الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - نادي القضاة
عدم اكتساب القرار الصفة الإدارية إلا بصدوره من إحدى الجهات الإدارية الجهة الإدارية مقصودها القرار الصادر من مجلس إدارة نادى القضاة عدم اعتباره من القرارات الإدارية المنصوص عليها بالمادة المذكورة.الحكم كاملاً
قرارات مجلس إدارة نادي القضاة. لا تعد من القرارات الإدارية النهائية الواردة بالمادة 83 من قانون السلطة القضائية. أثره. عدم اختصاص محكمة النقض بطلب إلغائها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق