الصفحات

الجمعة، 9 ديسمبر 2022

الطعن 14657 لسنة 80 ق جلسة 7 / 11 / 2017

محكمة النقض
الدائرة العمالية
محضر جلسة
برئاسة السيد المستشار /عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / خالد بيومى ، حازم رفقى عماد عبد الرحمن و عمرو الزهيرى نواب رئيس المحكمة

وأمين السر السيد / محمد غازى .

------------------

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 18 من صفر سنة 1439ه الموافق 7 من نوفمبر سنة 2017 م .
أصدرت القرار الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 14657 لسنة 80 القضائية .

المرفوع من
السيد / رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية بصفته . وموطنه القانوني / 26 شارع الجمهورية - عابدين - محافظة القاهرة .
ضد
السيد/ ..... . المقيم / ........ - عين شمس - قسم المطرية - محافظة القاهرة .

---------------------
"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
لما كان المطعون ضده قد أقام الدعوى بالطريق المعتاد طبقاً لنص المادة 63 من قانون المرافعات ، فلا يتقيد بالمواعيد المنصوص عليها بالمادة 70 من قانون العمل طالما لم يسقط حقه في أقامه الدعوى لا بالتقادم الحولي أو التقادم الطويل ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وأعاد الأوراق إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل في موضوع النزاع إعمالاً لمبدأ التقاضي على درجتين ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ويضحى ما يثيره البنك الطاعن من وجهات نظر مخالفة على غير أساس ، الأمر الذى يتعين معه عدم قبول الطعن .
لذلك
قررت المحكمة في غرفة مشورة عدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصاريف مع مصادرة الكفالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق