الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة استئنافية - نظرها للدعوى والحكم فيها
وجوب فصلها في الاستئناف على أساس ما قدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى وأغفلت الفصل فيه أو فصلت فيه لغير مصلحة المستأنف عليه. لا حاجة لقيام المستأنف عليه برفع استئناف فرعي متى كان الحكم الابتدائي قد انتهى إلى القضاء لمصلحته. المادة 410 مرافعات.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق