الصفحات

الاثنين، 26 ديسمبر 2022

الطعنان 3689 لسنة 59 ق ، 325 لسنة 60 ق جلسة 30 /1 / 1994

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة المدنية

المؤلفة من السيد المستشار / محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة رئيسا والسادة المستشارين / إبراهيم الطويلة وأحمد علي خيري نائبي رئيس المحكمة أعضاء وخيري فخري وحسين نعمان

ورئيس النيابة السيد / عبد الفتاح الشرقاوي

وأمين السر السيد / سيد عليوة

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة

في يوم الأحد 14 من شعبان سنة ١414 هـ الموافق ٣٠ يناير سنة 1994 م

أصدرت الحكم الاتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3689 / 59 ق ، 325 / 60 ق

---------------

الوقائع

أولاً : وقائع الطعن رقم 325 لسنه ٦٠ ق

في يوم ٢٢/ 1 / ١٩9٠ م طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ ۱۹۸۹/۱۱/۲۳ في الاستئناف رقم ٢٧٦٩ سنة ١٠٦ ق - وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه

وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته .

في ١٩٩٠/٢/٢4م أعلنت المطعون عليها بصحيفة الطعن .

وفي أكتوبر 1994 أودعت النيابة مذكرتها وطالبت فيها رفض الطعن .

وفي 12 / 12 / 1993 م عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت له جلسة مرافعة .

وفيها أمرت المحكمة بضم هذا الطعن للطعن رقم ٣٦٨٩ لسنه ٥٩ ق ليصدر فيهما حكم واحد للارتباط

ثانياً: وقائع الطعن رقم ٣٦٨٩ لسنة 59 ق

في يوم 23 / 12 / 1989 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ ۱۹۸9/۱۱/۲3 م في الاستئناف رقم ٢٧٦٩ سنه ١٠٦ ق - وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع : بنقض الحكم المطعون فيه .

وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستنداته.

وفي 14/ ١/ ۱۹۹۰ أعلنت المطعون عليها بصحيفة الطعن

وفي 21/۱/ ۱۹۹۰م أودعت المطعون عليها مذكرة بدفاعها مشفوعة بمستنداتها طلبت فيها رفض الطعن .

وفي أكتوبر سنة ۱۹۹۳ أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن .

وفي ۱۹۹۳/۱۲/۱۲ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت له جلسه مرافعة.

وبجلسة ١٩١٤/١/٢م سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ـ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها - في كل من الطعنين - أقامت الدعوى رقم ٧٠٨٩ سنة ۱۹۸۷ مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعن فيهما بطلب الحكم بإلزامه بأن يرد لها المنقولات المبينة بالصحيفة أو دفع قيمتها ومقدارها مبلغ 4100 جنيه وقال بياناً لذلك أن الطاعن - بعد أن طلقها - رفض تسليمها أعيان جهازها المشار إليها فأقامت الدعوى وركنت في إثباتها إلى البينة وتمسك الطاعن بحجية الحكم الصادر ببراءته من الاتهام المنسوب إليه بتبديد المنقولات موضوع هذه الدعوى في قضية الجنحة رقم ٦٧٩٣ سنة ١٩٨٦ الساحل الذي تأيد استئنافيا وأيضا دفع بعدم جواز الإثبات بغير الكتابة . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها أنها سلمت الطاعن منقولات الزوجية ، وبعد أن استمعت إلى شاهديها حكمت في ١٩٨٦/١/٢٦ بالزام الطاعن بأن يرد للمطعون عليها أعيان منقولاتها المبينة بالصحيفة أو دفع قيمتها نقداً ومقداره 4100 جنيه ، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2769 سنة ١٠٦ ق وبتاريخ 23 / 11 / ۱۹۸۹ حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 3689 سنة 59 ق ، ٣٢٥ سنة 6٠ ق . وقدمت النيابة مذكرة في الطعنين أبدت فيها الرأي برفضهما ، عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها ضمت الطعن الثاني للطعن الأول والتزمت النيابة رأيها .

وحيث إن حاصل نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعنين مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول انه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه وقد قضي ببراءته من المحكمة الجنائية في قضية الجنحة رقم ٦٧٩٣ سنة ١٩٨٦م الساحل من اتهامه بتبديد المنقولات موضوع الدعوى الماثلة بحكم بات - فإن ذلك الحكم الجنائي تكون له قوة الشيء المحكوم به في المنازعة المطروحة بشأنها أمام المحكمة المدنية عملا بالمادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ١٠٢ من قانون الإثبات ، إلا أن الحكم أهدر هذه الحجية وخالف قواعد الإثبات على قالة أن حكم البراءة قد بني على انتفاء ما يثبت وجود عقد الأمانة ، فلا يقيد القاضي المدني بشأن طلب المطعون عليها استرداد المنقولات المملوكة لها أو التعويض عنها بعد أن استولى عليها الطاعن غصباً من مالكتها التي لها إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية باعتباره واقعة مادية لا يشترط القانون مصدراً معيناً يستقي منه القاضي الدليل عليها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ۱۰۲ من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، وأن الحكم الجنائي الصادر بالبراءة اذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء كان ذلك لانتفاء القصد الجنائي أو لسبب آخر فانه لا تكون له حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية وبالتالي فانه لا يمنع تلك المحكمة من البحث فيها إذا كان هذا الفعل مع تجرده من صفة الجريمة قد نشأ عنه حق يصح أن يكون أساسا للمطالبة ، وإذ كان البين من الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم ٦٧٩٣ سنة ١٩٨٦ الساحل أن المطعون عليها كانت قد أقامتها بطريق الادعاء المباشر ناسبة إلى الطاعن أنه بدد المنقولات الزوجية المملوكة لها ، وقد قضي فيها بتاريخ ۱۱/۲۰/ 1989 ببراءة المتهم استنادا إلى خلو الأوراق من "ثمة عقد من عقود الأمانة " وصار هذا الحكم باناً.

وكان مؤدى ذلك أن الحكم الجنائي لم يتطرق لبحث واقعة استيلاء الطاعن غصباً على منقولات المطعون عليها فان الحكم المطعون فيه إذ جرى في قضائه على أن الطاعن قد استولى على هذه المنقولات غصباً عن مالكتها ورتب على ذلك قضاءه بإلزامه بردها أو أداء قيمتها لا يكون قد خالف حجية الحكم الجنائي السالف الإشارة إليه . لما كان ما تقدم وكانت محكمة الاستئناف في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وطلبات الخصوم فيها قد أسبغت عليها وصفها الحق باعتبار أن حقيقة المقصود منها هو استرداد المطعون عليها لمنقولاتها التي استولى عليها الطاعن غصباً أو التعويض عنها - ما يعد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافه طرق الإثبات بغير قيد النصاب الذي حدده القانون في شأن إثبات التصرفات القانونية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي عليه بأسباب الطعنين غير قائم على أساس .

وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعنين

" لذلك"

رفضت المحكمة الطعنين وألزمت الطاعن مصاريفيهما وثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة في الطعن الأول مع مصادرة الكفالة في كل من الطعنين. .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق