الصفحات

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاء مستعجل



المواد المستعجلة وفقاً للمادة 227/ 2 مرافعات. المقصود بها. تلك التى يقتصر الفصل فيها على الإجراءات الوقتية أو التحفظية دون المساس بالموضوع.الحكم كاملاً




اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الواقع بدائرتها المحل المرهون رهناً تجارياً بالإذن ببيع مقوماته. م 14 ق 11 لسنة 1940. خلو قانون المرافعات من إلغاء هذه المادة وصدور القانون التجاري قبل صدور القانون 11 لسنة 1940. أثره. لا محل لإعمال أحكام القانون التجاري.الحكم كاملاً




الأحكام المستعجلة. عدم حيازتها قوة الأمر المقضى أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




المواد المستعجلة وفقاً للمادة 227/ 2 مرافعات. المقصود بها. تلك التي يقتصر الفصل فيها على الإجراءات الوقتية أو التحفظية.الحكم كاملاً




الاختصاص النوعي لقاضي المسائل المستعجلة. ماهيته. إصدار حكم وقتي يرد به عدواناً بادياً للوهلة الأولى أو يتخذ إجراءً عاجلاً يصون به موضوع الحق أو دليلاً من أدلته دون المساس بأصل الحق. اختصاص محكمة الموضوع بهذه المسائل إذا رفعت إليها بطريق التبعية. شرطه. وجود رابطة بين الطلب المستعجل التابع وبين الطلب الأصلي.الحكم كاملاً




دعوى الحراسة لا تمس أصل الحق. المقصود منها. حفاظ الشريك على حقه في أعيان النزاع. شرطه. وجود خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حائزه. أثره. اعتبارها من الأمور المستعجلة. اختصاص قاضي المسائل المستعجلة نوعياً بنظرها.الحكم كاملاً




الأحكام المستعجلة. لا تحوز قوة الأمر المقضي. عدم تغيير مركز الخصوم والظروف التي انتهت بالحكم. عدم جواز إثارة النزاع الذي فصل فيه القاضي المستعجل من جديد.الحكم كاملاً




الحكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الطلب الوقتي لعدم توافر الاستعجال أو المساس بأصل الحق. عدم جواز إحالة النزاع لمحكمة الموضوع.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في منازعة تنفيذ وقتية من قاضي التنفيذ. لا يجوز حجية أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




المنازعة الموضوعية في التنفيذ والمنازعة الوقتية فيه. ماهية كل منهما. الأحكام الصادرة في الأولى. استئنافها أمام محكمة الاستئناف بحسب قيمة النزاع. الأحكام الصادرة في الثانية. استئنافها في جميع الحالات أمام المحكمة الابتدائية. بهيئة استئنافية. م277 مرافعات.الحكم كاملاً




الأحكام المستعجلة وقتية لا تحوز قوة الأمر المقضي ولاتلزم محكمة الموضوع عند الفصل في أصل الحق.الحكم كاملاً




صدور الحكم المطعون فيه من محكمة الدرجة الأولى في مادة مستعجلة وصيرورته نهائياً بعدم استئنافه.الحكم كاملاً




الأحكام المستعجلة حجيتها مؤقتة عدم تقيد محكمة الموضوع بهذه الحجية إلا إذا كانت مراكز الخصوم وظروف الدعوى لم يطرأ عليها تغيير.الحكم كاملاً




اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الواقع بدائرتها المحل المرهون رهناً تجارياً بالإذن ببيع مقوماته م 14 ق 11 لسنة 1940.الحكم كاملاً




تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة عليه. شرطه. سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد .الحكم كاملاً




قيام المطعون ضدها الأولى تنفيذ الحكم المستعجل بطرد الطاعنة من شقة النزاع وتأجيرها للمطعون ضده الثاني. صدور حكم في الاستئناف ببطلانه.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة. لا حجية لها في دعوى الموضوع.الحكم كاملاً




تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة عليه. شرطه. سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد وتحقق المحكمة من توقية الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة المستحقة عليه والمصروفات والأتعاب.الحكم كاملاً




عدم قبول الدعوى. بطلانه. تعلقه بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. لا يغني عنه صدور حكم من القضاء المستعجل بالطرد للتأخير في سداد الأجرة أو أي وسيلة أخرى. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبار أمر الحجز التحفظي بمثابة تكليف بالوفاء. خطأ.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة. نفاذها بقوة القانون فور صدورها. م 466 ق المرافعات السابق. لا يؤثر في ذلك استئناف الخصوم لتلك الأحكام. في دعوى مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز. أثره. نفاذه بقوة القانون بما يترتب عليه زوال كافة آثار الحجز المتوقع.الحكم كاملاً




عدم التجاء المستأجر إلى القضاء المستعجل للحصول على إذن منه بتنفيذ القرار أو الحكم الصادر بترميم العقار.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة لتأخره في الوفاء بالأجرة. لا يقيد محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




إقامة المستأجر دعواه الموضوعية ضد مستأجر آخر للعين المؤجرة بطلب تمكينه منها لأفضلية عقده في التاريخ. انعقاد الاختصاص بنظرها لمحكمة الموضوع .الحكم كاملاً




الحكم الصادر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة لتأخره في الوفاء بالأجرة. لا يقيد محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً. أثره. انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه أياً كان سبب الهلاك راجعاً أم غير راجعاً إلى خطأ المؤجر. حق طرفي العقد في طلب انفساخه. علة ذلك. المادتان 159، 569/ 1 مدني.الحكم كاملاً




رفع الحائز دعواه أمام القضاء المستعجل طالباً رد حيازته. قاطع للمدة ولو صدر حكم القضاء المستعجل بعدم الاختصاص.الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة في أحكام وقتية لا تحوز قوة الأمر المقضي فيما قضت به بالنسبة لأصل الحق فلا تلتزم محكمة الموضوع بالأخذ بالأسباب التي استند إليها في الحكم بالإجراء الوقتي.الحكم كاملاً




تنفيذ حكم مستعجل بطرد المستأجر لتخلفه عن سداد الأجرة - لا يحول وحق محكمة الموضوع في إعادته إلى العين - متى أوفى بالأجرة المستحقة عليه والمصاريف والنفقات الفعلية إلى المؤجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى ولو تضمن العقد شرطاً فاسخاً. علة ذلك.الحكم كاملاً




المقرر أن أحكام القضاء المستعجل لا تحوز حجية أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




لأحكام الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة. لا تحوز حجية الشيء المحكوم فيه أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




الحكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الطلب الوقتي لعدم توافر الاستعجال أو المساس بأصل الحق. عدم جواز إحالة النزاع لمحكمة الموضوع. القضاء بعدم الاختصاص استناداً إلى أن الطلب موضوعي. وجوب إحالة النزاع لمحكمة الموضوع.الحكم كاملاً




دعوى المؤجرين بطلب طرد الشركة الطاعنة من الأرض الفضاء لانتهاء الإيجار ومنازعة الأخير في امتداد العقد. قرار القاضي المستعجل - بعد التناول عن صفة الاستعجال - بإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع. لا بطلان.الحكم كاملاً




الأحكام المستعجلة. وقتية لا تحوز قوة الأمر المقضي ولا تلزم محكمة الموضوع عند الفصل في أصل الحق.الحكم كاملاً




الاختصاص المقرر للقاضي المستعجل بنظر الطلب الوقتي بمحو التأشير الهامشي في سجل المحررات واجبة الشهر المتضمنة الطعن في التصرفات موضوع تلك المحررات.الحكم كاملاً




المنازعة الموضوعية في التنفيذ والمنازعة الوقتية فيه. ماهية كل منهما. الأحكام الصادرة في الأولى. استئنافها أمام محكمة الاستئناف بحسب قيمة النزاع.الحكم كاملاً




قاضي التنفيذ. اختصاصه. م 275 مرافعات. عدم جواز تعرضه في أسباب حكمه لموضوع النزاع أو المساس بأصل الحق . الحكم الصادر منه في التظلم من أمر الحجز التحفظي على ماللمدين لدى الغير . حكم وقتي . غير ملزم لمحكمة الموضوع .الحكم كاملاً




قاضي الأمور المستعجلة . قضاؤه في الإشكال في التنفيذ وقتي لا يؤثر على الحق المتنازع فيه . عدم طرح الادعاء بالتزوير لدى نظر الإشكال في التنفيذ لا يدل على عدم جدية الادعاء بالتزوير المبدى أمام محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




اختصاص قاضي الأمور المستعجلة. مناطه. عدم المساس بأصل الحق في الإجراء المؤقت الذي يأمر به. فرض الحراسة القضائية على الأموال محل عقدي القسمة المتنازع في صحتها وتكليف الحارس بتوزيع صافي الريع طبقاً للأنصبة الشرعية. مؤداه اعتبار الأموال محل العقدين شائعة.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة. وقتية ولا تؤثر في أصل الحق لا حجية لها أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




التكرار في الامتناع أو التأجير عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء بها قبل قفل المرافعة في الدعوى.الحكم كاملاً




الحكم المستعجل الصادر بالطرد قبل العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981. عدم صلاحيته دليلاًًًًً على ثبوت تكرار التأخير في الوفاء بالأجر.الحكم كاملاً




المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي بها، شرطه.الحكم كاملاً




الأصل أن الأحكام المستعجلة لا تحوز قوة الأمر المقضي. الاستثناء عدم تغيير مراكز الخصوم وظروف الدعوى.الحكم كاملاً




المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي بها، شرطه.الحكم كاملاً




الأصل أن الأحكام المستعجلة لا تحوز قوة الأمر المقضي. الاستثناء عدم تغيير مراكز الخصوم وظروف الدعوى.الحكم كاملاً




قاضي التنفيذ. فصله في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة. م 275/ 2 مرافعات. مؤدى ذلك. تناوله بصفة وقتية تقدير جدية النزاع بما لا يؤثر على الحق المتنازع فيه.الحكم كاملاً




التكليف بالوفاء كشرط لقبول دعوى الإخلاء. لا يغني عنه صدور حكم من القضاء المستعجل بطرد المستأجر للتأخر في الوفاء بالأجرة.الحكم كاملاً




دعوى عزل المصفي، عدم مساسها بنظام التصفية ذاته، قيامها على ما يوجه إلى إدارة المصفي أو شخصه من تجريح في أداء المهمة المنوط بها. أثره. جواز إقامتها أمام القضاء المستعجل، متى توافر الخطر العاجل.الحكم كاملاً




التزام صاحب الشأن باللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية في حالة الاعتراض على قرار مكتب الشهر العقاري باستيفاء بيان لا يرى صاحب الشأن وجهاً له أو بسقوط طلبه بسبب ذلك دون سلوك الطريق العادي للتقاضي. اقتصاره على هذه الحالة. م 35 ق 114 لسنة 1946.الحكم كاملاً




الحجز الإداري. اختصاص القضاء المستعجل بنظر المنازعات الوقتية المتعلقة به. اختصاص القضاء الجزئي بنظر المنازعات المتعلقة بأصل الحق أو بصحة الحق أو بصحة الحجز. المادتان 27 و72 القانون 308 لسنة 1955. إقامة الطلب الوقتي على أسباب موضوعية. لا أثر له على وصف المنازعة.الحكم كاملاً











القضاء المستعجل لا يختص بالفصل في دعوى التزوير الفرعية أو الأصلية لأن الفصل فيها يقتضي الحكم بصحة السند أو برده وبطلانه وهو قضاء في أصل الحق يخرج عن ولاية القضاء المستعجل.الحكم كاملاً




الأحكام المستعجلة عدم تغيير مراكز الخصوم والوقائع المادية والظروف التي انتهت بالحكم عدم جواز إثارة النزاع من جديد أمام ذات القضاء.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من القضاء المستعجل بوقف تنفيذ العامل وإلزام رب العمل بأداء تعويض مؤقت إليه، لا حجية له أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




المنازعة الموضوعية والوقتية في التنفيذ. ماهية كل منهما. الحكم الصادر في منازعة موضوعية في تنفيذ حكم مستعجل. لا حجية له أمام محكمة الموضوع. علة ذلك.الحكم كاملاً




تنفيذ حكم مستعجل بطرد المستأجرة لتخلفها عن سداد الأجرة. قضاء محكمة الموضوع بإعادتها بعد وفاتها بالأجرة المستحقة أمامها صحيح. علة ذلك.الحكم كاملاً




الدعوى المستعجلة. قبولها. عدم اشتراط توافر أهلية التقاضي في الخصوم. علة ذلك.الحكم كاملاً




الحكم المستعجل بفرض الحراسة على أعيان تركة المورث. لا يعتبر حجة على أن هذه الأعيان هي كل ما يملكه.الحكم كاملاً




الأحكام المستعجلة وقتية لا تمس أصل الحق فلا تحوز حجية أمام محكمة الموضوع التي تفصل في أساس الحق المتنازع عليه .الحكم كاملاً




دعوى المستأجر بإلزام المؤجر بتمكينه من الانتفاع بالعين المؤجرة. تمسك الأخير بانفساخ العقد بمقتضى حكم مستعجل لعدم سداد الأجرة.الحكم كاملاً




تفضيل المستأجر الأسبق في وضع يده على العين المؤجرة. م 573/ 1 مدني. إخلاء المستأجر جبراً تنفيذ لحكم مستعجل بطرده وتأجير العين لآخر.الحكم كاملاً




القضاء نهائياً في دعوى سابقة وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم بإخلاء المستأجر لصدور قرار من المحافظ بالاستيلاء على عين النزاع. قضاء الحكم المطعون فيه - في مادة مستعجلة - بإخلاء المحافظ بصفته استناداً إلى أن قرار الاستيلاء معدوم. مخالفته لحجية الحكم السابق. أثره. جواز الطعن فيه بطريق النقض .الحكم كاملاً




الحكم الصادر عن القضاء المستعجل بعدم اختصاصه بنظر الدعوى لعدم توافر الاستعجال أو المساس بأصل الحق. حكم منه النزاع.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر لتأخره في سداد الأجرة لا حجية له أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




طلب المدعي بالحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز استناداً إلى براءة ذمته من الدين منازعة وقتية في التنفيذ. اختصاص قاضي التنفيذ بنظرها.الحكم كاملاً




الحكم المستعجل بتعين حارس على نادى القضاة لإجراء انتخابات أعضاء مجلس الادارة. حكم وقتى. لا يمنع من نظر دعوى الغاء القرار بقانون 84 لسنة 1969 بشأن تشكيل مجلس إدارة النادى .الحكم كاملاً




الدعوى المستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز استناداً إلى براءة ذمة المدعي منازعة وقتية في التنفيذ اختصاص قاضي التنفيذ بنظرها بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة.الحكم كاملاً




الحكم المستعجل بوقف قرار فصل العامل وقتي لا يمس أصل الحق لا حجية له أمام قاضي الموضوع.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة بإحالة النزاع المستعجل إلى محكمة الموضوع لمساسه بأصل الحق خطأ وجوب أن تقضى محكمة الموضوع المحال إليها من تلقاء نفسها بانتهاء الدعوى.الحكم كاملاً




المواد المستعجلة وفقاً للمادة 227/ 2 مرافعات. المقصود بها. تلك التي يقتصر الفصل فيها على الإجراءات الوقتية أو التحفظية. ميعاد استئناف الأحكام الصادرة فيها. عدم سريانه على الأحكام الصادرة في الموضوع.الحكم كاملاً




قاضي الأمور المستعجلة. سلطته في نطاق الإشكال في التنفيذ. القضاء فيه، وقتي لا يؤثر على الحق المتنازع فيه. جواز رفع المستشكل ضده دعوى أصلية بتزوير العقد المقدم من المستشكل في دعوى الإشكال.الحكم كاملاً




"وجه الاستعجال" و"وجه السرعة" تعبيران مترادفان قانوناً. الأحكام الصادرة في الدعاوى التي تنظر بهذا الوصف. عدم اعتبارها من الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة. ميعاد استئنافها 60 يوماً في ظل قانون المرافعات السابق. مثال في تأمينات اجتماعية.الحكم كاملاً




إختصاص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية. صدور حكم في هذه المنازعات بالإلزام. اختصاص القضاء المستعجل بنظر الإشكالات الوقتية المتعلقة بتنفيذه. عكس ذلك المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت والمتصلة بموضوع المنازعات الخارجة من اختصاص القضاء العادي.الحكم كاملاً




أحكام قاضي الأمور المستعجلة وقتية لا تحوز قوة الأمر المقضي عدم التزام محكمة الموضوع بأسباب هذه الأحكام عند فصلها في أصل النزاع.الحكم كاملاً




قيام العلاقة الإيجارية مباشرة بين المالك والمستأجر من الباطن، لا يؤثر عليها، حكم مستعجل صدر لصالح المالك ضد المستأجر الأصلي، ما دام أن المستأجر من الباطن لم يكن خصماً فيه.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الابتدائية - بهيئة استئنافية باختصاصها بنظر النزاع وبعدم الاعتداد بالحجز الإداري على أساس أن سنده لا يعتبر عقداً إدارياً.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. شرطه. صدوره على خلاف حكم آخر حائز لقوة الأمر المقضي في النزاع ذاته.الحكم كاملاً




الحكم بوقف تنفيذ فصل العامل الصادر من القضاء المستعجل لا يقيد محكمة الموضوع عند نظر دعوى التعويض عن الفصل.الحكم كاملاً




للجهة الحاجزة المضى فى اجراءات الحجز والبيع دون انتظار الفصل فى هذه المنازعة، ما لم يقم المتنازع بايداع قيمة المطلوبات المحجوز من أجلها والمصروفات خزانة الجهة الحاجزة. للمحكمة مع ذلك أن تقضى بوقف الاجراءات إذا كان فى أسباب المنازعة ما يبرر ذلك ولو لم يحصل إيداع.الحكم كاملاً




وقف إجراءات البيع الإداري لا يترتب على مجرد رفع المنازعة للقضاء كما في إشكالات التنفيذ ودعوى الاسترداد. للجهة الحاجزة المضي في إجراءات الحجز والبيع دون انتظار الفصل في هذه المنازعة.الحكم كاملاً




تنوع اختصاص قاضي البيوع بحسب قيمة العقارات التي يجرى بيعها. م 612 مرافعات. كونه قاضياً جزئياً تارة وتمثيله المحكمة الابتدائية تارة أخرى. حلوله محلها في البيوع الخاضعة لها بما في ذلك ممارسة الاختصاصات الأخرى المتصلة بالتنفيذ على العقار.الحكم كاملاً




عدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظر طلب تمكين طالب من متابعة الدراسة بمعهد قرر فصله.الحكم كاملاً




اختصاص القضاء المستعجل بطلب وقف تنفيذ الحكم المنفذ به لوقوع مقاصة قانونية.الحكم كاملاً




عدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بطلب عدم الاعتداد بالحجز المؤسس على أن الدين المحجوز من أجله قد انقضى قبل توقيع الحجز بطريق المقاصة.الحكم كاملاً




عدم انفساخ عقد البيع ببيع البضاعة المتعاقد عليها بأمر من القضاء المستعجل خشية تلفها حتى يفصل في النزاع القائم بين الطرفين. لا محل للقياس على حالة هلاك المبيع.الحكم كاملاً




إنه وإن كان الأصل فى الأحكام الصادرة فى الأمور المستعجلة أنها لا تحوز حجة الأمر المقضى باعتبارها وقتية ولا تؤثر فى أصل الموضوعالحكم كاملاً




عدم جواز الاحتجاج بالحكم الصادر من قاضى الأمور المستعجلة فى إشكال لإثبات وضع اليد.الحكم كاملاً




اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالفصل فى الصعوبات التى تعترض تنفيذ أحكام المحكمين.الحكم كاملاً




حق قاضى الأمور المستعجلة فى تقدير جدية عقد الإيجار فى النزاع الذى يقوم بينه وبين الحارس.الحكم كاملاً




اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بطرد المستأجر الذى انتهى عقد إيجاره. مناط هذا الاختصاص. الإدعاء بتجديد الإجارة من وكيل المالك.الحكم كاملاً




قضاء مستعجل. حكم بندب خبير لاصطحاب المساهم إلى مقر الشركة وتحرير محضر يثبت فيه تمكين هذا المساهم أو عدم تمكينه من الاطلاع على مستنداتها ودفاترها وإيداع الشركة أو عدم إيداعها صوراً من تقرير مجلس الإدارة.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة. هي أحكام وقتية بطبيعتها ليس لها حجية متى تغيرت الظروف.الحكم كاملاً




الحجز التحفظي الثاني الذي توقعه مصلحة الضرائب بعد شهرين من الحجز الأول دون ربط الضريبة. هو عقبة مادية. اختصاص القضاء المستعجل بالحكم بعدم الاعتداد به.الحكم كاملاً




الالتجاء إلى قاضي الأمور المستعجلة بطلب شهر محرر أشرت عليه مأمورية الشهر العقاري باستيفاء بيانات. هو الالتجاء إلى جهة غير مختصة. القانون رقم 114 لسنة 1946.الحكم كاملاً




أسباب الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص تناولت موضوع الدعوى المستعجلة ومن شأنها أن تؤدي إلى رفضها. هذه الأسباب بالذات كانت موضوع الاستئناف. فصل محكمة الاستئناف في الموضوع. لا مخالفة في ذلك لقاعدة عدم جواز التصدي.الحكم كاملاً




له أن يتناول مؤقتاً في نطاق الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الجد في المنازعة التي يثيرها المدعى عليه .الحكم كاملاً




أن تقدير توافر شرط الاستعجال هو مما يستقل به قاض الأمور المستعجلة ولا معقب عليه فيه.الحكم كاملاً




حقه في بحث ظاهر أوراق الدعوى ومستنداتها لا ليفصل في موضوعها إنما ليفصل فيما يبدو له من النظرة الأولى أنه وجه الصواب في الإجراء الوقتي المطلوب منه.الحكم كاملاً




استئناف حكم ابتدائي قضى في دعوى مستعجلة بعدم الاختصاص. تناول هذا الحكم موضوع الدعوى المستعجلة بالبحث وتأسيس ما قضى به على أسباب تصلح لرفضها.الحكم كاملاً




أمره بوقف تنفيذ ورد باستحقاق ضريبة واجب النفاذ قانوناً استناداً إلى المادة 660 مرافعات. خطأ في القانون يستوجب نقضه.الحكم كاملاً




تطبيق مستندات الخصوم على الطبيعة لمعرفة ما إذا كانت تنطبق على العين موضوع النزاع لا يدخل في اختصاصه لمساسه بأصل الحق.الحكم كاملاً











مناط اختصاصه. طلب عدم الاعتداد بتنفيذ تم بناء على حكم نهائي. تأويل هذا الحكم تأويلا يجعله غير قابل للتنفيذ. لا يصح.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم القاضي بعدم الاعتداء بتنفيذ تم مقاماً على أن الحكم الذي نفذ لم يصدر في مواجهة من نفذ عليهم فهو ليس حجة عليهم.الحكم كاملاً




إذا طلب إلى قاضى الأمور المستعجلة تكليف المحجوز لديه يصرف النفقة المقررة للقاصر من مال التركة المحجوز عليه تحفظياً .الحكم كاملاً




أن توافر شرط الاستعجال الذي يبرر اختصاص القضاء المستعجل هو من الأمور الموضوعية التي يستقل بتقديرها القاضي المستعجل.الحكم كاملاً




لأخذ بشهادة مكتوبة في تبرير الحكم بالإجراء المؤقت. لا تثريب في ذلك.الحكم كاملاً




تمسك المستأجر بأن العقد الذي بيده تجدد تجدداً ضمنياً أصبح محكوماً بالقانون رقم 121 لسنة 1947.الحكم كاملاً




دعوى فرعية أقامها الطاعن طالباً الحكم بصفة مستعجلة بطرد المطعون عليه من العين وبالتسليم استناداً إلى أن العقد المبرم بينهما هو ترخيص في استغلال مرفق عام. الحكم بفض الأختام وبرد الحيازة للمطعون عليه وفي الدعوى الفرعية بعدم الاختصاص تأسيساً على أن العين المؤجرة وهي من قبيل المرافق ذات الصفة التجارية أو الاقتصادية لا تعتبر مرفقاً عاماً.الحكم كاملاً




المنازعات المتعلقة بالتنفيذ اختصاص القاضي المستعجل بنظرها غير مقيد بالبدء في التنفيذ أو الشروع فيه.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق