديداً يقوم على واقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




دفاع قانوني يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان. نسبي لا يتعلق بالنظام العام. مؤداه. عدم جواز قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها. وجوب أن يتمسك به الخصم المقرر لمصلحته أمام محكمة الموضوع. أثره. عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. سبب جديد لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




دفاع جديد لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الدفاع القانوني المختلط بواقع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




ورود النعي على أسباب الحكم الابتدائي الذي اقتصر الحكم المطعون فيه على تأييده في هذا الخصوص. عدم تمسك الطاعن به أمام محكمة الاستئناف. اعتباره سبباً جديداً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقضالحكم كاملاً




دفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. سبب جديد. عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الدفاع الجديد الذي يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




نقض الحكم للخطأ في تطبيق القانون. النعي عليه في الطعن المنضم أياً كان وجه الرأي. غير منتج.الحكم كاملاً




الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام. مؤداه. عدم قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها. إثارته لأول مرة في الطعن بالنقض. سبب جديد غير جائز القبول.الحكم كاملاً




دفاع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. اعتباره سبباً جديداً. عدم جواز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الدفاع الذي يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز التمسك به أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




حجية الحكم. تعلقها بالنظام العام. للمحكمة القضاء بها من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




عدم تقديم الطاعنة الحكم المشار إليه بوجه النعى لمحكمة الموضوع.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض المبنى على تناقض حكمين انتهائيين. شرطه.الحكم كاملاً




التناقض فى الاصطلاح القانونى لا يختلف عن معناه اللغوي.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنين أمام محكمة النقض بأن المبلغ المطالب به يمثل مقابل انتفاع عن شغل جزء من الأملاك العامة .الحكم كاملاً




تسبيب حكم التحكيم. عدم تعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً




الدفاع القانونى الذى يخالطه واقع عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




دفاع يخالطه واقع لم يقدم الطاعنون دليلاً على سبق تمسكهم به أمام محكمة الموضوع وخلو الأوراق مما يدل على ذلك عدم جواز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




أسباب الطعن. النعي المتضمن دفاعاً جديداً يقوم على واقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




التمسك بدلالة مستند لم يعرض على محكمة الموضوع. اعتباره من الأسباب الجديدة. عدم جواز إبدائه لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




دفاع لم يسبق به أمام محكمة الموضوع. سبب جديد لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




عدم التمسك أمام محكمة الموضوع بالدفاع الوارد في وجه النعي. سبب جديد. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




عدم تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بتوافر حالة الضرورة. التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. سبب جديد. غير مقبول.الحكم كاملاً




التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بسبب قانوني متعلق بالنظام العام. شرطه. أن يكون لدى محكمة الموضوع عناصر الإلمام به.الحكم كاملاً




دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




دفاع جديد يخالطه واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع. أثره. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




النعي القائم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




وجوب بيان سبب الطعن بالنقض في صحيفته تعريفاً وتحديداً. علة ذلك. عدم بيان ماهية الأسباب التي اعتنقها الحكم المطعون فيه دون أن يتمسك بها الخصوم. نعي مجهل وغير مقبول.الحكم كاملاً




دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بسبب قانوني متعلق بالنظام العام. شرطه. أن يكون لدى محكمة الموضوع عناصر الإلمام به.الحكم كاملاً




الدفاع الذي لم يتمسك به أمام محكمة الموضوع سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




دفاع جديد يخالطه واقع عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بدفاع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع.الحكم كاملاً











القضاء للطاعن بتعويض عن الضرر المادي المتمثل فيما تكبده من نفقات علاج مورثه حتى وفاته.الحكم كاملاً




دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع سبب جديد. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




ورود النعي على أسباب الحكم الابتدائي دون التمسك به أمام محكمة الاستئناف. سبب جديد. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




خلو الأوراق مما يدل على تمسك الطاعن بدفاع أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مره أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بوجه النعي الذي يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




عدم التمسك أمام محكمة الموضوع بمساهمة المجني عليه في الخطأ ووجوب مراعاة ذلك في تقدير التعويض. النعي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. سبب جديد. غير مقبول.الحكم كاملاً




عدم جواز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. غير جائز.الحكم كاملاً




دفاع قانوني يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحة على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. "مثال في صورية".الحكم كاملاً




دفاع جديد يخالطه واقع. عدم إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




ورود النعي على قضاء محكمة الدرجة الأولى وأسباب الحكم الابتدائي. عدم تمسك الطاعن به أمام محكمة الاستئناف. اعتباره سبباً جديداً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




توجيه دفاع غير متعلق بالنظام العام إلى قضاء الحكم الابتدائي. عدم تمسك الطاعن به أمام محكمة ثاني درجة. اعتباره سبباً جديداً غير مقبول.الحكم كاملاً




خلو الأوراق مما يدل على تمسك الطاعن في الاستئناف بما ورد بوجه النعي من دفاع. أثره. عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً




السبب المتعلق بواقع لم يسبق طرحه على محكمة الاستئناف. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إبدائه لأول مرة أمام محكمة النقض. (مثال في تعويض).الحكم كاملاً




دفاع الطاعن باشتمال الترخيص الصادر للمطعون عليه على استغلال المحجر المجاور لأرض النزاع. دفاع جديد يخالطه واقع. عدم جواز التحدي به أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




ورود النعي على أسباب الحكم الابتدائي الذي اقتصر الحكم المطعون فيه على تأييده في هذا الخصوص. عدم تمسك الطاعن به أمام محكمة الاستئناف. اعتباره سبباً جديداً لا يجوز إثارته أمام محكمة نقض.الحكم كاملاً




دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




ورود النعي على أسباب الحكم الابتدائي. عدم تمسك الطاعن به أمام محكمة الاستئناف. اعتباره سبباً جديداً. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع أو سبق طرحه وتنازل عنه صاحبه أمام محكمة الدرجة الثانية. غير مقبول أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتوافر المقتضى لاحتجازه أكثر من مسكن في البلد الواحد. سبب جديد. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




ورود النعي على أسباب الحكم الابتدائي. عدم تمسك الطاعن به أمام محكمة الاستئناف. اعتباره سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الفصل في بيان قصد المالك من الوضع الذي أنشأه وما إذا كان قصد به خدمة شخصية مؤقتة أو إخضاع أحد العقارين لخدمة الآخر على وجه الدوام. دفاع قانوني يخالطه واقع.الحكم كاملاً




النعي المتضمن سبباً واقعياً لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع هو التحقق من أن أرض النزاع تم تقسيمها لعدة قطع بقصد البيع لا تقع كلها على طريق قائم.الحكم كاملاً




النعي بصورية عقدي البيع. عدم التمسك به أمام محكمة الموضوع. غير مقبول.الحكم كاملاً




الدفع بانقضاء الخصومة في الدعوى. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل توافر أركان الإقرار القضائي. النعي بأن الخصم أقر إقراراً قضائياً أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




الدفاع الذي لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التحدي به أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بدفاع أبداه أمام محكمة أول درجة دون محكمة الدرجة الثانية. سبب جديد. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الدفاع الذي يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. سبب جديد. لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




السبب القانوني الذي يخالطه واقع ولم يسبق عرضه على محكمة الموضوع عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




دفاع يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. يعد سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




خلو الأوراق من سبق تمسك الطاعنين من أن بيت المال أمين على التركات منوط به حفظها حتى ظهور وارث للمتوفى أو انقضاء المدة المقررة لسقوط دعوى الإرث أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




دفاع قانوني يخالطه واقع. لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




نعي الطاعن بأخذ الحكم المطعون بتقرير الخبير الخاطئ وتأسيس قضاءه عليه يقوم على واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ومن ثم فإنه يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




النعي بتخلي الطاعن عن حيازة المصنع لوكيل المطعون ضده. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




دفاع يخالطه واقع. لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يقبل التحدي أمام محكمة النقض بمستند لم يثبت أنه قد سبق عرضه على محكمة الموضوع، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محضري الجنحة رقم.... لسنة 1983 أمن دولة المعادي المحررين في 3، 7/ 11/ 1982 المودعين من الطاعن بملف الطعن لم يثبت من الأوراق سبق تقديمهما لمحكمة الموضوع، ومن ثم فلا يقبل التحدي بهذا المستند لأول مرة أمام هذه المحكمة.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنين بأن إقامتهم في مساكن الشركة المطعون ضدها إلى حين تدبير مساكن مناسبة لهم يعتبر من قبيل الأجل إعمالاً للمادة 346 من القانون المدني. دفاع قانوني يخالطه واقع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بضم حيازة السلف إلى حيازة مورثه. أثره. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




المقرر أن وجوب التمسك بطلب ضم مدة وضع يد السلف إلى مدة وضع يد الخلف أمام محكمة الموضوع لقيامه على أمور تتعلق بالواقع، وإذ خلت الأوراق من التمسك به أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




قبول السبب المتعلق بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء لاشتماله على المطالبة بقيمة استهلاك المياه بما يجاوز القيمة التي يلتزم بها قانوناً. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الدفع بعدم الاختصاص القيمي. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان مختصاً بواقع.الحكم كاملاً




النعي بأن عقد الإيجار المفروش لم يسبق قيده بالوحدة المحلية. دفاع يخالطه واقع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً











البطلان الناشئ عن عدم إخطار نيابة الأحوال الشخصية في قضايا القصر نسبي عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الإدعاء بأن المستفيد من امتداد عقد الإيجار يحتجز مسكناً أخر بذات المدينة.الحكم كاملاً




وجود مسكن لكل من المستفيدين من امتداد عقد الإيجار بمدينة القاهرة وأخر بالإسكندرية.الحكم كاملاً




النعي بالتفات الحكم المطعون فيه عما تمسك به الطاعن أمام محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان وجه النعي قد يضمن دفاعاً جديداً لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




طلب المقاصة القضائية بين المصروفات المستحقة للطاعن والأجرة المتأخرة في الوفاء بها.الحكم كاملاً




الدفاع الذي يخالطه واقع ولم يبده الطاعن أمام محكمة الموضوع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




دفاع يخالطه واقع ولم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إبدائه لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




دفاع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع. سبب جديد لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض. إقامة الحكم قضاءه على دعامة أساسية كافية لحمل قضاءه. تعيبه في دعامة أخرى أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج.الحكم كاملاً




دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




المنازعة في صفة أحد الخصوم في الدعوى. دفاع جديد - عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




دفاع يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الدفع بانعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى أمر غير متعلق بالنظام العام - عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




إقامة سبب النعي على دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. سبب جديد. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الدفع بعدم دستورية القوانين غير متعلق بالنظام العام. أثره. ليس للمحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها - أو التحدي به أمام محكمة النقض لأول مرة م 29/ ب ق 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا.الحكم كاملاً




عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببطلان توكيل المطعون ضده الأول التمسك بذلك أمام محكمة النقض. سبب جديد غير مقبول.الحكم كاملاً




دفاع متعلق بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




دفاع يخالطه واقع. لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع عدم جواز إثارته لأول مرة محكمة النقض.الحكم كاملاً




السبب الجديد الذي يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




النعي بسقوط حق المطعون ضدهما في التمسك ببطلان الحكم الابتدائي لتخلف إعلانهما بإعادة الدعوى للمرافعة لإبدائه بعد التحدث في الموضوع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بسبب قانوني متعلق بالنظام العام. شرطه. أن تكون عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




عدم التمسك أمام هيئة التحكيم ببطلان الإجراءات السابقة على رفع الطلب أمامها. أثره عدم قبول التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنين بمخالفة المطعون ضدها لعقد الإيجار بتأجير عين النزاع من الباطن. دفاع قانوني يخالطه واقع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




خلو الأوراق مما يفيد تمسك الطاعن بمزاولة ذات النشاط بعد شرائه عين النزاع بالجدك أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إبدائه لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




خلو أوراق الطعن من سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بقصور تقرير الخبير عن استظهار نشاطه ومجمل ربحه.الحكم كاملاً




دفاع جديد يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




التحكيم. ماهيته. طريق استثنائي لفض الخصومات. اقتصاره على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين.الحكم كاملاً




دفاع جديد يخالطه واقع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




دفاع جديد يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




إذ كان النعي يتضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يسبق تمسك الطاعن به أمام محكمة الموضوع ومن ثم فلا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بانقضاء خمس سنوات على تأجير عين النزاع مفروشة من شأنه جعل الإيجار خالياً. سبب جديد يخالطه واقع.الحكم كاملاً




تمسك المستأجر من الباطن بعدم شغل المستأجرة الأصلية - التي أجرت له المكان بسبب إقامتها الموقوتة بالخارج - للعين قبل سفرها للخارج دفاع جديد يخالطه واقع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




دفاع المستأجر باعتبار سكوت المؤجر عن استعمال حقه في طلب الإخلاء من قبيل التعبير الضمني عن الإرادة في إسقاط الحق. عدم قبول التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




دفاع المستأجر بوجوب إعذاره بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل رفع دعوى الإخلاء لإساءة الاستعمال - دفاع قانوني يقوم على واقع . عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




إذ كان البين من الأوراق أن دفاع الطاعنين المشار إليه بسبب النعي لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع ولم يقدموا ما يثبت أنهم تمسكوا به أمامها فإنه يكون سبباً جديداً لا يقبل التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




بطلان الإجراءات لانعدام صفة أحد الخصوم . غير متعلق بالنظام العام . عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




عدم تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع باكتسابها الحق العيني في الحكر بالتقادم . اعتباره سبباً جديداً . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




النعي على أسباب الحكم الابتدائي دون الحكم النهائي . غير مقبول .الحكم كاملاً




دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض (مثال في صورية) .الحكم كاملاً




النعي بعدم صحة إعلان الطاعنين بصحيفة الدعوى في موطنهما . دفاع يخالطه واقع غير متعلق بالنظام العام . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول .الحكم كاملاً




عدم تقديم الطاعن المستندات التي يحتج بها لمحكمة الموضوع. التمسك بدلالتها لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .الحكم كاملاً




الدفع بالتقادم . عدم تعلقه بالنظام العام . وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. سبب جديد. عدم جواز إبدائه لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




طلب إنهاء عقد إيجار الأرض الفضاء لانتهاء مدته. عدم منازعة الطاعن فيه أمام محكمة الموضوع. النعي عليه بالصورية. سبب جديد. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الأسباب المتعلقة بالنظام العام . شرط قبولها لأول مرة أمام محكمة النقض . ألا يخالطها عنصر واقعي لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




خلو أوراق الطعن مما يفيد اتصال محكمة الموضوع بعناصر الحكم المشار إليه بسبب النعي أو ما يدل على سبق تقديمه إليها. النعي في هذه الحالة اعتباره سبباً جديداً .الحكم كاملاً




لما كان النعي غير مقبول، ذلك إنه يتضمن دفاعاً قانونياً يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، ولم يقدم الطاعن الدليل على تمسكه به أمامها ومن ثم يكون سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




قواعد الإثبات ليست من النظام العام. السكوت عن التمسك بها. اعتباره تنازلاً عن الحق في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون. التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز .الحكم كاملاً












متى كان النعي على الحكم المطعون فيه يتضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يثبت إبداءه أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




عدم التمسك أمام محكمة الموضوع بأن أخذ العقارين دون الآخر بالشفعة من شأنه رغم انفصالها - جعل العقار الآخر غير صالح للانتفاع المعد له. النعي على الحكم تجزئته للصفقة. سبب جديد. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




النعي غير المتعلق بالنظام العام والمؤسس على واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع . سبب جديد غير مقبول .الحكم كاملاً




دفاع موضوعي لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع . عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




السبب المتعلق بالنظام العام. قبوله لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. ألا يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




مدعي التملك بوضع اليد المدة الطويلة له طلب ضم حيازة سلفه إلى حيازته. وجوب تمسكه بهذا الطلب أمام محكمة الموضوع. تمسكه بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.الحكم كاملاً




تقدير المبرر وقبوله في تأخير المستأجر في سداد الأجرة أو امتناعه واقع تستقل به محكمة الموضوع. خلو أوراق الطعن مما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بوجود المبرر. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




خلو ملحق وثيقة التأمين من توقيع المؤمن له. أثره. لا محل للاحتجاج بها قبله. علة ذلك. تمسك شركة التأمين الطاعنة بأن العرف في مجال التأمين لا يستلزم توقيع المؤمن له على ملحق الوثيقة. دفاع يقوم على واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




النعي بأن التوكيل الذي حضر به محامي المطعون ضدها الثانية أمام محكمة الموضوع مزور. دفاع يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




النزاع حول بلوغ سن الرشد. ماهيته. نزاع حول الصفة. غير متعلق بالنظام العام. مؤدى ذلك. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




دفاع يقوم على واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذي يخالطه واقع لا يجوز إبداؤه أمام محكمة النقض ما لم يكن قد سبق طرحه على محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




المنازعة في صفة أحد الخصوم. عدم جواز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




بيع المتجر م 594/ 2 مدني. شرطه.الحكم كاملاً




التنازل الصريح أو الضمني عن الحق. عبء إثباته. وقوعه على عاتق مدعيه.الحكم كاملاً




التنازل الضمني عن الحق. تقدير أدلته. من سلطة محكمة الموضوع حسبها إقامة قضائها على ما يكفي لحمله.الحكم كاملاً




سكوت المؤجر رغم علمه بالتنازل. لا يغني عن الإذن بالتنازل. عدم اعتباره نزولاًًًًً عن حقه في طلب الإخلاء.الحكم كاملاً




دفاع جديد لم يسبق إبداءه أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




دفاع الطاعن بأن حق المطعون ضده يتحول إلى تعويض في حالة تعذر رد الأطيان دفاع يختلط بواقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع غير مقبول.الحكم كاملاً




لقاضي الموضوع الأخذ بما تطمئن إليه من أدلة. شرطه.الحكم كاملاً




دفاع جديد لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التحدي به أمام محكمة النقض. مثال.الحكم كاملاً




عدم التمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط الحق في رفع الدعوى وبعدم قبولها لرفعها على غير ذي كامل صفة. سبب قانوني يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته خلال الميعاد القانوني. اختلافه جوهرياً عن الدفع ببطلان إعلان صحيفته. التمسك ببطلان إجراءات الإعلان استناداً لسبب لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




عدم تقديم الطاعنة ما يدل على تمسكها بدفاعها أمام محكمة الموضوع. اعتباره دفاعاً جديداً. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




النعي غير مقبول ذلك أنه يقوم على دفاع يخالط واقع وإذ لم يقدم الطاعن دليلاً على سبق تمسكه به أمام محكمة الموضوع وخلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يدل على ذلك فإنه لا يجوز له التحدي به لأول مرة أمام هذه المحكمة.الحكم كاملاً




المنازعة في تغيير صفة وضع اليد التي لم يسبق إثارتها أمام محكمة الاستئناف. عدم جواز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، أو ثبت التنازل عنه أمام محكمة الاستئناف. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الدفع بعدم الاختصاص القيمي. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان مختلطاً بواقع. مثال.الحكم كاملاً




دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إبدائه لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




تمسك الشفيع بتجزئة المبيع على المشترين. واقع غير متعلق بالنظام العام إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول.الحكم كاملاً




النعي غير مقبول لأنه دفاع لم يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع، وبذلك يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




ورود النعي على أسباب الحكم الابتدائي. عدم تمسك الطاعن به أمام محكمة الاستئناف. اعتباره سبباً جديداً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




تقدير قيام المانع من المطالبة بالحق والذي يعتبر سبباً لوقف التقادم عملاً بنص المادة 382 من القانون المدني يقوم على عناصر واقعية يجب طرحها أمام محكمة الموضوع ولا يجوز عرضها لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




لما كان ما أثاره الطاعن في شأن طلب ندب خبير لبيان ما إذا كانت آلات ومباني المطحن قد هلكت وتقادمت مما يؤدي إلى زوال حالة الاندماج في الشركة هو دفاع جديد لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان القرار سند الدين لصدوره بعد وفاة المدين. دفاع قانوني يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الإدعاء أمام محكمة النقض بتزوير ورقة الحكم المطعون فيه بعد النطق به وتعلق الفصل في صحة سبب الطعن على ثبوت هذا التزوير من عدمه.الحكم كاملاً




السبب الجديد الذي يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




خلو الأوراق مما يدل على تمسك الطاعن بدفاع أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إبدائه لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




طلب إعمال الأثر القانوني لإقرار صدر من أحد الخصوم. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




طلب تطبيق نظرية الظروف الطارئة. م 147 - 2 مدني. عدم جواز إثارة لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




واقع لم يسبق طرحه صراحة أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. مثال في إيجار.الحكم كاملاً




عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بتزوير المحرر. التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. سبب جديد غير مقبول.الحكم كاملاً




عدم التمسك أمام محكمة الموضوع بعدم انتقال الخبير للمعاينة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




النعي بعدم الوفاء بثمن المبيع. دفاع يخالطه واقع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة ببطلان إعادة الإعلان بصحيفة الاستئناف غير مقبول.الحكم كاملاً




نعى الطاعن عدم اختصامه بصفته رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة الصحفية، المسئول عن الالتزامات المالية المترتبة على مسئولية رئيس التحرير. سبب جديد. لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




كون المحامي تحت التمرين ولا يستحق أتعاباً. دفاع جديد. لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




عدم التمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان طلب تقدير الأتعاب المقدم من المحامي لمجلس نقابة المحامين. عدم جواز العودة إلى التحدي به أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً









دفاع جديد لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التحدي به أمام محكمة النقض. مثال في رهن.الحكم كاملاً




السبب القانوني المختلط بواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً











عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم إخطاره بإيداع الخبير تقريره، لا يقبل التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




إغفال حكم الإثبات الإذن للخصم بنفي ما صرح لخصمه بإثباته. لا ينفي حقه في طلب سماع شهوده. التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.الحكم كاملاً




خلو أوراق الطعن مما يفيد التمسك بدفاع معين أمام محكمة الموضوع. أثره. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




التمسك بسقوط حق الخصم في الدفع بعدم التنفيذ، دفاع يخالطه واقع. لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




بطلان الحكم لعدم إخبار النيابة العامة بدعاوى القصر، نسبي. التحدي به ممن شرع لمصلحته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.الحكم كاملاً




التمسك بالرجوع في الوصية. لا يقبل التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو كانت عناصره مطروحة على محكمة الموضوع. علة ذلك.الحكم كاملاً




إغفال إخطار النيابة العامة في قضايا القصر، أثره، بطلان نسبي مقرر لمصلحتهم. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الإنذار الرسمي للشفيع من البائع أو المشتري. م 940 مدني. عدم تقديمه لمحكمة الموضوع، التمسك بدلالته لأول مرة. أمام محكمة النقض. غير جائز.الحكم كاملاً




النعي بصورية الوكالة. عدم قبول التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




واقع لم يقدم الدليل على سبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




بيع العقار أجزاء مفرزة. طلب الشفيع أخذه كله بالشفعة. تحديه بعدم بحث الحكم المطعون فيه لأحقيته في أخذ الأجزاء التي اختصم مشتريها فقط في دعواه. دفاع يخالطه واقع. لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




ورود النعي على أسباب الحكم الابتدائي. عدم تمسك الطاعن به أمام محكمة الاستئناف. اعتباره سبباً جديداً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




دعوى إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة. اقتصار التكليف بالوفاء على الأجرة دون العوائد المستحقة على المستأجر. عدم التمسك المؤجر بقيمتها أمام محكمة الموضوع. سبب جديد لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع. لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




خلو صحيفة الطعن بالنقض من نعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لابتنائه على إجراء باطل شاب إعلان صحيفة الاستئناف. أثره. عدم قبول التمسك ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




النعي بعدم جواز الاحتجاج بالصورة الشمسية لمستند في الدعوى. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




حجية الأحكام جواز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه أن تكون عناصرها الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع. لا يكفي مجرد الإشارة في المذكرة المقدمة لمحكمة الاستئناف إلى صدور الحكم أو تقديم صورته إلى محكمة النقض. النعي في هذا الحالة. اعتباره سبباً جديداً.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانه لإقامته بالخارج. عدم جواز تمسكه بالبطلان لأول مرة أمام محكمة النقض لخلو بيانات الإعلان من غيابه واسم المخاطب معه.الحكم كاملاً




النعي بخلو الملف الاستئنافي من نسخة الحكم الابتدائي. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. إثبات الحكم المطعون فيه في مدوناته اطلاعه على ذلك الحكم. اعتبار النعي عارياً عن الدليل.الحكم كاملاً




العامل المدرب بإحدى شركات القطاع العام. التزامه بالتعويض. شرطه. الاستناد إلى قاعدة الإثراء بلا سبب في طلب التعويض. عدم جواز التحدي بهذا الواقع الجديد لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




النعي المتعلق بسبب يختلط فيه الواقع بالقانون. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، مثال بشأن ترقية عامل.الحكم كاملاً




منازعة المستأجر بورود شرط ضمن البنود المطبوعة بالعقد يفيد عدم قبوله الالتزام بقيمة استهلاك المياه. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




إذ خلت الأوراق مما يدل على سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بصورية عقد القسمة أو عقد البيع فإنه لا يقبل منه التمسك بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




النعي بأن سكوت المؤجر فترة من الزمن عن طلب إخلاء المستأجر لإجرائه تغييراً بالعين المؤجرة يعد إسقاطاً لحقه فيه. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الادعاء أمام محكمة النقض لأول مرة بتزوير العقد السابق تقديمه لمحكمة الموضوع.الحكم كاملاً




التعويض المستحق للمقاول نتيجة عدول رب العمل عن عقد المقاولة. وجوب انتقاصه بقدر ما اقتصره المقاول وما كسبه باستخدام وقته في عمل آخر.الحكم كاملاً




النعي بانتفاء صفة الطاعن في الدعوى. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الدفع بعدم الاختصاص القيمي. متعلق بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان مختلطاً بواقع.الحكم كاملاً




تقويم ميزة التصريح بالتأجير من الباطن بواقع 70% استناداً إلى العرف. واقع.الحكم كاملاً




ادعاء المستأجر بتجديد عقد الإيجار ضمنياً بقبض المؤجرة للأجرة بعد تحقق سبب الفسخ. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




المانع الأدبي الذي يحول دون الحصول على دليل كتابي. عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




تقديم المدعي طلباً عارضاً بطرد المدعى عليه من العين. فصل المحكمة فيه. اعتباره القضاء بقبوله . المنازعة بشأن قبول هذا الطلب. عدم جواز إثارتها لأول مرة أمام له محكمة النقض.الحكم كاملاً




حق الوارث في الاستئثار بالمستغل التجاري للمورث باعتباره أقدر من باقي الورثة على الاضطلاع به. م 906 مدني. عدم جواز التمسك بهذا الحق لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




حضور محام عن الخصم وإرشاده عن رقم توكيله. عدم منازعة الخصم الآخر في ذلك أمام محكمة الموضوع. أثره. عدم جواز إثارة هذه المنازعة لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




طلب الطاعن ندب خبير أمام محكمة الدرجة الأولى عدم تمسكه به أمام محكمة الاستئناف النعي بأن محكمة الاستئناف أطرحت هذا الطلب سبب جديد لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




النعي بأن الحكم الجنائي أساس الدعوى المدنية غير نهائي عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الدفع بسقوط الحق بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة هو من الدفوع الموضوعية الذي يتعين على المدين أن يتمسك ويثبت عناصره أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




الإقرار القضائي. ماهيته. لمحكمة الموضوع تحصيل توافر أركانه. النعي بأن الخصم أقر إقراراً قضائياً أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الدفع بالتقادم من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى، وإذ كان الطاعن لم يتمسك بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع، فإنه يعتبر سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




إذ كان البين من حكم محكمة أول درجة أن الطاعن تنازل عن طلب بطلان عقد الإيجار الذي أبرمه وكيله واقتصر على طلب المتأخر من الأجرة، فإن إثارته لهذا الدفاع يعتبر سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




إذ خلت أوراق الطعن مما يفيد أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان عمل الخبير بسبب مخالفته لمنطوق الحكم الصادر بندبه، فإنه لا يقبل منه التحدي بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام. فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء في سماع شهادة الشهود.الحكم كاملاً




إثارة دفاع متعلق بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه وجوب أن تكون عناصره مطروحة على محكمة الموضوع. مثال بشأن ميعاد الاستئناف.الحكم كاملاً




المنازعة الموضوعية في تقدير ثمن الأطيان المشفوع فيها، وإذ لم يسبق للطاعن إبداء هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




النعي بأن سكوت الخصم وعدم حضوره يعتبر أجازة ضمنية لعقد البيع المطلوب القضاء بصحته ونفاذه عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




التحدي ببطلان إجراءات التحقيق، لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




إذ لم يقدم الطاعن ما يفيد تمسكه أمام محكمة الموضوع بطلب توجيه اليمين - للمدين الذى تمسك بانقضاء الدين بالتقادم الصرفى - وخلت الأوراق مما يفيد ذلك فان هذا الدفاع الجديد لا سبيل إلى التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون النعى به غير مقبول.الحكم كاملاً




لما كان ما يثيره الطاعن من أن العرف جرى على قيام الجهات الإدارية بمثل التسهيلات الواردة بسببى النعى عار من الدليل لعدم تقديمه دليلا على قيام هذا العرف ولعدم إشارة الخبير إليه فى تقريره .الحكم كاملاً




ورود النعى على أسباب الحكم الابتدائى. عدم تمسك الطاعن به أمام محكمة الاستئناف اعتباره سببا جديدا لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




دعوى صحة التعاقد. ادعاء الطاعنة وجود خلاف بين العقد وصحيفة الدعوى بشأن أطوال حدود العقار المبيع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً











النعى بأنعدام مصلحة أحد المستأنف عليهم فى إبداء الدفع بسقوط الخصومة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




النعى يتنازل بعض المستأنف عليهم عن الدفع بسقوط الخصومة. سبب جديد. عدم جواز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




إذا كانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه تم التراضى بين الطرفين على أخذ العقار المبيع بالشفعة، فلا يجوز للطاعن ابداء هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




النعى - بأن المحكمة لم تتحقق من أقوال شاهد الطاعن بوجود صلة قرابة بينه وبين المطعون عليهما الأولين - يقوم على واقع، وإذ لم يقدم الطاعن ما يدل على أنه تمسك به أمام محكمة الموضوع فانه يعتبر سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




سقوط الدين بالتقادم. عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم. دفاع يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




دفاع موضوعي جديد. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. مثال في دعوى عمل.الحكم كاملاً




لما كان ما تثيره الطاعنة - المدعى عليها في دعوى المسئولية التقصيرية - بشأن خطأ مجلس مدينة..... - خطأ الغير - هو دفاع لم تتمسك به أمام محكمة الاستئناف فإنه يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




النعي على الحكم بأنه لم يحتسب ميعاد المسافة بإضافة المسافة بين مقر السكن بين محطة السكة الحديد والمسافة بين المحطة ومقر محكمة الاستئناف. عدم جواز إبداء هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع.الحكم كاملاً




نصت المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 في فقرتها الأولى على أن تختص المحكمة العليا دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين إذا ما دفع بعدم دستورية قانون أمام إحدى المحاكم وتحدد المحكمة التي أثير أمامها الدفع ميعاداً للخصوم لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا .الحكم كاملاً




قواعد الإثبات وتكليف الخصم عبء إثبات دفاعه. غير متعلق بالنظام العام. عدم جواز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بقلب الحكم المطعون فيه لعبء الإثبات.الحكم كاملاً




عدم تحدي العامل أمام محكمة الموضوع بوجود لائحة للقسم الذي نقل إليه تعطيه الحق في العمولة. التمسك بذلك أمام محكمة النقض. سبب جديد. غير مقبول.الحكم كاملاً




لئن كان عدم إخبار النيابة العامة بالدعاوى الخاصة بالقصر وفقاً للمادة 92 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر الإجراءات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم إلا أن هذا البطلان من النوع النسبي مما لا يجوز معه لغير القصر أو من يقوم مقامهم التمسك به ولا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته إعلاناً صحيحاً في الميعاد. شرط قبوله. أن تكون صحيفة الطعن بالنقض قد تضمنت النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لابتنائه على إجراء باطل هو الإعلان الباطل بصحيفة الاستئناف.الحكم كاملاً




الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالدين بالتقادم هو من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يتمسكوا بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع، فإنه يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




منازعة المؤجر في تقدير الأجرة الحقيقية وفقاً لإيصال السداد الصادر من المالك الأصلي للعقار عدم جواز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن العين المؤجرة تخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن دون أحكام القانون المدني. دفاع قانوني يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




تعيين الطاعن - المدين - للدين الذي يريد الوفاء به عملاً بنص المادة 344 من القانون المدني يقوم على واقع يتعين طرحه على محكمة الموضوع، لما كان ذلك فإن هذا الدفاع يكون سبباً جديداً لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




التمسك بالقرينة الواردة في المادة 135 من القانون التجاري والتي تقضي باعتبار التظهير توكيلياً إذا لم يتضمن البيانات الواردة في المادة 134 من ذات القانون هو دفاع يقوم على واقع ينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع لبحثه وتحقيقه، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




عدم التمسك أمام محكمة بالاستئناف ببطلان الإجراءات التي تمت أمام محكمة أول درجة. أثره. عدم قبول التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام هذا البطلان غير متعلق بالنظام العام.الحكم كاملاً




دعوى بطلان العقد. عدم إقامة مدعي البطلان الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال لا ينفصل عن جملة التعاقد. أثره. بطلان هذا الشق وحده. م 143 مدني. مثال في وكالة محام.الحكم كاملاً




دفاع يخالطه واقع لم يسبق التحدي به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة. مثال بشأن ترك الخصومة.الحكم كاملاً




النعي بأن الدائن لم يجدد دين رهنه في الميعاد. سبب جديد. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




عدم التمسك أمام محكمة الموضوع بوقف تقادم الدعوى بالنسبة للقاصر لعدم وجود نائب يمثله قانوناً قبل تعيين الطاعنة وصية عليه. أثره. عدم جواز التحدي بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




النزاع في دعوى صحة التعاقد بشأن تقدير قيمة العقار المبيع. واقع يتعين طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولو أنه متعلق بالنظام العام.الحكم كاملاً




تمسك الشاحن بأنه كان واقعاً تحت إكراه عند توقيعه على خطاب الضمان للناقل. عدم جواز إبدائه لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع ولم تكن عناصره مطروحة عليها. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. مثال في كفالة.الحكم كاملاً




حلو الأوراق مما يفيد تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بما أوردته من مطاعن على تقرير الخبير أو أنها قدمت إلى تلك المحكمة المستند الذي تحتج به. عدم جواز التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




متى كان الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع بوجود عرف يمنع أن يتقاضى ابن فوائد من والدته وشقيقته فإنه لا يجوز التحدي بهذا العرف لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بإعمال حكم المادة 1029 مدني. بأن حق الارتفاق فقد منفعته. سبب جديد. غير مقبول. إثارة هذا الدفاع أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




إذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بسبيل معين من سبل التحقيق أو طلب إلزام خصمه بتقدير أوراق تحت يده، فإن نعيه - على الحكم المطعون فيه بالقصور والإخلال بحق الدفاع - لعدم تحقيقه ذلك يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




لما كان الثابت في الأوراق أن الطاعن لم يسبق له الدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان تضامنه مع المدين في الوفاء بالدين المطالب به, فإنه لا يجوز له إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




خلو الأوراق مما يدل على سبق تمسك الطاعن بدفاع أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إبدائه لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




النعي ببطلان محضر الخطبة - عند المصريين غير المسلمين - غير مقبول, ذلك إنه لما كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع, فإنه لا يصح له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




الدفع بعدم دستورية القوانين واللوائح قبل وبعد إنشاء المحكمة العليا. عدم تعلقه بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

خلو الأوراق من تمسك الطاعن ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

الحكم كاملاً

عدم استئناف حكم محكمة أول درجة الذي قطع بأن عقد العمل غير محدد المدة. مؤداه. صيرورته نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي. النعي على ما تقدم قضى به ذلك الحكم لأول مرة أمام النقض . غير مقبول .

الحكم كاملاً

متى كان سبب الطعن متعلقاً بواقع لم يسبق طرحه على محكمة الاستئناف فإنه يعتبر سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

الحكم كاملاً

بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى لا شأن له بالنظام العام. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة .

الحكم كاملاً

عدم تقديم ما يدل على التمسك بدفاع معين أمام محكمة الموضوع . عدم جواز التحدي بهذا الدفاع أمام محكمة النقض .

الحكم كاملاً

خلو الأوراق مما يدل على تمسك الطاعن في الاستئناف بما ورد بوجه النعي من دفاع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

الحكم كاملاً

إذ كان النعي ينطوي على دفاع موضوعي جديد لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع فلا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض .

الحكم كاملاً

دفاع جديد يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

خلو الأوراق مما يفيد سبق التمسك أمام محكمة الموضوع بوجود مبدأ ثبوت بالكتابة.

الحكم كاملاً

نعي موجه إلى الحكم الابتدائي. عدم التمسك به في الاستئناف.

الحكم كاملاً

عدم بيان أوجه الدفاع المقول بأن الحكم المطعون فيه قصر في الرد عليهما.

الحكم كاملاً

قرينة المادة 917 مدني. تحقيقها. من أمور الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

الدفع بسقوط الحق في الإرث اختلافه عن الدفع باكتساب الملكية بالتقادم.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع تطبيقها خطأ قواعد المسئولية التقصيرية دون قواعد المسئولية الواجبة التطبيق.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعنة بأن الكتاب الذي ردت به على التنبيه بأداء الضريبة يعد طعناً في الربط.

الحكم كاملاً

التمسك بسبب غير متعلق بالنظام العام لم يرد بتقرير الطعن بالنقض. غير جائز.

الحكم كاملاً

قيام الدفاع على أمور موضوعية. خلو الأوراق مما يدل على التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

إبداء وجه النعي في المذكرة الشارحة دون تقرير الطعن. غير مقبول.

الحكم كاملاً

دفاع بمخالطة واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. مثال بشأن التعاقد بطريق النيابة.

الحكم كاملاً

تحقق الشرط الجزائي يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يكلف المضرور بإثباته. إدعاء المسئول بانتفاء الضرر أو بأن تقدير التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة. تحمله عبء إثباته.

الحكم كاملاً

التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة ببطلان إعلان الاستئناف. غير جائز.

الحكم كاملاً

تمسك رب العمل لأول مرة أمام محكمة النقض بحقه في حبس التأمين المدفوع له من العامل تبعاً للرهن الحيازي المقرر له عليه. سبب جديد. غير مقبول.

الحكم كاملاً

تضمين صحيفة طلب استصدار أمر الأداء أن المبلغ المطالب به هو باقي مكافأة نهاية خدمة. عدم التمسك أمام محكمة الاستئناف بأن هذا المبلغ هو مقابل تعويض عن الفصل أو منحة. عدم جواز التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

تنازل المستأنف ضمناً عن دفاع أثاره أمام محكمة أول درجة. عودته إليه أمام محكمة النقض. سبب جديد. عدم جواز إبدائه أمامها لأول مرة.

الحكم كاملاً

عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببطلان الخصومة أو بطلان التوكيل لانعدام أهلية مورثه في إصداره. التمسك بذلك أمام محكمة النقض. سبب جديد. غير مقبول.

الحكم كاملاً

عدم تقديم الطاعن دليلاً على أن عقداً بعينه كان معروضاً على محكمة الاستئناف وأنه تمسك به أمامها. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

دفاع يخالطه واقع عدم قبول إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

السبب القائم على واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

السبب القائم على واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الاستناد إلى قانون أجنبي واقعة يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها.

الحكم كاملاً

عدم التمسك ببطلان عمل الخبير أمام محكمة الموضوع التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

لما كان الطاعن لم يقدم صورة رسمية من مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف وصورة رسمية من تقرير الخبير للتدليل على تمسكه بذلك الدفاع أمام محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

إذ كانت أوراق الطعن قد خلت مما يفيد أن الطاعنة (النقابة) تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن مصدر المنحة التي تطالب بصرفها لعمال النادي المطعون ضده هو توافق إرادتي صاحب العمل وعماله على مساواتهم بعمال الحكومة والمؤسسات والشركات العامة.

الحكم كاملاً

عدم تقديم ما يدل على تمسك الطاعن بدفاع معين أمام محكمة الاستئناف انبناء النعي على هذا الدفاع. سبب جديد لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

إذا كان الدفاع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

إذا كان ما أثاره الطاعن أمام محكمة الاستئناف - من أنه قدم للخبير اعتراضات مكتوبة تثير الشك في تقريره من بينها أنه لم يخطره بما يقوم به من إجراءات ومناقشات وسماعه شهود خصمه دون شهوده، وعدم التفاته إلى ما ذكره خاصاً باشتراك مورث البائعين للمطعون عليه الأول في المزاد المشهر عن أرض النزاع - لا يعتبر دفعاً صريحاً ببطلان عمل الخبير.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم قبول المعارضة شكلاً لرفعها بعد الميعاد. دفع يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

عدم اعتراض الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن طلبات المطعون عليه في التظلم من أمر الأداء الصادر لصالحه غير مرتبطة بالطلب الأصلي. النعي بذلك سبب جديد لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

النعي بجواز إثبات ما يخالف المكتوب بغير الكتابة لوجود تحايل على القانون أو قيام الصورية التدليسية، عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

زوال حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية. م 139/ 1 مدني. عدم التمسك بذلك أمام محكمة الموضوع. عدم قبول إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. عبء إثبات إجازة العقد على من ادعاها.

الحكم كاملاً

يسقط الحق في إبطال العقد بالتقادم إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات عملاً بالمادة 140/ 1 من القانون المدني. ولما كان من المقرر أن التقادم لا يتعلق بالنظام العام، ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

متى كان الطاعن - العامل - لم يتمسك أمام محكمة لموضوع بأحكام المادة 44 من قانون عقد العمل الفردي رقم 317 لسنة 1952 التي تجيز للعامل بعد إعلانه صاحب العمل، أن يستقيل من عمله بعد مضي خمس سنوات مع أحقيته في نصف المكافأة، وهو سبب جديد لما يخالطه من واقع، كان يجب عرضه على محكمة الموضوع .

الحكم كاملاً

عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بوجه النعي الذي يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. مثال في منازعة متعلقة برسم الدمغة.

الحكم كاملاً

عدم التمسك أمام محكمة الموضوع بأن الطعن في قرار اللجنة يعتبر مرفوعاً من الشركاء لا من شركة التضامن. التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.

الحكم كاملاً

النعي بمخالفة الحكم للثابت بعقد البيع محل الدعوى دون تقديم ذلك العقد. عار عن الدليل .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي اكتفاء بأسبابه. ورود النعي على أسباب الحكم الابتدائي دون أن يثبت أن الطاعن قد عرضه على محكمة الدرجة الثانية. سبب جديد .

الحكم كاملاً

مستند لم يقدم لمحكمة الموضوع. التمسك بدلالته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.

الحكم كاملاً

النعي بسقوط الحق في التمسك ببطلان صحيفة الطعن في قرار اللجنة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

النعي بأن محكمة الموضوع لم تطلع على عقد الالتزام أو قرار إسقاطه. دفاع موضوعي. عدم قبول إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

عدم تمسك الطاعن بخطأ الخبير أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

عدم التمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز تفسير وثيقة التأمين بما يضر مصلحة الطرف المذعن. عدم قبول التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بإساءة استعمال الحق، وتضمن المناقصة لشرط إذعان. سبب جديد. لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

إذا كان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه خالف أحكام المادتين 8 و10 من القانون رقم 236 سنة 1954، فهو نعي غير مقبول لعدم ذكره في تقرير الطعن.

الحكم كاملاً

الادعاء ببطلان عمل الخبير. عدم التمسك به أمام محكمة الموضوع. لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه من دفوع أو دفاع أمام محكمة أول درجة. عدم تمسك الطاعن أمامها بالدفاع الذي يخالطه واقع. عدم قبول إثارته أمام النقض.

الحكم كاملاً

شرط الإرهاق الذي يهدد بخسارة فادحة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمر تخالطه عناصر واقعية ويقتضي تحقيق اعتبارات موضوعية متعلقة بالصفقة ذاتها.

الحكم كاملاً

عدم التمسك أمام محكمة الموضوع بالإقرار بعدم وفاء الدين. سبب جديد لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الاستناد إلى قانون أجنبي. واقعة يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها. التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.

الحكم كاملاً

عدم التمسك أمام محكمة الموضوع بأن أحد الخصوم توفى قبل رفع الدعوى. عدم جواز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

عدم التمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط الدين بالتقادم. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

عدم التمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان تقرير الخبير لقصور أسبابه وفساد استلاله. التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض سبب جديد غير مقبول.

الحكم كاملاً

عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأنه غير تاجر وبعدم جواز الاحتجاج عليه بدفاتر المطعون عليه التجارية. لا يجوز النعي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

اختصام المطعون ضدهما أمام محكمة الموضوع بصفتهما الشخصية. عدم قبول استناد الطاعن أمام محكمة النقض في وجوب القضاء بالتضامن إلى قيام شركة تضامن بينهما.

الحكم كاملاً

من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يكفي لاعتبار السبب المبني عليه الطعن غير جديد حتى تجوز إثارته أمام محكمة النقض، أن يكون داخلاً فيما تمسك به الطاعن وعرضه على محكمة الموضع بصفة عامة.

الحكم كاملاً


استناد العامل في دعواه بطلب التعويض إلى سبب جديد لم يطرحه على محكمة أول درجة ولا على محكمة الاستئناف. عدم جواز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

عدم التمسك أمام محكمة الموضوع بملكية الزراعة المتنازع عليها أو بالمستندات المقدمة بملف الطعن. عدم قبول إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان الإعذار الذي بني عليه اعتبار الحكم حضورياً سواء عملاً بالمادتين 72 و80 أو المادتين 12 و24 مرافعات. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

التمسك بحصول تلاعب فى البضاعة المضبوطة بتقديم غير ما ضبط منها معه للمحكمة. اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.

الحكم كاملاً

طلب الطاعن أمام محكمة الاستئناف تأييد الحكم المستأنف. حقه فى التمسك أمام محكمة النقض بكل وجه من وجوه الدفاع التى اعتمدت عليها محكمة أول درجة فى حكمها المستأنف

الحكم كاملاً

ادعاء المدعى عليه لأول مرة أمام محكمة النقض أنه من اتباع المذهب الانجيلى. لا يفيده.

الحكم كاملاً

القول بأن صورية عقد البيع محل النزاع هى صورية نسبية ولا تعدو ستر التبرع المقصود بالعقد. عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

تمسك المشترى بتنازل الشفيع عن حقه فى الشفعة لتهنئته له بالصفقة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

التمسك بأن تصرفا صادرا من مورث إلى ورثته كان فى حقيقته وصية مستورة فى عقد بيع. عدم قبول التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

إجازة الإثبات بالبينة فى غير أحواله. عدم التمسك بالدفع بعدم جوازه أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

خلو تقرير الطعن من نعى وارد بمذكرة الطاعن. عدم جواز التمسك بهذا النعى. المادة 429 مرافعات.

الحكم كاملاً

التمسك بأن المبلغ المطالب به عبارة عن "دوطة" وليس قرضا. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بخطأ الحكم فى قضائه بفوائد عن مبلغ مطلوب على سبيل التعويض. لا يعتبر سببا جديدا.

الحكم كاملاً

انقضاء ميعاد الاستئناف قبل إعلان صحيفته. هو سبب قانونى يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

اعتراف المطعون عليه فى مذكرته بصفة "الطاعن" عدم جواز الاعتراض على هذه الصفة فى المرافعة الشفوية. المادة 440 مرافعات.

الحكم كاملاً

التمسك بأن الأطيان موضوع النزاع هى من أراضى الرزقة المملوكة لأصحابها ملكية تامة. لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان تقرير الخبير لمباشرته المأمورية فى غيبة الخصوم. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بطلب رفض الدعوى بشقيها من أصل وفوائد. سبب الطعن هو أن الحكم أخطأ في تطبيق المادة 226 من القانون المدني. لا يعتبر سبباً جديداً.

الحكم كاملاً

إذا كانت الطاعنة لم تقدم ما يثبت أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الخبير الذي سمع شهادة الشهود هو غير الخبير الذي قدم التقرير دون انتداب من المحكمة فإنه لا يجوز لها التمسك بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الدفع بأن سعر الفائدة المقضى بها يجب أن لا يزيد على سبعة في المائة بعد العمل بالقانون المدني الجديد وفقاً للمادة 227 منه متعلق بالنظام العام ومن ثم يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

إذا كان الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن حقيقة التعاقد بينه وبين المطعون عليها كان بيعاً بالعربون فلا يقبل منه التمسك بهذا الوجه لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

مطالبة عامل بمكافأة عن مدة خدمته وفقاً للمادة 23/ 1 من القانون رقم 41 لسنة 1944. طعنه في الحكم بأنه حرمه من المكافأة دون أن يتحقق من شروط الحرمان المنصوص عنها في المادة 30/ 3. لا يعتبر سبباً جديداً.

الحكم كاملاً

إذا كان الطاعن قد بنى طعنه ببطلان إعلانه بالإنذار على عدم تحرير محضر مستقل يتضمن جميع خطوات المحضر الذي قام بالإعلان، وكان لم يتمسك بهذا الدفع لدى محكمة الموضوع بل انحصر دفاعه أمامها في إنكار صحة ما ورد في ورقة إعلان الإنذار من امتناعه عن الاستلام .

الحكم كاملاً

الدفع بأن الحكم الغيابي قد سقط لعدم تنفيذه في خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره. لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

النعي على الحكم القاضي بالشفعة بأن الشفيع تنازل ضمناً عن حق الشفعة أو أنه تواطأ مع البائع له على عدم النص في عقد شرائه على التنازل عن هذا الحق. عدم ثبوت إثارته لدى محكمة الموضوع. إثارته لأول مرة لدى محكمة النقض. لا تجوز.

الحكم كاملاً

شاهد لم يشهده أحد الخصوم وإنما أمرت محكمة أول درجة باستدعائه من تلقاء نفسها وسمعت شهادته وأخذت بها في قضائها رغم اعتراض الطاعن. النعي عليها مخالفة قواعد الإثبات. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ما دام الطاعن لم يقدم ما يدل على التمسك به أمام محكمة الدرجة الثانية.

الحكم كاملاً

الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن يضيف إليه أسباباً جديدة. أوجه الطعن التي ينعى بها الطاعن على الحكم القصور في التسبب والخطأ في الاستدلال والاستنتاج واردة جميعاً على أسباب الحكم الابتدائي.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بطلب نفاذ البيع الصادر له في مرض موت البائع في كل مال التركة. نعيه على الحكم لدى محكمة النقض بالخطأ في تطبيق القانون لعدم قضائه بنفاذ البيع في حدود ثلث التركة. لا يعتبر سبباً جديداً.

الحكم كاملاً

القول بأن الحكم المطعون فيه خالف القانون رقم 121 لسنة 1947 إذ قضى في طلب التعويض مع أن هذا الطلب هو من اختصاص جهة القضاء العادي.

الحكم كاملاً

قول المشتري بأن البائع لم يكلفه تكليفاً رسمياً بوفاء الثمن قبل الحكم بفسخ البيع. عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

متى كان الطاعنون لم يقدموا ما يثبت أنهم استندوا في دعواهم لدى محكمة الموضوع إلى إنهم كسبوا ملكية الأرض بوضع اليد مدة خمس سنوات مع السبب الصحيح .

الحكم كاملاً

عدم جواز التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض ما لم يكن متعلقاً بالنظام العام.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن لأول مرة أمام محكمة النقض في مقام الاستدلال على أن المبلغ الذي أودعه المطعون عليه الأول لا يفي بثمن حصته هو وزوجته في المنزل الراسي مزاده عليه بورقة لم يسبق تقديمها إلى محكمة الموضوع تدل على أن قلم الكتاب قد خصم من المبلغ المودع باقي رسوم دعوى البيع. لا يقبل.

الحكم كاملاً

طلب الممول ضم ملفه الفردي. معارضة مصلحة الضرائب في ذلك وإبداؤها استعدادها لتقديم المستندات اللازمة للفصل في استئنافها. موافقة النيابة العامة على ذلك. تأجيل الدعوى لهذا السبب. عدم اعتراض الممول على هذا القرار. النعي على المحكمة أنها فصلت في الدعوى دون إجابة الطاعن إلى طلب ضم الملف. لا يقبل.

الحكم كاملاً

النعي بأن أوجه دفاع الخصم متعارضة تعارضاً من شأنه أن يؤدي إلى إهدارها جميعاً يجب طرحه على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه، ومن ثم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

كون السبب الوارد في تقرير الطعن هو سبب جديد لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع لا يحول دون قبول الطعن في الحكم بطريق النقض متى كان صادراً في مسألة اختصاص بحسب المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم.

الحكم كاملاً

حكم ابتدائي قضى بأن العقار المشفوع به الذي ملكه الطاعن محدد مفرز. إقرار الحكم الاستئنافي ما أورده الحكم الابتدائي. عدم نعي الطاعن على الحكم الابتدائي في هذا الخصوص أمام محكمة الاستئناف. طعنه في الحكم الاستئنافي لخطئه في الإسناد. تقريره أنه ملك جزءاً من العقار المشفوع به شائعاً. سبب جديد.

الحكم كاملاً

حكم استئنافي قضى برفض دعوى شفعة لأن المنفعة التي تعود منها على ملك المشتري أكثر من المنفعة التي تعود على ملك الشفيع. أخذه في ذلك بأسباب الحكم الابتدائي. نعى الشفيع عليه القصور لأنه لم يبين أن المشتري تمسك بأولويته في شكل طلب فرعي أو دعوى فرعية ولاستناده إلى تقرير خبير باطل. عدم تحدي الشفيع بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف. الأسباب التي بني عليها الطعن غير مقبولة.

الحكم كاملاً

إذا كان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف قد اكتفى بتأييد حكم محكمة أول درجة لأسبابه دون أن يورد أسباباً جديدة، وكانت أسباب الطعن في الحكم من بطلان في الإسناد وإبهام وقضاء بما ليس في الأوراق واردة كلها على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وكانت الطاعنة لم تقدم ما يدل على أنها عرضت أسباب الطعن هذه على محكمة الاستئناف إذ أن الصورة الرسمية لصحيفة الاستئناف المقدمة منها إلى محكمة النقض لا تدل على سبق تمسكها بها.

الحكم كاملاً

لا تأثير له في سلامة الحكم إذا كان يقوم بدونه حكم مشتر مطلوب إبطال التصرف الصادر له إيراد الاعتبارات على حسن نيته.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. الحكم برفض الدفع ورفض الدعوى. عدم تمسك صاحب الدفع به أمام الاستئناف. إثارته أمام محكم النقض. لا تصح.

الحكم كاملاً

قرار حفظ من النيابة العامة عن حادث. لا حجية له على المضرور بالحادث. لا يحول بينه وبين إقامة الدعوى المدنية بتعويض عن هذا الضرر.

الحكم كاملاً

لا يجوز للطاعن أن يقيم طعنه على وجه دفاع لم يتمسك به أمام محكمة الموضوع، كأن ينعى على المحكمة أنها استندت فى حكمها إلى قرار محكم باطل لم يسبق له التمسك أمامها ببطلانه.

الحكم كاملاً

لا يقبل التحدى لأول مرة أمام محكمة النقض بأن الحكم قد خالف المادة 351 من قانون المرافعات إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً فى حين أن الحكم المستأنف صدر حضورياً بالنسبة إلى بعض المستأنفين وغيابياً بالنسبة إلى بعض.

الحكم كاملاً

إذا كان سبب الطعن قائماً على اعتبارات مختلط فيها الواقع بالقانون لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

لا يقبل من أسباب الطعن بالنقض ما يثير به الطاعن دفاعاً متعلقاً بأمر موضوعى لم يثبت أنه أبداه أمام محكمة الموضوع. وعلى ذلك فإذا لم يثبت الطاعن أنه احتج أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول طلب جديد أبداه خصمه أمامها، وهو جعل المدينين متضامنين فى الدين المطلوب، فلا يجوز له الطعن فى حكمها.

الحكم كاملاً

عدم تكامل مدة انقضائه بالتقادم. طلب المدعى اعتبار مدة التقادم سارية إلى يوم صدور الحكم. عدم اعتراض المدعى عليه. قضاء المحكمة بانقضاء الدين. الطعن من المدعى عليه بأن الحكم أضاف إلى مدة التقادم السابقة على رفع الدعوى المدة من هذا التاريخ إلى صدور الحكم. سبب منطو على دفع جديد.

الحكم كاملاً

إذا لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأن الإقرار الصادر من المقر لا يقطع التقادم لصدوره منه أثناء العته فلا يجوز التمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

طلب الكفيل الترخيص له فى إدخال المدين ضامنا. تقديمه إلى المحكمة الابتدائية. رفضه. عدم ثبوت إثارة هذه المسألة أمام محكمة الاستئناف. إثارتها أمام محكمة النقض. لا تجوز.

الحكم كاملاً

حكم ببطلان المرافعة. الطعن فيه لأول مرة أمام محكمة النقض بأن المطعون ضده لم يوجه دعوى بطلان المرافعة إلى جميع الخصوم في الاستئناف وبأن انقطاع المرافعة كان بناء على سبب قهري يقطع مدة بطلان المرافعة. سبب جديد.

الحكم كاملاً

التقادم في المسائل المدنية. ليس من النظام العام. ضم مدة السلف. يجب إبداؤه أمام محكمة الموضوع. التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. سبب جديد. لا يقبل.

الحكم كاملاً

دعوى وضع يد. سبب جديد. عدم منازعة المدعى عليه أمام محكمة الموضوع في صفة المدعي في وضع يده. المنازعة في هذه الصفة أمام محكمة النقض لا تجوز.

الحكم كاملاً

الدفع بسقوط الحق في الفوائد لمضي أكثر من خمس سنين هو من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

لا يصح التمسك أمام محكمة النقض بأن المدّعي إنما كان فضولياً في الدعوى المرفوعة منه إلا إذا كان ذلك قد عرض على محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

لا يجوز بناء الطعن على أسباب جديدة لم تكن عرضت على محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

إن التمسك بتطبيق حكم من أحكام القانون هو من الأسباب القانونية البحت التي يجوز إبداؤها لأوّل مرة لدى محكمة النقض إذ هو لا يعدّ من الأسباب الجديدة، لأن الخصوم يعتبرون بطرح دعواهم أمام القاضي أنهم يطلبون إليه أن يفصل فيها وفقاً لأحكام القانون.

الحكم كاملاً

إن سبب الطعن لا يكون من الأسباب الجديدة التي لا يقبل الطعن بها متى كان من الممكن إدخاله في عموم ما قدّمه الطاعن من طلبات لمحكمة الموضوع لأنه يعتبر في هذه الحالة من الحجج القانونية التي للطاعن أن يضيفها إلى الحجج السابق الإدلاء بها لدى محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

لا يجوز التمسك لدى محكمة النقض بأسباب لم تكن أبديت لمحكمة الموضوع ما لم تكن متعلقة بالنظام العام بشروطه.

الحكم كاملاً

إذا كان الطاعن لم يتمسك لدى محكمة الموضوع بتعذر حصوله على دليل كتابى بسبب قرابة يدّعيها، فلا يقبل منه الطعن فى حكمها بأنه أخطأ إذ لم يعتبر هذه القرابة مانعة من الحصول على الدليل الكتابى.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم جواز إجراء المقاصة بين دينين هو من الدفوع التى يجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع، وإلا كان التمسك به سببا جديدا غير مقبول لدى محكمة النقض والإبرام.

الحكم كاملاً

يكفى لاعتبار السبب المبنى عليه الطعن غير جديد ولقبوله أمام محكمة النقض أن يكون قد عرضه صاحبه على محكمة الاستئناف ولو بصيغة عامة.

الحكم كاملاً

إذا كان السبب الذى يتمسك به الطاعن لأوّل مرة أمام محكمة النقض داخلا فى عموم ما دفع به لدى محكمة الموضوع، وكانت عناصره الواقعية لا تخرج عما كان معروضا على تلك المحكمة، وكان فوق ذلك منتزعا من أسباب الحكم المطعون فيه، فلا يعتبر سببا جديدا.

الحكم كاملاً

التمسك بتطبيق قاعدة قانونية هو سبب قانونى محض فيجوز إبداؤه لأوّل مرة أمام محكمة النقض. وهو لا يعتبر سببا جديدا مما تنطبق عليه المادة 15 من قانون محكمة النقض، لأن الخصوم بطرحهم موضوع دعواهم أمام القضاء إنما يطلبون الفصل فيه طبقا لأحكام القانون.

الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق