الصفحات

الخميس، 15 ديسمبر 2022

كتاب دورى 3 لسنة ٢٠٢٢ بشأن التحقيقات المالية الموازية

النيابة العامة

النائب العام

کتاب دوري رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٢٢ بشأن التحقيقات المالية الموازية

بمناسبة صدور القانون رقم ١٥٤ لسنة ۲۰۲۲ بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة تصل الأموال الصادر بالقانون رقم ۸۰ لسنة ۲۰۰۲، والذي استحدث نص المادة (۱۷) مكرراً (۱) والتي أوجبت على جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب اجراء التحقيقات المالية الموازية بنفسها، أو بالاستعانة بما تراه من الجهات الأخرى المختصة للتحديد هذه الأموال أو الأصول إن وجدت، كما تضمن التعديل استحداث تعريفين :

1 - جهات إنفاذ القانون:

الجهات التي يدخل بين اختصاصاتها قانونا القيام بأعمال المكافحة، والتحري وجمع الاستدلالات في جميع الجرائم، بما فيها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية.

2 - التحقيقات المالية الموازية :

إجراء التحريات حول الجوانب المالية المتعلقة بنشاط إجرامي بغرض تحديد نطاق الشبكات الإجرامية، أو نطاق الجريمة وتحديد وتعقب متحصلات الجريمة، والأموال الإرهابية، أو أية أصول أخرى تخضع للمصادرة، وتطوير أدلة يمكن استخدامها في الإجراءات الجنائية. 

وتحقيقاً للدور الأكمل للنيابة العامة اتساقاً مع التعديل التشريعي سالف البيان، وإدراكاً للهدف المنشود من التحقيقات المالية الموازية، فإنه يتعين على السادة أعضاء النيابة العامة مراعاة ما يلي:

أولا : حال تحقيق الجنايات والجنح ذات المتحصلات (مثل جرائم جلب المواد المخدرة والاتجار فيها، تمويل الإرهاب ، الرشوة، العدوان على المال العام، تلقي الأموال الاتجار بالأثار ، الاتجار بالبشر، تهريب المهاجرين ، التهرب الضريبي والجمركي ، السرقة ، النصب .... الخ)  اتخاذ اجراءات التحقيق المالي الموازي والذي لا يفرد له تحقيق مستقل، وإنما يتمثل فيها تجب مراعاته واستيفائه حال اتخاذ إجراءات تحقيق الجرائم المشار اليها بدءا من صدور إذن النيابة العامة - ان كان ومروراً بسؤال الشهود واستجواب المتهمين وما يواكبها من القرارات التي تصدرها النيابة والتي من بينها طلب التحريات عن الجوانب المالية المنطقة بالنشاط الإجرامي من جهات انفاذ القانون.

ثانيا: تحديد متحصلات الجريمة وقيمتها، وتاريخ وكيفية أيلولتها إلى المتهم، وتعقبها، وبيان حركتها، ومن آلت اليه تلك المتحصلات، وما إذا كان مساهما في الجريمة أم مخفيا لمتحصلاتها لما لذلك من أثر في تقوية الأدلة بشأن الجريمة محل التحقيق، وكذا كشف ما عسى أن يكون قد ارتكب من أنشطة إجرامية أخرى. 

ثالثا : ضبط كافة المستندات والمراسلات الرسمية والعرفية المتعلقة بالجريمة ومتحصلاتها (عقود الملكية، السجلات التجارية، البطاقات الضريبية، بطاقات الحيازات الزراعية الحسابات البنكية.... الخ)

رابعا: ضبط الأجهزة والوسائط الإلكترونية التي تحتوي على أدلة رقمية (مثل الهواتف المحمولة ، الحواسب الآلية ، كاميرات المراقبة الذاكرة الوميضية فلاش ميموري الخ)، وفحصها بمعرفة الجهات الفنية المختصة وقوفا على محتواها، وما إذا كانت تتضمن أدلة تتعلق بالجريمة محل التحقيق أو أي نشاط إجرامي آخر (مثل الرسائل الصور المقاطع الصوتية أو العربية حسابات التواصل الاجتماعي التحويلات المالية، المحافظ الإلكترونية .... الخ).

خامساً: استيفاء التحقيقات بشأن نشأة المتهم ، مؤهلاته ،مهنته مصادر دخله، ثروته وأفراد أسرته، التزاماته المالية، وسوابقه الجنائية.

سادساً: تحديد تاريخ بدء النشاط الإجرامي محل التحقيق، وما إذا كان سابقا على تاريخ ضبط الواقعة من عدمه؛ لما لذلك من أثر في تحديد المتحصلات، ومدى علاقتها بالنشاط الإجرامي (مثل جريمة الاتجار بالمواد المخدرة التي يرتد تاريخ بدء النشاط في أغلبها إلى فترة سابقة على تاريخ ضبط المتهم)

سابعاً: إذا تبين عدم ضبط كل متحصلات الجريمة أو بعضها، أو كان للمتهم نشاط إجرامي سابق على الواقعة المضبوطة يستاهل تتبع متحصلاته، أو كلما اقتضى الأمر ذلك، تطلب التحريات حول الجوانب المالية المتعلقة بالمتهم ونشاطه الإجرامي قبل التصرف في القضية من وحدات التحري المختصة بالجهات الاتية بحسب الأحوال : (هيئة الرقابة الإدارية ، الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب.... الخ) على أن يكون طلب التحري مشمولاً بمذكرة شارحة للواقعة، وبيانات المتحرى عنهم.

ثامنا : إذا اقتضي التحقيق طلب التحريات المالية من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي تحرر مذكرة شارحة للواقعة ترسل لنيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام باقتراح طلب تحريات الوحدة

تاسعا: إذا أسفرت إجراءات التحقيق المشار اليها في البنود السابقة عن وجود شبهة جريمة غسل الأموال تنسخ صورة من كافة أوراق القضية دون انتظار التصرف في الجريمة الأصلية. ترسل إلى نيابة غسل الأموال بالنيابة الكلية للاختصاص لتتولى النيابة الأخيرة تحقيقها على النحو الوارد بالكتاب الدوري رقم 6 لسنة ٢٠١٩.


عاشراً: إذا انتهت التحقيقات في الجريمة الأصلية وثبت أن تاريخ بدء النشاط الإجرامي سابق على تاريخ الضبط يراعى تضمين التاريخين - تاريخ بداية النشاط، وتاريخ ضبط الواقعة، بأمر الإحالة (مثال: لأنه في الفترة من... وحتى... حاز بقصد الاتجار جوهر مخدر، وغيرها من الأوصاف القانونية الأخرى كجرائم الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، والتهرب الضريبي... الخ) لما لذلك من أثر بشأن عقوبة مصادرة المتحصلات الناتجة عن كامل النشاط الإجرامي، وكذا تحقيقات جريمة غسل الأموال (إن كان).

وسوف يصدر دليل إرشادي يوضح خطوات إجراءات التحقيقات المالية الموازية

والله ولي التوفيق .....

صدر في 2022/9/10

                                                                          النائب العام

                                                                المستشار/

حمادة الصاوي







ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق