الصفحات

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - إجراءات الطعن / إيداع الصحيفة




إيداع المحامي مذكرة بدفاع المطعون ضده مشفوعة بالمستندات في الطعن. عدم تقديمه التوكيل الصادر له وقت الإيداع. أثره. اعتبار المطعون ضده لم يحضر ولم يُبد دفاعاً. علة ذلك. المادتان 258، 666 مرافعات.الحكم كاملاً




أخذ المشرع فى المادة 253 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 بالتعديل الذى استحدثه القانون 106 لسنة 1962 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات السابق من وجوب رفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً




بطلان الطعن بالنقض لعدم إيداع صورة من الحكم الابتدائي. عدم انصرافه إلى أسباب الطعن الموجهة إلى الحكم المطعون فيه دون إحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق