الصفحات

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مقاصة



تمسك الطاعنين بإقرار المطعون ضده في صحيفة استئنافه بعدم سداده الأجرة المكلف بها لاستصداره حكم نهائي على الطاعنة الأولى برد مبالغ تقاضتها خارج نطاق عقد إيجار عين النزاع وإبرامه اتفاقاً مع مورثهم على استيفاء الأجرة من ذلك المبلغ وتقديمه ما يثبت هذا الاتفاق. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين بالإخلاء تأسيساً على أن دين الأجرة في الفترة السابقة على الفترة المكلف المطعون ضده بالوفاء بها قد سقط بالتقادم وأجرى مقاصة بين الأجرة في المدة اللاحقة والمبلغ المحكوم برده.الحكم كاملاً




جواز امتناع المدين عن الوفاء بالتزامه استناداً إلى حقه في الحبس. شرطه. عدم عرض الدائن الوفاء بالتزام نشأ بسبب التزام هذا المدين ومرتبط به. مؤداه. حق الحبس وسيلة ضمان لعدم تنفيذ التزام مقابل. اختلافه عن المقاصة. اعتبار الأخيرة سبباً لانقضاء الدين.الحكم كاملاً




طلب الطاعن إجراء المقاصة فيما يدعيه من دين بما اشتمل عليه من ثمن أنقاض عقار النزاع دون تعيين مقدار الدين وخلوه من النزاع. تكييفه. طلب مقاصة قضائية. وجوب إبدائها بعريضة الدعوى العادية أو في صورة طلب عارض أمام محكمة أول درجة. إبداؤها أمام محكمة الاستئناف لأول مرة. غير مقبول.الحكم كاملاً




طلب المقاصة القضائية وجوب أن يكون بدعوى أصلية أو بطلب عارض.الحكم كاملاً




اقتطاع الشركة من أجر العامل نسبة لا تتجاوز الربع الجائز الحجز عليه مقابل إلغاء تسوية لا يستحقها. لا مخالفة في ذلك لأحكام قانون العمل الذي حدد حالتين لإجراء المقاصة القانونية بين دين رب العمل الناشئ عن قرض أو تعويض أو الإتلاف وبين أجر العامل.الحكم كاملاً




طلب المقاصة القضائية. أما أن يكون بدعوى أصلية أو بطلب عارض. طلبها في صورة دفع. إغفال الحكم الرد عليه. لا عيب.الحكم كاملاً




المقاصة سبب لانقضاء الدين. بخلاف حق الحبس الذي يظل فيه الدينان (حق الدائن ودين المدين) قائمين ويعد وسيلة ضمان وليس وسيلة استيفاء.الحكم كاملاً




استحقاق البائع لثمار المبيع يقابله استحقاق المشتري لفوائد الثمن. حصول المقاصة بينهما بقدر الأقل منهما.الحكم كاملاً




حق المدين في المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن. مناطه، كون كل من الدينين خالياً من النزاع مستحق الأداء صالحاً للمطالبة به قضاء.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى إجراء مقاصة قضائية تزيده خطأ إلى أنها مقاصة قانونية.الحكم كاملاً




عدم جواز إضافة فوائد عن الدين الذي تجري به المقاصة بعد التاريخ المعتبر مبدأ لتنفيذ المقاصة م 192 و193 مدني قديم.الحكم كاملاً




دين استدانه الناظر على الوقف. المقاصة بينه وبين دين مستحق للوقف على الدائن. إقامتها على أساس أن المبلغ المستدان أنفق على المستحقين وأن الناظر قبل المقاصة فى الدعوى التى رفعت عليه بصفته الشخصية بهذا الدين. لا تصح.الحكم كاملاً




دين غير معين المقدار. وجوب إجراء المقاصة من تاريخ الاتفاق لا من تاريخ الحكم بالدين.الحكم كاملاً




دفع المدين بأن الدائن حصل على دينه خصماً من أمواله التي حصلها بصفته وكيلاً عنه. قول المحكمة إن مؤدى هذا الدفع الوفاء بطريق المقاصة وإن المقاصة غير جائزة لما تبينته من وجود نزاع في حساب الوكالة.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق