رفع
الطعن بالنقض بعد العمل بالقانون رقم 218 لسنة 1980. أثره. عدم التزام الطاعن
بإيداع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه أو من الحكم الابتدائي مع صحيفة الطعن. م
255/ 1 مرافعات المعدلة.
اشتمال
صحيفة الطعن على البيان الخاص بأسماء الطاعنين. مؤداه. أن الطعن رفع منهم بأشخاصهم.
صورة
صحيفة الطعن المعلنة. خلوها من تاريخ الطعن. لا بطلان.
رفع
الطعن. تمامه بمجرد إيداع صحيفته قلم الكتاب. إعلان الطعن. عمل إجرائي تال لرفعه.
مؤداه. بطلان الإعلان. لا أثر له على الطعن الذي تم صحيحاً في ذاته.
الطعن
بالنقض في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية رفعه بصحيفة أودعت قلم
كتاب محكمة الاستئناف. صحيح
.
إجراءات
الطعن والمرافعة أمام محكمة النقض - وجوب أن يقوم بها محامون مقبولون أمامها نيابة
عن الخصوم. م 253 مرافعات
.
إجراءات
الطعن والمرافعة أمام محكمة النقض. وجوب أن يقوم بها محامون مقبولون أمامها نيابة
عن الخصوم.
عدم
مراعاة ميعاد إعلان صحيفة الطعن بالنقض. لا بطلان. م 256/ 3 مرافعات.
الإدارات
القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها. اختصاصها
بمباشرة الدعاوي نيابة عنها.
استقلال
شخصية البنك الاعتبارية عن شخصية ممثلة. ورود الاسم المميز للبنك الطاعن في صحيفة
الطعن بالنقض. كفاية ذلك لسير الطعن ولا حاجة لإيضاح اسم ممثله القانوني.
عدم
تقديم المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض سند وكالته عن الطاعن الثاني. أثره. عدم
قبول الطعن بالنسبة له. لا يغير من ذلك تقديم صورة ضوئية من التوكيل لم تصدر من
الموظف المختص.
صحيفة
الطعن بالنقض. جواز توقيعها من نفس الخصم الطاعن إذا كان محامياً مقبولاً أمام
محكمة النقض.
صحيفة
الطعن بالنقض. وجوب التوقيع عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض. تخلف ذلك.
أثره. التزام المحكمة بالقضاء ببطلان الطعن من تلقاء نفسها. م 253 مرافعات. عدم
اشتراط أن يكون التوقيع هو البيان الختامي للصحيفة. تحقق الغاية من الإجراء أياً
كان موقع التوقيع من الصحيفة.
ميعاد
الطعن بالنقض. ستون يوماً. م 252 مرافعات. بدؤه كأصل عام من تاريخ صدور الحكم.
تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات وعدم تقديم مذكرة بدفاعه. بدء ميعاد
الطعن في هذه الحالة من تاريخ إعلانه بالحكم. م 213 مرافعات.
إعلان
الطاعنة بالحكم في عين النزاع والسابق إعلانها فيها بصحيفة الدعوى وصحيفة
الاستئناف باعتبارها موطناً أصلياً لها. صحيح. علة ذلك. إيداعها صحيفة الطعن قلم
كتاب محكمة النقض بعد انقضاء ميعاد الطعن. أثره. سقوط الحق في الطعن. م 215
مرافعات.
الشركة.
استقلال شخصيتها الاعتبارية عن شخصية ممثلها. ذكر اسمها المميز لها في صحيفة الطعن
دون اسم ممثلها القانوني. كاف لقبول الطعن.
بدء
ميعاد الطعن بالنقض كأصل من تاريخ صدور الحكم. الاستثناء. بدئه من تاريخ إعلانه. م
213 مرافعات. تخلف الطاعن عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الاستئناف دون أن
يقدم مذكرة بدفاعه. أثره.
البيانات
الواجب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض عليها . م 253/ 2 مرافعات . الغرض منها . إعلام
ذوي الشأن إعلاماً كافياً بها
.
من
المقرر في قضاء هذه المحكمة - إن الشارع عدد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق
النقض أن يناط بالخصوم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد
التي حددها القانون
.
صورة
تقرير الطعن المعلنة. خلوها من تاريخ الطعن والمحكمة التي قدم إليها واسم الموظف
الذي حصل التقرير أمامه. لا بطلان.
الطعن
بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. رفعه بصحيفة بدلاً من التقرير به صحيح طالما
توافرت البيانات التي يتطلبها القانون في ورقة الطعن.
تقديم
الطاعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه من واقع نسخته الأصلية المثبتة بمحضر
الجلسة. الدفع ببطلان الطعن. لا أساس له.
جواز
رفع الطعن في الحكم وإعلانه في مواجهة المحكوم له - الذي زالت صفته - أثناء ميعاد
الطعن، إذا تحقق سبب من أسباب انقطاع الخصومة يرجع إلى المحكوم له.
شركة.
استقلال شخصيتها الاعتبارية عن شخصية ممثلها. ذكر اسمها المميز لها في صحيفة الطعن
- دون اسم ممثلها القانوني - كان لصحة الطعن.
تنص
المادة 256/ 3 من قانون المرافعات على أنه "وعلى قلم المحضرين أن يقوم بإعلان
صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه - من قلم كتاب
محكمة النقض - ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن".
إغفال
بيان اسم الموظف الذي تسلم صحيفة الطعن بالنقض. لا بطلان. بيان موطن المحامي
الموكل عن الطاعنين. إغفال بيان موطنهم بالصحيفة. لا بطلان.
رفع
الطعن بالنقض بتقرير على خلاف ما تقضي به المادة 253 مرافعات من رفعه بصحيفة.
قلم
كتاب محكمة النقض. وجوب قيامه بإثبات ما يتلقاه من ذوي الشأن طبقاً لأحكام قانون
المرافعات.
وجوب
إيداع التوكيل الصادر من الطاعن إلى من وكل المحامي في الطعن بالنقض. عدم تقديم
هذا التوكيل إلى أن حجزت الدعوى للحكم. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.
عدم
مراعاة ميعاد إعلان صحيفة الطعن بالنقض. لا بطلان. مادة 256/ 3 مرافعات.
استقلال
شخصية الشركة الاعتبارية عن شخصية ممثلها القانوني. ورود الاسم المميز للشركة
الطاعنة في صحيفة الطعن. كفاية ذلك لصحة الإعلان. لا حاجة لإيضاح اسم ممثلها
القانوني.
رفع
الطعن بالنقض بتقرير أودع قلم الكتاب على خلاف ما تقضي به المادة 253 مرافعات. من
رفعه بصحيفة. لا بطلان. علة ذلك. توافر البيانات التي يتطلبها القانون في ورقة
الطعن يتحقق معه الغاية من الإجراء.
الطعن
بالنقض جواز حصول التقرير به من نفس الخصم الطاعن إذا كان محامياً مقبولاًَ أمام
محكمة النقض.
عدم
تقديم المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض ما يثبت وكالته عن الطاعن. أثره. بطلان
الطعن.
هيئة
الإذاعة. رئيس مجلس إدارتها - بعد صدور القرار الجمهوري رقم 78 لسنة 1966 - هو
صاحب الصفة وحده في تمثيلها في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها. تقرير مديرها
العام الطعن بالنقض بصفته ممثلاً لها. عدم قبول الطعن.
الطعون
التي رفعت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1965 أو في الفترة من هذا التاريخ
إلى نشر القانون رقم 4 لسنة 1967. عدم مراعاة الإجراءات والمواعيد التي كان
معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون.
بدء
سريان ميعاد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم. المادة 379 مرافعات. حكم القانون لم
يتغير فيما يختص ببداية ميعاد الطعن سواء قبل أو بعد تعديل هذه المادة بالقانون
100 سنة 1962.
كل
ما تشترطه المادة 7 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام
محكمة النقض هو أن يوقع على تقرير الطعن بالنقض محام مقبول أمام محكمة النقض وموكل
عن الطاعن.
إذا
لم يقدم الطاعن سند توكيله للمحامى الذى قرر بالطعن بالنقض فإن الطعن يكون قد وقع
باطلا.
إحالة
الطعن من دائرة فحص الطعون إلى الدائرة المدنية. إعلانه للوصى على المطعون ضده بعد
زوال صفته. أثره. إعادة إعلانه إعلانا صحيحا ولو بعد الميعاد المحدد فى المادة 11
من القانون 57 سنة 1959 المعدل بالقانون رقم 106 سنة 1962.
الطعن
بالنقض. شرطه. التقرير به من محام مقبول أمام محكمة النقض موكل عن الطاعن. إجراء
جوهري. تخلفه. بطلان.
القانون
106 لسنة 1962. عبء إعلان الطعن. رفعه عن كاهل الطاعن وإلقاؤه على عاتق قلم
الكتاب. جواز تصحيح عيوب الإعلان ولو بعد فوات الميعاد.
وصف
بعض المطعون ضدهم في تقرير الطعن بأنهم قصر. بلوغهم سن الرشد بعد التقرير بالطعن.
توجيه الطعن إليهم في شخص الوصي. قيام قلم الكتاب بعد ذلك بإعلان كل منهم بالطعن
بوصفه بالغاً. صحة الطعن. لا يؤثر على صحة الإعلان تمام إعلان بعضهم بعد الميعاد
المحدد للإعلان.
إعلان
الطعن في الميعاد إجراء حتمي يترتب على إغفاله البطلان. بلوغ إحدى المطعون عليهم
سن الرشد. اختصامها في الطعن في شخص الوصي السابق عليها بعد زوال صفته في تمثيلها
وطلب إعلانها في شخصه. رفضه استلام صورة إعلان الطعن عنها. عدم قيام الطاعن
بإعلانها بالطعن في الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة. بطلان الطعن بالنسبة
لها.
متى
كانت الإحالة من محكمة القضاء الإداري إلى محكمة النقض غير جائزة قانوناً وكان
الطلب - في هذه الحالة - لم يرفع بالأوضاع المقررة بالمادة 429 مرافعات فإن الطعن
يكون غير مقبول شكلاً.
إنهاء
المطعون عليها توكيلها إلى محاميها. انعدام صفته في تقديم مذكرة أو في الحضور عنها
في الطعن. ادعاؤه بعدم جواز الانتهاء لصدور الوكالة لصالح الغير دون رضاء منه مع
عدم تقديمه دليلاً على صحة هذا الادعاء. لا يجدي.
سلطة
القضاء فى الإحالة إلى محكمة أخرى إنما تقتصر على حالات عدم الاختصاص المحلى أو
النوعى بين المحاكم التى تتبع جهة قضائية واحدة.
وجوب
بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن فى التقرير بالطعن بالنقض. إغفال ذلك يترتب
عليه بطلان الطعن ولمحكمة النقض أن تقضى به من تلقاء نفسها.
نطاق
الطعن بالنقض لا يتسع لغير الحكم الذى يطعن فيه. ليس هناك نص مماثل للمادة 404 من
قانون المرافعات بالنسبة للطعن بالنقض.
صفة
الحراسة على الوقف لا تورث عن الحارس. لا يقبل من ورثته السير في إجراءات الطعن
بالنقض التالية لإحالة الطعن.
مراقبة
ما يطرأ على الخصوم من وفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة واجب على الطاعن. عليه
إعلان ورثة المطعون عليه إذا توفى قبل إعلان تقرير الطعن وعدم إعلان الورثة في
الميعاد يؤدي إلى البطلان. لا يزيل البطلان حضور الورثة وإيداعهم مذكرة مع التمسك
فيها بهذا البطلان.
إسقاط
الالتزام يضع حداً فاصلاً بين إدارة الملتزم والحراسة الإدارية على المرفق وبين
الإدارة الحكومية للمرفق بعد إسقاط الالتزام. الحكم الصادر ضد الملتزم والحراسة لا
ينسحب أثره إلى المرفق في هذه الحالة. الطعن من الإدارة الحكومية غير منتج.
إعلان
المطعون عليهم بتقرير الطعن مؤشراً عليه بقرار الإحالة خلال الخمسة عشر يوماً
التالية لهذا القرار إجراء جوهري. إغفال مستوجب عدم قبول الطعن.
وجوب
مباشرة إجراءات الطعن من محامي الطاعن بالوكالة عنه لا من الطاعن بشخصه تعيين
المحامي موطنه بتقرير الطعن دليل على علمه بأن هذا الموطن هو المحل المختار لموكله
الطاعن. جواز توجيه قلم الكتاب الأخبار بالجلسة المحددة لنظر الطعن أمام دائرة فحص
الطعون إلى موطن محامي الطاعن.
إيداع
الطاعن قلم كتاب محكمة النقض أصل ورقة إعلان الطعن إلى الخصم في الميعاد المنصوص
عليه في المادة 11 من القانون 57/ 59 هو إجراء جوهري يترتب على إغفاله عدم قبول الطعن.
لا يغني عنه إرسال أصل ورقة الإعلان إلى قلم الكتاب عن طريق البريد.
صحة
الطعن الموجه إلى شركة باعتبارها الأصيلة فيه المقصودة به متى كان تقرير الطعن قد
تضمن اسم الشركة وأعلن في مركز إدارتها. المادة 14/ 4 مرافعات. لا اعتداد في هذا
الخصوص بما عساه أن يكون هناك من خطأ في أسماء الأشخاص الممثلين لها.
الانتقال
الذي يقتضيه القيام بإعلان المطعون عليه بتقرير الطعن بالنقض هو انتقال المحضر من
مقر محكمة النقض التي حصل التقرير بقلم كتابها إلى محل من يراد إعلانه بهذا
التقرير.احتساب ميعاد المسافة الذي يزاد على ميعاد إعلان الطعن على أساس المسافة
بين هذين المحلين.
مفاد
المادة 91/ 1 - 2 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 أن يتم إيداع عريضة
الطلب بحضور الطالب أو من ينيبه أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض وأن
يثبت ذلك الإيداع على وجه رسمي وإلا كان الطلب غير مقبول شكلاً.
إيداع
الطاعن قلم كتاب محكمة النقض أصل ورقة إعلان الطعن إلى الخصم في الميعاد المنصوص
عليه في المادة 11 من القانون 57/ 59 هو إجراء جوهري يتعين التزامه ويترتب على
إغفاله عدم قبول الطعن. لا يغني عنه إرسال أصل ورقة الإعلان إلى قلم الكتاب عن
طريق البريد.
سريان
أحكام المواد من 9 - 17/ 1 من القانون 57/ 59 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام
محكمة النقض على الطعون التي لم تحدد بعد جلسة لنظرها أمام دائرة المواد المدنية
والتجارية عند العمل به.
عدم
اختصام المطعون عليهم الثلاثة الأخر أمام محكمة القضاء الإداري. إحالة الطعن إلى
محكمة النقض لاختصاصها - جواز اختصامهم بعد صدور قرار دائرة فحص الطعون بالإحالة
إلى الدائرة المدنية.
ميعاد
الطعن بالنسبة لطلبات رجال القضاء والنيابة 30 يوماً من تاريخ نشر القرار بالجريدة
الرسمية. الم 23 نظام قضاء، 379، 428 مرافعات.
سريان
أحكام الم من 9 - 17/ 1 من الق 57/ 59 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض على الطعون التي لم تحدد بعد جلسة لنظرها أمام دائرة المواد المدنية
والتجارية عند العمل به.
إعلان
الطعن في الميعاد المذكور بالم 11 من الق 57/ 1959 من الإجراءات الحتمية التي
يتعين على المحكمة من تلقاء نفسها التحقق من حصولها.إغفال هذا الإجراء يترتب عليه
عدم قبول الطعن
.
سريان
أحكام الم من 9 - 17/ 1 من الق 57/ 59 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض على الطعون التي لم تحدد بعد جلسة لنظرها أمام دائرة المواد المدنية
والتجارية عند العمل به.
الطعن
في القرار الجمهوري بعد مضي أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية
يقتضي عدم قبوله شكلاً.
الطعن
في القرار الجمهوري بعد مضي أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية
يقتضي عدم قبوله شكلاً.
وجوب
توكيله محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض ليودع باسمه مذكرة بدفاعه مشفوعة
بمستنداته. المحامي الذي أودع الأوراق باسم المطعون عليه لم يقدم توكيلاً عنه وقت
الإيداع. اعتبار المطعون عليه كأنه لم يحضر ولم يبد دفاعاً. الم 436 و440 مرافعات.
ذكر
رقم الاستئناف الصادر فيه الحكم المطعون فيه وتاريخ ذلك الحكم والمحكمة التي
أصدرته يعتبر بياناً كافياً في تعيين ذلك الحكم. الم 429 مرافعات.
ذكر
المطعون عليه موطنه الأصلي ومحله المختار يجيز إعلانه في هذا المحل. الم 380
مرافعات.
لا
يجوز أن يكون خصماً في الطعن بالنقض من لم يكن خصماً أمام محكمة الدرجة الثانية.
لا
يجوز أن يكون خصماً في الطعن بالنقض من لم يكن خصماً أمام محكمة الدرجة الثانية
ولو كان خصماً أمام محكمة الدرجة الأولى.
لا
اعتداد ببيان وجه الطعن في المذكرة الشارحة ما دام أنه لم يرد بتقرير الطعن.
الغرض
من وجوب ذكر البيانات المتعلقة بالخصوم هو إعلام ذوي الشأن إعلاماً كافياً بهذه
البيانات وكل بيان من شأنه أن يفي بذلك يحقق الغرض. م 429 مرافعات.
وجوب
اتباع أحكام قانون المرافعات بالنسبة لإجراءات الطعن بالنقض في قرارات هيئات
التحكيم. عدم قيام الدليل على قبول القرار المطعون فيه. عدم انقضاء 30 يوم عند
التقرير بالطعن على إعلان القرار. اعتباره مقدماً في الميعاد ومقبولاً.
دعوى
الشفعة من الدعاوى التي يوجب القانون توجيه الطعن فيها إلى جميع الخصوم الذين
كانوا ماثلين في الخصومة أمام محكمة الموضوع. اختصام المطعون عليه الأخير في بادئ
الأمر أمام محكمة الموضوع باعتباره مشترياً للأطيان المشفوعة. ثبوت أن هذا البيع
قد فسخ وشراء الطاعنان هذه الأطيان بدلاً عنه.
شرط
صحة إعلان الطعن في الموطن المختار أن يكون المطعون عليه قد اختار هذا الموطن في
ورقة إعلان الحكم.
لا
يصح للمفلس مباشرة الدعاوى المتعلقة بإدارة أمواله إلا أن تكون من قبيل الإجراءات
التحفظية. التقرير بالطعن بالنقض ليس منها. التقرير به من المفلس دون وكيل
الدائنين. غير مقبول.
متى
يجوز للطاعن تقديم مستندات جديدة في الميعاد الثاني م 432 مرافعات.
طلب
إلغاء قرار جمهوري باعتباره ملغى تبعاً للمراسيم السابق الحكم بإلغائها. لا حاجة
في تقريره إلى طعن تراعى فيه الإجراءات الواجبة. الدفع بعدم قبوله لعدم التقرير به
في الميعاد. لا أساس له.
الطعن
في قرار وزير العدل فيما لم يتضمنه من منح الطالب مربوط درجة مساعد نيابة. التقرير
بهذا الطعن أمام محكمة النقض بعد الميعاد. عدم قبول الطلب شكلاً.
عدم
بيان الطاعن في تقرير الطعن أوجه الدفاع المقول بأن الحكم قصر في الرد عليها.
اعتبار النعي مشوباً بالغموض في هذه الحالة. التحدي بما يرد في المذكرة الشارحة عن
هذا النعي. لا محل له.
حق
الوصى فى رفع الدعاوى والطعن على الأحكام بطرق الطعن العادية وغير العادية. ما ورد
فى المادة 39 من القانون رقم 119 لسنة 1952
إيداع
المستندات المؤيدة للطعن فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 433 مرافعات. لا يغنى
عن وجوب إيداعها فى الميعاد المحدد فى المادة 432 مرافعات.
عدم
إيداع أصل ورقة إعلان الطعن وصورة من الحكم فى الميعاد. بطلان الطعن. المادة 432
مرافعات.
محام
لم تكن له صفة الوكيل عن المطعون عليه فى تاريخ إيداع المذكرة باسم المطعون عليه.
إغفال
الطاعن إيداع صورة رسمية مطابقة للأصل من الحكم الابتدائى الذى أحال إليه الحكم
المطعون فيه فى أسبابه.
اعلان
المطعون عليه بتقرير الطعن فى مواجهة الادارة لغلق مسكنه دون بيان الخطوات
السابقة. اثبات المحضر إرساله خطابا مسجلا للمعلن اليه دون بيان تاريخ تحريره.
إجراءات
الطعن. وجوب اتخاذها بالنسبة لجميع الخصوم فى الميعاد ولو كان الموضوع غير قابل
للتجزئة.
التوكيل
بالطعن لم يصدر إلى المحامى المقرر بالطعن بل صدر إلى محام آخر باعتباره وكيلا عن
الطاعن. عدم تقديم التوكيل الصادر من الطاعن. عدم قبول الطعن.
سحب
المحامى المقرر بالطعن نيابة عن الطاعن توكيله من ملف الطعن قبل الجلسة المحددة
لنظره وعدم حضوره فى هذه الجلسة.
توقيع
الطاعن شخصيا على المذكرة الشارحة وحافظة مستنداته باعتباره محاميا مقبولا أمام
محكمة النقض. لا بطلان.
صورة
الحكم المعلنة. وجوب اعتبارها مطابقة للأصل بشرط أن تكون كذلك وموجبة للاطمئنان.
وجوب
إيداع صورة الحكم المعلنة للطاعن والمثبتة لاتخاذ المطعون عليه موطنا مختارا له
وذلك فى خلال العشرين يوما التالية للتقرير بالطعن.
عدم
تقديم الطالب صورة رسمية من الحكم المطلوب تفسيره. إفادته من الصورة المقدمة من
وزارة العدل في الميعاد.
حكم
حضوري صادر في مسألة أحوال شخصية. وجوب إيداع الأوراق التي نصت عليها المادة 432
مرافعات خلال 18 يوماً من تاريخ النطق بالحكم. عدم مراعاة هذا الإجراء. بطلان
الطعن.
جرى
قضاء محكمة النقض على أن إيداع الأوراق التي أوجبت المادة 432 مرافعات إيداعها
خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن هو من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على تفويتها
بطلان الطعن.
إيداع
أصل ورقة إعلان الطعن وصورة الحكم المطعون فيه والمذكرة الشارحة في الميعاد
المنصوص عليه في المادة 432 مرافعات. إجراء جوهري يترتب على تفويته سقوط الحق في
الطعن. عدم جواز إضافة ميعاد مسافة للميعاد المشار إليه.
وجوب
إيداع أصل ورقة إعلان الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله خلال عشرين
يوماً من تاريخ التقرير بالطعن.
وجوب
إيداع صورة مطابقة لأصل الحكم المطعون فيه في خلال عشرين يوماً عدم مراعاة هذا
الإجراء الجوهري في الميعاد المشار إليه ينبني عليه عدم قبول الطعن شكلاً.
الأوراق
التي يجب على الطاعن إيداعها. الحكم المطعون فيه جعل أسباب الحكم الابتدائي جزءاً
من أسبابه. وجوب أن يشمل الإيداع صورة مطابقة للأصل من الحكم الابتدائي.
إنه
لما كان القانون رقم 68 سنة 1931 الصادر بإنشاء محكمة النقض قد قصر الطعن بطريق
النقض على بعض الأحكام دون بعض كان كون الحكم من الأحكام القابلة للطعن شرطاً
لقبول الطعن شكلاً، وكان لزاماً على الطاعن أن يثبت توافر هذا الشرط فى الحكم الذى
يطعن فيه وإلا كان طعنه غير مقبول شكلاً.
إن
المستفاد من المادتين 18 و19 من قانون محكمة النقض أن المستندات المثبتة للطعن يجب
أن تودع فى الميعاد الأول، وأنه لا يقبل من الطاعن مستندات جديدة فى الميعاد
الثانى ما لم يكن المطعون عليه قد أودع مذكرة بدفاعه ففتح بذلك للطاعن باب الرد،
وما لم تكن المستندات من شأنها تأييد الرد لا الطعن.
إذا
كان الطاعن ينعى على الحكم أنه جاء قاصر الأسباب إذ لم يرد على ما أورده من وجوه
الدفاع فى مذكرته التى قدمها إلى المحكمة الابتدائية ولا فى صحيفة الاستئناف
المرفوع منه، ولكنه لم يقدم إلى محكمة النقض صورة رسمية من هذه المذكرة ولا من تلك
الصحيفة، فإنه يصح الرجوع فى إثبات ما ينعاه على الحكم إلى الصورة الرسمية المودعة
من خصمه لمذكرة قدمها هذا الخصم إلى محكمة الاستئناف تؤيد مطاعنه.
إيداع
أصل ورقة إعلان الطعن فى الميعاد المبين فى المادة 18 من قانون محكمة النقض. إجراء
جوهرى. لا يجدى الطاعن فى عدم قيامه به تأخر قلم المحضرين فى رد أصل الإعلان.
إن
تقديم الطاعن صورة عرفية من مذكرة قال إنه قدمها إلى محكمة الاستئناف للتدليل على
تمسكه بما نوه عنه فى طعنه على حكمها - ذلك لا يجديه فإنه لا بد فى الاستناد إلى
ذلك من تقديم صورة رسمية من هذه المذكرة.
تقديم
صورتين من الحكم المطعون فيه. تقديم صورة واحدة من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه
بالحكم المطعون فيه. يكفي. عدم إيداع صورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه
ليس إجراءاً جوهرياً يترتب على مخالفته البطلان.
إن
المادة 18 من القانون الصادر بإنشاء محكمة النقض والإبرام قد أوجبت على الطاعن أن
يودع صورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه، لكن هذا لا يشمل الحكم التمهيدي
إذا كان الطعن لا يتناوله بأية حال سواء من جهة ما فصل فيه قطعياً أو تمهيدياً.
إذا
كان الطاعن لم يقدّم صورة من الحكم الابتدائي الذي أيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه،
وكانت صورة هذا الحكم مودعة في طعن آخر مرفوع منه عن الحكم ذاته بالنسبة لخصوم
آخرين فإن هذا يجزي متى كان بين جميع المحكوم عليهم تضامن أو صلة تكون معها حقوقهم
غير قابلة للتجزئة.
حكم
استئنافى مؤيد حكما ابتدائيا. أخذ الحكم الاستئنافى بأسباب الحكم الابتدائى وإضافة
أسباب أخرى إليها. خطأ مزعوم وقوعه فى الأسباب المضافة. وجوب تقديم صورة الحكم
الابتدائى عند الطعن فى الحكم الاستئنافى بطريق النقض.
إذا
كان الحكم المطعون فيه قد اعتمده، فى قضائه على الطاعن برفض استئنافه وتأييد الحكم
المستأنف، على ما جاء بالحكم الابتدائى من أسباب، كان على الطاعن أن يقدّم صورة
هذا الحكم الذى أدمجته محكمة الاستئناف فى حكمها المطعون فيه حتى تستطيع محكمة
النقض القيام بمراقبة تطبيق القانون.
إن
ما أوجبه قانون محكمة النقض من تقديم صورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه
فى ميعاد معين ليس شرطا لقبول الطعن وصحته، بل هو أمر روعيت فيه مصلحة الدفاع فى
الطعن حتى لا يفاجأ بتقديم مستندات بعد انقضاء الميعاد القانونى.
الخصوم
هم المكلفون بتقديم ما يرونه لازما من المستندات لتأييد ما يدّعونه فى الطعن. وليس
على محكمة النقض أن تطلب منهم أية ورقة، ولا أن تأمر بضم أوراق إلى الدعوى.
إن
حكم البطلان الوارد فى المادة 15 من قانون النقض لا ينصب إلا على البيانات الخاصة
المتعلقة بموضوع الطعن، لا على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم
ومحال إقامتهم، إذ لم يكن المشرع بحاجة إلى النص على بطلان الطعن فى حالة إغفال
بعض تلك البيانات مع قيام المادة 22 من قانون المرافعات.
تقديم
الطاعن صورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه فى الميعاد القانونى، كمقتضى
المادة 18 من قانون إنشاء محكمة النقض، ليس من الإجراءات الجوهرية التى لا بدّ من
اتخاذها لقبول الطعن شكلا، وإنما هو إجراء قصد به الشارع توفير العناصر اللازمة لجعل
القضية صالحة للحكم فى موضوع الطعن.
ليبس
لأى مدّعى عليه فى الطعن، لم يعين له محاميا يقدّم باسمه لقلم الكتاب مذكرة كتابية
بدفاعه فى الميعاد المعطى له قانونا، أن يطلب من المحكمة الإذن له أو لمحام عنه
يعين بعد فوات هذا الميعاد بالحضور فى جلسة المرافعة ليبدى دفاعه عنه شفاهيا أو
بتقديم مذكرة، لأن المواعيد المبينة بالمواد 18 و19 و20 و21 حتمية.
إن
المفهوم من سياق المواد من 18 إلى 27 من قانون محكمة النقض هو أن الشارع عدّ من
الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على
ما يتمسكون به من أوجه الطعن، وأن يكون ذلك فى المواعيد التى حدّدها القانون قبل
الجلسة المحدّدة لنظر الطعن.
محامو
الخصوم هم المكلفون بتقديم كافة ما يلزمهم من المستندات المؤيدة لما يدّعونه فى
الطعن المرفوع. وليس على محكمة النقض أن تطلب منهم أية ورقة ولا أن تأمر بضم ملف
الدعوى، بل إن وظيفتها تنحصر فى الحكم فى الطعن على مقتضى أوراق الإجراءات
الكتابية بعد سماع المحامين والنيابة بالجلسة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق