الصفحات

الاثنين، 26 ديسمبر 2022

الطعن 16 لسنة 78 ق جلسة 15 / 2 / 2016

برئاسة السيد المستشار / حسن حسن منصور " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الراضى ، عبد السلام المزاحي ياسر نصر ، نواب رئيس المحكمة فوزى حمدان

وحضور السيد رئيس النيابة / محمد أحمد أبو العلا .

وحضور أمين السر السيد / أحمد عبد المنجى .

----------------

" الوقائع "

فى يوم 10 / 10 / 2007 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" الصادر بتاريخ 19 / 8 / 2007 فى الاستئناف رقم 169 لسنة 50 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفى 12 / 1 / 2008 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها رفض الطعن .
وبجلسة 19 / 10 / 2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر.
وبجلسة 7 / 12 / 2015 سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / ياسر نصر " نائب رئيس المحكمة" والمرافعة ، وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 2102 لسنة 2005 مدنى كلى الزقازيق على المطعون ضده الثانى ، بطلب الحكم بصحة توقيعه على عقد البيع المؤرخ 20 / 9 / 2004 ، وقالت بيانا لذلك : إنه بموجب هذا العقد باع لها عقار النزاع المبين بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 150000 جنيه ، ولأنه هو الذى وقع على هذا العقد فقد أقامت الدعوى ، وأثناء نظرها حضر وكيل المطعون ضده الثاني وأقر بصحة هذا التوقيع ، وتدخل الطاعن فيها هجوميا بطلب رفضها ، وبطلان هذا العقد وصوريته ، على سند من أن العقار محله مملوك لمورثه السيد أبو هاشم منصور ، حكمت المحكمة بصحة توقيع المطعون ضده الثانى على العقد المذكور ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 169 لسنة 50 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " وبتاريخ 19 / 8 / 2007 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة ، أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه ، الخطأ فى تطبيق القانون ، والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك ، يقول : إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ، إذ إن المطعون ضدها الأولى أقامتها بطلب الحكم بصحة توقيع المطعون ضده الثانى على عقد البيع موضوع التداعى ، بصفته وكيلا عن والده - السيد أبو هاشم منصور - مالك عقار النزاع ، ولما كانت الدعوى قد أقيمت بعد وفاة هذا الأخير ، ولم يتم اختصام ورثته فيها ، وتكون الوكالة قد انتهت ، بما يكون إقرار المطعون ضده الثانى بوكيل عنه غير صحيح ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ، وقضى بتأييد الحكم الابتدائى القاضى بصحة توقيع المطعون ضده الثانى على عقد البيع محل النزاع ، على سند من أن دعوى صحة التوقيع تحفظية يقتصر البحث فيها على صحة التوقيع ، دون التصرف المثبت فى الورقة ، والتفت عن المستندات المقدمة منه ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك بأنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن دعوى صحة التوقيع ليست سوى دعوى تحفظية ، شرعت ليطمئن من بيده سند عرفى على آخر ، إلى أن الموقع على ذلك المحرر ، لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه ، أن ينازع فى صحته ، ويمتنع على القاضى فيها ، أن يتعرض للتصرف المدون فى السند ، من جهة صحته وبطلانه ووجوده أو انعدامه أو زواله ونفاذه أو توقفه ، وتقرير الحقوق المترتبة عليه ، وتقتصر حجية الحكم الصادر فيها على صحة التوقيع الموقع به على الورقة ، ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد ؛ لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى ، القاضى بصحة توقيع المطعون ضده الثانى على عقد البيع سند الدعوى ، على سند من أن الدعوى الماثلة قد أقيمت من المطعون ضدها الأولى بصحة توقيع الأخير على هذا العقد ، والذى أقر بصحة توقيعه عليه ، وأن تدخل الطاعن فى الدعوى بطلب رفضها لملكية مورثه للعقار محل عقد البيع الذى اصطنعه المطعون ضدهما الأولى والثانى بعد وفاته ، وأن بحث تلك المنازعة لا يتعلق بالتوقيع على العقد موضوع الدعوى ، وإنما بالتصرف المثبت فيه ، وما إذا كان قد صدر من المطعون ضده الثانى حال سريان وكالته أو بعد انتهائها ، وهو ما يخرج عن نطاق دعوى صحة التوقيع ، وإذ كان هذا القضاء موافقا لصحيح القانون ، ويقوم على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ، وتكفى لحمله ، وفيها الرد الضمنى لما أثاره الطاعن من أنه لم يتم اختصام ورثة الموكل مالك العقار محل عقد البيع المطلوب صحة التوقيع عليه ، وانتهاء الوكالة ، ولا ينال من ذلك ما أثاره بشأن التدخل لكونه غير منتج بعد أن انتهى الحكم المطعون فيه إلى قضائه المتقدم، بما يضحى النعى برمته على غير أساس .
ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .
لذلك
رفضت المحكمة الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات ، مع مصادرة الكفالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق