الصفحات

السبت، 3 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة استئنافية - ولايتها وسلطتها




الفصل في المنازعات المتعلقة برجال القضاء الحاليين والسابقين وورثتهم بشأن تطبيق قانون فض المنازعات رقم 7 لسنة 2000. اختصاص محكمة الاستئناف المختصة بنظرها. عله ذلك.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض للمرة الثانية. اعتباره موجهاً للحكم الجديد الصادر من محكمة الاستئناف ولو التزم بالحكم الناقض.الحكم كاملاً




قضاء محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف القاضي بصحة ونفاذ عقد البيع محل النزاع.الحكم كاملاً




محكمة الاستئناف. لها أن تؤيد الحكم الابتدائي وأن تحيل على وقائعه وأسبابه دون إضافة متى كانت كافية لحمله ورأت فيها ما يغني عن إيراد جديد.الحكم كاملاً




محكمة الاستئناف. عدم التزامها بالرد على أسباب الحكم الابتدائي الذي ألغته. شرطه. إقامة قضاءها على أسباب تكفي لحمله.الحكم كاملاً




وظيفة محكمة الاستئناف نظر موضوع النزاع بكل ما اشتمل عليه في حدود طلبات المستأنف وأن تقول كلمتها بقضاء مسبب.الحكم كاملاً




الخصم الذي لم توجه إليه طلبات ولم ينازع خصمه في طلباته. لا يعد خصماً حقيقياً. مؤداه. عدم جواز إعلانه بمذكرات الخصم طالما لا يخرج الوارد بها عن نطاق الدعوى ولا تعنيه بطلب ما. مخالفة محكمة الاستئناف ذلك واستبعادها مذكرة مقدمة في الميعاد تأسيساً على عدم إعلانها إلى باقي الخصوم الذين لا يعدوا خصوماً حقيقيين. إخلال بحق الدفاع وقصور.الحكم كاملاً




نقض الحكم. أثره. وجوب التزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض. م 269/ 2 مرافعات.الحكم كاملاً




محكمة الاستئناف لها أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة متى رأت فيها ما يغني عن إيراد أسباب جديدة.الحكم كاملاً




استئناف المدعي المدني الحكم الصادر من محكمة الجنح فيما يتعلق بحقوقه المدنية.الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم الاستئنافي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يعتنق أسباب الحكم الابتدائي ويحيل إليها دون إضافة إذا رأت محكمة الاستئناف أن ما أثاره الطاعن في أسباب استئنافه لا يخرج عما كان معروضاً على محكمة أول درجة وتضمنته أسبابها ولم ترى فيه ما يدعوها إلى إيراد أسباب جديدة.الحكم كاملاً




إلغاء الحكم الابتدائي لدى محكمة الاستئناف لا يلزمها بتنفيذ أسبابه أو الدر عليها متى قام حكمها على أسباب كافية لحمله.الحكم كاملاً




محكمة الاستئناف وظيفتها. إعادة النظر في الحكم المستأنف من الناحيتين. القانونية والموضوعية.الحكم كاملاً




محكمة الاستئناف . لها أن تقيم قضاءها على أسباب خاصة غير تلك التي اعتمد عليها الحكم المستأنف .الحكم كاملاً




قضاء محكمة الاستئناف برفض الدفع بتقادم دعوى التعويض وبتخفيض المقضي به ابتدائياً وبرفض طلب زيادته. نقض الحكم كلياً لمصلحة المسئولين في خصوص رفض الدفع بالتقادم. وجوب تقيد محكمة الإحالة بالنطاق الذي فصلت فيه محكمة النقض. تجاوزها إلى الحكم بزيادة التعويض. خطأ. علة ذلك.الحكم كاملاً




أمر تقدير الرسوم. طرح الطلبات المتعلقة بمدى الالتزام بالرسم أو بانقضائه بالتقادم على محكمة الاستئناف في صورة معارضة في أمر التقدير. وجوب الحكم بعدم قبولها. جواز إبداء الدفع بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لهذه المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لتعلق إجراءات التقاضي بالنظام العام.الحكم كاملاً




محكمة الاستئناف غير ملزمة إذا ما ألغت الحكم الابتدائي ببحث أسباب هذا الحكم والرد عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب كافية لحمله.الحكم كاملاً




قضاء الحكم الابتدائي بندب خبير، في أسبابه بتكييف العلاقة بين الطرفين بأنها علاقة وكالة. عدم الطعن في هذا الحكم. صيرورته حائزاً قوة الأمر المقضي. ليس للمحكمة الاستئنافية معاودة البحث في هذه المسألة في الاستئناف المرفوع إليها عن الحكم الصادر في موضوع الدعوى. هذا الاستئناف لا يطرح عليها ما تضمنه الحكم بتعيين الخبير من قضاء قطعي. وجوب تقيد المحكمة الاستئنافية بهذا القضاء إيرادها أسباباً خاصة بتكييف العلاقة القانونية بين الطرفين.الحكم كاملاً




النص في منطوق حكم المحكمة الاستئنافية على إلغاء الحكم المستأنف ووقف الدعوى. بيان الأسباب أن المقصود إلغاء قضاء الحكم الابتدائي رفض طلب وقف الدعوى. عدم تعرض محكمة الاستئناف لموضوع الدعوى بطلب إبطال تصرف انتظاراً للفصل في دعوى أخرى.الحكم كاملاً




لمحكمة الاستئناف استخلاص ما تطمئن إليه من أقوال الشهود في التحقيق الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى ولو كان مخالفاً لما استخلصته تلك المحكمة.الحكم كاملاً




على محكمة الاستئناف أن تفصل في كافة الأوجه التي تمسك بها المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى .الحكم كاملاً




إن محكمة الاستئناف، إذا فسرت ورقة مّا على وجه رأته موافقا لمقاصد العاقدين مستعينة فى ذلك بما سبق هذه الورقة من مكاتيب ومفاوضات وبما اكتنف الدعوى من ظروف وأحاط بها من ملابسات، بانية تفسيرها على اعتبارات مؤدّية لوجهة نظرها، فانها إذ تفعل ذلك لا تكون خالفت أية قاعدة قانونية بل عملت فى حدود سلطتها القانونية.الحكم كاملاً




يقتصر بحث محكمة الاستئناف - عند النظر فى طلب التنفيذ أو طلب منعه - على تصحيح الخطأ فيما يتعلق بالتنفيذ، باعتبار حكم محكمة الدرجة الأولى فى الموضوع صحيحا وفى محله. وإذن فان حكم محكمة الاستئناف فيما يتعلق بالنفاذ المعجل لا تأثير له مطلقا على استئناف الموضوع.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق