الصفحات

السبت، 26 نوفمبر 2022

الطعن 7906 لسنة 87 ق جلسة 4 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 73 ص 523

جلسة 4 من أبريل سنة 2018

برئاسة السيد القاضي/ خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد عثمان، عبد الرحيم زكريا يوسف، عمرو محمد الشوربجي وأشرف عبد الحي القباني نواب رئيس المحكمة.
-----------------

(73)
الطعن رقم 7906 لسنة 87 القضائية

(1 ، 2) حكم "إصدار الأحكام: التوقيع على مسودة الحكم والنطق به".
(1) وجوب صدور الحكم من نفس الهيئة التي سمعت المرافعة وشاركت في المداولة. شرط لصحته. تحققه بحضور القضاة جلسة المرافعة الأخيرة. م 167 مرافعات.

(2) حضور الهيئة التي اشتركت في المداولة ووقعت على مسودة الحكم المطعون فيه جلسة المرافعة التي حجزت فيها الدعوى للحكم. أثره. لا بطلان.

(3 - 5) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار: الامتداد القانوني لعقد إيجار المنشأة الطبية".
(3) عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو مهني أو حرفي. لا ينتهي بوفاة المستأجر أو تركه العين. امتداده لورثة المستأجر وشركائه. مناطه. المزاولة الفعلية للنشاط قبل الوفاة أو الترك.

(4) بقاء عقد إيجار المنشأة الطبية قائما ومستمرا لصالح ورثة المستأجر. مناطه. وجود المنشأة الطبية. عدم المزاولة الفعلية للنشاط أو ثبوت توقفه نهائيا قبل وفاة المستأجر. أثره. لا محل للتذرع بما أثبت بعقد الإيجار كغرض للاستعمال ولا محل للتحدي بأحكام ق 51 لسنة 1981.

(5) قضاء محكمة الموضوع بإنهاء عقد إيجار العين - عيادة - استنادا لعدم مزاولة مورث الطاعنين - المستأجر الأصلي - نشاطه المهني بها من عام 2002 وحتى وفاته في عام 2015. صحيح. النعي عليه غير مقبول.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع في نص المادة 167 من قانون المرافعات لم يستلزم - لصحة الأحكام - أن يكون القضاة الذين سمعوا المرافعة وحجزوا الدعوى للحكم قد سبق لهم نظرها في جلسات سابقة، إذ يتحقق بحضور القضاة جلسة المرافعة الأخيرة مقصود المشرع بسماع المرافعة، يستوي في ذلك أن يكون الخصوم قد أبدوا دفاعا فيها أو سكتوا عن ذلك أو أحالوا إلى دفاع سابق.

2 - إذ كانت الهيئة التي حضرت بجلسة 19/ 2/ 2017 وهي جلسة المرافعة التي حجزت فيها الدعوى للحكم - وبلا منازعة من الطاعنين في ذلك - هي ذات الهيئة التي اشتركت في المداولة ووقعت على مسودة الحكم المطعون فيه، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالبطلان يكون على غير أساس.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مناط استمرار عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي لصالح ورثة المستأجر في حالة وفاته أو تركه العين، هو ثبوت مزاولة المستأجر أحد تلك الأنشطة بالفعل في العين المؤجرة قبل وفاته أو تركه لها دون اعتداد بما أثبت بعقد الإيجار غرضا للاستعمال.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استمرار عقد إيجار المنشأة الطبية لصالح ورثة المستأجر بعد وفاته مرتبط بوجود المنشأة الطبية التي يستأجرها ويديرها طبيب مرخص له في مزاولة المهنة، فيظل عقد إيجار المنشأة قائما ومستمرا لصالحهم تغليبا للصالح العام على المصلحة الخاصة بالمؤجر، لحرص المشرع على الإبقاء على المنشآت الطبية حتى لا يتأثر نشاطها بوفاة صاحبها لكي تستمر في أداء الخدمات الطبية للمواطنين، فإذا ما ثبت عدم مزاولة نشاط هذه المنشأة بالفعل أو ثبت توقفه نهائيا قبل وفاة المستأجر، فإنه لا محل للتذرع بما أثبت بعقد الإيجار غرضا للاستعمال ولا محل للتحدي بأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 الخاص بتنظيم المنشآت الطبية.

5 - إذ كانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها قد استخلصت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة والذي اطمأنت إليه أن مورث الطاعنين - المستأجر الأصلي - لم يكن يزاول النشاط المهني بالعين محل النزاع خلال الفترة من عام 2002 وحتى وفاته في 6/ 1/ 2015، ورتبت على ذلك قضاءها بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1995 وتسليم العين محله إلى المطعون ضدهم بأسباب سائغة ولها معينها من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وتتضمن الرد الضمني المسقط لما يخالفها من دفاع ومستندات الطاعنين، فإن النعي على قضائها وعلى اعتدادها بحقيقة الواقع لا يعدو كونه جدلا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم فهو غير مقبول.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين الدعوى رقم ... لسنة 2015 مدني كلي بني سويف الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقالوا بيانا لدعواهم، إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 11/ 1995 استأجر مورث الطاعنين تلك الشقة لاستعمالها عيادة طبية، وإذ لم يقم المستأجر المذكور بترخيص الشقة كعيادة وفقا لعقد الإيجار، ولم يمارس فيها النشاط المؤجرة من أجله، وظلت الشقة مغلقة منذ تاريخ استئجارها وحتى وفاته في شهر يناير 2015، فلا تمتد الإجارة إلى الطاعنين - ورثته - بعد وفاته، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره، حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 54 ق بني سويف، وبتاريخ 22/ 3/ 2017 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة المطعون ضدهم إلى طلباتهم. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب، ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان، ذلك أن عضوي يسار ويمين الهيئة التي سمعت المرافعة وتداولت ووقعت على مسودة الحكم لم يحضرا جميع جلسات المرافعة أمام محكمة الاستئناف.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المشرع في نص المادة 167 من قانون المرافعات لم يستلزم - لصحة الأحكام - أن يكون القضاة الذين سمعوا المرافعة وحجزوا الدعوى للحكم قد سبق لهم نظرها في جلسات سابقة، إذ يتحقق بحضور القضاة جلسة المرافعة الأخيرة مقصود المشرع بسماع المرافعة، يستوي في ذلك أن يكون الخصوم قد أبدوا دفاعا فيها أو سكتوا عن ذلك أو أحالوا إلى دفاع سابق. لما كان ذلك، وكانت الهيئة التي حضرت بجلسة 19/ 2/ 2017 وهي جلسة المرافعة التي حجزت فيها الدعوى للحكم - وبلا منازعة من الطاعنين في ذلك - هي ذات الهيئة التي اشتركت في المداولة ووقعت على مسودة الحكم المطعون فيه، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالبطلان يكون على غير أساس.

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولون إن مورثهم طبيب بشري مرخص له بمزاولة مهنة الطب، وأنه ظل يمارس مهنته في عين النزاع حتى وفاته، وأنهم أطباء واستمروا في مزاولة ذات النشاط بعد وفاة مورثهم، وأن الثابت بمعاينة الخبير المنتدب في الدعوى أن عين النزاع منشأة طبية ظاهرة بلا خفاء، وأن عدم ترخيصها مرده إنذار المطعون ضدهم مديرية الصحة ببني سويف عقب وفاة مورثهم بذلك بما يكشف عن تربصهم لوفاة مورثهم بنية إنهاء الإجارة، وأنهم قدموا أصل الترخيص الصادر من نقابة الأطباء والمستخرج بعد وفاة مورثهم وإقرار موثق من شهود مجاورين لعين النزاع يفيد استمرار مزاولة النشاط بها، ومن ثم فإن عقد الإيجار يمتد إليهم بقوة القانون إعمالا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، حتى ولو لم يقم مورثهم بترخيص تلك العين كعيادة طبية قبل وفاته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخالف الثابت بتلك المستندات ومعاينة الخبير المنتدب في الدعوى وأقام قضاءه بإنهاء الإجارة والإخلاء، على ثبوت عدم ممارسة مورثهم للنشاط الذي تم التأجير من أجله حتى وفاته، رغم أن عدم ممارسة مورثهم للنشاط حتى وفاته ليست شرطا لامتداد عقد الإيجار إليهم ما دام هذا العقد قد ظل قائما حتى وفاة مورثهم، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مناط استمرار عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي لصالح ورثة المستأجر في حالة وفاته أو تركه العين هو ثبوت مزاولة المستأجر أحد تلك الأنشطة بالفعل في العين المؤجرة قبل وفاته أو تركه لها دون اعتداد بما أثبت بعقد الإيجار غرضا للاستعمال، وأن استمرار عقد إيجار المنشأة الطبية لصالح ورثة المستأجر بعد وفاته مرتبط بوجود المنشأة الطبية التي يستأجرها ويديرها طبيب مرخص له في مزاولة المهنة، فيظل عقد إيجار المنشأة قائما ومستمرا لصالحهم تغليبا للصالح العام على المصلحة الخاصة بالمؤجر، لحرص المشرع على الإبقاء على المنشآت الطبية حتى لا يتأثر نشاطها بوفاة صاحبها لكي تستمر في أداء الخدمات الطبية للمواطنين، فإذا ما ثبت عدم مزاولة نشاط هذه المنشأة بالفعل أو ثبت توقفه نهائيا قبل وفاة المستأجر، فإنه لا محل للتذرع بما أثبت بعقد الإيجار غرضا للاستعمال، ولا محل للتحدي بأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 الخاص بتنظيم المنشآت الطبية. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها قد استخلصت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة والذي اطمأنت إليه أن مورث الطاعنين - المستأجر الأصلي - لم يكن يزاول النشاط المهني بالعين محل النزاع خلال الفترة من عام 2002 وحتى وفاته في 6/ 1/ 2015، ورتبت على ذلك قضاءها بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1995 وتسليم العين محله إلى المطعون ضدهم بأسباب سائغة ولها معينها من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وتتضمن الرد الضمني المسقط لما يخالفها من دفاع ومستندات الطاعنين، فإن النعي على قضائها وعلى اعتدادها بحقيقة الواقع لا يعدو كونه جدلا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم فهو غير مقبول.

 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق