الصفحات

Additional Menu

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مقاصة - مقاصة قانونية



المقاصة القانونية توافر شروطها. أثره. وقوعها بقوة القانون ووجوب الحكم بها. جواز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.



تمسك الطاعن بتقاضي المطعون ضده مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وأنه مدين له بما تقاضاه منه بالزيادة. مؤداه. تمسكه بالمقاصة القانونية توقياً للحكم بالإخلاء. وجوب الفصل في هذه المنازعة في ضوء المادتين 362، 365 مدني قبل الفصل في طلب الإخلاء لعدم سداد الأجرة .



المقاصة القانونية أو القضائية، انقضاء للالتزام بما يعادل الوفاء جواز تمسك المدين بانقضاء التزامه المستحق عليه لدائنه دون تنفيذه عيناً مقابل انقضاء ما هو مستحق له قبل الدائن. مقتضاه وجود التزامين متقابلين متماثلين فى المحل ولو كان لكل منهما سبب مغاير للآخر.



إقامة أحد الشركاء بناء على الأرض الشائعة بعلم باقي الشركاء ودون اعتراض منهم. اعتباره وكيلاً عنهم. أثره. شيوع ملكيته بينهم ولو لم يفوا بما عليهم من نفقات. للباني الحق في استردادها والفائدة طبقاً لأحكام الوكالة أو إعمال المقاصة القانونية بين مالهم من ريع وما عليهم من نفقات.



المقاصة القانونية. شرطها. أن يكون الدين معلوم المقدار خالياً من النزاع. المقاصة فيها معنى الوفاء الإجباري.



حق صاحب العمل في إيقاع المقاصة القانونية بين ما هو مستحق له من تعويض وبين أجر العامل. استثناء.



المقاصة القانونية. شروطها. م 362 مدني.



المقاصة القانونية. شرطها. خلو الدين من النزاع الجدي وإن يكون معلوم المقدار.




من بين شروط تحقق المقاصة القانونية أن يكون الدينان متقابلين أي أن يكون كل من طرفيهما دائناً ومديناً للآخر بذات الصفة.



إذ كانت المقاصة القانونية، وعلى ما تقضى به المادة 362 من القانون المدنى تستلزم فى الدين أن يكون خاليا من النزاع مستحق الأداء أى محققا لا شك فى ثبوته فى ذمة المدين ومعلوم المقدار، وكان لا بد من اجتماع الشرطين 



المقاصة القانونية. شرطها. أن يكون الدين معلوم المقدار خالياً من النزاع.



إذ كانت المقاصة القانونية - على ما تقضي به المادة 362 من القانون المدني - تستلزم في الدين أن يكون خالياً من النزاع بأن يكون محققاً لا شك في ثبوته في ذمة المدين وأن يكون معلوم المقدار فإنه لا بد من اجتماع هذين الشرطين .



يكفي بناء على المادتين 192 و194 من القانون المدني أن يتلاقى دين واجب الأداء مع دين مستحق الوفاء لتقع المقاصة بين الدينين بقدر الأقل منهما في وقت استحقاق الأخير.



المقاصة القانونية التى تحصل بدون علم المتعاملين متى كان كل منهما دائنا ومدينا للآخر يشترط فيها أن يكون الدينان متقابلين بمعنى أن يكون كل من المتعاملين دائنا أصيلا ومدينا أصيلا للآخر.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق