الصفحات

الجمعة، 9 ديسمبر 2022

الطعن 6361 لسنة 86 ق جلسة 5 / 12 / 2017

 محكمة النقض

الدائرة العمالية
محضر جلسة
برئاسة السيد المستشار /عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الظاهر ، أحمد عبد الحميد البدوى حبشى راجى حبشى و خالد بيومى نواب رئيس المحكمة

وأمين السر السيد / محمد غازى .

-------------------

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 17 من ربيع الأول سنة 1439ه الموافق 5 من ديسمبر سنة 2017 م .
أصدرت القرار الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 6361 لسنة 86 القضائية .

المرفوع من
السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بصفته .
موطنه القانوني / 78 شارع الحرية - محافظة المنيا .
ضد
السيد/ .......... . المقيم / ..... - محافظة بنى سويف .

----------

"المحكمة"
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده المقابل النقدي لباقي رصيد إجازاته التي لم يحصل عليها استناداً إلى شهادة شاهديه وكانت الدعوى قد رفعت بالطريق المعتاد لرفع الدعاوى ( م 63 مرافعات ) فلا تتقيد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 70 من قانون العمل وكان ما انتهى إليه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكون الطعن غير مقبول .
لذلك
قررت المحكمة في غرفة مشورة عدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة الكفالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق