الصفحات

السبت، 3 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة القيم - الطعن فى أحكامها


ميعاد المسافة المضاف لميعاد الطعن. ستون يوماً لمن كان موطنه في الخارج. وجوب احتسابه من الموطن الأصلي للطاعن دون موطنه المختار يستوي في ذلك الموطن العام أم موطن الأعمال أم موطن النائب القانوني للغائب أو ناقص الأهلية .الحكم كاملاً




إجراءات نظر الدعاوى أيا كان نوعها أمام محكمة القيم ومواعيد الطعن فى أحكامها أمام محكمة القيم العليا.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة من محكمة القيم. ميعاد الطعن فيها ثلاثون يوماً من تاريخ الحكم الحضورى.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق