الصفحات

السبت، 3 ديسمبر 2022

الطعن رقم 31 لسنة 43 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 5 / 11 / 2022

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس مــــن نوفمبر سنة 2022م، الموافق الحادي عشر من ربيع الآخر سنة 1444 هـ.
أصدرت الحكم الآتي
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة .

وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين .

وحضور السيد / محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 31 لسنة 43 قضائية تنازع

المقامة من
محمد أحمد مسعود عفيفي
ضــــد
أولاً - ورثة/ ديزيريه إدوار أنطوان، وورثة/ ناديا ميشال نصيف، وهم: طارق ميخائيل ديزيريه ونظام بيتر ديزيريه وإيشتار تيريز ديزيريه
ثانيًا - ورثة/ حسن محمد حسن المنايلي، وهما: غـادة حسن محمد حسن المنايلي وأمل حسن محمد حسـن المنايلــي
ثالثًا - محمد مالك حسن محمد حسن المنايلي
رابعًا : 1- وزير العدل
2- أمين مكتب شهر عقاري جنوب القاهرة
3- رئيس مأمورية الشهر العقاري بمصر القديمة
4- رئيس مكتب الشهر العقاري بجنوب القاهـرة

----------------

" الإجراءات "

بتاريخ الثالث والعشرين من نوفمبر سنة 2021، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًــا، بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 27917 لسنة 61 قضائية، وفى الموضوع: بعدم الاعتداد بالحكم المشار إليه، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 9530، 9531 لسنة 58 قضائية عليا، والاعتداد بحكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 3303 لسنة 2009 مدني كلي جنوب القاهرة، المؤيد بحكم محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 12272 لسنة 128 قضائية، وحكم محكمة النقض في الطعن رقم 11475 لسنة 84 قضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وقدم المدعى عليهم أولاً مذكرة، طلبوا فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

----------------------
" المحكمــــة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليهم أولاً، كانوا قد أقاموا أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، الدعوى رقم 3303 لسنة 2009 مدني كلي، ضد المدعي والمدعى عليهم ثانيًـا وثالثًـا، طالبين الحكم بعدم نفاذ التصرفات الصادرة منهم، وعدم الاعتداد بالحكمين الصادرين في الدعويين رقمي 8743 لسنة 2004 مدني كلي جنوب القاهرة ، 2053 لسنة 2007 مدني جزئي عابدين، ومحو وشطب المشهر رقم 521 لسنة 2009 جنوب القاهرة، وذلك في مواجهة المدعى عليهم رابعًـا، استنادًا إلى ملكيتهم لقطعة الأرض المبينة بالأوراق، بالميراث الشرعي عن مورثهم ديزيريه إدوار أنطوان، المسجلة بالمشهر رقم 1837 لسنة 1946 الجيزة، محل عقــد البيع المؤرخ 1/ 3/ 1950، المنسوب صدوره من مورث المدعى عليهم أولاً، لصالح حسين حامد زغلول، الذي قُضي بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 8045 لسنة 1977 مدني كلي جنوب القاهرة، والذي صدر لصالحه حكم في الدعوى رقم 952 لسنة 1996 مدني كلي جنوب القاهرة ، بإلزام الشهر العقاري بتسجيل الحكم السالف الذكر، حيث سجل برقم 2873 لسنة 1997 جنوب القاهرة. وأضاف المدعى عليهم أولاً، أن مورثهم صدر لصالحه حكم في الاستئناف رقم 9385 لسنة 103 قضائية القاهرة، بإلغاء الحكم المستأنف رقم 8045 لسنة 1977 مدني كلي جنوب القاهرة، وتأشر بذلك الحكم على المشهر رقم 2873 لسنة 1997، كما قام المدعي والمدعى عليهم ثانيًّــا، بالتأشير على هامش المشهر ذاته بالحكم رقم 10507 لسنة 2002 مدني كلي جنوب القاهرة، القاضي بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 9385 لسنة 103 قضائية القاهرة. وإذ قُضي في الجناية رقم 1349 لسنة 2002 كلي وسط القاهرة بحبس كل من: حسين حامد زغلول وحسن محمد حسن المنايلي، لتزوير المشهر رقم 2873 لسنة 1997 جنوب القاهرة، فقد قام مورث المدعى عليهم أولاً، بالتأشير على هامش المشهر رقم 2873 لسنة 1997 جنوب القاهرة، بالدعوى رقم 18548 لسنة 1998 مدني كلي جنوب القاهرة، بطلب الحكم بعدم نفاذ التصرفات الصادرة من حسين حامد زغلول، كما تم التأشير على المشهر السالف البيان بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 11038 لسنة 118 قضائية، الذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. وقد قدّر المدعى عليهم أولاً، أنه لما كان المشهر السالف الذكر، يُعد عقدًا إضافيًّـا للعقد المزور محل الجناية الآنفة البيان، وإذ قُضيَ بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى 8045 لسنة 1977 مدني كلي جنوب القاهرة وبطلانه، فإن العقد المؤرخ 1/ 3/ 1950، لا يكون له أثر، ومن ثم، فقد أقاموا دعواهم الموضوعية المشار إليها بالطلبات السابق بيانها. وأثناء نظر الدعوى أبدى المدعى عليه الثالث، طلبًـا عارضًا برفض الدعوى الأصلية، ومحو وشطب أسبقية التأشير الهامشي لحكم محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 11038 لسنة 118 قضائية، كما قدم المدعي طلبًـا عارضًـا برفض الدعوى الأصلية، وعدم التعرض له في ملكية وحيازة الأرض محل النزاع، المبينة بالمشهر رقم 521 لسنة 2009 جنوب القاهرة. وبجلسة 31/ 5/ 2011، قضت المحكمة في الدعوى الأصلية، بعدم نفاذ التصرفات الصادرة من المدعى عليهم ثانيًا وثالثًا، للمدعي - في الدعوى المعروضة - وعدم الاعتداد بالحكمين الصادرين في الدعويين رقمي 8743 لسنة 2004 مدني كلي جنوب و2053 لسنة 2007 مدني جزئي عابدين، ومحو المشهر رقم 521 لسنة 2009 شهر عقاري جنوب القاهرة، ورفضت الطلبين العارضين. استأنف أطراف الخصومة ذلك الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئنافات أرقام 11814، 11938، 12040، 12272 لسنة 128 قضائية. ضمت المحكمة الاستئنافات الأربعة، وقضت بجلسة 15/ 4/ 2014، برفضها وتأييد الحكم المستأنف. طعن المدعي - في الدعوى المعروضة - وآخرون، على ذلك القضاء بطريق النقض، بالطعن رقم 11475 لسنة 84 قضائية، وبجلسة 21/ 3/ 2016، قضت المحكمة برفض الطعن .
ومن جهة أخرى، أقام المدعي الدعوى رقم 27917 لسنة 61 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالبًـا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر في الطلبين رقمي 15، 53 لسنة 2007 مكتب شهر عقاري جنوب القاهرة، كما أقام المدعى عليهم أولاً، دعوى فرعية طالبين الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تسجيل المشهر رقم 521 لسنة 2009 مكتب شهر عقاري جنوب القاهرة وما يترتب على ذلك من آثار، منها تطهير ملكيتهم لأرض النزاع، ومحو المشهر رقم 2873 لسنة 1997 مكتب الشهر العقاري بجنوب القاهرة. وبجلسة 14/ 1/ 2012، قضت المحكمة برفض الدعوى الأصلية، وفي الدعوى الفرعية بإلغاء قرار تسجيل المشهر رقم 521 لسنة 2009 المار بيانه، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تطهير ملكية المدعين - المدعى عليهم أولاً - لأرض النزاع، ومحو المشهر رقم 2873 لسنة 1997 مكتب شهر عقاري جنوب القاهرة، وتأيد هذا القضاء بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 22/ 5/ 2021، في الطعنين رقمي 9530، 9531 لسنة 58 قضائية عليا.
وإذ تراءى للمدعي أن ثمة تناقضًا بين الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 3303 لسنة 2009 مدني كلي، المؤيد بحكم محكمة استئناف القاهرة، في الاستئناف رقم 12272 لسنة 128 قضائية، وبحكم محكمة النقض في الطعن رقم 11475 لسنة 84 قضائية، وبين الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 27917 لسنة 61 قضائية، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 9530 و9531 لسنة 58 قضائية عليا، فقد أقام دعواه المعروضة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن نص المادة (192) من الدستور، والبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قد أسندا لهذه المحكمة دون غيرها، الاختصاص بالفصل فى النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، أحدهما صادر من أي جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن التناقض بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين - في تطبيق أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا - يفترض وحدة موضوعهما محددًا على ضوء نطاق الحقوق التي فصلا فيها. بيد أن وحدة هذا الموضوع، لا تفيد بالضرورة تناقضهما فيما فصلا فيه. كذلك فإن تناقضهما - إذا قام الدليل عليه - لا يدل لزومًــا على تعذر تنفيذهما معًــا؛ بما مؤداه أن مباشرة المحكمة الدستورية العليا لولايتها في مجال فض التناقض المدعى به بين حكمين نهائيين يتعذر تنفيذهما معًــا، يقتضيها أن تتحقق أولاً من وحدة موضوعهما، ثم من تناقض قضائيهما وبتهادمهما معًــا فيما فصلا فيه من جوانب ذلك الموضوع، فإذا قام الدليل لديها على وقوع هذا التناقض، كان عليها عندئذ أن تفصل فيما إذا كان تنفيذهما معًــا متعذرًا. وهو ما يعني أن بحثها في تعذر تنفيذ هذين الحكمين، يفترض تناقضهما؛ ولا يقوم هذا التناقض - بداهة - إذا كان موضوعهما مختلفًــا.
وحيث إن البين من الحكمين المدعى تناقضهما في الدعوى المعروضة، أنهما تناولا موضوعين مختلفين، ولا يتصور بالتالي أن يكونا قد تعامدا على محل واحد، أو فصلا فيه بقضائين يتعذر تنفيذهما معًـا، ذلك أن الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بجلسة 31/ 5/ 2011، في الدعوى رقم 3303 لسنة 2009 مدني كلي - أحد حدي التناقض المدعى به - الذي صار باتًّــا بالحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 21/ 3/ 2016، في الطعن رقم 11475 لسنة 84 قضائية، قد حسم أمر ملكية العقار محل النزاع ، وقضى بعدم نفاذ التصرفات الصادرة من المدعى عليهم ثانيًــا وثالثًــا للمدعي، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 8743 لسنة 2004 مدني كلي، وبالحكم الصادر في الدعوى رقم 2053 لسنة 2007 مدني جزئي عابدين، ومحو المشهر رقم 521 لسنة 2009 مكتب شهر عقاري جنوب القاهرة. ولا كذلك موضوع حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الصادر بجلسة 14/ 1/ 2012، في الدعوى رقم 27917 لسنة 61 قضائية - الحد الآخر للتناقض- المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 22/ 5/ 2021، في الطعنين رقمي 9530، 9531 لسنة 58 قضائية عليا، الذي انصب الفصل فيه على مشروعية قرارات مصلحة الشهر العقاري في الطلبين رقمي 15، 53 لسنة 2007 المطعون عليهما من المدعي، وقرار تسجيل المشهر رقم 2873 لسنة 1997 مكتب شهر عقاري جنوب القاهرة، المطعون عليه من مورث المدعى عليهم أولاً، ومن ثم يكون الحكمان المدعى تناقضهما مختلفين محلاً، ولا يقوم بهما التناقض الذي يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه ، وهو ما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري المشار إليه، فإن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما يعد فرعًا من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم، إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب، وفقًا لنص المادة (32) من قانون هذه المحكمة السالف البيان، يكون قد بات غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق