الصفحات

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاء مستعجل - اختصاصه



أجر مصفى التركة. جواز طلبه من المحكمة الابتدائية التي عينته م 880 مدني. لا يمنع ذلك من اختصاص قاضي الأمور الوقتية بإصدار أمر على عريضة بتقدير أجره.الحكم كاملاً




حق السلطة القائمة على أعمال التنظيم في حالة الضرورة القصوى وتهديد البناء بالانهيار العاجل في الإخلاء الفوري وهدم البناء بعد موافقة اللجنة المختصة.الحكم كاملاً




لا ولاية للقضاء المستعجل في الفصل في دعوى منع التعرض لأن الحكم فيها يمس حتماً الحق موضوع النزاع إذ يجب للفصل فيها التحقق من توافر شروط وضع اليد التي تخول المدعي رفع الدعوى المذكورة وحقوق المتعرض على العقار موضوع النزاع.الحكم كاملاً




إن اختصاص القضاء المستعجل بالحكم فى المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات الواجبة التنفيذ مقرر بالمادة 28 من قانون المرافعات. وهذه المنازعات تكون مستعجلة بطبيعة الحال متى رفعت قبل تمام التنفيذ، إذ هى فى هذه الحالة تكون عائقاً معترضاً سبيل تنفيذ ما يجب له التنفيذ.الحكم كاملاً




إن اختصاص القاضى المستعجل بالحكم فى الأمور التى يخشى عليها من فوات الوقت، وفقاً للشطر الأخير من المادة 28 من قانون المرافعات، يتحقق بتوافر شرطين: الأول أن يكون المطلوب إجراءً mesure لا فصلاً فى أصل الحق، والثانى قيام حالة استعجال يخشى معها من طول الوقت الذى تستلزمه إجراءات التقاضى لدى محكمة الموضوع.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق