الصفحات

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مقاصة - مقاصة قانونية



المقاصة القانونية توافر شروطها. أثره. وقوعها بقوة القانون ووجوب الحكم بها. جواز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بتقاضي المطعون ضده مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وأنه مدين له بما تقاضاه منه بالزيادة. مؤداه. تمسكه بالمقاصة القانونية توقياً للحكم بالإخلاء. وجوب الفصل في هذه المنازعة في ضوء المادتين 362، 365 مدني قبل الفصل في طلب الإخلاء لعدم سداد الأجرة .الحكم كاملاً




المقاصة القانونية أو القضائية، انقضاء للالتزام بما يعادل الوفاء جواز تمسك المدين بانقضاء التزامه المستحق عليه لدائنه دون تنفيذه عيناً مقابل انقضاء ما هو مستحق له قبل الدائن. مقتضاه وجود التزامين متقابلين متماثلين فى المحل ولو كان لكل منهما سبب مغاير للآخر.الحكم كاملاً




إقامة أحد الشركاء بناء على الأرض الشائعة بعلم باقي الشركاء ودون اعتراض منهم. اعتباره وكيلاً عنهم. أثره. شيوع ملكيته بينهم ولو لم يفوا بما عليهم من نفقات. للباني الحق في استردادها والفائدة طبقاً لأحكام الوكالة أو إعمال المقاصة القانونية بين مالهم من ريع وما عليهم من نفقات.الحكم كاملاً




المقاصة القانونية. شرطها. أن يكون الدين معلوم المقدار خالياً من النزاع. المقاصة فيها معنى الوفاء الإجباري.الحكم كاملاً




حق صاحب العمل في إيقاع المقاصة القانونية بين ما هو مستحق له من تعويض وبين أجر العامل. استثناء.الحكم كاملاً




المقاصة القانونية. شروطها. م 362 مدني.الحكم كاملاً




المقاصة القانونية. شرطها. خلو الدين من النزاع الجدي وإن يكون معلوم المقدار.الحكم كاملاً




من بين شروط تحقق المقاصة القانونية أن يكون الدينان متقابلين أي أن يكون كل من طرفيهما دائناً ومديناً للآخر بذات الصفة.الحكم كاملاً




إذ كانت المقاصة القانونية، وعلى ما تقضى به المادة 362 من القانون المدنى تستلزم فى الدين أن يكون خاليا من النزاع مستحق الأداء أى محققا لا شك فى ثبوته فى ذمة المدين ومعلوم المقدار، وكان لا بد من اجتماع الشرطين .الحكم كاملاً




المقاصة القانونية. شرطها. أن يكون الدين معلوم المقدار خالياً من النزاع.الحكم كاملاً




إذ كانت المقاصة القانونية - على ما تقضي به المادة 362 من القانون المدني - تستلزم في الدين أن يكون خالياً من النزاع بأن يكون محققاً لا شك في ثبوته في ذمة المدين وأن يكون معلوم المقدار فإنه لا بد من اجتماع هذين الشرطين .الحكم كاملاً




يكفي بناء على المادتين 192 و194 من القانون المدني أن يتلاقى دين واجب الأداء مع دين مستحق الوفاء لتقع المقاصة بين الدينين بقدر الأقل منهما في وقت استحقاق الأخير.الحكم كاملاً




المقاصة القانونية التى تحصل بدون علم المتعاملين متى كان كل منهما دائنا ومدينا للآخر يشترط فيها أن يكون الدينان متقابلين بمعنى أن يكون كل من المتعاملين دائنا أصيلا ومدينا أصيلا للآخر.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق